الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يوليو 2018

قانون 91 لسنة 2018 بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر بتاريخ 11 / 6 / 2018  
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وبنصوص المواد: (4، 5، 5 مكررا، 10، 12، (13/ بند 2)، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 31، (32/ فقرة ثانية)، 39، 41، 42، 42 مكررا، 43، 44 مكررا، 45، 46، 47، 48، 51، 52) من قانون حماية الآثار المشار إليه، النصوص الآتية
(المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الآثار
المجلس: المجلس الأعلى للآثار
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار
الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال
اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال
أراضي المنافع العامة للآثارالأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر
خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر
الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون
الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله
الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله
المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس
مادة (4): 
المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا
مادة (5): 
مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها
مادة (5 مكررا): 
للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (10): 
تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (12): 
يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري
مادة (13/ بند 2): 
عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة
مادة (14): 
يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري
مادة (15): 
لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك
مادة (16): 
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك
مادة (17): 
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي
مادة (19): 
للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون
مادة (20): 
لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع
مادة (21): 
يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن
مادة (25): 
يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15، 16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة
ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا
ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها
مادة (26): 
يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته
مادة (28): 
تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من أملاك الدولة العامة
مادة (29): 
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك
ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون
مادة (30): 
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه
وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا
ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (31): 
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة
مادة (32/ فقرة ثانية): 
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع
مادة (39): 
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (41): 
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس
مادة (42): 
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم
مادة (42 مكررا): 
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس
مادة (43): 
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون
3- زيف أثرا بقصد الاحتيال
مادة (44 مكررا): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (5 مكررا، 23، 24)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس
مادة (45): 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة
مادة (46): 
يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة
مادة (47): 
على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها
مادة (48): 
يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له
مادة (51): 
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث
مادة (52): 
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

المادة 2
تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون الآثاربعبارة "الوزير المختص بشئون الثقافة" أينما وردت بقانون حماية الآثار المشار إليه.

المادة 3
تضاف إلى قانون حماية الآثار المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (18/ فقرة ثانية)، 28 مكررا، (36/ فقرة ثانية)، 42 مكررا (1)، 47 مكررا، 47 مكررا (1)، 53، نصوصها كالتالي
مادة (18/ فقرة ثانية): 
ويتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به
مادة (28 مكررا): 
تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية
مادة (36 فقرة ثانية): 
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه
مادة (42 مكررا 1): 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب
مادة (47 مكررا): 
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة
مادة (47 مكررا 1): 
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم
مادة (53): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الجمعة، 29 يونيو 2018

الأصل عدم اختصاص مجلس الدولة بمنازعات بيع أملاك الدولة الخاصة لتعلقها بالملكية .


القضية رقم 3 لسنة 39 ق " تنازع " جلسة 2 / 6 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ط) في 6 / 6 / 2018 ص 91
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور طارق عبدالجواد شبل      نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1- محافظ القاهرة
2- مدير عام ادارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة
3- مدير عام الإدارة العامة لإيرادات محافظة القاهرة
4- رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى بمحافظة القاهرة
ضد
عبدالفتاح عبدالمقصود سيد أحمد عمر
الإجراءات
      بتاريخ الرابع من مارس سنة 2017، أقام المدعون الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/4/2016 في الدعوى رقم 8072 لسنة 62 قضائية، لحين الفصل في النزاع المعروض. وفى الموضوع: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31/5/2000 في الدعوى رقم 6451 لسنة 1999 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 27/9/2006 في الاستئناف رقم 5310 لسنة 4 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري السالف بيانه.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 6451 لسنة 1999 مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعيين الأول والثاني، بطلب الحكم أولاً: بإلزامهما بتحرير عقد بيع له عن قطعتي الأرض رقمي 19 و37 تقسيم المنطقة الصناعية بجسر السويس، على أساس سعر المتر جنيه    مصري واحد مع اعتبار الثمن مسدد بالكامل. ثانيًا: ببراءة ذمته من أى مستحقات مالية كمقابل انتفاع عــن قطعتي الأرض سالفتي الذكر. ثالثًا: إلزام المدعى عليهما - المدعيان الأول والثاني في الدعوى المعروضة - بأن يؤديا إليه ضامنين متضامنين مبلغًا قدره 17485 جنيهًا مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وذلك على سند من أن المدعى في تلك الدعوى يضع يده على قطعتي تلك الأرض ويحوزهما حيازة هادئة ومستقرة وأقام عليهما مصنعين مرخصين، وأنه بتاريخ 20/1/1980 تقدم إلى المدعى الثاني بطلب شراء هاتين القطعتين، وتأشر على طلبه بالدراسة، إلا أن طلبه قد التُفتْ عنه دون مبرر، رغم سداده مبلغ 20800 جنيه للإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة بموجب شيكين مصرفيين، بما يجاوز ثمن قطعتي الأرض بمبلغ قدره    17485 جنيهًا ، الذى يطلب استرداده مع فوائده القانونية. وبجلسة 31/5/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى عليه في الدعوى المعروضة ذلك الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 5310 لسنة 4 قضائية، التي اندبت خبيرًا في الدعوى انتهى في تقريره إلى أن أساس شغل المستأنف عيني النزاع - قطعتي الأرض المذكورتين - هو محضر استلام كل منهما، للانتفاع بها واستغلالها بمقابل لحق الانتفاع، وأن محافظة القاهرة باعت عددًا من قطع الأراضي الكائنة بالتقسيم الواقع به عيني النزاع نفاذًا لقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 1107 لسنة 1995، إلا أن تلك البيوع لم تشمل قطعتي الأرض محل الدعوى المستأنفة، على النحو الذى تبين من مطالعة إضبارتيهما بالإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة، وتضمن تقرير الخبير أن المستأنف لم يقدم ما يؤيد موافقة الجهة المستأنف ضدها على بيع قطعتي الأرض السالف ذكرهما إليه. وبجلسة 27/9/2006 حكمت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على سند من أن "المستأنف عليهما - المدعيين الأول والثاني في الدعوى المعروضة - لم يعلنا بداءة عن رغبتهما في البيع رغم انعقاد لجان التثمين، وعلى الجانب الآخر لم يعلنا قبولهما إيجاب المستأنف الراغب في الشراء والتصديق عليه بقبول البيع ممـــــن يملكه، الأمر الذى يكون معه شرط انعقاد العقد - غير متوافر - وهو وجوب تلاقى إرادة طرفيه على إبرامه". لم يرتض المدعى عليه ذلك القضاء وطعن عليه بالتماس إعادة النظر، المقيد برقم 10009 لسنة 11 قضائية، وبجلسة 23/2/2011 قضى برفض الالتماس. ومن جهة أخرى ، كان المدعى عليه قد أقام الدعوى رقم 8072 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، مخاصمًا المدعين الأربعة في الدعوى المعروضة ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظة القاهرة بتقدير سعر المتر للقطعتين رقمي 19 و37 بتقسيم المنطقة الصناعية بالنزهة الجديدة، وتحرير عقد بيع بواقع أربعة جنيهات للمتر، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، استنادًا إلى الأسباب ذاتها التي أقام عليها دعواه أمام جهة القضاء العادي سالفة الذكر، وبجلسة 26/4/2016 قضت تلك المحكمة بإلغاء تقدير جهة الإدارة المدعى عليها لسعر المتر بأرض القطعتين رقمي 19 و37 بتقسيم المنطقة الصناعية بالنزهة محافظة القاهرة بواقع 1440 جنيهًا للأولى و1500 جنيه للثانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هذه الجهة بتحرير عقد بيع لصالح المدعى عن هاتين القطعتين بواقع 150 جنيهًا للمتر. وشيدت تلك المحكمة قضاءها على سند من أن "الثابت من الأوراق - خاصة مذكرة مدير عام إدارة أملاك محافظة القاهرة المؤرخة 20/1/2008 - أن المدعى - المدعى عليه في الدعوى المعروضة - يضع يده منذ عام 1977 على أرض القطعتين رقمي 19 و37 بتقسيم المنطقة الصناعية بالنزهة محافظة القاهرة - حيث تبلغ مساحة الأولى 1000 متر مربع والثانية 1315 مترًا مربعًا ، وأقام على الأولى مصنعًا لصناعة الجلود، والثانية ورشة لتصنيع البلاستيك، وقــــدم عدة طلبات لتملكها اعتبارًا من عام 1997، وقد وافقت المحافظة على التصرف بالبيع له، إلا أنها قدرت سعر المتر بالقطعة الأولى بواقع 1440 جنيهًا، والثانية بواقع 1500 جنيه ، فتظلم المدعى من هذا التقدير خاصة أنه سبق أن سدد عام 1999 مبلغ 10000 جنيه على ذمة ثمن القطعة الأولى، ومبلغ 10800 جنيه على ذمة ثمن القطعـة الثانية، بموجب شيكين - حسبما ثبت من مستندات المدعى -، وأن السعر السائد بذات المنطقة الواقع بها الأرض محل التداعي عام 2006/2007 لواضعي اليد في التاريخ المعاصر لوضع يد المدعى هو ما بين 100 جنيه و150 جنيهًا للمتر.

      وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم النهائي في الاستئناف رقم 5310 لسنة 4 قضائية، الصادر من محكمة استئناف القاهرة، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 6451 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة، الذى قضى برفض إلزام المدعيين الأول والثاني تحرير عقد بيع للمدعى عليه عن قطعتي الأرض رقمي 19 و37 تقسيم المنطقة الصناعية بجسر السويس النزهة محافظة القاهرة، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8072 لسنة 62 قضائية ، الذى قضى بإلزام المدعين جميعًا بتحرير عقد بيع لصالح المدعى عليه عن قطعتي الأرض المذكورتين بواقع مائة وخمسين جنيهًا للمتر، وأنه يتعذر تنفيذ هذين الحكمين معًا، أقاموا الدعوى المعروضة بغية فض ذلك التناقض.
      وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة استئناف القاهرة المؤيد لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليهما قضيا برفض إلزام جهة الإدارة تحرير عقد بيع للمدعى عليه عن قطعتي الأرض السالف بيانهما، وأن حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضى بإلزام جهة الإدارة بتحرير عقد بيع للمدعى عن قطعتي الأرض ذاتهما، ومن ثم فإن الأحكام المشار إليها تكون قد اتحدت نطاقًا، وتعامدت على محل واحد، وتناقضت بحيث يتعذر تنفيذها معًا، وتحقق بالتالي مناط قبول طلب فض التناقض المعروض بينها.
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ؛ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
      وحيث إنه من المقـرر قانونًا أن العقـود التي تكون الإدارة طرفًا فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، وإنما مرد الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون العام.
      متى كان ذلك، وكانت المادة (31 مكررًا) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 قد أجازت التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده، وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده . وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 قد صدر نفاذًا لذلك القانون، ناصًّا في مادته التاسعة على أن "يكون التعامل على أملاك الدولة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقًا لشروط عامة على النحو الآتي: ألا يكون العقار محل طلب التعامل مخصصًا لمنفعة عامة، وأن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة، ويحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار في غير حالة التعامل على زوائد التنظيم. وفى حالة الإخلال بأي شرط من الشـروط التي تم التعامل على أساسها يكون العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أى إجراء قانوني آخر...."، فإن مـؤدى ما تقدم أن التنظيم القانوني للتعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع وغيره من صور التعامل الأخرى - بحسب الأصل - لا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كما لا يتصل هذا التنظيم بتسيير مرفق عام، بالنظر إلى أن هذه الأموال تُشَبَّهُ في خصائصها ونظامها القانوني بالملكية الخاصة، وتدار بأساليب القانون الخاص التى تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ولا يعدو استعمال جهة الإدارة لحقها في الفسخ أن يكون إعمالاً من جانبها لنص المادتين (157 و158) من القانون المدني التي تجيز أحكامها الاتفاق في العقــــــود الملزمة للجانبين، على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه. ومن ثم فإن منازعة المدعى عليه جهة الإدارة في قبول بيع قطعتي الأرض سالفتي البيان إليه، إنما ينضبط الفصل فيها بقواعد القانون الخاص التي تحكم بيع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن بينها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والذى تساند الحكمان المتناقضان إلى أحكامه؛ إذ شيد حكم محكمة استئناف القاهرة قضاءه بعدم قبول جهة الإدارة إيجاب المدعى عليه، على النتائج التي خلص إليها تقرير خبير الدعوى المار بيانها، في حين أقام حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضاءه فيما ذهب إليه من قبول جهة الإدارة لإيجاب المدعى عليه، على حجية بيانات المحرر الرسمي الصادر عن المدعى الثاني السالف الإشارة إليه.
      ومقتضى ما تقدم أن المنازعة بشأن قبول جهة الإدارة بيع العقارين سالفي البيان إلى المدعى عليه - غير المقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص والتي تدل على انتهاجها وسائل القانون العام - تعد من قبيل المنازعات التي تدور حول بيع أملاك الدولة الخاصة، والتي تختص جهة القضاء العادي بنظرها، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بالملكية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري - هو الأحق بالاعتداد به في مجال التنفيذ.
      وحيث إنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه فإن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحـــــــــد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصـل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه - علـى ما تقدم - فإن قيام المحكمة بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 31/5/2000 في الدعـوى رقم 6451 لسنة 1999 مدنى كلى ، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 27/9/2006 في الاستئناف رقم 5310 لسنة 4 قضائية، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 26/4/2016 في الدعوى رقم 8072 لسنة 62 قضائية.

عدم توافر المصلحة الدستورية في الطعن المباشر على نصوص قانون الضريبة على العقارات دون ارتباطها بمنازعة موضوعية


القضية رقم 20 لسنة 38 ق " دستورية " جلسة 2 / 6 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ط) في 6 / 6 / 2018 ص 78
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- السيد أحمد راشد السيد شحم
2- نجوى فـؤاد عبدالله
3- محمد أميـن أميــن
4- محمد سليمان إبراهيم الأعصر
ضــــــد
1- رئيس مجلس الـــوزراء
2- وزيـر الماليـة
3- رئيس مصلحة الضرائب العقارية
الإجراءات
      بتاريخ 27 فبراير سنة 2016، أقام المدعون هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (8، 12، 28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسقوط باقى مواده للارتباط.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 5/5/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين كانوا قد تقدموا بتاريخ 9/12/2009 إلى وزير المالية بطلب ضمنوه اعتراضهم على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009، فيما تضمنته من إلزامهم بتقديم الإقرار الضريبي حتى نهاية ديسمبر سنة 2009، لما يترتب على فرض هذه الضريبة من نشوء حالة ازدواج ضريبي مع أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى يفرض ضريبة على العقارات التى تدر دخلاً، ولمخالفة قانون الضريبة على العقارات المبنية لأحكام المواد (4، 34، 38، 39، 61، 64، 65، 119) من الدستور الصادر سنة 1971، لفرضه ضريبة على العقارات التي لا تدر دخلاً، لتضحى هذه الضريبة مفروضة على الملكية. وبتاريخ 22/2/2010، أخطر رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية المدعى الثالث بأن قانـــــون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يفرض ضريبة جديدة، وأن تقديم الإقرارات حتى 31/3/2010 مرتبط بعملية الحصر العام، وأن ذلك القانون لا يترتب عليه ازدواج ضريبي، إذ يتم خصم ما يسدد من الضريبة على العقارات المبنية من الوعاء الضريبي في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، كما أن قانون الضريبة على العقارات المبنية لا يخالف أحكام الدستور بفرضه ضريبة على العقارات المشغولة بعوض أو بغير عوض، إذ يمنح صاحب العقار الخيار في استغلال ملكه، دون أن يغير طبيعة المال ذاته وما أعد له من أن يكون مصدرًا للدخل، سواء تحقق هذا الدخل فعلاً أو حكمًا. وبتاريخ 28/2/2010، أقام المدعون أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 20082 لسنة 64 قضائية، ضد المدعى عليهما الثانى والثالث، طعنًا على قرار رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية سالف الذكر، بطلب القضاء أصليًّا: بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، واحتياطيًّا: دفع المدعون بعدم دستورية المواد (8، 12، 28) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، وسقوط باقى مواده للارتباط، وذلك على سند من مخالفة هذا القرار لنص المادة (63) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، لعدم عرض قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه على مجلس الدولة، وللخطأ في تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة، إذ فرض القانون ضريبة على العقارات المبنية بغض النظر عن تحقيقها دخلاً من عدمه، كما أخضع القانون المسكن الخاص للممول وأسرته للضريبة، ومنح وزارة المالية الحق في تقدير قيمة العقارات وإعادة تقييمها، وهو ما يؤدى إلى الاعتداء على الملكية الخاصة ويؤثر سلبًا على الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا المجال، فضلاً عن عدم دستورية المواد (8، 12،28) من ذلك القانون لمخالفتها للمواد (4، 34، 38، 39، 61، 64، 65، 119) من الدستور الصادر سنة 1971، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، أقاموا دعواهم المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى الدستورية ينبغي أن تؤكد - بماهية الخصومة التي تتناولها - التعارض بين المصالح المثارة فيها، بما يعكس حدة التناقض بينها، ويبلور من خلال تصادمها ومجابهتها لبعض، حقيقة المسألة الدستورية التى تدعى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، فكان لزامًا بالتالي أن يكون للخصم الذى أقامها مصلحة واضحة في استخلاص الفائدة التي يتوقعها منها باعتبارها الترضية القضائية التي يرد بها عن الحقوق التي يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعي المطعون عليه، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه، ومرد ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة في ذاتها، ولا يتصور أن تعمل في فراغ، وإنه أيًّا كان دورها أو وزنها أو أهميتها في بناء النظام القانوني للدولة ودعم حرياته المنظمة، فإن تقريرها تغيا دومًا توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها، يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق من طبيعة موضوعية أو إجرائية. ومن ثم كان شرط المصلحة - وتندمج فيه الصفة - من الشروط الجوهرية التى لا تقبل الدعوى الدستورية في غيبتها، وهو بعد شرط تقرر بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نص عليه في مادته الثامنة والعشرين من أنه "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل، تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها". متى كان ذلك، وكان نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية مؤداه ألا تقبل أية دعوى لا يكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة بالشروط التي بينها. وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور الحالي أفرد هذه المحكمة بتنظيم خاص في الفصل السابع من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم، حين ناط بها في المادة (192) مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مستهدفا بذلك أن يفوض المشرع في أن يحدد القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر المحكمة الدستورية العليا - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية. وكان قانون هذه المحكمة قد نظم بالمادتين (27 و 29) منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، وكان البين من هاتين المادتين أن كلتيهما لا تخولان الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين الطعن في النصوص التشريعية بالطريق المباشر، ذلك أن أولاهما ترخص للمحكمة الدستورية العليا، حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها، أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، إذ تراءى لها مخالفته للدستور، ولها كذلك أن ترخص لخصم دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها وقدرت جدية دفعه، بإقامة دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر، وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التي تقدم إليها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية بل تستقل تمامًا عنها، هادفة من وراء ذلك إلى إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجردًا توجبه المصلحة النظرية الصرفة، وهى مصلحة لا يجوز الارتكان إليها لقبول الدعوى الدستورية التي يجب أن تتمثل محصلتها النهائية في اجتناء منفعة يقرها القانون.
      وحيث إنه متى كان ذلك، وكان استبعاد الدعوي الأصلية بعدم الدستورية مؤداه أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية مازال قائمًا ومتطلبًا لقبولها، وهو يُعد شرطًا لا يناقض طبيعة الرقابة القضائية على الدستورية التي تحركها هذه الدعوى ولا يتعارض والأوضاع المقررة في شأنها أمام المحكمة الدستورية العليا، بل هو أكثر ما يكون التصاقًا بها استصحابًا للصلة الحتمية التي تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية، وقوامها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن صحة أو بطلان النصوص المطعون عليها بذي أثر على النزاع الموضوعي، انتفت المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى مصلحة تتحراها المحكمة الدستورية العليا في سعيها للتثبت من توافر شروط قبول الدعاوى المطروحة عليها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها هذا الاختصاص أو أن تحل محلها فيه.
      وحيث إنه على مقتضى ما تقدم، لا يجور قبول الدعـوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضــــاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا بأنها المصلحة الشخصية المباشرة التي لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص - بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ـ- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد على ضوء عنصرين أوليين يحددان مضمونها، ولا يتداخل أحدهما مع الأخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما بعضًا لا ينفى تكاملهما، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، أولهما: أن يقيم المدعى - وفى حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا - اقتصاديًّا أو غيره - قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاًّ بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها، ثانيهما أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها، ومن ثم يكون زمام إعمال هذا الشرط - بعنصريه - بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومًا معينًا لمضمونه.
      وحيث إنه متي كان ذلك، وكان المدعون قد توخوا بطلباتهم التي ضمنوها صحيفة دعواهم الموضوعية - محددة في الإطار المتقدم - وبحسب التكييف القانوني الصحيح لها، ألا تكون نصوص قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ولائحته التنفيذية نافذة في حقهم والمخاطبين بها، توقيًا لتحميلهم بضريبة يرون أنها تفتقر إلى مقوماتها الدستورية، فإن دعواهم هذه تنحل إلى نزاع يتناول النصوص المطعون عليها في ذاتها، بقصد إيقافها دفعًا لإجراء مقتضاها في حق المشمولين بأحكامها، وليس لها بالتالي من صلة بأية حقوق موضوعية ذاتية وشخصية يدعيها رافعوها، وتستقل في مضمونها عن مشروعية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، وهو ما يفيد بالضرورة الطعن في النصوص محل التداعي بالطريق المباشر من خلال الدعوى الأصلية بعــــدم الدستوريـة، التي تتوخى الفصل بصفة مجردة ولمصلحة نظرية في دستوريــــــة نص تشريعي، بقصد إبطال سريانه إبطالاً مجردًا، ولا يجوز قبولها بالتالي لتعارضها وقانون المحكمة الدستورية العليا والأوضاع المقررة أمامها على ما سلف البيان، وتنقصها الصلة الحتمية بين الدعويين الموضوعية والدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.