الطعن 39 لسنة 37 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 7 / 5 / 2016
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م الموافق
الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم
حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد
النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 37
قضائية "منازعة تنفيذ".
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً
للحكم بإلزام وزير المالية وآخر، برد المبالغ المالية التي تم تحصيلها منها تحت
مسمى التعويض المقرر بنص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك بعد زوال سند تحصيل هذه المبالغ بقضاء المحكمة
الدستورية العليا، الصادر بجلسة 4/11/2007، في القضية الدستورية رقم 9 لسنة 28
قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون المشار إليه
المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين
بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة. وبجلسة 27/4/2010، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم
اختصاصها ولائيّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص،
وتم قيد الدعوى برقم 185 لسنة 2010 مدني كلي "حكومة"، أمام محكمة 6
أكتوبر الابتدائية، وبجلسة 22/2/2011، قضت تلك المحكمة بإلزام وزير المالية بأن
يرد للشركة المدعية مبلغ (93601.5) جنيها، والفوائد التجارية على المبلغ بواقع 5%
سنوياً من تاريخ إيداع صحيفة تصحيح الطلبات. لم يصادف هذا القضاء قبول طرفي
الخصومة، فطعنت عليه الشركة بالاستئناف رقم 5945 لسنة 128 ق، أمام محكمة استئناف
القاهرة، طلباً للحكم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزارة المالية برد كامل
مبلغ التعويض الذي قامت بسداده، وقدره (187203) جنيها، واستحقاق الفوائد القانونية
اعتبارا من 2008/7/13. كما طعن وزير المالية وآخر على ذلك الحكم بالاستئناف رقم
6290 لسنة 128 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، طلباً للحكم بإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء مجددا برفض الدعوى. وبعد أن قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين ليصدر
فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 11/8/2014، برفض استئناف وزير المالية، وفي موضوع
استئناف الشركة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزير المالية بصفته بأن يرد
للشركة قيمة ما تم تحصيله منها بغير حق کتعويض، وقدره 187203 جنيها، وتأييد الحكم
المستأنف فيما عدا ذلك. وإذ ارتأى المدعي أن حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، وقد
فصل في النزاع الموضوعي باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، حال أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31
قضائية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من
المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما نصت عليه من اختصاص المحكمة
الابتدائية بنظر الطعن على قرارات مصلحة الضرائب على المبيعات، فإن قضاء محكمة
الاستئناف، يُعد عقبة في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم
فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص
المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها –
دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها.
ومن ثم، تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار
القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها. وتتدخل المحكمة الدستورية العليا
لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون
تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ
أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، في
القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، والمنشور بالعدد رقم 15 مكرر (ب) من
الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة
(17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وكان النص الأول يجري على أن "... وللمسجل الطعن في تقدير
المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً. كما
كان النص الثاني يجري على أنه "......، وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن
الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه
على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، وعناصرها
ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر
من الجهة الإدارية المختصة تنفيذا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تُعد
منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقا
لنص المادة (174) من دستور سنة 2012 - ويقابله نص المادة (190) من دستور سنة 2014
الحالي – وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى
المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو
يكون مصادما لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات
القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها
الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات
الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت بجلسة
11/8/2014، برفض موضوع الاستئناف رقم 6290 لسنة 128 قضائية، وفي موضوع الاستئناف
رقم 5945 لسنة 128 قضائية بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف ضده الأول
– وزير المالية بصفته – بأن يرد إلى المستأنف بصفته قيمة ما تم تحصيله منه بغير حق
كتعويض، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق في شأن المدعي في الدعوى الماثلة النصين
التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادي
بالفصل في المنازعات الضريبية مخالفاً بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا
بجلسة 7/4/2013، في القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، ومن ثم يشكل حكم
محكمة استئناف القاهرة المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية
"دستورية"، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار
إليه، فإنه يُعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، بما مؤداه أن
قيام هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت في
موضوع منازعة التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي، يكون – وعلى ما جرى
به قضاؤها – قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا بجلسة 7/4/2013، في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"،
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 11/8/2014 من محكمة استئناف القاهرة في
الاستئنافين رقمي 5945 و6290 لسنة 128 قضائية.