الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 ديسمبر 2017

قانون 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

منشور  بتاريخ 22 / 7 / 1981
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.
المادة 1
يعمل بقانون خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المرفق ويلغى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
المادة 2
تطبق على المعاملين بأحكام هذا القانون، أحكام القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بتعديل الرواتب الأصلية بما فيها العلاوات الدورية والتعويضات الثابتة والإضافية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
الباب الأول
 الفصل الأول - الخاضعون لأحكام هذا القانون
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم

(‌أ) ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون ومن في حكمهم
(‌ب) ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم
(‌جـ) ضباط الصف والجنود المستبقون في الخدمة والمستدعون لخدمة الاحتياط
(‌د) الطلبة المتطوعون
(‌هـ) ضباط الصف والجنود المكلفون
(‌و) المتطوعون من مواطني الدول العربية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطوعهم.

الفصل الثاني - الدرجات والأزياء العسكرية
المادة 2
يطلق لفظ (عسكري) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف ويشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات العسكرية.
المادة 3
تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى

(أ) درجات أصلية وهي
جندي
عريف
رقيب
رقيب أول
مساعد
مساعد أول
مساعد ممتاز
(ب) درجات الوكالة وهي
وكيل عريف
وكيل رقيب
وكيل رقيب أول
ويمنح المساعد الممتاز رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى:

(أ) درجات أصلية وهي:
جندي.
عريف.
رقيب.
رقيب أول.
مساعد.
مساعد أول.
(ب) درجات الوكالة وهي:
وكيل عريف.
وكيل رقيب.
وكيل رقيب أول.
ويرقى المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4
تحدد علامات رتب ودرجات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

الباب الثاني - الخدمة العسكرية وأنواعها ومدتها
المادة 5
الخدمة العسكرية إما أن تكون إلزاما أو بالتطوع.

الفصل الأول - الخدمة الإلزامية
المادة 6
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هي مدة الخدمة العسكرية المقررة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980

وتنقسم إلى خدمة عاملة وخدمة بالاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة
وإذا جند الفرد بسنة زيادة طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية جاز التصديق برفع هذه السنة طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 7
المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية

ويعتبر في حكم المجندين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون الآتي ذكرهم
‌(أ) ضباط الصف والجنود من المتطوعين العاديين
‌(ب) ضباط الصف والجنود المجندون الذين يتم التصديق على استمرارهم في الخدمة بالراتب العادي لمدة لا تجاوز سنة عقب إتمام مدة الخدمة الإلزامية وذلك حتى استيفائهم شروط التجديد بالراتب العالي
(‌جـ) ضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق على إعادتهم للخدمة بالراتب العادي لمدة لا تجاوز سنة وذلك حتى استيفائهم شروط الإعادة بالراتب العالي.
المادة 8
الخدمة بالاحتياط إما أن تكون عن طريق الاستيفاء بالخدمة عند حلول موعد نقل الفرد إلى الاحتياط أو باستدعائه لخدمة الاحتياط طبقا للأحكام المقررة قانونا

ويعامل أفراد الاحتياط خلال فترات استبقائهم أو استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة معاملة المجندين من جميع الوجوه فيما عدا الحقوق المالية.
المادة 9
يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة إلى بعض أو كل المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة وذلك لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أخرى فقط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط وتخصم هذه المدة من مدة خدمة الاحتياط لهؤلاء الأفراد ويعتبرون خلال هذه الفترة مستبقين بالخدمة وتطبق عليهم خلالها جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المشار إليه وتحدد اللوائح التنفيذية الحالات التي يتم فيها وقف النقل إلى الاحتياط طبقا لأحكام هذه المادة.

الفصل الثاني - الخدمة بالتطوع
المادة 10
المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في درجات ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات بميزانية القوات المسلحة ويعينون من بين خريجي المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة

ويجوز قبول تطوع الإناث ومواطني الدول العربية للخدمة في القوات المسلحة وتحدد شروط وقواعد ونظم التطوع وفقا للوائح التنفيذية
ويعتبر في حكم المتطوعين الآتي ذكرهم
(أ‌) المجندون إلزاما الذين يبدون رغبتهم في التطوع عند بدء خدمتهم أو خلالها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة بقبول تطوعهم
(ب‌) المجندون إلزاما الذين يتمون خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم تجديد الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبارا من تاريخ نقل دفعتهم إلى الاحتياط
(جـ) المجندون إلزاما الذين أتموا خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة
(د) المتطوعون الذين سبق إنهاء خدمتهم ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة
ويراعى بالنسبة للفئات الواردة بالبندين جـ، د إعمال حكم المادة 20 من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-07-2004
المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في درجات ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات بميزانية القوات المسلحة ويعينون من بين خريجي المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

ويشترط أن يكون المتطوع مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ويجوز قبول تطوع الإناث، كما يجوز قبول تطوع مواطني الدول العربية للخدمة في القوات المسلحة، وتحدد اللوائح التنفيذية الشروط الأخرى للتطوع وقواعده ونظمه
ويعتبر في حكم المتطوعين الآتي ذكرهم:
(أ‌) المجندون إلزاميا الذين يبدون رغبتهم في التطوع عند بدء خدمتهم أو خلالها وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة بقبول تطوعهم.
(ب‌) المجندون إلزاما الذين يتمون خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم تجديد الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبارا من تاريخ نقل دفعتهم إلى الاحتياط.
(جـ) المجندون إلزاما الذين أتموا خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة بالراتب العالي وذلك اعتبار من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة.
(د) المتطوعون الذين سبق إنهاء خدمتهم ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة.
ويراعى بالنسبة للفئات الواردة بالبندين جـ، د إعمال حكم المادة 20 من هذا القانون.
المادة 11
يعتبر طالبا طبقا لأحكام هذا القانون الآتي ذكرهم

‌(أ) من يقبل تطوعه بالراتب العالي من الذكور أو الإناث
‌(ب) المجندون إلزاما الذين صودق على تحويلهم إلى متطوعين بالراتب العالي عند بدء أو خلال خدمتهم الإلزامية
ويكون ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعهم أو تحويلهم وحتى تاريخ استحقاق صرف الراتب العالي.
المادة 12
إذا استغنى عن خدمة الطالب المتطوع الذي لم يسبق له تأدية الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة قبل تمضية مدة الدراسة بنجاح فلا تحسب مدة الدراسة من مدة خدمته العسكرية.
المادة 13
إذا قررت جهة التنظيم والإدارة المختصة إنهاء خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه طبقا لأحكام هذا القانون وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المقررة عليه فإذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من مدة خدمته في الاحتياط.

الفصل الثالث - تجديد الخدمة
المادة 14
تجديد الخدمة هو الترخيص بالاستمرار في الخدمة العسكرية للمجندين إلزاما أو المتطوعين بالقوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية العاملة أو مدة تطوعهم طبقا للقواعد والشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 15
يكون تجديد الخدمة للمجندين والمتطوعين طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة ما يلي

‌(أ) أن يكون تجديد الخدمة بناء على رغبة الفرد كتابة
‌(ب) أن يوصي قائده المباشر بتجديد خدمته
‌(جـ) أن يكون لائقا طبيا للاستمرار في الخدمة طبقا للمستويات الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية
‌(د) أن تسمح درجات الميزانية بذلك
وفي جميع الأحوال يلتزم الفرد بعد التجديد بالقيام بالعمل الذي صودق على تجديد خدمته من أجله.
المادة 16
يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق بتجديد الخدمة بالراتب العالي للمجندين الذين انتهت خدمتهم الإلزامية العاملة متى كانوا مستوفين لشروط التجديد.
المادة 17
يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين يتمون مدة خدمتهم الإلزامية العاملة ويرغبون في التجديد بالاستمرار في الخدمة العاملة وذلك حتى يتم استيفاؤهم لشروط التجديد على ألا تزيد فترة استبقائهم على سنة.
المادة 18
يستمر المتطوع في الخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب العالي ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة في هذا القانون

ويتم تحديد التطوع لمدد تالية كل خمس سنوات من تاريخ اليوم التالي لانتهاء مدة التطوع السابقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تجديد التطوع.
المادة 19
يعفى من تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاما خدمة فعلية ويستمر في الخدمة إلى سن الإحالة للتقاعد ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب المقررة قانونا.

الفصل الرابع - الإعادة إلى الخدمة
المادة 20
الإعادة إلى الخدمة هي التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها وذلك طبقا للقواعد والشروط الآتية

‌(أ) أن تكون خدمة الفرد العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله إلى الاحتياط أو إلى وظيفة مدنية أو بسبب عدم الرغبة في التجديد أو بسبب الاستقالة
‌(ب) ألا تقل درجة أخلاقه عن (جيدة). 
‌(جـ) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين
‌(د) أن يكون لائقا طبيا للإعادة إلى الخدمة طبقا للمستويات الطبية المعمول بها
‌(هـ) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
‌(و) ألا تزيد سن المجند المعاد للخدمة على ثلاثين سنة وقت التصديق بالإعادة
‌(ز) أن توافق جهة التنظيم والإدارة المختصة على الإعادة.
المادة 21
تكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة للمتطوع بذات الدرجة التي انتهت بها خدمته ويعتبر تاريخ الإعادة استمرارا لخدمته في الدرجة المعاد بها وتحسب أقدميته كالآتي

‌(أ) إذا كانت العودة إلى الخدمة قد تمت خلال سنة من تاريخ تركها ترد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في درجته فإذا كانوا قد رقوا إلى درجة أعلى يرقى إليها متى كان مستوفيا لشروط الترقي عدا شرط تمضية الحد الأدنى الزمني المقرر
‌(ب) إذا كانت العودة إلى الخدمة بعد أكثر من سنة من تاريخ تركها يوضع في مركزه الرقمي الذي كان يشغله بكشف الأقدمية بذات الدرجة التي أنهيت بها خدمته حتى ولو كان زملاؤه قد رقوا إلى الدرجة الأعلى
أما المجند فيعاد بالدرجة التي كان مفروضا أن يجدد له بها لأول مرة بالراتب العالي.
المادة 22
يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين نقلوا إلى الاحتياط بالعودة للخدمة العسكرية لمدة أقصاها سنة بالراتب العادي وذلك متى كانوا مستوفين لشروط الإعادة عدا شرط التأهيل

ويتم التصديق بصرف الراتب العالي متى استوفوا شرط التأهيل خلال تلك المدة وفي حالة عدم استيفائهم لهذا الشرط بنهاية السنة تنهى خدمتهم.
الفصل الخامس - مدة الخدمة المفقودة
المادة 23
يفقد العسكري من مدة خدمته المدد الآتية

‌(أ) مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة انضباطيا أو من المحاكم العادية أو العسكرية
‌(ب) مدة الحبس الاحتياطي عن جريمة ثبتت إدانته فيها أمام المحاكم العادية أو العسكرية
‌(جـ) مدة الغياب دون إذن في حالة الإدانة من محكمة عسكرية
أما في حالة إدانته انضباطيا فيفقد مدة الغياب دون إذن إذا زادت المدة على خمسة أيام
‌(د) مدة الهروب
‌(هـ) مدة الأسر في حالة الحرب إذا وقع أسيرا بسبب إهماله
‌(و) مدة وجوده بالمستشفى إذا ثبت تمارضه أو افتعاله للمرض أو الإصابة أو كان المرض أو الإصابة بسبب جريمة ثبتت إدانته فيها
‌(ز) مدة الدراسة أو الدورات التدريبية للمجندين التي تعقد بكلية ضباط الاحتياط أو المنشآت التعليمية داخل القوات المسلحة أو خارجها والتي لا تنتهي بنجاح وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذلك مع مراعاة عدم تحصيل ما صرف إلى المجند من راتب خلال مدة الدراسة
ولا تدخل مدد الخدمة المفقودة المشار إليها في حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة بقسميها.
المادة 24
يجوز أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوما من مدة خدمته التي يكون قد فقدها بسبب الحبس الانضباطي إذا كان من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع دفعته وتحدد شروط ذلك باللائحة التنفيذية.

الباب الثالث - ملفات الأفراد وكشوف الأقدمية وتقارير الكفاءة
المادة 25
ينشأ لكل فرد عسكري عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في جهة السجلات العسكرية المختصة وثانيهما في الوحدة التي يخدم بها، وتكون بيانات الملف المحفوظ في جهة السجلات العسكرية طبق الأصل للملف المحفوظ بالوحدة

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تدون في الملف وكيفية استيفائه وأسلوب حفظه.
المادة 26
تخصص جهة السجلات العسكرية المختصة رقما عسكريا لكل عسكري يدون على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازما له طوال مدة خدمته سواء أن كان بالخدمة العامة أو بالاحتياط أو أنهيت خدمته

ويدرج هذا الرقم قبل اسم العسكري في جميع المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.
المادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية شروط إعداد كشوف الأقدمية العامة والخاصة لفئات ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الرواتب العالية ولا يجوز إجراء أي تعديل في هذه الكشوف إلا بمقتضى أوامر عسكرية تصدر في هذا الشأن.
المادة 28
يخضع ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون من ذوي الرواتب العالي لنظام تقارير الكفاءة وتحرر هذه التقارير سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذه التقارير والأسس التي تتبع في وضعها وأسلوب اعتمادها وكيفية التظلم منها.

الباب الرابع - الترقية
الفصل الأول - الترقية إلى رتب ضباط الشرف
المادة 29
تكون ترقية المساعد الممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية

(أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك
(ب) أن يمضي أربع سنوات على الأقل في درجة المساعد الممتاز
(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته
(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه
(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية
وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الممتازين لكل من استوفى شروط الترقية
ويوضع المساعد الممتاز الموصي بترقيته إلى رتبة الملازم شرف ويوضع تحت الاختبار درجته لمدة سنة بوحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار. وإذا لم يمضها بنجاح تزاد إلى سنة أخرى ويخدم خلالها بوحدة غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار للمرة الثانية
وإذا لم يمضها بنجاح يشطب من كشوف المرشحين للترقية ويعاد إلى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في درجته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
تكون ترقية المساعد أول إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية:

(أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك.
(ب) أن يمضي ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد أول.
(ج) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته.
(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه.
(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية.
وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الأول لكل من استوفى شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف، ومن لا يستوفي شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف أو التعيين في رتبة الملازم فني طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، يستمر في درجة المساعد أول حتى بلوغه سن التقاعد ما يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويوضع المساعد أول المرقى لرتبة الملازم شرف تحت الاختبار لمدة سنة في وحدة أخرى غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبته اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار وإذا لم يمضها بنجاح تزاد فترة الاختبار لسنة أخرى يخدم خلالها بوحدة أخرى فإذا أمضاها بنجاح يثبت في رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار في المرة الثانية، فإذا لم يمضها بنجاح يستمر بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى بلوغه سن التقاعد ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 30
تكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية التالية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية ضابط الشرف متى استوفى الشروط التالية

(أ) أن يمضي مدة خدمة فعلية قدرها سنتان على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف وثلاث سنوات على الأقل في رتبة الملازم أول شرف للترقية لرتبة النقيب شرف وأربع سنوات في رتبة النقيب شرف للترقية لرتبة رائد شرف
(ب) أن يوصي رؤساؤه بترقيته
(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية
(د) أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة ويصدق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه
(هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية
ولا يسمح لضباط الشرف بالتقدم لفرق التأهيل أو لامتحانات الترقي إلى رتبة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية فإذا لم يمضها بنجاح يبقى بالخدمة برتبته حتى السن المقررة للتقاعد ما لم يتقرر إحالته للتقاعد قبل ذلك طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون.
المادة 30 مكرر
إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفي خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الرتبة تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لبلوغه سن التقاعد أو الوفاة.

 الفصل الثاني - ترقية ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي
المادة 31
تتم ترقية المتطوع ذي الراتب العالي حتى درجة المساعد أول بالأقدمية متى استوفى الشروط الآتية

‌(أ) أن يوصي قائد الفرع الرئيسي أو قائد القوة أو مدير الإدارة التي يتبعها المتطوع بذلك
‌(ب) أن يمضي - على الأقل - الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة بكل درجة مدة خدمة فعلية حسنة
‌(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية
(‌د) أن يكون تام التأهيل على النحو الآتي
1- أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية والمؤهلات التي تقررها هيئة التدريب للقوات المسلحة
2- أن يجتاز امتحانات الترقية أو اختبارات المهارة في المستوى المقرر طبقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة
(‌هـ) ألا يكون محبوسا احتياطيا أو موضوعا تحت التحفظ العسكري أو محالا للمحاكمة وفي حالة صدور الحكم بالبراءة يرقى اعتبارا من ذات التوقيت الذي كان مقررا أن يرقى فيه طبقا لأقدميته إذا كان مستوفيا لشروط الترقي
(‌و) أن يكون قد رد إليه اعتباره عن أحكام المحاكم العسكرية أو العادية أو رفعت آثار العقوبات الانضباطية الموقعة عليه طبقا للشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
تتم ترقية المتطوع ذي الراتب العالي حتى درجة المساعد أول بالأقدمية متى استوفى الشروط الآتية:

‌(أ) أن يوصي قائد الفرع الرئيسي أو قائد القوة أو مدير الإدارة التي يتبعها المتطوع بذلك.
‌(ب) أن يمضي - على الأقل - الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة بكل درجة مدة خدمة فعلية حسنة.
‌(جـ) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية.
(‌د) أن يكون تام التأهيل على النحو الآتي:
1- أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية والمؤهلات التي تقررها هيئة التدريب للقوات المسلحة.
2- أن يجتاز امتحانات الترقية أو اختبارات المهارة في المستوى المقرر طبقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة.
(‌هـ) ألا يكون محبوسا احتياطيا أو موضوعا تحت التحفظ العسكري أو محالا للمحاكمة وفي حالة صدور الحكم بالبراءة يرقى اعتبارا من ذات التوقيت الذي كان مقررا أن يرقى فيه طبقا لأقدميته إذا كان مستوفيا لشروط الترقي.
(‌و) أن يكون قد رد إليه اعتباره عن أحكام المحاكم العسكرية أو العادية أو رفعت آثار العقوبات الانضباطية الموقعة عليه طبقا للشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة 32
تكون الترقية بالأقدمية الموضحة في كشوف الأقدمية لكل من استوفى الشروط المحددة للترقية بالمادة (31) ويكون شغل الدرجات المدرجة بالميزانية طبقا للسياسة المقررة لشغل هذه الدرجات التي تصدرها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة 32 مكرر
إذا تُوفي ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقي إلى هذه الدرجة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته.
المادة 33
العسكريون الذين يوجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب للقوات المسلحة بالاشتراك مع هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة نظم تأهيلهم.
المادة 34
لا يسمح للعسكري بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا في الحالتين الآتيتين

(أ) إصابته بمرض يمنعه عن تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص، وعلى الإدارة التابع لها العسكري المتخلف بسبب المرض إخطار هيئة التدريب للقوات المسلحة بذلك في موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان
(ب) وجوده بمأمورية أو بعثة خارج الجمهورية
فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسبت من المرات الثلاث
ويجوز الاستغناء عن خدمة الفرد إذا قصر في امتحانات الترقي ثلاث مرات متتالية
وإذا لم يستغن عن خدمته يظل بالخدمة إلى سن الإحالة إلى التقاعد المقرر لدرجته ما لم تنته خدمته بسبب آخر. على أنه بالنسبة لضابط الصف من درجة المساعد فأعلى فيستمرون في الخدمة بدرجاتهم حتى بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد المقررة لدرجاتهم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
لا يسمح للعسكري بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى لأكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز التخلف عن إحداها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) إصابته بمرض يمنعه عن تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص، وعلى الإدارة التابع لها العسكري المتخلف بسبب المرض إخطار هيئة التدريب للقوات المسلحة بذلك في موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان.
(ب) وجوده بمأمورية أو بعثة خارج الجمهورية.
ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة وطبقاً للقواعد والشروط التي تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان.
فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسبت من المرات الثلاث.
ويجوز الاستغناء عن خدمة الفرد إذا قصر في امتحانات الترقي ثلاث مرات متتالية.
ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة وطبقاً للقواعد والشروط التي تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان.
وإذا لم يستغن عن خدمته يظل بالخدمة إلى سن الإحالة إلى التقاعد المقرر لدرجته ما لم تنته خدمته بسبب آخر. على أنه بالنسبة لضابط الصف من درجة المساعد فأعلى فيستمرون في الخدمة بدرجاتهم حتى بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد المقررة لدرجاتهم.
المادة 35
يكون الحد الأدنى الزمني لترقية ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تلي درجاتهم مباشرة كالآتي

(أ) سنتان على الأقل في درجة جندي للترقي إلى درجة عريف
(ب) أربع سنوات على الأقل في كل درجة من درجات عريف، رقيب، رقيب أول للترقي إلى الدرجات التالية
(جـ) ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد أول
(د) أربع سنوات على الأقل في درجة المساعد أول للترقية إلى درجة المساعد الممتاز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
يكون الحد الأدنى الزمني لترقية ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تلي درجاتهم مباشرة كالآتي:

(أ) سنتان على الأقل في درجة جندي للترقي إلى درجة عريف.
(ب) أربع سنوات على الأقل في كل درجة من درجات عريف ورقيب أول للترقي إلى الدرجات التالية لكل منها.
(جـ) ثلاث سنوات على الأقل في درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد أول.
ويجوز لوزير الدفاع - في المناسبات القومية أو أحوال الضرورة التي يحددها بقرار منه بناء على عرض هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة - أن يصدر قرارا بالترقية إلى الدرجة التالية إذا أمضى الفرد سنتين زيادة على الحد الأدنى المقرر للترقية إلى الدرجة التالية وذلك في حدود الدرجات الخالية الواردة بميزانية القوات المسلحة مع التنفيذ بقواعد الأقدمية وشروط شغل الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 36
يجوز لمن يحل دوره في الترقية طبقا لأقدميته ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية الحسنة المقررة لدرجته، أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة على المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفيا لباقي شروط الترقية وأن يكون ذلك لمرة واحدة طوال خدمته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
ملغاة.
المادة 37
تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد في ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين إلى مختلف الدرجات الواردة بهذا القانون وكذلك القواعد والشروط المنظمة للترقية في هذه الدرجات.

الفصل الثالث - ترقية ضباط الصف والجنود المجندين
المادة 38
تتم ترقية ضباط الصف والجنود المجندين طبقا للشروط والقواعد التي تضعها هيئة التنظيم والإدارة بالاشتراك مع هيئة التدريب للقوات المسلحة

وتحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد في الترقية إلى الدرجات المختلفة.

الفصل الرابع - درجات الوكالة
المادة 39
يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود في الحدود الآتية

(أ) وكيل رقيب أول في حدود ربع الدرجات المخصصة لدرجة رقيب أول في الميزانية
(ب) وكيل رقيب في حدود ثلث الدرجات المخصصة لدرجة رقيب في الميزانية
‌(جـ) وكيل عريف في حدود نصف الدرجات المخصصة لدرجة عريف بالميزانية
وتمنح درجات الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء وتحدد اللوائح التنفيذية شروط وقواعد منحها
ولا يترتب على منح درجات الوكالة أي تعديل في الأقدمية العامة أو الإعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية، ولا يترتب على الحرمان من درجات الوكالة أي مساس بالأقدمية.

الفصل الخامس - الترقية الاستثنائية
المادة 40
يجوز ترقية العسكري استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمني المقرر وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية

وتحدد أقدمية العسكري في الدرجة المرقى إليها استثنائيا من تاريخ ترقيته إليها
ولا تجوز ترقية العسكري إلى رتبتين أو درجتين أصليتين خلال سنة واحدة وتحسب مدة السنة من تاريخ الترقية الأولى.

الباب الخامس - تنزيل الدرجة وتحديد الأقدمية فيها وإعادة الدرجة
المادة 41
يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر

ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون بدرجاتهم الثلاث انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكري المعمول بها بالقوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر.

ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون انضباطيا من سلطة القادة والرؤساء طبقا للائحة الانضباط العسكري المعمول بها بالقوات المسلحة.
ويراعى عند تنزيل الدرجة ألا تقل الدرجة التي أنزل إليها الفرد عن الدرجة التي تخرج بها من المنشأة العسكرية.
المادة 42
إذا أنزلت درجة العسكري إلى درجة أدنى تحدد أقدميته فيها باعتباره أقدم فرد يشغلها

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط تنزيل الدرجة.
المادة 43
يجوز النظر في إعادة الدرجة للعسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التي أنزلوا منها وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب السادس - الأسبقية في الخدمة
المادة 44
تكون الأسبقية بين ضباط الصف والجنود في الدرجة الواحدة كالآتي

(أ) ضباط الصف أو الجندي المتطوع
‌(ب) ضباط الصف أو الجندي المستمر في الخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط التجديد
(جـ) ضباط الصف أو الجندي المعاد للخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة استيفائه لشروط الإعادة
(د) ضباط الصف أو الجندي المجند
‌(هـ) ضباط الصف أو الجندي الاحتياط
‌(و) ضباط الصف أو الجندي المكلف.
المادة 45
تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات متماثلة في كشوف الأقدمية وفقا لتاريخ حصولهم على تلك الدرجات وعند التساوي يعتد بتاريخ الحصول على الدرجة السابقة ثم ما دونها ثم إلى تاريخ التخرج من المنشآت التعليمية أو تاريخ الالتحاق بالخدمة فإذا تساوى ذلك كله فيرجع إلى كشوف أقدمية التخرج أو أقدمية الرقم العسكري على حسب الأحوال.

الباب السابع - النقل والإلحاق والانتداب
المادة 46
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل أفرع وإدارات القوات المسلحة

أما نقل العسكريين من أحد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر أو من إدارة إلى أخرى فيتم بقرار من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
وفي جميع الأحوال يجب صدور ترخيص النقل محددا للتاريخ الذي يتم فيه ويجب تنفيذا النقل اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة 47
لا يجوز إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة ولمقتضيات العمل التي تفرضها دواعي الصالح العام بالقوات المسلحة إلحاق أحد العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرعه الأصلي بالقوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 48
يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة خارج فرعه الأصلي، كما يجوز عدم التقيد بمدة الندب إذا ما اقتضت ذلك دواعي الصالح العام أو الحالة الصحية وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية

وفي جميع الأحوال يجب تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على هذا الندب
أما بالنسبة لضباط الشرف فيكون ندبهم وفقا لأحكام المادة (61) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-05-1988
يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة خارج إدارته أو فرعه الأصلي، كما يجوز تجاوز هذه المدة إذا ما اقتضت ذلك دواعي الصالح العام أو الحالة الصحية.

وفي جميع الأحوال يجب تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على هذا الندب. أما بالنسبة لضباط الشرف فيكون ندبهم وفقا لأحكام المادة (61) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

الباب الثامن - التحويل من مهنة إلى أخرى
المادة 49
يجوز تحويل العسكري من فئته التي تطوع بها إلى فئة أخرى في الحالات الآتية

(أ) وجود زيادة في أفراد الفئة التي تطوع بها
‌(ب) توحيد نسب الاستكمال للفئات المختلفة
(‌جـ) توحيد مستويات المهارة ونظم الترقية والمعاملة بين الفئة الواحدة أو بين الفئات المتماثلة في القوات المسلحة
(د) الحصول على المؤهل والخبرة اللازمين للفئة المطلوب التحويل إليها
(هـ) انخفاض المستوى الطبي للفرد عن المستوى المقرر للفئة التي تطوع بها
ويتم التحويل بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحويل من فئة إلى أخرى.

الباب التاسع - الرواتب والتعويضات والمكافآت
المادة 50
رواتب العسكريين هي

(أ) الراتب الأصلي
هو الراتب المقرر للدرجة بما في ذلك العلاوات الدورية طبقا لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون
(ب) التعويضات الثابتة
وتشمل البدلات والعلاوات التي يقتطع منها احتياطي المعاش وفقا للقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
وتضم التعويضات الثابتة التي يقتطع منها احتياطي المعاش إلى الراتب الأصلي عند حساب التعويضات التي تقرر بواقع نسبة من الراتب
(‌جـ) التعويضات الإضافية
وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التي لا يستقطع منها احتياطي المعاش
ويكون تعديل الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والإضافية وقواعد تطبيقها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة 51
يستحق العسكريون المرتبات المقررة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية

(أ) المجندون من ذوي المؤهلات المتوسطة يمنحون مكافأة شهرية شاملة تعادل أول مربوط الفئة المقررة لمؤهلاتهم في الجهاز الإداري للدولة وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من مدة خدمتهم الإلزامية
(ب) بالنسبة للفرد المستبقى أو المستدعى أو المكلف يعامل ماليا طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه والقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة
(جـ) يستحق الطالب اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعه مكافأة ماليه تعادل أول مربوط الدرجة المقررة لتخرجه وحتى تاريخ استحقاقه للراتب العالي
(د) يستحق المتطوع صرف الراتب العالي لدرجته المقرر تخرجه بها اعتبارا من المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية
(هـ) بالنسبة للمجند الذي يتم التصديق علي استمراره بالخدمة بالراتب العادي حتى استيفاء شروط التجديد يمنح راتب الدرجة المستمر بها وذلك إلى أن يستوفي شروط التجديد فيمنح أول مربوط الدرجة التي يتم التصديق على استمراره بها للمتطوع بالراتب العالي
(و) المعادون للخدمة تكون معاملتهم المالية كالآتي
1- المجند المعاد للخدمة بالراتب العادي يمنح راتب الدرجة المعاد إليها
2- المجند المعاد للخدمة بالراتب العالي يمنح أول مربوط للدرجة التي يعاد إليها
3- المتطوع المعاد للخدمة يحصل على آخر راتب كان يتقاضاه قبل تركه للخدمة ويتم تسوية حالته وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يستحق العسكريون المرتبات المقررة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية:

(أ) ملغاة.
(ب) بالنسبة للفرد المستبقى أو المستدعى أو المكلف يعامل ماليا طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه والقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
(جـ) يستحق الطالب اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعه مكافأة ماليه تعادل أول مربوط الدرجة المقررة لتخرجه وحتى تاريخ استحقاقه للراتب العالي.
(د) يستحق المتطوع صرف الراتب العالي لدرجته المقرر تخرجه بها اعتبارا من المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(هـ) بالنسبة للمجند الذي يتم التصديق علي استمراره بالخدمة بالراتب العادي حتى استيفاء شروط التجديد يمنح راتب الدرجة المستمر بها وذلك إلى أن يستوفي شروط التجديد فيمنح أول مربوط الدرجة التي يتم التصديق على استمراره بها للمتطوع بالراتب العالي.
(و) المعادون للخدمة تكون معاملتهم المالية كالآتي:
1- المجند المعاد للخدمة بالراتب العادي يمنح راتب الدرجة المعاد إليها.
2- المجند المعاد للخدمة بالراتب العالي يمنح أول مربوط للدرجة التي يعاد إليها.
3- المتطوع المعاد للخدمة يحصل على آخر راتب كان يتقاضاه قبل تركه للخدمة ويتم تسوية حالته وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
المادة 52
تكون المعاملة المالية لضباط الشرف في كافة الأحوال طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 53
ضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة واحدة أو أكثر طبقا لحكم المادة 42 من هذا القانون تخفض رواتبهم بمقدار آخر علاوة دورية كاملة تقاضوها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتنزيل الدرجة.
المادة 54
يمنح العسكري عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر على ألا يؤثر ذلك في موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
يمنح العسكري عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر على ألا يؤثر ذلك في موعد استحقاقه للعلاوة الدورية.
المادة 55
يمنح العسكري علاواته الدورية في أول يوليو من كل عام ويتدرج راتبه في الزيادة طبقا لاستحقاقه للعلاوات الدورية سنويا حتى يصل أو يجاوز راتبه بداية مربوط الدرجة التالية، فيمنح العلاوة الدورية بفئة الدرجة التالية ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنويا بحصوله على العلاوة الدورية المقررة لهذه الدرجة سنويا على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية

وتحسب مدة السنة التي تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالي لتاريخ استحقاق صرف الراتب العالي أو من تاريخ آخر علاوة دورية حصل عليها، فإذا لم يوافق هذا التاريخ أول يوليو يمنح جزءا من العلاوة يحسب على أساس أن الشهر الخدمة الحسنة يعادل 1/12 من قيمة العلاوة الدورية مع جبر كسور الشهر إلى شهر
وفي جميع الأحوال لا تدخل في حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة أو الإجازة الخاصة بدون راتب
ويحسب الراتب الذي تسوى على أساسه مستحقات من تنتهي خدمته قبل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التي قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاق آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة 56
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح العسكريين التعويضات والبدلات الآتية

(أ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية
(ب) تعويضات تقتضيها ظروف الخدمة التي يتعرض فيها الفرد لمخاطر خاصة أو تتطلب بذلك جهود مميزة عما تتطلبه سائر الخدمة
(جـ) بدل طبيعة عمل
‌(د) بدل إقامة لمن يخدمون في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرر هذا البدل أثناء الإقامة في هذه المناطق
(‌هـ) تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات عملية أو علمية معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة
ويكون تحديد إجراءات صرف تلك البدلات والتعويضات بقرار من وزير الدفاع
ولا تخضع للضرائب البدلات والتعويضات العسكرية المقررة نظير مصروفات فعلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 57
ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي المعينون بالقوات المسلحة في مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو التخصص أو المؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة يستحقون هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بذات الفئات المقررة لنظرائهم في تلك القوانين ولا يجوز الجمع بينها وبين أي تعويض مقرر في القوات المسلحة لذات الغرض بل يصرف أيهما أكبر

ويكون منح العلاوة أو البدل أو التعويض من تاريخ صدور قرار وزير الدفاع في هذا الشأن.
المادة 58
يجوز منح مكافأة مالية للمتطوعين كالآتي

(أ) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز مرتب ستة أشهر
(ب) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز مرتب سنة
(جـ) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة آخر راتب وتعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفي حالة الاستشهاد أو الوفاة تصرف قيمة هذه المكافأة وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه
وتحدد إجراءات صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع
وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
تمنح مكافآت مالية للمتطوعين على النحو الآتي:

(أ) مكافأة تجديد خدمة عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الأولى وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة.
(ب) مكافأة تجديد خدمة لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما لا يجاوز جملة الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة.
(ج) مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الاستشهاد أو الوفاة تعادل جملة أخر راتب وتعويضات ثابتة عن ستة شهور، وفي حالة الاستشهاد أو الوفاة تؤدى قيمة هذه المكافأة للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى وفقا لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوز بقرار من وزير الدفاع منح مكافأة مالية للمتطوع - بعد التصديق على قبول تطوعه بما لا يجاوز الراتب الأصلي والتعويضات الثابتة عن سنة للدرجة التي سيتخرج بها.
وتحدد إجراءات وقواعد صرف المكافآت المشار إليها بقرار من وزير الدفاع.
وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

الباب العاشر - الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية للمتطوعين ذوي الراتب العالي
المادة 59
يجوز إعارة ضباط الشرف والمتطوعين إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية وكذلك إلى الجهات المدنية المحلية

ويشترط لإتمام الإعارة موافقة المتطوع عليها كتابة، وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة وتحدد اللوائح التنفيذية مدة الإعارة وأوضاعها وشروطها ويجب ألا تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات
وتكون رواتب وتعويضات المعار بأكملها على جانب الجهة المستعيرة.
المادة 60
يجوز إيفاد ضباط الشرف والمتطوعين في بعثات دراسية داخل أو خارج الجمهورية لمدة محدودة وبالشروط التي تضعها هيئة التدريب للقوات المسلحة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 61
يجوز منح ضباط الشرف والمتطوعين إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز أربع سنوات طبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الحادي عشر - الأجازات
المادة 62
لا يجوز للخاضعين لأحكام هذا القانون الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يستحقونها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية، وطبقا للضوابط والإجراءات المبينة في اللوائح التنفيذية.
المادة 63
تنقسم إجازات العسكريين إلى

‌(أ) أجازة عادية
(‌ب) أجازة عرضية
(‌جـ) أجازة قائد
‌(د) أجازة استثنائية براتب
‌(هـ) أجازة مرضية
(‌و) أجازة حج
(‌ز) أجازة خاصة بدون راتب
(‌ح) أجازة وضع للمتطوعات
‌(ط) أجازة تجديد تطوع
‌(ي) أجازة انتهاء خدمة عند الإحالة للتقاعد.
المادة 64
تكون مدة الأجازة العادية في السنة كالآتي

خمسة عشر يوما للمجندين
ثلاثون يوما للمتطوعين
خمسة وأربعون يوما
(‌أ) لضباط الشرف
(‌ب) للمتطوعين الذين بلغوا سن الأربعين أو بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة خدمة فعلية أيهما أسبق.
المادة 65
يجوز منح العسكري أجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة، كما يجوز منحه إجازة قائد لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة إذا ما استنفد مدد أجازته العادية والعرضية.
المادة 66
إذا استنفد ضابط الشرف أو المتطوع مدة الإجازة العادية يجوز منحه إجازة استثنائية بمرتب لمدة ثلاثين يوما بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة 67
يمنح العسكري إجازة مرضية عقب خروجه من المستشفى متى أوصى المستشفى العسكري أو المجلس الطبي العسكري المختص بذلك

وتحدد اللوائح التنفيذية مدد هذه الإجازة والسلطات التي تقرر منحها على ألا تجاوز مائة وثمانين يوما في السنة الواحدة وتحسب هذه السنة ابتداء من أول أجازة مرضية تمنح للعسكري سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة، كما تحدد اللوائح التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط منحها، وأسلوب منح هذه الإجازة للعسكري الذي تم علاجه بالخارج فور عودته.
المادة 68
يجوز منح ضابط الشرف وكذا المتطوع أجازة حج براتب كامل ولا تحسب هذه الأجازة من مدة أجازته العادية على ألا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وإيابا ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
المادة 69
يجوز منح المتطوع بعد قضاء مدة تطوعه الأولى إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزي العسكري أثناء الإجازة

ولا يجوز النظر في أمر ترقيته أو استحقاقه العلاوات الدورية أثناء وجوده بالإجازة ويحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون
ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975، المشار إليه
ولا تمنح الإجازة بدون راتب للمساعد الممتاز المرشح للترقي إلى ملازم شرف وذلك خلال فترة وضعه تحت الاختبار.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
يجوز منح المتطوع إجازة خاصة بدون راتب لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز ارتداء الزي العسكري أثناء الإجازة.

ولا يجوز النظر في أمر ترقية المتطوع أو تثبيته في درجته أو رتبته أو استحقاقه للعلاوات الدورية أثناء وجوده بالإجازة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة (21) من هذا القانون ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة (98) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة 70
تمنح إجازة وضع براتب وتعويضات للمتطوعات لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة الخدمة.
المادة 71
يمنح المتطوع الذي يتم التصديق على تجديد تطوعه إجازة تجديد تطوع مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأولى من فترة تجديده التالية ولا يؤثر في استحقاق هذه الإجازة ما يكون قد منح أو استحق من إجازات أخرى خلال السنة.
المادة 72
يمنح ضابط الشرف والمتطوع الذي يبلغ السن القانوني للإحالة للتقاعد أجازة إنهاء خدمة مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من خدمته ولا يؤثر في استحقاق هذه الأجازة ما قد يمنح من أجازة خلال السنة.
المادة 73
يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق لهم بالسفر في جميع أنواع الأجازات المقررة في هذا القانون عدا الأجازة بدون راتب تراخيص أو استمارات سفر مجانية على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية التي تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام إلى الجهة التي يرغب قضاء الأجازة بها

ويكون منح هذه التراخيص أو الاستمارات وعددها وأسلوب منحها سنويا طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 74
لا يجوز للعسكري أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال الأجازات المقررة في المواد السابقة، وإذا ثبت ذلك يحرم من أجره عن مدة الأجازة كلها، فضلا عن تطبيق القواعد المقررة في قانون الأحكام العسكرية والقرارات التنفيذية له

على أنه بالنسبة للأجازة الخاصة بدون راتب يجوز الترخيص للعسكري بالعمل خلالها وذلك بعد تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة 75
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي تمنح للعسكريين.
المادة 76
تحدد اللوائح التنفيذية الآتي

(أ) قواعد وشروط منح الإجازات المذكورة بالمواد السابقة وإجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها
(ب) أسلوب منحها في ظروف خدمة الميدان
(جـ) جواز ترحيلها من سنة إلى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها طبقا لما تقتضيه ظروف الخدمة بالقوات المسلحة
(‌د) نسب تغيب العسكريين عن وحداتهم والتعليمات التي يتبعونها أثناء الأجازة
(‌هـ) إجراءات وسلطات التصديق بقضاء الأجازات خارج الجمهورية.

الباب الثاني عشر - واجبات العسكريين والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات ورفع آثارها
 الفصل الأول - الواجبات والأعمال المحرمة
المادة 77
يقسم العسكريون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة وتحدد صيغ اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من وزير الدفاع.
المادة 78
يجب على العسكري أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وظيفته وألا يضع نفسه موضع الريب والشبهات.
المادة 79
يحظر على العسكري أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي من الأعمال الآتية

(أ) شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية والقضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به
(ب) مزاولة أعمال تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته
(‌جـ) استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله بالقوات المسلحة
(‌د) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر بها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة
(‌هـ) لعب الميسر في الأندية أو الميسات أو المحال العمومية أو الملاهي
(‌و) المضاربة في البورصات
(‌ز) تناول المشروبات الروحية في الأماكن العامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يحظر على العسكري أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي من الأعمال الآتية:

(أ) شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية والقضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به.
(ب) مزاولة أعمال تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(‌جـ) استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله بالقوات المسلحة.
(‌د) الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر بها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة.
(هـ) لعب الميسر.
(‌و) المضاربة في البورصات.
(ز) تناول المشروبات الروحية.
المادة 80
لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية

ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة
كما يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة
وفي جميع الحالات يجب على الفرد أن يخطر رئاسته بذلك وتحفظ صورة من هذا الإخطار بملف خدمته.
المادة 81
يحظر على العسكري إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية

كما يحظر عليه الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
المادة 82
لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياضية أو الدينية إلا بعد الحصول على تصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة 83
كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكا للقوات المسلحة ولا يجوز إذاعتها بأي شكل من الأشكال كما لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو يذيع بأي شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة كما لا يجوز له أن يبدي رأيه في أي موضوع عسكري أو يدلي بطريق مباشر أو غير مباشر بأي أخبار عسكرية للغير ولو بعد انتهاء خدمته ما لم يحصل على تصديق خاص من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بذلك.
المادة 84
يحظر على العسكري طبع أو نشر أي مطبوعات للحكومة بما في ذلك الخرائط والصور الطبوغرافية المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو ممتلكاتها أو أي مرفق من مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل عن إذن بذلك من الرئاسة المختصة.
المادة 85
يحظر على أي عسكري أخذ أي أوراق من أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج دائرة عمله إلا بتصريح كتابي من ضابط مسئول

ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة 86
يحظر على العسكري معاونة أي هيئة أو معهد خاص في تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعدادهم لأي اختبارات عسكرية ما لم يصرح له رسميا من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
المادة 87
يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ

ويسري ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.

كما يحظر على العسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن خاص من وزير الدفاع.
ويسري ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون.
المادة 88
تكون الاختراعات أو التعديلات أو الابتكارات أو المؤلفات التي يبتكرها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية

‌(أ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف نتيجة لتجارب رسمية
‌(ب) إذا كان داخل نطاق وظيفته
(‌جـ) إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف له صلة بالشئون العسكرية.
المادة 89
لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته العسكرية بالقوات المسلحة لأي سبب أن يخدم بقوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الدفاع

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون.

الفصل الثاني - العقوبات ورفع آثارها
المادة 90
تنقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى

(‌أ) عقوبات توقعها المحاكم العسكرية
(‌ب) عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء
‌(جـ) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة بالنسبة لضباط الشرف. طبقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 91
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد هذا القانون سلطة المحاكم العسكرية في توقيعها

وتحدد لائحة الانضباط العسكري في القوات المسلحة الجرائم والعقوبات الانضباطية وسلطات القادة في توقيعها وكيفية رفع آثارها.
المادة 92
تحتفظ وزارة الدفاع بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية على العسكريين المعاملين بأحكام هذا القانون أو العقوبات التأديبية الموقعة بمعرفة لجان الضباط المختصة على ضباط الشرف وكذا حصيلة ما يخصم من رواتبهم عن أيام الحبس الاحتياطي أو الغياب أو الهروب

ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية والرياضية والثقافية لهم طبقا للقواعد والشروط التي يحددها القانون رقم 50 لسنة 1974 في شأن إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.

الباب الثالث عشر - الأوسمة والأنواط والميداليات
المادة 93
يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ذات الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنح لضباط القوات المسلحة وتسري في شأنهم كافة الأحكام الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة 94
يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه في صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لتكون مبلغ عشرة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وخمسة جنيهات شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2009
يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكري من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها سبعمائة وخمسون جنيهاً إذا كان النوط من الطبقة الأولى وأربعمائة وخمسون جنيهاً إذا كان من الطبقة الثانية - ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفى هذه المكافأة من الضرائب."

الباب الرابع عشر - إنهاء الخدمة
 الفصل الأول - قواعد عامة
المادة 95
تنتهي الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية

(أ) بالسنة للمجندين
1- النقل إلى الاحتياط
2- لأسباب الإعفاء النهائي أو الاستثناء المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية
(ب) بالنسبة للمتطوعين
1- الإحالة إلى التقاعد
2- إتمام مدة التطوع أو التجديد
3- الاستقالة من الخدمة
(جـ) بالنسبة للمجندين والمتطوعين
1- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية
2- الرفت من الخدمة
3- الاستغناء عن الخدمة
4- فقد جنسية جمهورية مصر العربية
5- الوفاة أو الاستشهاد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
تنتهي الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:

(أ) بالسنة للمجندين:
1- النقل إلى الاحتياط.
2- لأسباب الإعفاء النهائي أو الاستثناء المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) بالنسبة للمتطوعين:
1- الإحالة إلى التقاعد.
2- إتمام مدة التطوع أو التجديد.
3- الاستقالة من الخدمة.
4- النقل إلى وظيفة مدنية.
(جـ) بالنسبة للمجندين والمتطوعين:
1- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
2- الرفت من الخدمة.
3- الاستغناء عن الخدمة.
4- فقد جنسية جمهورية مصر العربية.
5- الوفاة أو الاستشهاد.
المادة 96
تنتهي الخدمة العسكرية بالاحتياط للأسباب الآتية

(أ) استكمال مدة الخدمة المقررة بالاحتياط
(ب) الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه
(جـ) الحالات المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة السابقة.
المادة 97
في جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة في المادة (95) عدا حالتي الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكري شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب انتهاء الخدمة

ويجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بدل فاقد) طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 98
تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة عند انتهاء الخدمة للمذكورين بعد

(أ) من تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية
(ب) الحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة أو ميدالية الترقية الاستثنائية أو ميدالية جرحى الحرب
وتعطى هذه الشهادة لورثة من يتوفى من العسكريين بسبب الخدمة أو المستشهدين في العمليات الحربية.
المادة 99
تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها في النماذج الرسمية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو أية أوراق أخرى على الوجه الآتي

"قدوة حسنة - جيدة جدا - جيدة - رديئة".
المادة 100
يشطب العسكري الهارب من الخدمة من عداد القوة بالوحدة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق المشكل لذلك

وترسل الوحدات والإدارات نماذج الهاربين وإجراءات مجلس التحقيق إلى جهة السجلات العسكرية المختصة
وفي حالة إصابته أو وفاته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات باعتباره مرفوتا من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج إرادته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يشطب العسكري الهارب من الخدمة من عداد القوة بالوحدة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق المشكل لذلك.

وترسل الوحدات والإدارات نماذج الهاربين وإجراءات مجلس التحقيق إلى جهة السجلات العسكرية المختصة.
وفي حالة إصابته أو وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد المقرر لدرجته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتاً من تاريخ شطبه إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته.
المادة 101
العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم ويبقون بالمستشفيات حتى يتم علاجهم أو تستقر حالتهم أو يصبحوا قادرين على السفر للعلاج ويستمرون في العلاج وتصرف إليهما الأدوية والأغذية والمهمات مجانا ولكنهم لا يستحقون رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم

ويكون نقل جثمان من يتوفى منهم في المستشفيات العسكرية المحلية أو الأجنبية إلى موطنه أو محل إقامة أسرته على نفقة القوات المسلحة
ويستثنى من ذلك المصابون بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمصابون والمرضى بسبب الخدمة، فيستمرون بالخدمة حتى يتم شفاؤهم أو استقرار حالتهم الطبية ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم.
المادة 102
عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأي سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة يجب ألا يقل معاش أي منهم عن معاش المساعد الأول الذي أنهيت خدمته للسبب ذاته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 25-03-1982
عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأي سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة يجب ألا يقل معاش أي منهم عن معاش المساعد الأول الذي أنهيت خدمته للسبب ذاته.
المادة 103
لا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بانتهائها من السلطات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع عند انتهاء الخدمة.

الفصل الثاني - النقل إلى الاحتياط
المادة 104
تنتهي الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة 105
ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 36 سنة ولو لم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة.
المادة 106
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعي الصالح العام.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاحتياط قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية، وذلك لدواعي الصالح العام أو مقتضيات المصلحة العامة.
المادة 107
يستحق المجندون المنقولون إلى الاحتياط مكافأة نهاية الخدمة حتى اليوم المحدد للنقل إلى الاحتياط

ويتم سفرهم إلى الجهة التي جندوا منها أو إلى أية جهة يحددونها داخل الجمهورية على نفقة الدولة.

الفصل الثالث - الإحالة إلى التقاعد
المادة 108
تنتهي خدمة ضباط الشرف والمتطوعين بالإحالة إلى التقاعد وذلك بسبب بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات المشار إليه.
المادة 109
لوزير الدفاع أن يحيل المتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وطبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية

ويعامل المحال إلى التقاعد في هذه الحالة معاملة من يحال إلى التقاعد بقوة القانون.
المادة 110
مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (114) من هذا القانون يحق لضابط الشرف الذي بلغت مدة خدمته عشرين سنة خدمة فعلية من تاريخ صرف الراتب العالي أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويسوى معاشه طبقا لحكم المادة (27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه

ويجوز لإدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أن تستبقيه بالخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة 111
يجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لا تتجاوز سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين سنة خلال فترة الاستدعاء.

الفصل الرابع - إنهاء الخدمة عقب إتمام مدة التطوع أو التجديد
المادة 112
يجوز أن تنتهي الخدمة الفعلية للمتطوع الذي أتم مدة تطوعه أو تجنيده إما لعدم رغبته في التجديد أو لعدم تصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة على ذلك وتنتهي مدة الخدمة في الحالتين اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الجهة المختصة ويسوى معاشه أو مكافأته في كلتا الحالتين عن أساس راتبه ومدة خدمته

ويجوز لهيئة التنظيم والإدارة استبقاء من لا يرغب في التجديد من ذوي الراتب العالي الذي لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد لمدة لا تجاوز سنتين إذا اقتضت الضرورة ذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس - الاستقالة من الخدمة
المادة 113
لا تقبل استقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الأولى بالكامل إلا بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة 114
يجوز للمتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود أن يطلب إنهاء خدمته بالاستقالة خلال مدة خدمته التي تلي مدة التطوع الأولى بالشروط الآتية

(أ) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جريمة أرتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه
(ب) ألا يكون ملتزما قبل القوات المسلحة بأي التزام مالي
(جـ) موافقة مدير الإدارة المختصة
(د) تصديق لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

الفصل السادس - عدم اللياقة طبيا للخدمة العسكرية
المادة 115
تنتهي خدمة العسكري إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية

وفي هذه الحالة يجوز نقل المتطوع من ذوي الراتب العالي إلى الاحتياط إذا كان لائقا صحيا للخدمة بالاحتياط وذلك للمدة الباقية من مدة خدمته العسكرية الملزم بها.
المادة 116
يختص المجلس الطبي العسكري بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية.
المادة 117
يحدد المجلس الطبي العسكري المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة وتاريخ المرض أو الإصابة التي نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية وتاريخ ودرجة العجز والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة.
المادة 118
حالات المرض أو الإصابة التي ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.
المادة 119
يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة استبقاء مصابي العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والذين يتقرر عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية إذا رغبوا في ذلك على أن يسند لهم عمل يتناسب مع حالتهم الصحية وأن يخضعوا للكشف الطبي الدوري لضمان عدم تأثير الخدمة على حالتهم الصحية.

الفصل السابع - الرفت من الخدمة
المادة 120
تنتهي خدمة المتطوع عند صدور حكم نهائي عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالرفت من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة به لإيقاف الشامل.
المادة 121
يجوز إنهاء خدمة العسكري بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه الحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح التنفيذية.

الفصل الثامن - الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية
المادة 122
يستغنى عن خدمة المتطوع إذا كان طالبا في إحدى المدارس أو مراكز التدريب العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط التطوع

ويجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا قصر في امتحانات الترقي ثلاث مرات متتالية في الدرجة الواحدة طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
كما يجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا حصل على ثلاثة تقارير سرية سنوية متوالية بدرجة ضعيف.
المادة 123
يستغنى عن خدمة العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار مسبب من وزير الدفاع للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل التاسع - فقد جنسية جمهورية مصر العربية
المادة 124
تقوم جهة التنظيم والإدارة المختصة بإنهاء خدمة العسكري الذي يفقد جنسية جمهورية مصر العربية ويعامل في هذه الحالة معاملة المستغنى عن خدمته.

الفصل العاشر - إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الاستشهاد
المادة 125
من يتوفى أو يستشهد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وفاته أو استشهاده.
المادة 126
من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من يوم الفقد ويكون في حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت أربع سنوات من اليوم التالي لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته على استشهاده رسميا أو وجوده على قيد الحياة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
من يُفقد من العسكريين أثناء الخدمة يُشطب من عداد القوة اعتباراً من يوم الفقد ويكون في حكم المُتوفي أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت سنة من اليوم التالي لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسمياً أو وجوده على قيد الحياة.
المادة 127
كل وفاة تحدث أثناء الخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين الوفاة والخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.
المادة 128
يثبت وفاة العسكريين بتقديم شهادة وفاة رسمية صادرة من الجهات الإدارية أو العسكرية أو الطبية المختصة بحسب الأحوال.

الباب الخامس عشر - الفصل في المنازعات الإدارية
المادة 129
تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية

‌(أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية في قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع
‌(ب) اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة.
المادة 130
تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-09-2014
تختص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها في المادة السابقة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية.
المادة 131
تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة على الوجه التالي

(أ) رئيس أركان أو مساعد قائد الفرع الرئيسي أو الجيش أو المنطقة. (رئيسا
(ب) رئيس شعبة التنظيم والإدارة المختصة
(جـ) رئيس فرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة
(د) رئيس فرع القضاء العسكري المختص أو من يمثله
(هـ) رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعبة التنظيم والإدارة المختصة
(و) ضابط من ذوي الخبرة بفرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة. (سكرتيرا).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2017
تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد, وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص.

ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.
المادة 132
تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا على الوجه التالي

(‌أ) مساعد وزير الدفاع المختص (رئيسا
(‌ب) مدير إدارة القضاء العسكري أو من يمثله
‌(جـ) رئيس إدارة الفتوى المختص
(‌د) مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للأفراد
(‌هـ) رئيس فرع الشئون القانونية والتحقيقات بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
(‌و) رئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة (سكرتيرا)
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2017
تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

ويتولى أعمال السكرتارية للجنة رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان القضائية العسكرية الفرعية الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.
المادة 133
يجب أن يبنى الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الراتب العالي على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية

(أ‌) أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون
(ب‌) أن يكون القرار مشوباً بخطأ في تطبيق القانون أو تأويله
(جـ) أن يكون هناك عيب أو خطأ في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن
(د) أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصداره
(هـ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-2002
يجب أن يبنى الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الراتب العالي والمجندين على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

(أ‌) أن يكون القرار قد وقع مخالفاً للقانون.
(ب‌) أن يكون القرار مشوباً بخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
(جـ) أن يكون هناك عيب أو خطأ في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.
(د) أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصداره.
(هـ) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
المادة 134
يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية المختصة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه طبقا للقواعد المتبعة في القوات المسلحة أو إعلان صاحب الشأن به.
المادة 135
تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية

(‌أ) الرقم العسكري ودرجة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته
(‌ب) بيان موضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه
‌(جـ) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن
(‌د) طلبات الطاعن.
المادة 136
لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العسكرية المختصة بذلك.
المادة 137
تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى

وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع سكرتارية اللجنة بملف الدعوى تقريرا يحدد فيه ملخص لوقائعها والمسائل القانونية التي تثيرها إبداء الرأي القانوني فيها مسببا
وتقوم سكرتارية اللجنة بتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية العسكرية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن كتابة.
المادة 138
يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة 139
يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول

وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
وتعتبر مداولات اللجنة سرية.
المادة 140
يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا

ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار
وتتبع أمام اللجنة العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية
وتصدر اللجنة العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية
ويتم التصديق على القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية العسكرية العليا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من وزير الدفاع فيكون التصديق على قرار اللجنة من وزير الدفاع
ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد أن يتم التصديق عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2017
يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.

ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية.
وتصدر اللجنة القضائية العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية, ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.
المادة 141
على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية العسكرية في حالة عدم الموافقة على القرار، إعادته إلى اللجنة التي أصدرته خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك ويعتبر قرار اللجنة الذي تنتهي إليه بعد إعادة النظر في الموضوع مصدقا عليه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-02-2017
ملغاة.
المادة 142
تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
المادة 143
يقتصر الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب السادس عشر - أحكام عامة
المادة 144
يجوز قبول التحاق ضباط الصف والجنود بالكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية وكلية الشرطة متى كانوا مستوفين الشروط المقررة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي تتبع بالنسبة لمن يتم قبولهم بالكليات والجهات الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 145
يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية بعد قضاء مدة التطوع الأولى على الأقل طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 146
في حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة أو درجة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية الأدنى المعادلة لها ويجب ألا تقل أقدميته في كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه في المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها

ويتم نقل الضابط الشرف أو المتطوع من ذوي الراتب العالي إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقي إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل ضابط الشرف أو المتطوع ذي الراتب العالي إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله
ويتحدد راتب ضابط الشرف أو المتطوع ذي الراتب العالي في الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضها في الخدمة العسكرية مضافا إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته أو لدرجته العسكرية والراتب المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر
ويحتفظ ضابط الشرف أو المتطوع ذو الراتب العالي المنقول بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات
ويسري حكم الفقرة الرابعة على ضباط الشرف أو ذوي الراتب العالي السابق نقلهم إلى وظائف مدنية ومازالوا مستمرين بالخدمة بها حتى تاريخ نشر هذا القانون وذلك دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن الماضي
ويعتد في تحديد مفردات وقيمة التعويضات الثابتة التي تدخل في تسوية أوضاع ضباط الشرف وذوي الراتب العالي بما هو مقرر بشأنها في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 147
يكون للعسكري امتياز الركوب بنصف أجر على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية الأخرى التي تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الالتزام طبقا للدرجات المخصصة لهم.
المادة 148
في حالة الترشيح لشغل إحدى الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام يكون لمن انتهت خدمته من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين أو المجندين الأولوية في التعيين وذلك في حالة تساوي جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة أو تساوي أو درجات مرتبة النجاح - في حالة عقد امتحان مسابقة لشغل تلك الوظيفة - وبشرط أن يكون حاصلا على درجة أخلاق لا تقل عن "جيدة".
المادة 149
تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فيما يختص بالمجندين أو المستبقين على ضباط الصف والجنود المجندين بالجهات الآتية

‌(أ) هيئة الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري
(ب) كتائب الأعمال الوطنية مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة 150
يجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو العمليات الحربية المحدودة أو الطوارئ إيقاف العمل مؤقتا بأحكام المواد: 18، 29، 30، 31، 34، 105، 110، 112، 122 ومواد الباب الخامس عشر من هذا القانون.

الباب السابع عشر - أحكام وقتية
المادة 151
يستمر ضباط الصف المتطوعين والمجندين الحاصلون على درجة محلية متمتعين بمزايا هذه الدرجة لحين حصولهم على الدرجة الأصلية لها.
المادة 152
يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني المقرر للترقية من درجة مساعد ممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا لمقتضيات وظروف الخدمة والرتب الخالية بالميزانية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-2002
ملغاة
المادة 153
إذا نتج عن تطبيق حكم المادة (54) من هذا القانون أن قل راتب الأقدم عن الأحدث ممن يجمعهم كشف أقدمية واحد وقت إجراء التسوية، يزاد راتب الأقدم ليتساوى مع راتب الأحدث.
المادة 154
تستحق أول علاوة دورية للعسكريين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنسبة تعادل مدة خدمة كل منهم المحسوبة في العلاوة اعتبارا من تاريخ استحقاق آخر علاوة دورية حتى التاريخ المحدد لصرف العلاوة الدورية طبقا لأحكام المادة (55) من هذا القانون.

عدم الزام المحكمة بالأخذ باعتراف الوسيط كدليل إدانة للمرتشي الذي له الدفع ببطلان اعتراف الوسيط عليه

الطعن 145 لسنة 37 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 82
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 37 قضائية "دستورية".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 7974 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 27 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من شهر مارس وحتى مايو سنة 2010 بدائرة قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة، بصفتهم موظفين عموميين بإدارة التنظيم بحي مدينة نصر طلبوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن طلبوا من المتهم الثامن بوساطة المتهم التاسع مبلغ ألف جنيه لكل منهم مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة في موقع إنشاء مشروع "دلتا استار" بأن تغاضوا عن بدء أعمال الحفر قبل الحصول على ترخيص بذلك، كما قدمت المتهمين من التاسع وحتى السادس عشر إلى المحاكمة متهمة إياهم بتقديم الرشوة لموظفين عموميين والتوسط في جريمة الرشوة، وطلبت عقابهم بمقتضى نصوص المواد أرقام (103، و103 مكررا، و104، 107 مكررا و110) من قانون العقوبات
وتدوولت الدعوى الجنائية بالجلسات، وبجلسة 22/ 1/ 2014، قضت المحكمة غيابيا على المدعي وآخرين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم ألفي جنيه، وبراءة المتهمين من التاسع حتى السادس عشر مما أسند إليهم من جرائم التوسط في الرشوة وتقديمها لموظفين عموميين، واستندت في أحكام الإدانة على اعتراف المتهمين الراشين بتقديم الرشوة لهم، كما أسست أحكام البراءة على نص المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات المطعون عليها، وإذ مثل المدعي أمام المحكمة بعد صدور الحكم الغيابي فأعيدت الإجراءات، وبجلسة 8/ 7/ 2015، دفع المدعي بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها، وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الرابع عشر من سبتمبر سنة 2015، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات فيما نصت عليه من إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين
أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، سواء أكان هذا الضرر الذي يتهدده وشيكا، أم كان قد وقع فعلا. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا، ومنفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لأثاره
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلا على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعي يهدف من دعواه المعروضة إلى إبطال الدليل القائم قبله في الدعوى الموضوعية، والمستمد من اعتراف الوسيط عليه بارتكاب جريمة الرشوة، وكان نص المادة (302/ 1) من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته"، ومؤدى ذلك أن القانون أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة، وحرية كاملة، في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها، والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين، ومقدار اتصالهم بها، ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه، شريطة أن يكون القاضي عقيدته بنفسه من خلال التحقيق النهائي الذي يجريه، وكان الفصل في الدعوى المعروضة لا ينال من حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها في شأن أدلة الدعوى المرددة أمامها، فيظل اعتراف الوسيط المبدى في جلسة المحاكمة، مما تستقل تلك المحكمة بتقديره دون غيرها، فضلا عن أن النص المطعون فيه لا يلزم محكمة الموضوع الأخذ باعتراف الوسيط كدليل إدانة للمرتشي، حتى في الأحوال التي يتوافر فيها لهذا الاعتراف شروطه الشكلية والموضوعية، والتي يعد معها مانعا قانونيا لعقاب الوسيط؛ كما أن النص ذاته لم يمنع المرتشي من الدفع ببطلان اعتراف الوسيط عليه، إذا كان لذلك مقتض. ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة في دستورية النص المطعون فيه لن يكون ذا أثر على النزاع الموضوعي، لتغدو مصلحة المدعي في الطعن عليه منتفية، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017

منازعات العمل الجماعية منبتة الصلة بالنزاع حول إنهاء خدمة العامل في عقود العمل الفردية

الطعن 212 لسنة 31 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 4 / 11 /2017
منشور في الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر هـ في 15/ 11/ 2017 ص 60
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 31 قضائية "دستورية".

----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 549 لسنة 2008 عمال كلي أكتوبر، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعي، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإعادته للعمل مع الحكم له بمبلغ مائتي ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعي في مزرعة دواجن، وتم فصله تعسفيا، وبجلسة 12/ 10/ 2009 دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/ 10/ 2009، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (196، 197، 198) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعى عليه الخامس - وهو عامل لدى المدعي بموجب عقد عمل فردي - وقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من العمل وصرف راتبه، وتعويضه بمبلغ مائتي ألف جنيه، عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله تعسفيا من العمل، وهو ما تنتظمه أحكام المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المنظمة لإنهاء خدمة العامل في عقود العمل الفردية، وكانت المواد المطعون فيها (196، 197، 198) من القانون ذاته ينتظمها الباب الرابع من ذلك القانون وعنوانه منازعات العمل الجماعية، وهي نصوص منبتة الصلة بالنزاع المطروح أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإن القضاء في مدى دستوريتها لا يكون له أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذي تغدو معه المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.