الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 1706 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 132 ص 807

برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، فيصــل حرحـش وخـالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------
(1 ، 2) دعوى ": بطلان صحيفة الدعوى " .
(1) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها . زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها . جواز تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك .
(2) القضــــاء ببطلان صحيفة الدعوى . عدم تضمنه قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها سواء كان ذلك أمام محكمة أول أو ثان درجة .
(3 ، 4) استئناف " آثار الاستئناف : التصدي للموضوع " .
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز نظرها الموضوع . وجوب وقوفها عند القضاء بالبطلان . قضاؤها في الموضوع قضاء وارد على غير خصومة .
 (4) قضاء محكمة الاستئناف في استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم توقيعها من محامٍ . إقامة الطاعن استئنافاً آخر عن ذات الحكم في الدعوى الأصلية للقضاء بطلباته فيها بقالة أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة فصل في شكل الدعوى دون موضوعها . اعتبار ذلك الاستئناف الثاني وارداً على غير محل . علة ذلك . القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى . إزالته كافة الآثار المترتبة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جـواز نظر ذلك الاستئناف الثاني لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول . اتفاقه في النتيجة مع القضاء بعدم قبوله لوروده على غير محل . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول بقالة أن ذلك الحكم الأخير شكلي لم ينظر الموضوع فضلاً عن اختلاف الموضوع في كل من الاستئنافين . غير مقبول .
(5 ، 6) " . سجل عيني " ميعاد سريانه : أثر صدور قرار وزير العدل بسريانه أثناء نظر الدعوى " " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
(5) الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الـواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المـادتان 32 ، 33 من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضـاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(6) إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريـانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مُغفِلاً أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
3 - إذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجـة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً علـى غير خصومـة .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم .. سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجـة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .... سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم ... سنة 40 ق طنطا ــ مأمورية شبين الكوم ـــ عن الحكم في الدعوى الأصليـة طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيـه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ويصبح النعي عليه بهذا السبب غير مقبول .
5 - إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجــــــل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم .
6 - إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالهــا وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... سنة 2001 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من مساحة 19ط المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/10/1999 بما عليها من مبان والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم تأسيسـاً على انتهاء مدة إيجارها في 1/10/2000 . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع وما عليه من مبان والمملوك له بالعقد المسجل رقم ... سنة 2001 شهر عقاري شبين الكوم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية عن مساحة 18ط فقط وفى الدعـوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون ضده لمساحة القيراط الباقي بما عليه من مباني . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 9/5/2006 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى الأصلية وفي الاستئناف الثاني بندب خبير ، فأقام الطاعن استئنافاً آخر برقم .... سنة 40 ق أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بطلباته في الدعوى الأصلية ، ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 7/12/2009 قضت في الاستئناف الأخير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئنـــاف الأول بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 38 ق . طـعن الطاعن في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها علـى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف الثـاني رقم .... سنة 40 ق المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في استئنافه الأول رقم ... سنة 36 ق بتاريخ 9/5/2006 رغم أن هذا الحكم الأخير حكم شكلي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وبطلان صحيفة الدعوى الأصلية دون أن يتطرق للموضوع ، فضلاً عن اختلاف الموضـوع في كل من الاستئنافين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقــــــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك ، ذلك أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية ، وعلى ذلك فإذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومـة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم 832 سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .. سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم .... سنة 40 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " عن الحكم في الدعوى الأصلية طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويصبح النعى عليه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده في الدعوى الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة واحد قيراط وما عليه من مباني أي أن محلها حق عيني عقاري ، وإذ لم يقيد المطعون ضده دعواه الفرعية بالسجل العيني ولم يضمنها طلب التغيير في بياناته رغم أن القرية الكائن بها العقار تخضع لأحكام قانون السجل العيني فتكون الدعوى غير مقبولـة ، وإذ كان هذا النعي يتعلق بسبب قانوني عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ لم يلتزم الحكــــم المطعــــون فيه ذلك وقضى في الموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجــــــل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباته بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصيين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أى حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أنالمحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالها وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضـاء في موضوع الاستئناف رقم .... سنة 38 ق المقام من الطاعن عن الحكم في الدعوى الفرعية بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15145 لسنة 79 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 130 ص 794

جلسة 5 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدي ، منصـور العشــري نائبي رئيس المحكمـة ، خالــــد مدكـور وبهـــاء صالح .
---------
(130)
الطعن 15145 لسنة 79 ق
( 1 ، 2 ) عمل " العاملون في الخارج : أجر : العلاوات الدورية : تقادم العلاوة الدورية " .
(1) العاملون في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم من جهة عملهم الأصلية . استحقاقهم العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة . قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 .
(2) مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي . اتصافه بالدورية والتجدد . م 375/1 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة . (جـ) العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهي فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ــــ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ــــ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
2ـــــ مؤدى النص في المادة 375 من القانون المدني أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد . أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك فإن العلاوات الخاصة عن فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات وزير المالية بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم إضافتها إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون ضده فيها فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة .... ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له قيمة العلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الامتناع عن الصرف وحتى الفصل في الدعوى ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وشغل وظيفة مدير محطة اليابان في الفترة من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 بموجب القرار الصادر بتاريخ 17/8/1999 ، وإذ امتنعت عن صرف العلاوة المستحقة له عن الفترة المذكورة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2007 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده قيمة العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 حتى 5/10/2003 مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الامتناع عن صرفها حتى تاريخ الحكم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 11 ق القاهرة . دفعت الطاعنة بسقوط الحق في الفروق المالية بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 375 من القانون المدني ، وبتاريخ 19/7/2009 قضت المحكمة برفض الدفع وإلغاء الحكم فيما قضى به من فوائد قانونية وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 3 من قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 حظرت صرف العلاوات الخاصة لفئات العاملين التي نصت عليهم إلا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل مما مقتضاه عدم صرف هذه العلاوات بأثر رجعى إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بصرف العلاوات الخاصة للمطعون ضده عن فترة عمله بالخارج السابقة على استلامه العمل بالداخل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك لما كانت قرارات وزير المالية بصرف العلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين الصادرة بها بدءاً من عام 1992 وحتى الآن ومنها القرار رقم 231 لسنة 1992 قد جرت على أن هذه العلاوة " لا تصرف للفئات الآتية ( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) . (ب) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة . (جـ) العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة بدون مرتب . ( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة . وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـــــ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ــــــ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم ، بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عملهم الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا تمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده في العلاوة متجدد إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بمقولة إن العلاوة الخاصة ليست من الحقوق الدورية المتجددة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين .... والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد . أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر . لما كان ذلك ، فإن العلاوات الخاصة عن فترة عمل المطعون ضده من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وفقاً للقوانين المتعاقبة في هذا الخصوص وقرارات وزير المالية بقواعد صرف العلاوات المذكورة تعد من الحقوق الدورية المتجددة التي يتم إضافتها إلى الأجر . وكان قضاء الحكم المطعون فيه بهذه العلاوات مقرر لحق المطعون ضده فيها فإن هذا الحق يبقى له سببه ووصفه ويسرى عليه التقادم الخمسي من تاريخ استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الخمسي ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في العلاوات الخاصة فيما زاد عن خمس سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 11 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما زاد عن قيمة العلاوات الخاصة عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 778 لسنة 67 ق جلسة 5 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 129 ص 787

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنـداري نـائـب رئيـــس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـدي ، منصـور العشــري ، أحمد شكري نواب رئيس المحكمـة وخالــــد مدكـــــور .
------------

(1 ـــ 5) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة مجلس الإدارة : علاقة عمل : ترقية : الترقية داخل الربط المالي ".
(1) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . هو السلطة المهيمنة على شئونه والقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . م 11 ق 17 لسنة 1976 .
(2) ترقيـة العاملــين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالأقدمية أو بالاختيار . شرطها . أن تكون لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ومستوفياً شروط شغلها . م 16 من اللائحة .
(3) العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . جواز ترقيتهم داخل الربط المالي دون أن يترتب على ذلك آثار الترقية المتمثلة في العلاوة والأقدمية . م 17 من اللائحة .
(4) منح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المرقين سابقاً داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية دون تعديل أقدميتهم . أثره . الاعتداد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت دخول الربط المالي . م 157 من اللائحة .
(5) الترقية بالاختيار للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي عند التساوي في الكفاية . وجوب التقيد بالأقدمية . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة استناداً إلى تقرير الخبير لأقدميته من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ..."
2 ــــ مؤدى النص في المادة 16 من لائحة نظام العاملين ( بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار .
3 ـــ مفاد النص في المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالئ العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي .
4 ـــ مفاد النص في المادة 157 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 29/6/1986 والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـ ومنهم المطعون ضده ـ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالئ الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالئ والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة .
5 ـــ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده رقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على مـــــا يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال .... الابتدائية على الطاعن ـ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة .... ـ بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الرابعة داخل المستوى الثاني اعتباراً من 21/3/1990 أسوة بزملائه المسترشد بهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن في 4/10/1964 ، وتدرج في الوظائف إلى أن شغل وظيفة مراجع أول حسابات بالفئة المالية الخامسة داخل المستوى الثالث في حركة الترقيات التي أجراها الطاعن في 30/6/1984 ، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئة الرابعة داخل المستوى الثاني في حركة الترقيات التي أجراها في 21/3/1990 وقام بترقية من هم أحدث منه وأقل كفاءة بالرغم من استيفائه شروط الترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 21/3/1990 وأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وجملتها مبلغ 972 .312 جنيه على أن يخصم منها الاستقطاعات القانونية عند الصرف . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ..... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 28/5/1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لمواد لائحة نظام العاملين السارية بتاريخ 29/6/1986 يكون تحديد أقدمية المرقين داخل الربط المالي الواحد هو تاريخ دخولهم الربط ابتداءً وليس من تاريخ الترقية داخله ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحدث من المسترشد به الوحيد / .... في دخوله للربط المالي للدرجة الثالثة " الفئة السابعة " وذلك لحصول الأول عليها في 31/12/1971 بينما حصل عليها الأخير في 30/12/1969 وكان الحكم المطعون فيه رغم ما تقدم قد أسس قضاءه بترقية المطعون ضده إلى الفئة الرابعة على ما ورد بتقرير الخبير من أن العبرة بتاريخ الترقية إلى الفئة الخامسة ملتفتاً عما وضعه البنك من قواعد في هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي : 1ـ .... 2ـ .... 3ـ الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون تقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ... " وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به والمعمول بها اعتباراً من 28/2/1979 والمنطبقة على حركة الترقيات إلى الفئة الخامسة الصادرة في 30/12/1984 ونصت المادة 16 منها على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ويُشترط في المُرقى أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية ... " بما مؤداه أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل وللوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلـى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير وحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بجلسة 23/4/1997 أن مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد وضع قواعد تكميلية للترقية في 21/6/1982 بإضافة فقرة أخيرة للمادة 17 من ذات اللائحة نصت على أن " ... ويجوز الترقية إلى الوظائف المتدرجة داخل كل ربط مالي على النحو الوارد بجداول وصف الوظائف المعتمدة ودون أن يترتب على ذلك منح علاوة ترقية أو تعديل الأقدمية . " بما مفاده أن هذه القواعد أجازت الترقية داخل الروابط المالية دون أن يترتب على ذلك من الآثار التي تترتب على الترقية والمتمثلة في منح المرقى داخل الربط المالي العلاوة المقررة للترقية ، وكذا تعديل أقدميته نتيجة للترقية ، فلا يزيد راتبه وتعدل أقدميته وتُحسب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ دخوله الربط المالي . وكان البين من الأوراق أن الطاعن رقى المطعون ضده للفئة الخامسة في حركة الترقيات سالفة الذكر دون أن يمنحه علاوة الترقية أو يعدل أقدميته ، ثم أصدر في 29/6/1986 لائحة جديدة والمنطبقة على حركة الترقيات للفئة الرابعة الصادرة في 21/3/1990 نصت المادة 157 منها على أن " يُعاد تدرج أجور العاملين الذين سبق ترقيتهم إعمالاً لقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد ولم يحصلوا على علاوة ترقية باحتساب علاوة ترقية لهم بفئة العلاوة المستحقة في تاريخ مدة الترقية ، ويسرى حكم هذه المادة من تاريخ سريان هذا النظام دون صرف فروق مالية عن الماضي . " بما يدل على أن الطاعن وإن قرر في هذه اللائحة منح المُرقين سابقاً ـــــ ومنهم المطعون ضده ــــ عملاً بقواعد الترقية داخل الربط المالي الواحد علاوة الترقية التي لم يحصلوا عليها من قبل إلا أنه لم ينص فيها على تعديل أقدميتهم وبالتالي يعتد في الترقية إلى الفئة الرابعة بأقدمية المرشحين للترقية وقت الدخول للربط المالي والذى تم عند الترقية إلى الفئة السادسة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ُرقى إلى الفئة السادسة في 1/6/1976 في حين أن المسترشد به المذكور قد رقى إليها في 30/9/1974 ، فإن المطعون ضده لا يكون مستحقاً للترقية للفئة الرابعة في 21/3/1990 لما هو مقرر بحكم المادة 48 من اللائحة الأخيرة من أنه يشترط في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في مرتبة الكفاية التقيد بالأقدمية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من هذا التاريخ استناداً لما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده أقدم من المسترشد به في الحصول على الفئة الخامسة ، ولما أضافه الحكم المطعون فيه من أنه من غير المقبول النظر في حركة الترقية للفئة الرابعة إلى من ترقى للفئة السادسة دون النظر إلى من ترقى إلى الفئة الخامسة وهى السابقة مباشرة على الفئة الرابعة مهدراً بذلك ما وضعه البنك الطاعن من قواعد تكميلية للترقية على النحو المتقدم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2671 لسنة 69 ق جلسة 2 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 128 ص 782

جلسة 2 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله عصر ، خالد دراز ، حسني عبد اللطيف وخير الله سعد نواب رئيس المحكمة .
------------
(128)
الطعن 2671 لسنة 69 ق
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال " .
(1) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . المادتان 7 ، 19 ق 136 لسنة 1981 . خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى . أثره . عدم جواز إنقاص المستأجر الأجرة بإرادته المنفردة . العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعي . الرجوع إلى الأجرة الأصلية . مناطه . موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها . لا يغير من ذلك علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة لغرض السكنى . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى والعودة إلى الأجرة السابقة قبل تغيير الغرض من الاستعمال دون موافقة المؤجر لانتفاء علة تقريرها بعد العودة لاستعمال العين في غرض السكنى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أُجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه إلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 ,18 جنيه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وُبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة ..... الابتدائية بطلب تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة بعقد الإيجار المؤرخ 1/7/1993 من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى والعودة للعقد السابق المؤرخ 1/5/1982 بذات شروطه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 غيرت الغرض من استعمال العين من السكنى إلى مكتب تجارى مقابل زيادة في الأجرة القانونية من مبلغ 7,38 جنيه إلى 28 ,20 جنيه شهرياً وإذ لم تستعمل العين في الأغراض التجارية منذ عام 1995 ولا يوجد ضرر من تغيير استعمال العين إلى غرض السكنى أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 22/9/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع سكنا مقابل أجرة شهرية 7,18 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 التي رخصت للمستأجر تغيير استعمال العين من أغراض السكنى إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة القانونية لم تتضمن الترخيص له بتغيير استعمال العين من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى وبالتالي يتعين الرجوع إلى قواعد القانون المدني التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم فإن هذا التغيير الأخير لا يوجب انتقاص الأجرة دون اتفاق مع المؤجر على ذلك ولا يخرج العلاقة الإيجارية من نطاق تطبيق القانون 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة للعين بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7 .18 جنيه وفقاً لنصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1982 والذى ألغى بالعقد المؤرخ 1/7/1993 استناداً إلى أنه يحق لها تغيير الاستعمال من غير أغراض السكنى إلى غرض السكنى دون موافقة المؤجر وبغير الزيادة في الأجرة لانتفاء علة تقريرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 7 ، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه خُول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقاً لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً على الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفصل في ذلك هو الاستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الاستعمال الواقعي حتى لو علم به المؤجر وسكت عنه ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما انتهى إليه من أن للمطعون ضدها الحق في معاودة استعمال العين المؤجرة للسكنى دون اشتراط موافقة المؤجر وأن استحقاق الأخير للزيادة المقررة في حالة تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى مشروط باستعمال العين في نشاط آخر غير سكنى وبالتالي ينتفى استحقاقه تلك الزيادة لانتفاء علة تقريرها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخيرة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى كمستأجرة لعين النزاع بغرض السكنى وبأجرة شهرية مقدارها 7,18 جنيه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضـوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11026 لسنة 79 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 127 ص 778

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمــد عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
------------

(1 ، 2) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقدي إيجار عين التداعي لوفاة المستأجر الأصلي إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 على الرغم من خضوعها للقانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني في شأن امتدادهما . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه .
2 - إذ كـان الثابت من الأوراق – وبمـا لا خلاف عليه بين الطرفيـن ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالا للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابع أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2003 أمام محكمة على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانتهاء عقدي الإيجار المؤرخين 1/7/1944 ، 1/7/1950 وتسليم العين المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقدين المشار لهما استأجر مورث المدعى عليهن – الطاعنة وباقي المطعون ضدهم – العقار محل النزاع لاستعماله فندقاً ، وبعد وفاته امتد العقد لأولاده .... ، .... ، .... ، .... الذين انفردوا باستعمال العين ، وإذ توفوا جميعاً فإن العقد يكون قد انتهى عملاً بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريـــره أجابت المطعون ضدهم الأربعة الأول لطلباتهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 12 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، وبتاريخ 6/5/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن والدها المستأجر الأصلي توفى بتاريخ 28/6/1966 بما مؤداه امتداد عقدي الإيجار لها ولباقي الورثة وفق أحكام القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه قضى بانتهاء عقد الإيجار لامتداده أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادتين 601 ، 602 من القانون المدني يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توفر القدرة لدى ورثته على استغلال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ــــ أن المستأجر الأصلي لعين التداعي توفى بتاريخ 28/6/1966 قبل صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن ثم فإن الذى يحكم واقعة امتداد عقدي إيجار عين التداعي للطاعنة هو القانون السابق عليه والساري وقتئذ وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 مكملاً بأحكام القانون المدني ، ولما كان هذا القانون قد خلا من إيراد نص ينظم ذلك فإن القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني تكون هي التي تحكم واقعة النزاع ومنها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 601 من أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر مما مفاده أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد وهو ما يترتب عليه امتداد العقد للطاعنة باعتبارها من ورثة المستأجر الأصلي ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقدي الإيجار سند الدعوى تأسيساً على أن امتدادهما أكثر من مرة إعمالاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 ملتفتاً عن دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية (الكلية الملكية) قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلتها ابتداع لشرط جديد


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى   نائب رئيس مجلس الدولـة  ورئيس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القفطى  نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / وائل عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد محمود شوقي عبد السلام شاكر   نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / مجدى المتولي السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة  ومفـوض الدولة
وسكرتارية الســـــــيد      / صبحي عبد الغنى جوده  أمــيـــــــــــــن الســـــــــــر

أصدرت الحكم الأتي:-
في الطعن رقم 58209 لسنة 60 ق . عليا
المقام من /
محمد عبد العليم محمد النشرتى
ضــــــــــــد
1-    وزير التعليم العالي                  "بصفته"
2-    رئيس المجلس الأعلى للجامعات   "بصفته"
3-    أمين المجلس الأعلى للجامعات     "بصفته"
على الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق بجلسة 13/4/2014
الإجراءات :
في يوم الخميس الموافق 21/8/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) فى الدعوى رقم 55695/67 ق بجلسة 13/4/2014 القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى المصروفات ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم أصلياً : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا ، حيث جرى تداوله بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/10/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــة

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه عن شكل الطعن ، فالثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 12/6/2014 ، ورفض طلبه بتاريخ 4/8/2014 فأقام الطعن الماثل بتاريخ 21/8/2014 ، ومن ثم يكون قد أقامه فى الميعاد المقرر ، ومن ثم يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 55695 لسنة 67 ق طالباً في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المدعى شرحا لدعواه : أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، الكلية واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، وبتاريخ 25/11/2011  حصل المدعي على شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة ، ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات التمس فيه معادلة هذه الشهادة بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه رفض طلبه بتاريخ 7/2/2013 مما حدا به إلى التظلم في 24/3/2013 ولكن دون  جدوى ، وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للواقع والقانون لأنه استند إلى تاريخ فرضي وهو 1/7/2007 أى أن كل من سجل للحصول على شهادة العضوية قبل هذا التاريخ  يكون له حق المعادلة ، أما من سُجل بعده فلا يكون له الحق في معادلة تلك الشهادة بشهادة الدكتوراه المصرية ، وأختتم الطاعن دعواه بالطلبات السالف بيانها .
  وبجلسة 13/4/2014 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين (6) ، (7) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب – جامعة القاهرة دور نوفمبر 2005 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ثم حصل على الماجستير فى 8/6/2010 ، كما ناقش بنجاح رسالة الدكتوراه وقبلت من لجنة الحكم ، واعتمد القرار من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ثم تقدم بطلب للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادة عضوية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد بأدنبره بالمملكة المتحدة عام 2011 ، بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه لم يتقدم بما يفيد أنه سجل للحصول على هذه الشهادة قبل 1/7/2007 حيث إنه سجل الحصول عليها بتاريخ 13/5/2009 ، وعليه أوصت لجنة المعادلات بتاريخ 8/1/2013 بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعليه صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 برفض المعادلة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً عل سببه المبرر له قانوناً ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن بصفته ، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك لما يأتى :
1-    أنه خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها .
2-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وضع قاعدة تنظيمية عامة مجردة بقراره رقم 2 لسنة 2002 مفادها معادلة شهادة الزمالة فى جميع تخصصات الطب التى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى الجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
3-    أن عمل اللجنة العلمية التى تختص بمعادلة الشهادات العلمية هو عمل فنى بحت ، وعلى ذلك فإنه يتعين دائماً أن يكون السبب التى ترتكن إليه هذه اللجنة فى معادلتها الشهادات العلمية الأجنبية ، هو من الأسباب التى تدخل فى النواحي العلمية فقط .
4-    أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة عام 2011 لزميل الطاعن / عمر حسنى جبريل رغم تماثل المركز القانونى له مع الطاعن ، ومع ذلك رفض معادلة شهادة الطاعن .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه من المستقر عليه ، أنه يتطلب لوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لحكم المادة (49) من القَانُون رقم 47 لسَنَة 1972 بشأن مجْلِس الدَّولة ، توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة(19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
1-    رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمى ..............
2-    التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
3-    ........................."
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص علي أن " يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولي بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية .
وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات ".
ومن حيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2 لسنة 2002 ينص على " معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة دكتور في الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية " .
ونص القرار فى المادة (3) منه على أن " تتم مراجعة القرارات العامة الصادرة بالمعادلات فى هذا القرار كل ثلاث سنوات من خلال لجان قطاعات التعليم الجامعي المختلفة للتأكد من استمرارية الجامعات أو المؤسسات التعليمية فى الحفاظ على مستواها العلمى " .
وبتاريخ 14/5/2007 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 71 لسنة 2007 متضمناً إيقاف العمل بالبند (31) من قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 الخاص بمعادلة شهادات الزمالة والعضوية فى الطب من المملكة المتحدة وإيرلندا والبورد الأمريكي فى الطب وشهادة التخصص الألماني ، ومعادلة كل من الشهادات التالية :
1-    عضوية الكلية الملكية للجراحين (فى تخصص الجراحة العامة وطب وجراحة العيون)
2-    عضوية الكلية الملكية للأطباء .
3-    عضوية الكلية الملكية لأطباء أمراض النساء والتوليد .
4-    عضوية الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل .
5-    شهادة إتمام التدريب الأساسى فى أحد التخصصات الطبية .
بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى ذات التخصص بشرط تسجيل رسالة ماجستير فى ذات التخصص فى إحدى الجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح وقبولها من مجلس الكلية ، ويسرى القرار المشار إليه على الطلاب الذين يسجلون للحصول على هذه الشهادات بعد 1/7/2007 " .
ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (37) لسنة 2009 بالموافقة على استمرار تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (2) لسنة 2002 بمعادلة شهادات من بينها الزمالة والعضوية فى جميع تخصصات الطب والتى تصدر من المملكة المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه في الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، بشرط تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، وذلك لمن سجل للحصول على إحدى هذه الشهادات الأجنبية قبل 1/7/2007 وذلك كحكم انتقالي .
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة ، أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية. وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
  " يراجع الحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 14489/50 ق.ع بجلسة 21/3/2007 غير منشور "
ومن حيث إنه ولئن كانت لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وكّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أنه إذا ما بحثت ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها إحدى الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، تقلصت بذلك سلطتها التقديرية ، وأضحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي دون تمييز بينهم ، حيث إن المعادلة تتم طبقاً لأسس موضوعية ، من ثم يستلزم الأمر معادلة تلك الدرجة العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم في المساواة باعتبارهم مؤهلين جميعاً للانتفاع بحقهم في معادلة الدرجات العلمية التي يمنحون إياها ، والقول بغير ذلك يشكل إخلالاً جسيماً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وافتئاتاً عليهما وهما مبدآن دستوريان يتعين أن يكونا في الصدارة وفوق أي اعتبار .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 480/51 ق.ع بجلسة 28/12/2005 غير منشور " .
وبناء على ما تقدم أصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات قراره رقم 2 لسنة 2002 محدداً شروط وضوابط معادلة بعض الشهادات الأجنبية ومن بينها شهادات العضوية فى جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وإيرلندا بدرجة دكتور فى الطب أو الجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، وذلك بشرطين : أولهما : تسجيل رسالة دكتوراه فى الطب بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين . وثانيهما : مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية .
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم ، وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده حصل على عضوية الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة عام 2011 ، وسجل رسالة دكتوراه فى التوليد وأمراض النساء بكلية الطب / جامعة القاهرة ، وناقشها بنجاح واعتمد قرار المناقشة من مجلس الكلية بتاريخ 17/12/2012 ، ومع ذلك فقد عرض الأمر على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد التي وصت بأن الدرجة لا تعادل درجة الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد حيث إن الطاعن سجل بعد 1/7/2007 ، وتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات بجلستها بتاريخ 8/1/2013 حيث أوصت بعدم الموافقة على المعادلة ، وبناء عليه صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 32 بتاريخ 28/1/2013 بعدم معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن من الكلية الملكية بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء المعتمد قرارها من مجلس الكلية في 17/12/2012 بدرجة الدكتوراه  التي تمنحها الجامعات المصرية .
ومن حيث إنه لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه لم يشترط لمعادلة الشهادات الأجنبية بنظائرها بالجامعات المصرية سوى شرطين فقط هما :
1-    تسجيل رسالة دكتوراه في الطب بإحدى كليات الطب بالجامعة المصرية .
2-    مناقشة تلك الرسالة بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية ، ومن ثم فإن اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية الحاصل عليها الطاعن قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلة تلك الشهادة ، وهو ابتداع لشرط جديد لم يرد به نص فى القانون أو القرار رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه ، فضلاً عن أنه ليس شرطاً علمياً من الشروط الموضوعية للمعادلة مما يدخل فى صميم اختصاص لجنة المعادلات ، وعلى العكس من ذلك تماماً فقد قامت لجنة المعادلات بمعادلة شهادة مماثلة تماماً لشهادة الطاعن دون اشتراط تاريخ معين للتسجيل وهى شهادة الكلية الملكية الحاصل عليها زميل الطاعن / عمر حسنى جبريل ، وهو ما يصم القرار الطعين بعيب مخالفة القانون ، ويجعله مرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية ، كما يتوافر ركن الاستعجال حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي للمطعون ضده ، ومن ثم وإذ توافر لوقف التنفيذ ركناه : الجدية والاستعجال ، فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
 ومن حيث إنه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالقبول .
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ربيع أول لسنة 1439هجرية ، والموافق 22/11/2017 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.