الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 86788 لسنة 76 ق جلسة 28 / 1 / 2008 مكتب فني 59 نقابات ق 1 ص 5

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمد خالد عبدالعزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
----------
(1)
الطعن 86788 لسنة 76 ق "نقابات"
(1) إحالة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . قضاء إداري . محاماة . محكمة النقض " سلطتها " . نظام عام . نقابات .
التزام محكمة النقض بقضاء محكمة القضاء الإداري . محدود بالأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة .
إجراءات التقاضي . من النظام العام .
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أساس ذلك ؟
إقامة الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أثره : عدم قبول الطعن . قضاء تلك المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . غير مجد . أساس وعلة ذلك ؟
(2) إحالة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . تعويض . قانون " تفسيره " . قضاء إداري . محاماة . محكمة النقض " سلطتها " . نقابات .
تعديل الطاعن طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بإضافة طلب التعويض إلى الطلب الأصلي بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص والإحالة. التزام محكمة النقض بالطلب الأصلي دون طلب التعويض . أساس وعلة ذلك؟
________________
        1- لما كانت هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
         2- من المقرر أن المحكمة تنوه إلى أن الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة المحيلة - محكمة القضاء الإداري - بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه، إلا أن البين من حكم الإحالة أن المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه .
________________
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طلب في ختام صحيفتها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة القيد بنقابـة المحامين بنقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ثم عدل طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ .... رفعه فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار من ذلك القرار.
     ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض الدائرة الجنائية للاختصاص .
________________
المحكمة
من حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الأوراق ـــ تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة القيد بنقابة المحامين إلى مجلس نقابة المحامين فيما تضمنه من نقل اسم الطالب من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ ... رفعه فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار من جراء إصدار القرار المطعون فيه ، وبتاريخ .... قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الدعوى بالفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، وقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها طلبت الحكم بعدم جواز الطعن .
        ومن حيث إن هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ". وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه وتنوه المحكمة إلى أن الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة المحيلة - محكمة القضاء الإداري - بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه ، إلا أن البين من حكم الإحالة أن المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً " من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
______________

سنة المكتب الفني 59 (2008) جنائي

-----------------

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 5516 لسنة 80 ق جلسة 26 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 104 ص 683

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، حاتم كمال وراغب عطية نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نقض.
محكمة الموضوع. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2  اختصاص "الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره قائما في الخصومة دائما على محكمة الموضوع. اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني في الاختصاص. م 109 مرافعات.
مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها.
- 3 اختصاص "الاختصاص القيمي: الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية".
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة. إقامة المطعون ضده دعواه بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني أن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه. مؤداه. انعقاد الاختصاص للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." وفي المادة السادسة منه على أنه "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- ...... 8- قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه الأدبي، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقودا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاصها ضمنيا بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع حسبما - يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ 5000000 جنيه, وقال بياناً لذلك إنه قام بإبداع وتأليف وإعداد برنامج فني تحت اسم "فرصة سعيدة" وقام بتسجيله بالشهر العقاري بتاريخ 12/ 8/ 2003، بيد أنه نما إلى علمه أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني شرعا في الاستيلاء على المصنف المشار إليه وإنتاجه وتنفيذه وعرضه على قناة ...... وعلى القنوات الفضائية الأخرى، وقد أنذرهما بعدم القيام بذلك فامتنعا فأقام الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فيها حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2010 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ مقداره 100000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة المطعون في حكمها وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، وإذ عُرض الطعن على لجنة لفحصه وإبداء رأيها في جلسة منعقدة في غرفة مشورة وبها رأته جديراً بالنظر فأحالته للدائرة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى السبب الذي ارتأته النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." وفي المادة السادسة منه على أنه "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1 – ...... 8 – قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه الأدبي، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.