صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 9 أكتوبر 2016
قانون اتحادي51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر
الطعن 31 لسنة 59 ق جلسة 11 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 206 ص 1356
الأربعاء، 5 أكتوبر 2016
التعليق على قانون العمل المصري الجزء الاول من المادة 1 حتى المادة 16
الاثنين، 3 أكتوبر 2016
قانون 8 لسنة 2013 بتعديل قانون البنك المركزي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
السبت، 1 أكتوبر 2016
الطعن 15701 لسنة 75 ق جلسة 25 /11 / 2012 مكتب فني 63 ق 140 ص 782
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال، عزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة ورافع أنور.--------------
(140)
الطعن رقم 15701 لسنة 75 القضائية
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز رفع طعن آخر عن ذات الحكم ممن رفعه. أساس ذلك؟
الحكم الصادر في الإشكال. يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. حد وأثر ذلك؟
الوقائع
قدم المستشكل صحيفة بطلب وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي به عليه والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادر والجاري تنفيذ العقوبة الأولى بسجن ..... العمومي. وأحيل الإشكال إلى محكمة جنايات ... للفصل فيه كما هو وارد بعريضة الإشكال. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة رقم 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه.فطعن الأستاذ .... المحامي عن المستشكل في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً على ما يبين من كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية المرفق وكانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعيّن الحكم بعدم جواز الطعن.الطعن 37273 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 139 ص 777
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ السعيد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد محجوب، محمد عبد العال نائبي رئيس المحكمة، رافع أنور وشعبان محمود.---------------
(139)
الطعن رقم 37273 لسنة 74 القضائية
اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش
(2) دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "اعتراف". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ما دامت اطمأنت إليه. ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد الإكراه أو تهديد. غير جائز لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة" "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة".
شمول الإيقاف لجميع العقوبات المحكوم بها أو عدم شموله لها. موضوعي. كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً.
نعي الطاعن بشأن إيقاف عقوبة الحبس دون سواها. غير مقبول.
2- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
4- من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم معقولية تصوير الواقعة إلا أن الحكم اطرح هذين الدفعين برد قاصر بقالة أنه يعوّل على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة دون أن يتحقق من أن ذلك الاعتراف كان وليد إرادة حرة ولم يحضره ضابط الواقعة، ولم يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة كما فعل بالنسبة لعقوبة الحبس، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تعول على إجراءات الضبط أو الدليل المستمد منها أو ما قرره ضابط الواقعة فيما يخص تبرير هذه الإجراءات إنما تعوّل على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذي جاء منبت الصلة عن تلك الإجراءات التي سبقته والمدفوع ببطلانها وذلك لمرور فترة كافية من الوقت بين الإدلاء بهذه الأقوال وبين الانتهاء من تلك الإجراءات، وللإدلاء بهذه الأقوال في ظروف أخرى خلاف الظروف التي تمت فيها تلك الإجراءات وأمام سلطة أخرى غير التي نفذت تلك الإجراءات بما يوفر في عقيدة المحكمة أن المتهم حين أدلى باعترافه بإحراز المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لم يكن متأثراً بما اتخذ من إجراءات سابقة مدفوع ببطلانها، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الشأن" ولما كان الواضح من هذا الذي أثبته الحكم أنه اعتمد في إدانة الطاعن على اعترافه الصادر منه في محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى له مما يثيره في طعنه من القصور في الرد على الدفع ببطلان هذا الإجراء ويكون ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه بالإدانة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ومن ثمّ فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة بأكثر من عقوبة على المتهم فليس ثمة ما يلزمها إذا ما رأت وقف التنفيذ أن تأمر به بالنسبة لجميع العقوبات المقضي بها، إذ إن شمول الإيقاف لجميع العقوبات أو عدم شموله لها هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ضمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ بعض العقوبات التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع العقوبات، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه وإنما خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس دون سواها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 57664 لسنة 75 ق جلسة 24 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 138 ص 774
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة.---------------
(138)
الطعن رقم 57664 لسنة 75 القضائية
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة والرول الخاص به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو الوارد بالتحقيقات. 2- أحرز أداة "شفرة حلاقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 ومع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمتي إحراز الجوهر المخدر الحشيش بقصد التعاطي وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه جهل بالعقوبة المقضي بها على المطعون ضده إذ قضى بحبسه دون أن يحدد مدته، بما يعيبه ويستوجب نقضه .وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى قيد ووصف النيابة العامة أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الواقعة قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم مما شهد به الملازم أول ..... والملازم أول ..... وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية .....". لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة ورول القاضي، ولما كان يبين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من تحديده مدة العقوبة المقضي بها على المطعون ضده إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضي المرفق صورته الرسمية أن النطق بالحكم جرى على معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، مما يكشف عن أن واقع الحال في الدعوى المطروحة هو صدور الحكم مشتملا على مدة عقوبة الحبس ومن ثم فإن النعي بخلو أصل الحكم من تحديد مدة العقوبة يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.