الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2017

الطعن 57101 لسنة 73 ق جلسة 22 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 44 ص 328

جلسة 22 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشـار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، محمد رضا، صبري شمس الدين ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
------------
(44)
الطعن 57101 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة .  بياناته ؟ المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام" . جريمة " أركانها " .  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(3) قتل عمد . مسئولية جنائية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن على الحكم بعدم بيانه نية القتل ومَن أخطأ في شخصه من المجني عليهما. غير مجد . علة ذلك : أن تحديد هذا القصد بأحدهما وانصراف أثره للآخر لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه . مادامت الواقعة تعد صورة من حالات الخطأ في الشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله وأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم أو ماهية فعله .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. النعي بتناقضهما لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام ".
الدفع بتلفيق الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إدانة المحكمة المتهم عن التهمة التي وجهتها إليه النيابة بأمر الإحالة  دون غيرها . نعيه بشأن ذلك . غير صحيح .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن على الحكم بإغفاله دفوعه والتي لم يفصح عن ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قولـه " ...... إن المتهـم .... في ..... من العمر ويعمل بمحل والده .... ويقيم وأسرته ... ، وقد عرف عنه استهتاره واستهزاؤه بجيرانه وأنه وأفراد أسرته من ذوي السطوة والنفوذ بمنطقة سكنه وأنه شب على الطوق معوجاً وقد غرته هذه السطوة وفتنه زهوه بشبابه وخيلائه بفتوته وقوته ، وكان يجاوره في منطقة السكن شاب من سكانها هو .... ويعمل ...... ويقيم .... ورغم هذه الجيرة والتي أوصى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - على طيب علاقاتها وحسن الجوار فيها إلا أن المتهم .... لم يحفظ لها مشاعر أو يراع لهـا أصـولاً فداس بطيشه وجموحه الثوابت من قيمها والمتأصل من عاداتها وتقاليدها وحفت بنفسه نوازع الشر فدأب على التعرض لشقيقة جاره .... وهي فتاة تدعى ... والتحرش بها في طريق ذهابها وإيابها بالمنطقة واعتاد على مضايقتها بمعاكسته المستمـرة لها  وكان أن أثارت تصرفاته المعوجة استياء وغضب .... وأسرته وبدأت مؤشرات الخلاف بينهما أمراً حتمياً مردوداً طبيعياً لمثل هذه الأمور التي تتنافى وأخلاقيات تلك الجيرة فتوجه ... قبل وقوع الحادث بأيام قليلة إلى المتهم ..... لمعاتبته على تعرضه لشقيقته المذكورة ومعاكستها رغبة منه في إثنائه عن مثل هذه التصرفـات حفاظاً على علاقات حسن الجوار ، فقوبل المذكور من المتهم وأسرته بكيل من السباب والشتائم وحدثت مشادة عنيفة بينهما كادت أن تحتدم لتتحول إلى مشاجرة واعتداءات بين الطرفين لولا أن تداركها بعض العقلاء من أهالي المنطقة الذين تدخلوا بمجهودات محمودة لفض الشحناء بينهما ومحاولة إصلاح ذات البين  ففضوا المشاجرة وأجروا صلحاً - في ذلك الوقت - بينهما إلا أن المتهم .... وقد كثر فساده فظهر عناده وأبى أن يعيش في سكينة وسلام مع جيرانه ، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء الكيد والانتقام من .... ولعب الشيطان برأسه فسقط بتفكيره الآثم الضال في براثن الغي ونزق التهور والانحدار وتوعد المتهم غريمه المذكور بالويل والثبور وعظائم الأمور وهدده بالنيـل والانتقام منه بقتله برغبة منه في تأكيد سطوته وإظهاره نفوذه وقوة أسرته ـ وإذ خفيت حمـرة الخجل من دمه ووضحت الشرور والجهل في تصرفه ، وقد أفرط في حماقاته مغتراً بعزوته وشبابه وقوته فاستمر في غيه سائراً وفي كيده ورغبته في الانتقام عازماً ومصمماً بعد أن بيت النية وعقد العزم على تنفيذ قراره الآثم بالخلاص من .... وقتله ليكون عبرة بين أوساط الناس بمنطقة .... والتي يقيم الجميع بها وأعد لذلـك سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (فرد خرطوش) وذخائر وتوجه في حوالى الساعة الثالثة قبيل فجر يوم الحادث .... إلى مسكن ..... والذي يبعد عن مسكنه بنحو مائتي متر وقد ملأ الشر جوانبه متحفزاً للاعتداء والقتل ووقف أسفل المسكن ينادى عليه متوعداً ومهدداً وهو يكيل له أفظع الشتائم والسباب لحثه على النزول لينفذ فيه جريمته ، غير أن ... لم يكن قد رجع بعد من نوبة عمله الليلية بمدينة .... ولما لم يجده استشاط غضباً وألقى بوابل من السباب عليه وعلى أسرته ثم عاد أدراجه إلى حيث جاء متوعداً بالعودة مرة أخرى لتنفيذ جريمته التي كان يسعى سعياً حثيثاً على ارتكابها ، وهو لم يزل مستمراً في مكابرته وعناده مفرطاً في كيده ولدده وشروده وفي حوالى .... توجه المتهم المذكور مرة أخرى إلى مسكن ..... وكله تصميم وعزم على تنفيذ نواياه وتحقيق جرائره وقد سبق الغدر خطاه وتألفت مشاربه العليلة على تنفيذ ما هدد وتوعد به وأحاط به ومن حوله أهله وعشيرته ومناصروه ممن على شاكلته وقد اتحدت إرادتهم على الإثم والعدوان وفي ذلك الوقت كان ..... عائداً لتوه من نوبة عمله الليلية وبرفقته صديقه وزميله المجني عليه .... ويعمل ..... وما إن هبط المذكوران من السيارة الأجرة التي كانت تقلهما إلى مسكن أولهما ..... وفي تلك اللحظة بادرت .....  بالاعتداء على ...... فهم بالالتفات ناحيتها لمعرفة أسباب اعتدائها عليه فعاجله والدها ...... بعيار خرطوش من فرد كان يحمله أصابته رشاته في قدميه - وذلك حسبما ثبت من تقرير الكشف الموقع عليــه بمستشفى ... يومذاك - وفي تلك الأثناء توجه المجني عليه ..... ناحية صديقه المصاب في محاولة لإنقـاذه والذود عنه والحيلولة دون موالاة الاعتداء عليه وهو لا يدرى أن القدر قد حمله وجاء بـه إلى هذا المصير المشئوم وأن الموت بانتظاره فكأن المنية من يخشاها فسوف تصادفه فقد وقف المجني عليه المذكور أمام صديقه .... بخطوة وإلى جواره في المكان الذي دارت فيه رحى الحادث وفي تـلك اللحظـة اغتنم المتهم .... الموقـف حيث كان يقف في مواجهتهما مباشرة وإلى أعلى منهما بنحو ثلاثين سنتيمتر بسبب طبيعة المكان الذي وقف فيه ثم صوب السلاح الناري إلى صدر المجني عليه .... والمعبأ بمقذوفات متعددة - خرطوش - وهو على مسافة نحو مترين منه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات والجروح النارية الدائرية بالصدر والبطن والعضد الأيسر وما نتج عنهما من تهتك بالقلب والرئتين والقولون ومساريقا الأمعاء الغليظة والكبد وكسور بأضلاع القفص الصدري والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما أثبته تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله " إن المحكمة تستخلص توافر نية القتل لدى المتهم من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث وتطمئن إلى توافرها في حقه وذلك من الأسباب والعناصر والمبررات الآتية :ـ 1- كوامن الشر المتأصلة لدى المتهم ونوازعه الموجودة في نفسه فكانت البداية في عدم مراعاة حسن الجوار ودأبه على التعرض لشقيقة ...... ومعاكستها واشتهاره وأسرته بالسطوة والنفوذ في منطقة .... محل الحادث . 2- قيامه بالتشاجر مع ..... عند معاتبته له على معاكسته لشقيقته .....  وقيامه بسب ......... وأسرته بأفظع الألفاظ وأحط الشتائم، وعلى الرغم من تدارك الموقف بتدخل الأفراد من أهالي المنطقة ومحاولات الصلح بينهما إلا أنه أضمر في نفسه كيد الانتقام من ... وانتواء التخلص منه وقتله ومن يصادفه في تنفيذ فعلته . 3- التوجه بعد الصلح بأيام قليلة إلى مسكن .... في .... وهو يهدده ويتـــوعده بالنيل منه وناداه للنزول إليه من مسكنه لينفذ فيه نواياه الخبيثة بقتله . 4- إن المتهم وقد بيت النية وعقد العزم على تنفيذ جريمته ولما لم يعثر على ضالته لتواجد ....... عمله الليلي عاد أدراجه وهو مصمم على العودة إليه مرة ثانية لتنفيذ جريمته والتأكيد على سوء نواياه ومرذول طويته . 5- توجه المتهم مرة ثانية وهو مصمم على تنفيذ جريمته وقد أحاط به أهله وعشيرته وحملوا معهم أسلحة نارية (فرد خرطوش) وذخائرها وأسلحة بيضاء وعصى غليظة للاعتداء بها على ...... وكل من يصادفهم في تنفيذ نواياهم وشرورهم . 6- مبادرة الاعتداء من المتهم وفريقه على المجني عليه .... بالعصا تارة من شقيقة المتهم وبطلق خرطوش في قدميه من والد ذات المتهم ثم قيام المتهم بالاقتراب من ... وإلى  جواره وأمامه المجني عليه .... وأطلق في أجزاء قاتلة من فرد خرطوش كان يحمله على صدر وبطن المجني عليه المذكور فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد نتج عن مقذوفاته استقرارها بجسم المجني عليه فتهتك قلبه ورئتاه وأمعاؤه وكبده وكسرت أضلاعه ونزف نزفاً دموياً غزيراً أحدث به صدمة فلقى مصرعه في الحال. 7- إن الثابت من التحقيقات وأقوال الرائد...  من أن المتهـم .... كان يقصد قتل المجني عليه ..... ، وأنه أدرك هذا القصد لديـه من خلال تصويبه المباشر وعلى مسافة قريبة من المجني عليه وفي أجزاء قاتلة من صدره وبطنه سقط على أثرها جثة هامدة أمامه مما جعله يكف عن موالاة الإطلاق عليه لتأكده ووثوقه من أنه سقط مضرجاً في دمائه وقد فارق الحياة الأمر الذي تستخلص منه المحكمة توافر نية القتل وثبوتها لدى المتهم ..... وذلك من واقـع وظـروف الدعوى وملابساتها وعلى النحو الذي سلف بيانه." ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظــروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي قام بها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ في شخصه من المجني عليهمـا ، لأن تحديد هذا القصد بالمجنى عليه ...... أو تحديده وانصراف أثره إلى المجني عليه الآخر ...... لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ في الشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله ، ولأن الخطأ في شخص المجني عليـه لا يغيـر من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا الغرض ، ومن ثـم فإن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لـ.... ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى قتل المجني عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليـل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقـض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه مـادام أنه لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
5- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنـه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنـه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة وتلفيقها يكون في غير محله .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، أو بين أسبابه وما نص عليه في المنطـوق مما يستحيل معه الوقوف على ما انتهت إليه ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لا يوجد أي تناقض في أسبابه ، كما لا يوجد أي خلاف بين ما أورده بتلك الأسباب وما جرى به منطوقه ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض يكون على غير أساس متعين الرفـض .
8- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بإدانة المتهم عن التهم التي وجهتها إليه النيابة بأمر الإحالة وأحالته للمحاكمة بشأنها وهي القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص ولم تدنه عن جرائم أخرى لم توجه إليه بأمر الإحالة ومن ثم فإن ما وقع فيه الطاعن من التباس يكون غير مبرر .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصـح عن ماهية الدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتهـا في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1ـ  قتل ..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الناري قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2 ـ  أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش".
3 ـ أحرز ذخيرة عدد " طلقة واحدة " مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/ 1 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول المعدل مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط  .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ، ولم يدلل على توافر نية القتل تدليلاً سائغاً، ودانه الحكم بجناية القتل العمد مع أن الواقعة في حقيقتها تشكل جريمة القتل الخطأ ، كما عول على الدليلين القولي والفني على الرغم مما بينهما من تعارض بشأن إصابة المجني عليه بسحجات  والتفت عن دفاعه القائم على تلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها كما وردت بالأوراق ، وأخيراً فقد تناقضت أسباب الحكم مع منطوقه وخالفت المحكمة قرار الإحالة وأدانت الطاعن بتهمة مغايرة لما أحيل به من النيابة العامة والتفتت عن دفوعه في هذا الشأن،  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قولـه " ..... إن المتهم .... في .... من العمر ويعمل بمحل والده ..... ويقيم وأسرته ... ، وقد عرف عنه استهتاره واستهزاؤه بجيرانه وأنه وأفراد أسرته من ذوي السطوة والنفوذ بمنطقة سكنه وأنه شب على الطوق معوجاً وقد غرته هذه السطوة وفتنه زهوه بشبابه وخيلائه بفتوته وقوته ، وكان يجاوره في منطقة السكن شاب من سكانها هو .... ويعمل .... ويقيم .... ورغم هذه الجيرة والتي أوصى النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - على طيب علاقاتها وحسن الجوار فيها إلا أن المتهم .... لم يحفظ لها مشاعر أو يراع لهـا أصـولاً ، فداس بطيشه وجموحه الثوابت من قيمها والمتأصل من عاداتها وتقاليدها وحفت بنفسه نوازع الشر فدأب على التعرض لشقيقة جاره .... ، وهي فتاة تدعى .... والتحرش بها في طريق ذهابها وإيابها بالمنطقة واعتاد على مضايقتها بمعاكسته المستمرة لها ، وكان أن أثارت تصرفاته المعوجة استياء وغضب .... وأسرته وبدأت مؤشرات الخلاف بينهما أمراً حتمياً مردوداً طبيعياً لمثل هذه الأمور التي تتنافى وأخلاقيات تلك الجيرة فتوجه .... قبل وقوع الحادث بأيام قليلة إلى المتهم ..... لمعاتبته على تعرضه لشقيقته المذكورة ومعاكستها رغبة منه في إثنائه عن مثل هذه التصرفـات حفاظاً على علاقات حسن الجوار ، فقوبل المذكور من المتهم وأسرته بكيل من السباب والشتائم وحدثت مشادة عنيفة بينهما كادت أن تحتدم لتتحول إلى مشاجرة واعتداءات بين الطرفين لولا أن تداركها بعض العقلاء من أهالي المنطقة الذين تدخلوا بمجهودات محمودة لفض الشحناء بينهما ومحاولة إصلاح ذات البين ، ففضوا المشاجرة وأجروا صلحاً - في ذلك الوقت - بينهما إلا أن المتهم .... وقد كثر فساده فظهر عناده أبى أن يعيش في سكينة وسلام مع جيرانه ، فسولت له نفسه الأمارة بالسوء الكيد والانتقام من ..... ولعب الشيطان برأسه فسقط بتفكيره الآثم الضال في براثن الغي ونزق التهور والانحدار وتوعد المتهم غريمه المذكور بالويل والثبور وعظائم الأمور  وهدده بالنيـل والانتقام منه بقتله برغبة منه في تأكيد سطوته وإظهاره نفوذه وقوة أسرته ، وإذ خفيت حمـرة الخجل من دمه ووضحت الشرور والجهل في تصرفه وقد أفرط في حماقاته مغتراً بعزوته وشبابه وقوته فاستمر في غيه سائراً وفي كيده ورغبته في الانتقام عازماً ومصمماً بعد أن بيت النية وعقد العزم على تنفيذ قراره الآثم بالخلاص من .... وقتله ليكون عبرة بين أوساط الناس بمنطقة .... والتي يقيم الجميع بها وأعد لذلـك سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (فرد خرطوش ) وذخائر ، وتوجه في حوالى الساعة الثالثة قبيل فجر يوم الحادث .... إلى مسكن .... والذي يبعد عن مسكنه بنحو مائتي متر وقد ملأ الشر جوانبه متحفزاً للاعتداء والقتل ووقف أسفل المسكن ينادى عليه متوعداً ومهدداً وهو يكيل له أفظع الشتائم والسباب لحثه على النزول لينفذ فيه جريمته ، غير أن .... لم يكن قد رجع بعد من نوبة عمله الليلية بمدينة ..... ، ولما لم يجده استشاط غضباً وألقى بوابل من السباب عليه وعلى أسرته ثم عاد أدراجه إلى حيث جاء متوعداً بالعودة مرة أخرى لتنفيذ جريمته التي كان يسعى سعياً حثيثاً على ارتكابها ، وهو لم يزل مستمراً في مكابرته وعناده مفرطاً في كيده ولدده وشروده وفي حوالى ..... وجه المتهم المذكور مرة أخرى إلى مسكن .... وكله تصميم وعزم على تنفيذ نواياه وتحقيق جرائره وقد سبق الغدر خطاه وتألفت مشاربه العليلة على تنفيذ ما هدد وتوعد به وأحاط به ومن حوله أهله وعشيرته ومناصروه ممن على شاكلته وقد اتحدت إرادتهم على الإثم والعدوان وفي ذلك الوقت كان .... عائداً لتوه من نوبة عمله الليلية وبرفقته صديقه وزميله المجني عليه .... ويعمل ..... وما إن هبط المذكوران من السيارة الأجرة التي كانت تقلهما إلى مسكن أولهما ..... وفي تلك اللحظة بادرت ..... بالاعتداء على ..... فهم بالالتفات ناحيتها لمعرفة أسباب اعتدائها عليه فعاجله والدها ..... بعيار خرطوش من فرد كان يحمله أصابته رشاته في قدميه - وذلك حسبما ثبت من تقرير الكشف الموقع عليه بمستشفى ... يومذاك - وفي تلك الأثناء توجه المجني عليه ..... ناحية صديقه المصاب في محاولة لإنقـاذه والزود عنه والحيلولة دون موالاة الاعتداء عليه ، وهو لا يدرى أن القدر قد حمله وجاء به إلى هذا المصير المشئوم ، وأن الموت بانتظاره فكأن المنية من يخشاها فسوف تصادفه فقد وقف المجني عليه المذكور أمام صديقه .... بخطوة وإلى جواره في المكان الذي دارت فيه رحى الحادث وفي تـلك اللحظة اغتـنم المتهم ..... الموقف حيث كـان يقف في مواجهتهما  مباشرة وإلى أعلى منهما بنحو ثلاثين سنتيمتر بسبب طبيعة المكان الذي وقف فيه ثم صوب السلاح الناري إلى صدر المجني عليه .... والمعبأ بمقذوفات متعددة - خرطوش - وهو على مسافة نحو مترين منه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات والجروح النارية الدائرية بالصدر والبطن والعضد الأيسر وما نتج عنهما من تهتك بالقلب والرئتين والقولون ومساريقا الأمعاء الغليظة والكبد وكسور بأضلاع القفص الصدري والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليه أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات وما أثبته تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه  وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتـل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله " إن المحكمة تستخلص توافر نية القتل لدى المتهم من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث وتطمئن إلى توافرها في حقه وذلك من الأسباب والعناصر والمبررات الآتية : 1- كوامن الشر المتأصلة لدى المتهم ونوازعه الموجودة في نفسه فكانت البداية في عدم مراعاة حسن الجوار ودأبه على التعرض لشقيقة ...... ومعاكستها واشتهاره وأسرته بالسطوة والنفوذ في منطقة .... محل الحادث .2- قيامه بالتشاجر مع ..... عند معاتبته له على معاكسته لشقيقتـه .... وقيامه بسب ...... وأسرته بأفظع الألفاظ وأحط الشتائم وعلى الرغم من تدارك الموقف بتدخل الأفراد من أهالي المنطقة ومحاولات الصلح بينهما إلا أنه أضمر في نفسه كيد الانتقام من ..... وانتواء التخلص منه وقتله ومن يصادفه في تنفيذ فعلته . 3- التوجه بعد الصلح بأيام قليـلة إلى مسـكن .... في ... وهو يهدده ويتـــوعده بالنيل منه وناداه للنزول إليه من مسكنه لينفذ فيه نواياه الخبيثة بقتله . 4- إن المتهم قد بيت النية وعقد العزم على تنفيذ جريمته ولما لم يعثر على ضالته لتواجد .... في عمله الليلي عاد أدراجه وهو مصمم على العودة إليه مرة ثانية لتنفيذ جريمته والتأكيد على سوء نواياه ومرذول طويته . 5- توجه المتهم مرة ثانية وهو مصمم على تنفيذ جريمته وقد أحاط به أهله وعشيرته وحملوا معهم أسلحة نارية ( فرد خرطوش ) وذخائرها وأسلحة بيضاء وعصى غليظة للاعتداء بها على ... وكل من يصادفهم في تنفيذ نواياهم وشرورهم . 6- مبادرة الاعتداء من المتهم وفريقه على المجني عليه ... بالعصا تارة من شقيقة المتهم وبطلق خرطوش في قدميه من والد ذات المتهم ثم قيام المتهم بالاقتراب من .... وإلى جواره وأمامه المجني عليه .... وأطلق في أجزاء قاتلة من فرد خرطوش كان يحمله على صدر وبطن المجني عليه المذكور فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد نتج عن مقذوفاته استقرارها بجسم المجني عليه فتهتك قلبه ورئتاه وأمعاؤه وكبده وكسرت أضلاعه ونزف نزفاً دموياً غزيراً أحدث به صدمة فلقى مصرعه في الحال . 7- إن الثابت من التحقيقات وأقوال الرائد .... من أن المتهـم ...... كان يقصد قتل المجني عليه ..... وأنه أدرك هذا القصد لديـه من خلال تصويبه المباشر وعلى مسافة قريبة من المجني عليه وفي أجزاء قاتلة من صدره وبطنه سقط على أثرها جثة هامدة أمامه ، مما جعله يكف عن موالاة الإطلاق عليه لتأكده ووثوقه من أنه سقـــط مضرجاً في دمائه وقد فارق الحياة الأمر الذي تستخلص منه المحكمة توافر نية القتل وثبوتها لدى المتهم ...... وذلك من واقـع وظـروف الدعوى وملابساتها وعلى النحو الذي سلف بيانه." ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي قام بها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ في شخصه من المجني عليهمـا لأن تحديد هذا القصد بالمجنى عليه ......أو تحديده وانصراف أثره إلى المجني عليه الآخر ...... لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صـورة  من حالات الخطأ في الشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله ولأن الخطأ في شخص المجني عليـه لا يغيـر من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنـائي الذي ارتكبه تحقـيقاً لهذا الغرض ، ومن ثـم فإن ما أورده الحـكم بياناً لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لــ.... ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى قتل المجني عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليـل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقـض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه مـادام أنه لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطـاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنـه اطرحها ، فإن النعي على الحكم بأنـه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة وتلفيقها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبمـا يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، أو بين أسبابه وما نص عليه في المنطـوق مما يستحيل معه الوقوف على ما انتهت إليه ، وكان البين من الحـكم المطعـون فيه أنه لا يوجد أي تناقض في أسبابه ، كما لا يوجد أي خلاف بين ما أورده بتلك الأسباب وما جرى به منطوقه ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض يكون على غير أساس متعين الرفـض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بإدانة المتهم عن التهم التي وجهتها إليه النيابة بأمر الإحالة وأحالته للمحاكمة بشأنها وهي القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص ولم تدنه عن جرائم أخرى لم توجه إليه بأمر الإحالة ، ومن ثم فإن ما وقع فيه الطاعن من التباس يكون غير مبرر . لما كان ذلـك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصـح عن ماهية الدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتهـا في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 40730 لسنة 73 ق جلسة 19 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 43 ص 326

جلسة 19 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إيهاب عبد المطلب ، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة وعطيـة أحمـد عطية وهشام أنور .
------------
(43)
الطعن 40730 لسنة 73 ق
نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
تقرير المحكوم عليهما بالطعن بالنقض في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون تقديم الأول أسباباً لطعنه وخلو مذكرة أسباب الطاعن الثاني من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . أثره : عدم قبول طعنهما شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة من المحامي ... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان الثابت   مما تقدم أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " بانجو "  في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة من المحامي ... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى  الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 33743 لسنة 73 ق جلسة 12 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 42 ص 321

جلسة 12 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة وحازم بدوي وياسر الهمشري .
-----------
(42)
الطعن 33743 لسنة 73 ق
مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
حالة التلبس . ما يكفي لقيامها ؟
حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر . ما يكفي لقيامها ؟
جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادتين 34 ، 35 إجراءات .
جواز تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم في الحالات الجائز القبض على فيها . المادة 46 إجراءات .
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون بيان سبب اطراحها لها . إفصاحها عن ذلك . أثره : لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط ... بأنه " أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار". واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه " ... وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه ... أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات . " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .           
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصـد الاتجار نبات الحشيش المخدر " القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال ، والخطـــأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس رغم أن العناصر التي أوردها الحكم عنها تفيد توافرها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده سرد أقوال الضابط ... بأنه " أثناء مروره بدائرة القسم تقابل مع مصدره السري الذي أسر بقيام المتهم بالاتجار في نبات البانجو المخدر وبإجراء التحريات السرية أكدت صحة ذلك فكلف ذلك المصدر بإجراء عملية شراء من المتهم قام على أثرها الأخير بإخراج لفافة ورقية من جيب بنطاله الأيمن أعطاها للمصدر وبفضها عثر بداخلها على نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بجيب بنطاله الأيمن على أربع لفافات ورقية مماثلة تحوي كل منهم على ذات النبات كما عثر على مبلغ نقدي قدره عشرون جنيهاً وعزى قصد المتهم من إحرازه للنبات المضبوط للاتجار". واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه " .... وكان ضابط الواقعة قد قبض على المتهم وفتشه بعد إخبار مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة ويقوم ببيعها في الطريق العام ورؤية الضابط للمتهم وهو يتبادل مع المصدر السري شيئاً دون أن يتبين محتواه ... أن قدمها له المصدر السري فإن ذلك لا يوفر حالة التلبس بالجريمة كما هي معرفة ولا تُعد في صورة الدعوى من الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتيشه فإن القبض على المتهم والحال كذلك يكون باطلاً ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش والعثور على نبات الحشيش المخدر تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على باطل فهو باطل ولا يصح التعويل في الإدانة على الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع باطلاً ولا يفيد بشهادة من قام بهذا الإجراء ولا بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ، وثبت أن الدعوى وعلى السياق السابق لا يوجد فيها دليل يصح إدانة المتهم بمقتضاه فإنه تعيَّن عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات . " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبيَّن ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائيــة قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي  في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعوِّل على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائــغ وليس من شأنــه أن يــؤدي إلى ما رتبه عليها من اطراحه لأقوال شاهــد الإثبات في الدعوى إذ إن روايته حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم أنه عندما أبلغه المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلَّف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصدر لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئذ قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوى ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يُعتبر خلقاً للجريمة ولا تحريضاً على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري ما دام أنه شاهد واقعة تظاهره بشراء المخدر وتمت تحت بصره ، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحاً منتجاً لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبساً بإحرازه يكون منطوياً على فساد في الاستدلال تولد عن خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 22835 لسنة 77 ق جلسة 11 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 41 ص 319

جلسة 11 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وخالد حسن .
----------
(41)
الطعن 22835 لسنة 77 ق
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " " أسباب الطعن . إيداعها " .
توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض من محام لم يستدل عليه بنقابة المحامين ولم يثبت أنه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
تقديم الطاعن أسباباً تكميلية لاحقة لا تحمل تاريخاً أو ما يفيد إيداعها أو قيدها بالسجل المعد لذلك في الميعاد القانوني وحضور المحامي المدافع عنه بجلسة المحاكمة . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي ... وقد ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن عدم استدلال نقابة المحامين على اسم موقع مذكرة السباب لوجود آخرين تتشابه أسماؤهم مع اسمه ولعدم معرفة رقم قيده ، ولم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما يجعله غير مقبول شكلاً . وإذ كان الطاعن قد قدم أسباب تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها . فضلاً عن أن حضور المحامي المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة لا يجعل من ورقة الأسباب صحيحة والاعتداد بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار "جوهــر الهيروين المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــلاً بالمـواد 1 ،2 ، 38 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، والبند الثاني من القسم الأول من الجدول الأول مع إعمال المادتين 17 ، 36 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من المحامي ... وقد ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي عدم استدلال نقابة المحامين على اسم موقع مذكرة الأسباب لوجود آخرين تتشابه أسماؤهم مع اسمه ولعدم معرفة رقم قيده ، ولم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما يجعله غير مقبول شكلاً . وإذ كان الطاعن قد قدم أسباب تكميلية لاحقة لتلك التي بني عليها الطعن لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر بما يفيد إيداعها ، ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين لذلك الالتفات عنها . فضلاً عن أن حضور المحامي المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمـة لا يجعل من ورقة الأسباب صحيحة والاعتداد بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45153 لسنة 73 ق جلسة 7 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 40 ص 314

جلسة 7 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، أسامة توفيق عبد الهادي، سمير سامي وخالد القضابي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(40)
الطعن 45153 لسنة 73 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة .   دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها ورؤساء نيابة الاستئناف العاملين مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدوره من غير مختص مكانياً وبدون ندب .    
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . استدلالات. إثبات " شهود " .
لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط كمسوغ لإذن التفتيش وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن واطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار .
(4) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . حكم " تصحيح الحكم " " تسبيبه . تسبيب معيب" . محكمة النقض " سلطتها " .
 صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . أصلح للمتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة . خطأ يوجب تصحيحه بجعلها السجن المشدد . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً وبدون ندب بقوله : " الثابت للمحكمة من الاطلاع على ذلك الإذن أن مصدره هو رئيس نيابة استئناف ..... وله اختصاص يشمل دائرة محكمة استئناف .... وقد تم ضبط المتهم داخل نطاق اختصاصه المكاني ببندر ..... ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الدفاع في هذا الصدد قد جاء قولاً مرسلاً " . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وكذلك رؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة والمحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على النحو سالف البيان - أن السيد رئيس نيابة استئناف ...... هو مصدر الإذن لضبط وتفتيش شخص الطاعن أثناء تواجده بدائرة محافظة .... ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم له صداه في الأوراق  وكان ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ، فإن ما يثيره الطاعن بالقصور بصدد اطراحه هذا الدفع لا يكون سديداً .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في قوله : " الثابت من محضر التحريات أن المتهم يزاول نشاطه غير المشروع في الاتجار في المواد المخدرة وترويجــها على عملائه بمدينتي .... و .... ودائرة مركز ... ويتخذ من شخصه مكاناً لإخفائها ، وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار الذي هو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة ، كما أن الترويج مظهر لنشاط الاتجار ، وأن ضبط المتهم وبحوزته الجوهر المخدر باعتبار أن ذلك الإحراز مظهر للنشاط بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .... " . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .
3- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات  وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونص في المادة الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عــنها بــعقوبة " السجن المؤبد" إذا كانت مــؤبدة وعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة " ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد مدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة / ....... بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، باعتبار الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص مكانياً بإصداره لم يندب لذلك ، كما دفع بإصداره عن جريمة مستقبلة إلا أن الرد على الدفعين جاء غير سائغ ، فضلاً عن أن الحكم عوَّل على التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار فنفى توافره في حق الطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه لأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص مكانياً وبدون ندب بقوله : " الثابت للمحكمة من الاطلاع على ذلك الإذن أن مصدره هو رئيس نيابة استئناف ..... وله اختصاص يشمل دائرة محكمة استئناف .... وقد تم ضبط المتهم داخل نطاق اختصاصه المكاني ببندر ..... ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الدفاع في هذا الصدد قد جاء قولاً مرسلاً " . لما كان ما تقـدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكـلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وكذلك رؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول بدائرة محكمة الاستئناف ، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة والمحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - على النحو سالف البيان - أن السيد رئيس نيابة استئناف ..... هو مصدر الإذن لضبط وتفتيش شخص الطاعن أثناء تواجده بدائرة محافظة ..... ، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم له صداه في الأوراق ، وكان ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره، فإن ما يثيره الطاعن بالقصور بصدد اطراحه هذا الدفع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في قوله : " الثابت من محضر التحريات أن المتهم يزاول نشاطه غير المشروع في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمدينتي .... و .... ودائرة مركز .... ويتخذ من شخصه مكانا لإخفائها ، وكان الاتجار في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار الذي هو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة ، كما أن الترويج مظهر لنشاط الاتجار ، وأن ضبط المتهم وبحوزته الجوهر المخدر باعتبار أن ذلك الإحراز مظهر للنشاط بما مفهومه أن الأمر قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة .... " . لما كان ما تقدم،  فإن الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونص في المادة الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة " ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد مدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1052 لسنة 73 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 39 ص 309

جلسة 4 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجـي وحسين الصعيدي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة وخالد صالح .
-----------
(39)
الطعن 1052 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن . إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟
(2) فاعل أصلى . اشتراك. اتفاق . مسئولية جنائية . قتل عمد . إثبات  "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن" .
    مساءلة الشخص عن فعل غيره . شرطها ؟
    الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
   إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة ومساءلتها عن الجريمة رغم انتهائه لعدم توافر سبق الإصرار لمجرد وجودها على مسرحها دون الكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقها والطاعن الآخر على ارتكابها . قصور. أثره : وجوب نقضه والإعادة لهما. علة ذلك ؟   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً  وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقــوم فيها أحدهـما مقــام الآخر ولا يغني عنه.
2- لما كانت النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ..... مع المتهمين ....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهم أن المجني عليـه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) عـلاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتله وأيدته زوجته الثانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحيـاته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة .... واعترافات الطـاعنين ومـا أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجـريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنهـا قـد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنـة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- قتلا المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أسلحة وأدوات وقامت المتهمة الثانية باستدراجه لمكانهما وما إن ظفر به المتهم الأول حتى انهال عليه ضرباً على رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته .
2- المتهم الأول : أـ سرق المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك عقب مقتله .
 ب ــ أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234 /1 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة الأداة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكـم بطـريق النقـض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
     من حيث إن الطاعن الأول / ....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مـناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد دون أن يقيم الدليل على قيام الاتفاق بينها وبين الطاعن الأول على قتل المجني عليه حتى يكون هذا الاتفاق أساساً لتضامنهما في المسئولية الجنائية عن فعل القتل ، ودون أن يحدد الفعل الذي ارتكبته الطاعنة ومدى مساهمته في إحداث الوفاة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ...... مع المتهمين .....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استـوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهـم أن المجني عليه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) علاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتـله وأيدته زوجته الثـانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضـرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحياته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة ...واعترافات الطاعنين وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنها قد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21620 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 38 ص 303

جلسة 28 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم ، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
---------
(38)
الطعن 21620 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
  التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .    ما يوفره " . عقوبة " الإعفاء منها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . مفاده ؟
تقدير توافر الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. موضوعي . مادام أقيم على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
الدفع بالحق في الإعفاء من العقاب . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والفصل فيه بأسباب سائغة .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(3) نقض " أثر الطعن " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة" .  
نقض الحكم لغير الطاعن من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً. شرطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
نقض الحكم المطعون فيه لطاعن لقصوره في الرد على دفعه بتمتعه بالإعفاء من العقاب .  لا يمتد أثره لطاعن آخر أسندت إليه واقعة التهمة المسندة للأول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
  2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله "ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل، فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني . " وهو رد قاصــر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . 
  3- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول: حاز بقصـد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 33/ 1ـ ج ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5"  الملحق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ... :   
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ... :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى أن الطاعن أدلى بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار ، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله " ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل  فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني ." وهو رد قاصر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب  أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول ، فإن نقض الحكم بالنسبة إليه لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24774 لسنة 73 ق جلسة 22 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 37 ص 301

جلسة 22 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهيج القصبجي ، وجاب الله محمد ، ومحمد خير الدين وعلى حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(37)
الطعن 24774 لسنة 73 ق

نقض " الصفة في الطعن " " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح فيه عن دائرة اختصاصه وصفته في الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الطعن قد قُرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير- عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر" قنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ، لم يفصح - في التقرير - عن دائرة اختصاصه الوظيفي ، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ