الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 380 لسنة 82 ق جلسة 22 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 66 ص 396

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.

---------------

(66)
الطعن رقم 380 لسنة 82 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". رجال السلطة العامة. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية، وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات .....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلّاً من: 1- ....، 2- .... بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً المواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من الاتهام المنسوب إليه. باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة قانوناً. فطعن المحكوم عليه الثاني بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر" نبات القنب" بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراهما ليس من رجال الضبطية القضائية وفي غير حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه قانوناً. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات ....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم، لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 52991 لسنة 74 ق جلسة 18 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 65 ص 393

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم راشد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(65)
الطعن رقم 52991 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ 
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة الطاعن بعد إحاطته بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها وتشككه في التهمة المسندة إليه بناء على الأسباب السائغة التي أوردها. صحيح.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "اعتراف". نيابة عامة.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للريبة والشك. إغفال التحدث عنها. مفاده: إطراحها.
منازعة النيابة العامة بخصوص عدم تعويل الحكم المطعون فيه على ما أسنده ضابطي الواقعة للطاعن من إقراره لهما بملكية المخدر. لا محل له. ما لم يسند إليه اعتراف في أي من مراحل التحقيق.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.
---------------
1- من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها, وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل.
2- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط، إذ أن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في قضائه على الاطمئنان لأقوال المطعون ضده من أن ضبطه تم في توقيت سابق على التوقيت الذي حدده ضابطي الواقعة، والتفت عما يدحض ذلك من اطلاع النيابة على دفتر أحوال قسم شرطة ..... يوم الضبط ولم يقل الحكم كلمته في هذا الدليل، كما أهدر شهادة ضابطي الواقعة ولم يعرض للدليل المستمد من أقوالهما من أن المتهم أقر لهما بمحضر الضبط بملكيته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من سكوته عن الرد على ما ورد بدفتر أحوال القسم لا يكون له محل، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده. ولا ينال من ذلك ما أسنده الضابطان إلى المطعون ضده من اعتراف شفوي لهما بملكيته للمخدر المضبوط إذ إن الطاعنة لا تدعي في وجه طعنها بصدور اعتراف من المطعون ضده في أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابطين التي أطرحتها المحكمة لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أسباب طعنها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 47899 لسنة 74 ق جلسة 18 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 64 ص 389

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد السعيد، أحمد أحمد خليل، إسماعيل إسماعيل خليل، محمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة.

---------------

(64)
الطعن رقم 47899 لسنة 74 القضائية

محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". عقوبة "سقوطها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك؟ 
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في الجنايات. خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى. أثر ذلك؟
مثال.
-----------------
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ ..... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ..... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ..... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في ..... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ .... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ....... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ...... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 1291 لسنة 74 ق جلسة 16 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 63 ص 386

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، مجدي تركي وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.

-------------

(63)
الطعن رقم 1291 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". إكراه. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور".
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه. إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة وهو تحت تأثير المرض النفسي. غير جائز. علة ذلك؟
مثال.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
---------------
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة، فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة.
2- من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً، للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول وبقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان اعترافه لصدوره عن إرادة غير واعية لإصابته بمرض نفسي بدلالة ما شاب أقواله بالتحقيقات من اضطراب وتخاذل ولم تعن المحكمة بتحقيق دفعه عن طريق المختص فنياً - بعرضه على الطبيب الشرعي - لتقدير حالته المرضية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي، وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 43712 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 384

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 43712 لسنة 74 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني".
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
--------------
لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا, مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً, فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "قنب الحشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا، مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 823 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 61 ص 381

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، يوسف قايد نواب رئيس المحكمة. وعبد الناصر الزناتي.

---------------

(61)
الطعن رقم 823 لسنة 74 القضائية

مواد مخدرة. استيقاف. قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاستيقاف. شروطه؟
بطلان القبض. مقتضاه؟
استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر. أثره: بطلان الاستيقاف وما ترتب عليه. علة وأثر ذلك؟
--------------
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد، فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره، وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك, وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته, وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره, ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون، ويعد اعتداءً على حرية الشخص، وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد، والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أعرض عن دفعه ببطلان استيقافه وما ترتب عليه من إجراءات لعدم توافر مبرراته، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ويعد اعتداءً على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بني عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر. لما كان ذلك، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام به، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 2012 لسنة 75 ق جلسة 6 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 60 ص 377

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، أحمد حافظ ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(60)
الطعن رقم 2012 لسنة 75 القضائية

(1) دستور. قانون "تطبيقه". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أساس ومؤدي ذلك؟
عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها. عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك؟
تعويل الحكم على شهادة شاهدة رؤية واحدة. صحيح.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه. علة ذلك؟
نعي الطاعن بالتناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة والذي لم يكشف عن أوجهه. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
التراخي في إجراء التحريات أو ترديدها لبلاغ شاهدة الرؤية. لا يعيبها. علة ذلك؟ الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
---------------
1- من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
2- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع المجني عليها ..... بغير رضاها حال كونها خرساء وتعاني من اضطراب عقلي وغير مدركة لأفعالها وغير قادرة على التمييز على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدة الإثبات رغم كونها امرأة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، فضلاً عن تناقض أقوالها وتضاربها في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة ورغم أن أقوالها جاءت مرسلة، وعول على تحريات الشرطة رغم كونها ترديداً لأقوالها والتي لم تقدم إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ....والنقيب ..... وما أورده تقرير استشاري الصحة النفسية والعصبية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8033 لسنة 81 ق جلسة 17 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 59 ص 364

جلسة  17 من يوليو سنة 2012 
برئاسة السيد المستشار/ عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نافع فرغلي حسانين، أحمد أحمد محمد خليل، محمود محمود عبد السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة.
------------
(59)
الطعن 8033 لسنة 81 ق
- 1  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير معامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
- 2 تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. غير قادح في سلامته. ما دام أنه المقصود بالإذن.
- 3 مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "إذن التفتيش. بياناته".
تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم. غير واجب قانوناً ولا يقطع بذاته في عدم جدية التحري. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم. ما دام اقتنع شخصياً بصحة وبصدق ما تلقاه من معلومات. عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولة النشاط. غير قادح في جدية التحريات.
- 4 مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد. لا يعيب الإجراءات.
- 5 دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
- 6 إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "التفتيش بإذن". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الحكم أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة. سائغ.
- 7 اختصاص "الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش. النعي عليه في هذا الشق. دفع قانوني ظاهر البطلان.
- 8 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة المضبوط بها المخدر وقت الضبط.
- 9  تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه" "التفتيش بغير إذن". مواد مخدرة.
التفتيش المحظور. ماهيته؟ حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها. مؤدي ذلك؟ مثال.
- 10  إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- 11  مأمورو الضبط الفضائي "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له. عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه. لا قصور.
- 12  إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي. الالتفات عنه. جائز. علة ذلك؟
- 13  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز. دفاع موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 14 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى. وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- 15 قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
- 16  دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب ... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، عرض لدفعي الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله: "إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر الشرطة المؤرخ .... والذي تضمن التحريات التي أجراها الضابط ..... معاون مباحث قسم ..... والذي عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت به مضمون معلوماته وتحرياته، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذي ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما تقدم، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التي استلزمها القانون لإصداره، ومن ثم فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم، ويضحي الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المأذون بتفتيشه.
3 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم، أو أن يكون على معرفة سابقة بهم، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - وعلى نحو ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم لا يقدح بذاته في جدية التحريات.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
5 - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الواضح من مدونات الحكم ـ وعلى ما سلف بيانه ـ أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
7 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة محل الضبط وشيوع الاتهام واطرحه في قوله "إنه لا يلزم أن يكون المتهم مالكاً للسيارة التي ضبط بها المخدر بل يكفى أن تكون في حيازته، وتكون له السيطرة الكاملة عليها وقت الضبط وهو ما حدث بالفعل إذ كان المتهم يقود السيارة بمفرده ولم يكن بصحبته أحد، وقد ضبطت الكرتونة التي تحوى المواد المخدرة أسفل أحد الكراسي وتبين أن المتهم يعمل سائقاً لتلك السيارة الأمر الذي يقطع ويؤكد حيازة المتهم بمفرده للمخدر المضبوط وتلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لافتقاره إلى دليل صحته" وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن، فإن ما نعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيشها واطرحه في قوله: "إن المقرر قانوناً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون الدفع ببطلان تفتيش السيارة على غير أساس قانوني وتلتفت عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزٍ لها وحده، لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
11 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأي بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
12 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مادام أنه ظاهر البطلان.
13 - لما كان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
14 - من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً.
15 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
16 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبعد تعديل القيد والوصف باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة وعملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة المصدر وتلحق إجراءاتها منذ تحرير محضر التحريات حتى صدور إذن التفتيش، كما أنها لم تتوصل إلى مصدر حصول الطاعن على المواد المخدرة وعملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم، فضلاً عن أن محررها لم يجر مراقبة شخصية للطاعن واستقى بياناته من واقع بطاقته الشخصية التي كانت بحوزته وقت الضبط، وبطلان الإذن ذاته لصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن واسم وسن ومهنة ومحل إقامة الطاعن، كما تمسك دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم سيطرته على السيارة محل الضبط لكونه يعمل سائقاً عليها ويتناوب معه قيادتها آخرون وبطلان تفتيشها لعدم صدور إذن من النيابة بذلك، بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ، واعتنق الحكم صورة للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها لما يتسم به تجار المخدرات من حيطة وحذر، والتفت عن دفاعه في هذا الشأن كما التفت عن دفاعه القائم على قعود ضابط الواقعة عن تفتيش مسكن الطاعن رغم صدور إذن النيابة بتفتيشه واختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه ولم يعرض له إيراداً أو رداً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب ..... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية عرض لدفعي الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله "إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر الشرطة المؤرخ ..... والذي تضمن التحريات التي أجراها الضابط ..... معاون مباحث قسم ..... والذي عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت به مضمون معلوماته وتحرياته، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذي ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما تقدم، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التي استلزمها القانون لإصداره، ومن ثم فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم ويضحي الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المأذون بتفتيشه، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وعلى نحو ما سلف بيانه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم لا يقدح بذاته في جدية التحريات. كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم، هذا إلى أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم وعلى ما سلف بيانه أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش، بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة محل الضبط وشيوع الاتهام واطرحه في قوله "إنه لا يلزم أن يكون المتهم مالكاً للسيارة التي ضبط بها المخدر بل يكفي أن تكون في حيازته وتكون له السيطرة الكاملة عليها وقت الضبط وهو ما حدث بالفعل إذ كان المتهم يقود السيارة بمفرده ولم يكن بصحبته أحد، وقد ضبطت الكرتونة التي تحوى المواد المخدرة أسفل أحد الكراسي وتبين أن المتهم يعمل سائقاً لتلك السيارة الأمر الذي يقطع ويؤكد حيازة المتهم بمفرده للمخدر المضبوط، وتلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لافتقاره إلى دليل صحته "وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن، فإن ما نعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيشها واطرحه في قوله: "إن المقرر قانوناً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون الدفع ببطلان تفتيش السيارة على غير أساس قانوني وتلتفت عنه المحكمة "لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره، يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائز لها وحده، لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مادام أنه ظاهر البطلان، هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.