الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 2141 لسنة 76 ق جلسة 24 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 83 ص 643

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارينيحيي خليفـة ، محمـود قزامل ، محمد سليمان وعبد الرحيم الفيل نواب رئيس المحكمة.
-----------
(83)
الطعن 2141 لسنة 76 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال .
(2) مواد مخدرة . تلبس . إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مواد مخدرة .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد . مفاده ؟
انفراد ضابط الواقعة بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
  إسباغ المادة 123 إجراءات على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة .
 تظاهر الضابط بشراء المخدر من الطاعن . لا يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها. ما دام الطاعن قد قدم المخدر إليه بإرادته واختياره .
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
     مثال .
(4) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكـمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " .
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . طالما أقيمت على ما ينتجها .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز جوهر مخدر .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة بالإخلال بحق الدفاع لقعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها  ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده : إنه في .... من ..... سنة ..... وحال مرور شاهد الإثبات معاون مباحث ..... لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم ..... أبلغه أحد مصادره السريين بأن الطاعن يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ، فتوجه الضابط المذكور إلى حيث يقف الطاعن لمراقبته ، حيث شاهد سيارة توقفت إلى جواره وتحدث مع قائدها ، ثم أخرج من جيب بنطاله شيئاً سلمه إليه بعد أن انصرف قائد تلك السيارة توجه الضابط إلى الطاعن وطلب منه أن يبيعه لفافة صغيرة بها مخدر الهيروين ، فوافقه على أن يسلمه خمسين جنيهاً ثمناً لذلك المخدر ، وبعد أن سلمه المبلغ المذكور قدم إليه الطاعن لفافة ورقية صغيرة وبعد أن فضها تبين أن بداخلها مخدر الهيروين ، فتمكن من ضبط الطاعن وبتفتيشه ضبط معه اثنتين وخمسين لفافة ورقية صغيرة بـداخل كــل منها مسحوق الهيروين المخدر ، وكذا مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه ، وقد أقر الطاعن شفاهة أمام الضابط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رُتب عليهما، وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
2- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة مما أثبت بمحضر الضبط ومما جرت عليه أقوال شاهد الإثبات من أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بعدما كانت جناية بيع مخدر الهيروين متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ويتفق والنظر الصحيح في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها . وأن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وقد أسبغت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، وإذ أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ، وكشف في مدوناته أنه هو الملازم أول .... معاون مباحث ..... - أي من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وتنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها ، كما أثبت الحكم أن الأخير قد قدم إلى الضابط مخدر الهيروين بمحض إرادته واختياره ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات على نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت قيام الطاعن بتقديم لفافة بها مخدر الهيروين إلى ضابط الواقعة وتقاضى منه ثمنها دلل على توافر قصد الاتجار لديه بوضع مخدر الهيروين في لفافات ورقية كثيرة معدة للبيع وضبط مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه مع الطاعن ، وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على ثبوت هذا القصد لديه، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا المقام لا يكون قويماً.
5- من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بأسباب الطعن وذلك بجلسة ... من ... سنة ... ، إلا أنه بجلسة ... من ... سنة ... - التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - ترافع في الدعوى منتهياً إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن دون أن يصر في ختام مرافعته على ضم الدفتر سالف الذكر ، ومن ثم فإن طلبه ذاك يكون قد افتقد خصائص الطلب الجازم ، فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إليه أو ترد عليه في حكمها ، ويكون منعى الطاعن عليها في هذا الصدد في غير محله .
6- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع سماع أقوال القوة التي كانت برفقة ضابط الواقعة وقت القبض على الطاعن وتفتيشه أو جيران الأخير أو إجراء معاينة لمكان الضبط ، فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول .
7- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 2، 6 ، 36 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 2 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الـملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المؤبد  وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجـريمة إحراز جوهر مخدر(هيروين) بقصد الاتجار ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال  والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه وتمسك الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ودون أن تكون الجريمة متلبساً بها ، بيد أن الحكم اطرح هذا الــدفع بما لا يسيغه ، وعـوَّل على أقوال ضابط الواقعة على الرغم من عدم صدقها وعدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وعدم اختصاصه بضبط الجريمة موضوع الدعوى واختلاقه إياها بتحريضه على ارتكابها ، ولم يدلل الحكم تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن ، والتفتت المحكمة عن طلبه ضم دفتر أحوال القسم عن يوم الواقعة ، كما قعدت عن سؤال أفراد القوة التي كانت برفقة الضابط وقت القبض على الطاعن وتفتيشه وجيران الأخير وإجراء معاينة لمكان الضبط ، كما لم تأبه المحكمة بدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والقائم على نفي التهمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده : إنه في .... من .... سنة .... وحال مرور شاهد الإثبات معاون مباحث ..... لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم ..... أبلغه أحد مصادره السريين بأن الطاعن يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ، فتوجه الضابط المذكور إلى حيث يقف الطاعن لمراقبته ، حيث شاهد سيارة توقفت إلى جواره وتحدث مع قائدها ، ثم أخرج من جيب بنطاله شيئاً سلمه إليه بعد أن انصرف قائد تلك السيارة ، توجه الضابط إلى الطاعن وطلب منه أن يبيعه لفافة صغيرة بها مخدر الهيروين ، فوافقه على أن يسلمه خمسين جنيهاً ثمناً لذلك المخدر ، وبعد أن سلمه المبلغ المذكور قدم إليه الطاعن لفافة ورقية صغيرة ، وبـعد أن فضها تـبين أن بداخلها مخدر الهيروين ، فـتمكن من ضبط الطاعن وبتفتيشه ضبط معه اثنتين وخمسين لفافة ورقية صغيرة بداخل كل منها مسحوق الهيروين المخدر ، وكذا مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه ، وقد أقر الطاعن شفاهة أمام الضابط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة وفق الصورة المار بيانها في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رُتب عليهما ، وقد أورد الحكم مضمون كل منهما في بيان كاف . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه تأسيساً على ما استخلصته المحكمة مما أثبت بمحضر الضبط ومما جرت عليه أقوال شاهد الإثبات من أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بعدما كانت جناية بيع مخدر الهيروين متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن ، وإذ كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً في اطراح هذا الدفع ويتفق والنظر الصحيح في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه  ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، وقد أسبغت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام سلطة الضبط بصفة عامة شاملة ، كما أن تظاهر الضابط للطاعن برغبته في شراء المخدر منه ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها ما دام الثابت من الحكم أن الطاعن قدم المخدر إليه بمحض إرادته واختياره ، وإذ أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ، وكشف في مدوناته أنه هو الملازم أول .... معاون مباحث ....- أي من مـأموري الـضبط الـقضائي ذوي الاختصاص العام في دوائر اختصاصهم وتنبسط ولايته المقررة في القانون على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة التي دين الطاعن بها - كما أثبت الحكم أن الأخير قد قدم إلى الضابط مخدر الهيروين بمحض إرادته واختياره ، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات على نحو ما أشار إليه في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن إحراز المخدر أو حيازته بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت قيام الطاعن بتقديم لفافة بها مخدر الهيروين إلى ضابط الواقعة وتقاضى منه ثمنها دلل على توافر قصد الاتجار لديه بوضع مخدر الهيروين في لفافات ورقية كثيرة معدة للبيع ، وضبط مبلغ نقدي مقداره خمسمائة جنيه مع الطاعن ، وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على ثبوت هذا القصد لديه ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم في هذا المقام لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أبدى طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بأسباب الطعن وذلك بجلسة ... من ... سنة ... ، إلا أنه بجلسة ... من ... سنة ... - التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - ترافع في الدعوى منتهياً إلى طلب الحكم ببراءة الطاعن دون أن يصر في ختام مرافعته على ضم الدفتر سالف الذكر ، ومن ثم فإن طلبه ذاك يكون قد افتقد خصائص الطلب الجازم ، فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إليه أو ترد عليه في حكمها ، ويكون منعى الطاعن عليها في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع سماع أقوال القوة التي كانت برفقة ضابط الواقعة وقت القبض على الطاعن وتفتيشه أو جيران الأخير أو إجراء معاينة لمكان الضبط ، فلا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويكون نعيه على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2823 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 81 ص 633

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمـد رضا ، صبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
----------
(81)
الطعن 2823 لسنة 79 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها أو بميعاد محدد . أساس ذلك؟ 
(2) قتل عمد .  شروع  . إثبات " بوجه عام " . اشتراك . حكم "  تسبيبه . تسبيب معيب ".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد بالسم والشروع فيه مع سبق الإصرار دون استظهار عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على ذلك بما يكشف عن قيامها . قصور . أثر ذلك ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة النقض عمـلاً بما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكـم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستـدل منـه أنـه روعي عـرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لمـا كـان تجـاوز هـذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
2- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمة .... كانت زوجة للمجني عليه .... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة مع أبويه المجني عليهما .... ، .... وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن طليقها سيتزوج بأخرى وأنه في سبيله لإعداد سكن زوجية جـديد فاسشتاطت غضباً وغل صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة " .... " فطلبت منها شراء مبيد حشري أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى عليهم . ونفاذاً لذلك قامت الطفلة المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون " مادة الميثومايل " السامة وتوجهت إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها .... فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم في إعداد مشروب " تمر هندي " وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه ....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... العام وتقرير الطب الشرعي وماتت في الحال وأصيب المجني عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ....العام وتقرير الطب الشرعي، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة له وللمجنى عليه الثالث / ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير لذلك المشروب ، وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة لابنتها الطفلة "....." . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لنجلتها الطفلة .... لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وهو ما يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : قتلت وأخرى عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليها ..... بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها وأعدت لهذا الغرض نقــوداً ودفعت بها ليد الحدث لشراء مبيد حشري " مادة الميثومايل السامة " وحرضتها على دسه في وعاء السكر الخاص بالمجني عليها قاصدة من ذلك قتلها ، والتي ما إن تناولته مذاباً في الشراب حتى حدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على الفور على النحو المبين بالأوراق . وقد ارتبطت الجناية السالفة البيان بجناية أخرى وهي :   أنها بذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعت مع الحدث عمداً مع سبق الإصرار والترصد على قتل كل من .... ، ..... بذات الوسيلة السالف سردها في الجناية محل التهمة الأولى قاصدة من ذلك قتلهما وما إن تناول الأول ذلك الشراب حتى حدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقد أوقف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه ألا وهو مداركة الأول بالعلاج وعدم تناول الثاني ذلك الشراب على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من ...... ، .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهمة وحددت جلسة للنطق بالحكـم . وبالجلسـة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 /1 ، 45 ، 46 /1 ، 230 ، 233 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بإجماع الآراء بمعاقبتها بالإعدام شنقاً عما نسب إليها وأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على محكمة النقض عمـلا ًبما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيـث يستدل منه أنه روعي عـرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كـان تجـاوز هـذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة بمذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحـدد أو بعد فواته ـ ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بالاشتراك في جريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار والشروع فيه ،  قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر دور الطاعنة كشريكة في ارتكاب الجريمة والأفعال التي أتتها والتدليل عليها ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهمة ...... كانت زوجة للمجني عليه ...... وحدثت بينهما خلافات زوجية قام الأخير على أثرها بتطليقها واستقل بالإقامة مع أبويه المجني عليهما ..... ، ..... وبعد فترة قصيرة علمت المتهمة بأن طليقها سيتزوج بأخري وأنه في سبيله لإعداد سكن زوجية جـديد فاسشتاطت غضبا وغل صدرها نحوه وعقدت العزم وبيتت النية على قتله بالسم وهـداها تفكيرها بعد روية إلى الاستعانة في ذلك بابنتها الطفلة ".... " فطلبت منها شراء مبيد حشري أبيض اللون ووضعه في معون السكر الخاص بالمجنى عليهم . ونفاذاً قامت الطفلة المذكورة بشراء مبيد حشري أبيض اللون " مادة الميثومايل " السامة وتوجهت إلى مسكن المجني عليهم وقامت عقب وصولها بوضع السم خلسة في معون السكر الموجـود بحجـرة معيشة جدتها المجني عليها .... فقامت الأخيرة باستعمال السكر المخلوط بالسم في إعداد مشروب " تمر هندي " وتناولت منه هي وزوجها المجني عليه ....فأصيبت بهبوط بالدورة الدموية والتنفسية على النحو المبين بالتقرير الطبي الصادر من مستشــفى .... العام وتقرير الطب الشـــــــرعي وماتت في الحال وأصيب المجني عليه الثاني بهبوط في القلب وإفرازات بالفم وضيق في حدقة العين على النحو المبيـن بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى .....العام وتقرير الطب الشرعي ، وأوقف أثر الجريمة بالنسبة له وللمجني عليه الثالث / ..... لسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيه وهو مداركته بالعلاج وعدم تناول الأخير لذلك المشروب وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة لابنتها الطفلة " ..... " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة لنجلتها الطفلة "....." لقتل المجني عليهم بالسم عمداً والشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وهو ما يغدو معه الحكم قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1996 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 80 ص 630

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي رئيس الـمحكمة وعضوية السـادة المستشارين / ناجي عبد العظيم وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نـواب رئيس المحكمة .
----------
(80)
الطعن 1996 لسنة 79 ق
 استدلالات . الإذن بمراقبة المحادثات . تفتيش "إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع .
الدفع ببطلان إذن التفتيش . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والرد عليه بأسباب سائغة.
إغفال الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية رغم استناده للدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره ؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية ، وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً  إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجـراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية والقوى العاملة ..... ورئيس اللجنة العليا للقومسيون الطبي  طلب لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ....مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرار يثبت عدم لياقته طبياً ، وأخذ منه ثلاث آلاف جنيه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ....لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 111 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يعرض - إيراداً ورداً - لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثات الطاعن التليفونية لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبطه وتفتيشه ، مما يعيب الحكـم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحالكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل محادثاته التليفوينة لابتنائه على تحريات غير جدية  وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش واستدل على ذلك بالخطأ في اسم المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات التليفونية على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19357 لسنة 73 ق جلسة 10 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 78 ص 623

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد الـمستشـار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(78)
الطعن 19357 لسنة 73 ق
رشوة . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " .
المادة 107 مكرراً عقوبات . مؤداها ؟
اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 107 مكرراً عقوبات تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم إبلاغه عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون استظهاره كيفية اكتشافها قبل بلاغه . قصور . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه في غضون عام .... تقدم المتهم الثاني / .... - الطاعن - بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن .... وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبينة بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول / ...... رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي ..... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني .... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بمأمورية حي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه في قوله : "... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها  وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا الخصوص غير سديدة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعني باستظهار كيفية اكتشافها قبل بلاغ الطاعن ، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك ، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أولاً : المتهم الأول :
 1- بصفته موظفاً عاماً رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات ..... بحي ..... طلب وأخذ لنفسه عطية مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني/ ..... ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير صدور كشف رسمي مزور بمشتملات العقار المملوك له أثبت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربعة طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 ، حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المملوك له على النحو المبين بالتحقيقات .
2- وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو كشف مشتملات العقار المملوك للمتهم الثاني المنسوب صدوره إلى إدارة الإيرادات بحي ..... ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبوضع توقيعات وأختام منسوبة زوراً لتلك الجهة ، بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك ، ومهره بأختام وإمضاءات نسبها زوراً لتلك الجهة وموظفيها .
3- قلد خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكود لمأمورية الإيرادات بحي .... ، بأن اصطنعها على غرار الخاتمين الصحيحين لتلك الجهة واستعملها ، بأن بصم بها المحرر المزور موضوع التهمة السابقة .
ثانياً : المتهم الثاني (الطاعن) :
1- قدم للمتهم الأول المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى البند الأول على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير المبينة بالتهمة الثانية من البند أولاً ، بأن حرضه واتفق معه على اصطناع المحرر المزور وساعده على ذلك ، بأن أمده ببياناته، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 103 ، 104 ، 107 مكرراً، 206 ، 211 من قانـون العقوبات ، وإعمالاً للمواد 17، 30/ 2، 32 /2 من القانون ذاتـه بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ ألفي جنيه ومصادرة المستندات المزورة.    
   فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام ، قد شابه الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، ذلك بأن اطرح برد غير سائغ دفاعه القائم على تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " إنه في غضون عام ... تقدم المتهم الثاني / ..... - الطاعن - بطلب استخراج كشف مشتملات من إدارة العوائد بحي ..... حتى يتمكن من إدخال المرافق بالدور الرابع المبني حديثاً بالعقار المملوك له الكائن ...... وإذ أنهى إليه المسئول المختص بالحي بعدم أحقيته في ذلك ، لأن الطابق الرابع من العقار المذكور مخالف للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1997 الذي يحظر توصيل المرافق للعقارات والطوابق المخالفة المبنية بعد هذا التاريخ ، وحال انصرافه من ديوان الحي تعرف على المتهم الأول / .... رئيس قسم الربط بمأمورية إيرادات حي ...... ، وبعد أن أحاطه علماً بظروف طلبه المذكور لدى الحي فطلب منه المذكور عنوان سكنه وانتظاره مساء ذات اليوم للتفاهم وإنهاء طلبه ، وبمسكن المتهم الثاني ..... أنهى إليه المتهم الأول أنه باستطاعته إنجاز مطلبه مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة نظير استصدار كشف رسمي ولكنه مزور بمشتملات العقار المملوك له ثابت به على خلاف الحقيقة أن العقار يتكون من أربع طوابق قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 حتى يتمكن من توصيل المرافق للعقار المذكور ، فقدم له المتهم الثاني المبلغ المذكور مقابل إنجاز مطلبه ، وضماناً لإتمام ما تم الاتفاق عليه حرر المتهم الأول إيصال أمانة بقيمة المبلغ النقدي المذكور الذي تسلمه على أن يسترد هذا الإيصال من المتهم الثاني بعد إنجاز مطلبه ، وبعد أن نما إلى علم المتهم الثاني بأمر اكتشاف ما تم الاتفاق عليه مع المتهم الأول الذي تمكن بالفعل من تزوير كشف المشتملات وإيداعه ملف العقار المذكور بـمأمورية ي ..... فبادر بإبلاغ الشرطة لدرء الاتهام عن نفسه مستقبلاً " ثم عرض للدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء طبقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات واطرحه في قوله : "... فمردود عليه بأن نص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة المذكورة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره. لما كان ذلك ، وكان المتهم قد أنكر بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها لتضحى قالته في هذا الخصوص غير سديدة ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تقضي بأن الراشي أو الوسيط في الرشوة يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطات أو اعترف بها ، والإخبار يعني إبلاغ السلطات بالجريمة أي بعد وقوعها إلا أنها لا زالت في طي الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل في تمكين السلطات من كشفها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن بتمتعه بالإعفاء تأسيساً على إنكاره التهمة وعدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد اكتشافها دون أن يعنى باستظهار كيفية اكتشافها قبل بلاغ الطاعن، إذ خلت مدوناته مما يشير إلى ذلك، وهو ما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1198 لسنة 77 ق جلسة 12 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 37 ص 193

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبة مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين.
--------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله في الخصومة.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء".
رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء فيما يتعلق بشئونها. م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة. المادتان 1، 31 من النظام الأساسي للشركة المشار إليها.
النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 – على أنه "...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء ......" وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ......" يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.
- 3  نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن".
رئيس قطاع كهرباء المنوفية. انتفاء صفته في تمثيل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام القضاء. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
إن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته (رئيس قطاع كهرباء المنوفية) – والذي لا صفة له في تمثيل الشركة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) أمام القضاء – في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: تقادم حق شركة الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك المشتركين".
الخطأ في تحديد كمية استهلاك الكهرباء أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات ومدة تصحيحه المحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير. تنظيمها باللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء. القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها. خضوعها لأحكام القانون المدني. المادتان 19، 20 من اللائحة المشار إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من اللائحة المذكورة على سند أن نص تلك المادة لا ينظم أحكام تقادم حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين. صحيح.
إذ كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد "209" تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها على أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم ....." وفي المادة 20 منها على أنه "...... وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير"، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. علة ذلك. لكل تقادم شروطه وأحكامه. عدم كفاية تمسك الطاعن بالتقادم دون بيان نوعه. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث تقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المطالب به. لا عيب.
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 6  محكمة الموضوع "سلطته محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.
المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ولا كان حكمها قاصراً.
- 7  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلانه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه للوقوف على أثره في قضائها. مخالفتها ذلك. قصور.
إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
- 8  عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 9  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المطالبة بفروق استهلاك الكهرباء والذي تم حساب مقدارها على أساس مخالف للوارد بعقد توريد الطاقة الكهربائية المبرم بينهما وتقديمه صورة ضوئية من العقد السالف ومقايسة توصيل الكهرباء وتمسكه أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بذلك وطلبه تركيب عداد قوى محركة لفترة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي لمصنعه. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أساس معدل الاستهلاك المخالف للعقد وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك التيار الكهربائي دون بيان سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ. قصور وإخلال.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك (فروق استهلاك التيار الكهربائي) والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوى محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة وليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخر - بطلب الحكم أولاً: ندب خبير هندسي "كهرباء" للاطلاع على ملف الاشتراك الخاص به ومعاينة محولات التيار المركبة بمصنعه ومعرفة نسبة التحويل الخاصة بها والأسس الفنية التي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في تغيير هذه النسبة، وندب خبير آخر - حسابي - لمراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بمصنعه اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 وإجراء المقارنة بين الاستهلاك قبل وبعد هذه الفترة وحساب المبالغ التي سددها بالزيادة عن المستحق الفعلي على ضوء ما انتهى إليه الخبير الأول. ثانياً: براءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول بصفته بالزيادة عما هو مستحق عليه فعلياً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 20/3/1994 اتفق مع المطعون ضده الأول بصفته علي توريد كهرباء لمصنعه بمحول تيار بنسبة 40 : 5 أي أن مقدار الاستهلاك يتم حسابه بمضاعفة الاستهلاك الفعلي ثماني مرات، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف شروط العقد بإرادته المنفردة وعدل قواعد المحاسبة اعتباراً من شهر مارس سنة 2000 بضرب مقدار الاستهلاك في 32، وهدده بقطع التيار الكهربائي فبادر إلى سداد فروق الاستهلاك ليدرا عن نفسه ما قد يلحقه من ضرر، ومن ثم أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني شبين الكوم الابتدائية علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 46395.420 جنيهاً والفوائد القانونية تأسيساً على أن الطاعن تعاقد معه على توريد طاقة كهربائية لمصنعه، وبالمراجعة تبين إغفال ضرب القراءة المسجلة في 32 مما استحق في ذمته فروق استهلاك مقدارها 46395.420 جنيهاً، ولرفضه سدادها فقد أقام الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 46395.42 جنيهاً وفائدة مقدارها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ..... لسنة 37ق، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته" رئيس قطاع كهرباء المنوفية بصفته "فإنه في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن النص في المادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة - والذي يسري على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عملاً بنص المادة الأولى من النظام الأساسي لها والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 170 في 28/7/2002 - على أنه "... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء" ..... وفي المادة 31 من النظام الأساسي للشركة سالف البيان على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" ... يدل على أن المطعون ضده الأول بصفته "رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء" هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته - والذي لا صفة له في تمثيل الشركة أمام القضاء - في الطعن بالنقض يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه تمسك بسقوط الحق في مطالبته بفروق الاستهلاك الناتجة عن الخطأ في القراءة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة 20 من لائحة الشئون التجارية الخاصة بشركة الكهرباء والمقدم صورتها بملف الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا المستند رغم ما له من دلالة في الفصل بالدفع بالتقادم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أصدرت القرار الإداري رقم 32 لسنة 2000 بتاريخ 14/8/2000 في شأن اللائحة التجارية الموحدة لشركات الكهرباء والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (209) تابع في 13/9/2000 ونصت المادة 19 منها علي أنه "في حالة عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاك بسبب الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو طريقة حساب القيمة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ مع مراعاة أحكام القانون المدني بالنسبة للتقادم" ... وفي المادة 20 منها على أنه ... "وفي حالة ثبوت خلل في تسجيل العدادات سواء بالزيادة أو بالنقصان يصحح حساب الاستهلاك على ألا يتناول التصحيح أكثر من الفواتير الخاصة باستهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع لطلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير، مما مؤداه أن اللائحة سالفة البيان نظمت حالتي الخطأ في تحديد كمية الاستهلاك أو وجود خلل في تسجيل قراءة العدادات زيادة أو نقصاً ومدة تصحيحه والمحددة بفواتير الثلاثة أشهر السابقة على اكتشاف الخلل أو تقديم المنتفع طلب الفحص والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح والتغيير، وتركت القواعد التي تحكم تقادم الحقوق الناشئة عنها للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعن استناداً إلى أن نص المادة 20 سالفة البيان والتي يتمسك بها الطاعن لا تنظم أحكام تقادم حق الشركة في المطالبة بما لها من مستحقات قبل المشتركين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وكان لا يغني الطاعن في هذا الخصوص تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ الذي يطالب به المطعون ضده الأول بصفته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به لأن محولات التيار المركبة بمصنعه تم ضبطها على أساس مضاعفة مقدار الاستهلاك ثماني مرات وفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته ومقايسة توصيل التيار الكهربائي قبل إطلاقه، وقدم المستندات الدالة على ذلك، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف - تأكيداً لدفاعه سالف البيان - بتركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 - أي بدون محولات - ولمدة زمنية معينة لتحديد مقدار الاستهلاك الحقيقي للمصنع ثم حساب المديونية على أساس العقد المبرم بينهما، وهو ما تعذر على الخبير القيام به بسبب عدم استجابة المطعون ضده الأول بصفته لما طلبه الخبير منه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بتحقيق دفاعه الجوهري سالف البيان والمؤيد بالمستندات ولم يحدد أساس إلزامه بالمبلغ المطالب به مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمهاً قاصراً، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ويما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، كما أنه من المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بفروق الاستهلاك والذي تم حساب مقدارها على أساس ضرب القراءة المسجلة في 32 بدلاً من 8 الواردة بالعقد المبرم بينهما، وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من عقد توريد الطاقة الكهربائية ومقايسة توصيل الكهرباء، كما تمسك أمام الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بهذا الدفاع وطلب تركيب عداد قوي محركة بنسبة 1 : 1 لمدة زمنية محددة لمعرفة الاستهلاك الحقيقي للمصنع، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أساس أن معدل الاستهلاك يتم مضاعفته بمقدار 32 مرة ليس 8 مرات، وأن المبلغ المطالب به فروق استهلاك تيار كهربائي ودون أن يبين سنده في إلزام الطاعن بهذا المبلغ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.