الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أبريل 2016

الجريدة الرسمية 2018

العدد 1
العدد 2 تابع أ
العدد 2 مكرر ج
العدد 3 مكرر أ
العدد 4 مكرر ب
العدد 6 مكرر أ
العدد 6 مكرر ب
العدد 9 مكرر ج
العدد 9 مكرر هـ
العدد 10 مكرر
العدد 10 مكرر أ
العدد 11
العدد 19 مكرر أ
العدد 19 مكرر هـ
العدد 19 مكرر و
العدد 19 مكرر ز
العدد 19 مكرر ح
العدد 20
العدد 22 مكرر ج
العدد 22 مكرر ح
العدد 23 
العدد 23 تابع
العدد 23 مكرر ب
العدد 23 مكرر ج
العدد 23 مكرر هـ
العدد 42 تابع
العدد 43

الأحد، 27 مارس 2016

دستورية قيد المسافة بين الصيدليات

قضية رقم 101 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مايو سنـة 2009 م، الموافـق الثامن من جمادى الأولى سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو          نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 101 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 21/3/2002 فى القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية .
المقامة من السيد / يحيى عبد الله عبد الجواد
ضــــد
1.     السيد محافظ الإسكندرية
2.     السيد وكيل وزارة الصحة ـ مدير عام الشئون الصحية بالإسكندرية 3.     ورثة المرحوم الصيدلى / إبراهيم إبراهيم فياض ، وهم : ـ الصيدلـى / ياسر إبراهيم إبراهيم فياض الطبيبــة / أميرة إبراهيم إبراهيم فياض الصيدلانية / نجلاء إبراهيم إبراهيم فياض
4.     السيدين / عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى وعرفة على أحمد (خصمين منضمين للإدارة ) 
الإجــــراءات          
بتاريخ الحادى عشر من شهر يونيه سنة 2006 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) الصادر بجلسة 21/3/2002 بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .          
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .          
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .          
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل قدم نقيب الصيادلة بوصفه خصماً منضماً إلى المدعى حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه. 
المحكمـــة           
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .          
حيث إن الوقائـع ـ على ما يتبين من حكـم الإحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 2104 لسنة 55 قضائية ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالموافقة على نقل الصيدلية الخاصة بورثة المرحوم الصيدلى إبراهيم إبراهيم فياض إلى العقار الكائن بدائرة قسم العامرية ، والذى يقع على مسافة أقل من مائة متر من صيدلية المدعى ، بالمخالفة لحكم المادة (30) من قانون تنظيم مهنة الصيدلة . وقد تدخل فى تلك الدعوى كل من عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم أبو حادى ، وعرفة على أحمد على منضمين إلى جهة الإدارة ، بعد أن تنازل لهما ورثة المرحوم إبراهيم فياض عن الصيدلية موضوع الدعوى ، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن قيد المسافة الوارد بالمادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 غير مبرر وتثور بشأنه شبهة عدم الدستورية ، فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستوريته .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بقالة أن حكم الإحالة قد أضر بمركز المدعى فى دعواه الموضوعية ، ولن يحقق له فائدة عملية من الدعوى الدستورية ، إذ لا يعود الإخلال بالحقوق التى يدعيها إلى النص المطعون عليه ، مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يكفى لتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فيها مؤثراً فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى ، أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع والتى تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها . وإذ كان الفصل فى دستورية النص المطعون فيه يشكل مسألة أولية مطروحة على محكمة الموضوع يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الموضوعية ، فإن شرط المصلحة يعد متوافراً فى هذه الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة لطلب نقيب الصيادلة التدخل انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الدستورية ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل تدخل من لم يكن خصماً فى الدعوى الموضوعية ، وإذ لم يتدخل نقيب الصيادلة أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن القضاء بعدم قبول تدخله فى هذه الدعوى يكون لازماً . ولا ينال من ذلك قبول تدخله أمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 7542 ، 8393 لسنة 48 ق " عليا " المقامين طعناً على حكم الإحالة ، ما دام أن هذا الأمر قد تم بعد أن دخلت الدعوى فى حوزة المحكمة الدستورية العليا واتصلت بها اتصالاً صحيحاً مطابقاً للقانون . وحيث إن النص فى المادة (30) المطعون عليها على أنه " لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً . ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر " .
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على قيد المسافة المحدد بالنص المطعون عليه أنه لم يحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتوفيق بين الاعتبارين الإنسانى والتجارى ، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص ، وبالحق فى العمل ، وبالحماية المقررة للملكية الخاصة ، وحرية التعاقد ، ومبدأ المساواة بالمخالفة لنصوص المواد 8 و13 و32 و34 و40 من الدستور . وحيث إن النعى فى وجهه الأول مردود ، ذلك أن المشرع قد راعى بقيد المسافة طبيعة عمل الصيدليات وكونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم فعمل على انتشارها انتشاراً يتناسب وتوزيع الكثافة ، السكانية ، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متقاربة ، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق ، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد ـ فيما لو لم يشترط هذا القيد ـ مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية ، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر . وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 127 لسنة 1955 عن هدف المشرع من تنظيم مهنة الصيدلة بوصفها مهنة وليست تجارة تستهدف المضاربة والسعى للحصول على الربح ، كما نظر إلى الصيدليات بوصفها مراكز للخدمة العامة ، فأفسح مجال إنشائها وزيادة عددها ، بعد أن كان القانون السابق يخصص لكل إثنى عشر ألفاً من السكان صيدلية واحدة ، فجعل حق فتح الصيدليات مباحاً مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعاً مناسباً لأداء الخدمات التى تقوم بها فى توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى . إذ كان ذلك ، وكان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ، وكان النص المطعون فيه قد رجح المصلحة التى وجدها المشرع أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وهى مصلحة جمهور المرضى المحتاجين للدواء بتقريب الصيدليات العامة إليهم عن طريق قيد المسافة ، وبما يبعد المزاولين لمهنة الصيدلة عن المنافسة غير المشروعة حفاظاً على الطابع الإنسانى لهذه المهنة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة وحياة المرضى ، ومن ثم فإن قالة مخالفة النص التشريعى المطعون فيه للدستور من هذه الناحية يكون فى غير محله . وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص ، يتصل بالفرص التى تتعهـد الدولة بتقديمها ، وإعما له يقع عند التزاحم عليها ، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية فى مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام ، وإذ كان النص المطعون عليه لا شأن له بفرص يجرى التزاحم عليها ، فإن قالة مخالفته لنص المادة الثامنة من الدستور لا يقوم على أساس سليم . وحيث إن النعى على النص المطعون عليه إخلاله بحق العمل بتقييد حرية المواطنين فى مباشرة نشاطهم المشروع ، مردود بأن المشرع يهدف بقيد المسافة إلى إفساح المجال لإنشاء الصيدليات العامة وتقريبها من المواطنين بدلاً من تقييد إنشائها بخدمة عدد معين منهم ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا ينطوى على مصادرة للحق فى العمل وإنما يعد تنظيماً له وهو أمر يملكه المشرع بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام .
وحيث إن النعى بأن النص المطعون عليه يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها ، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية ، وأن ذلك يدخل فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق . كما أن حرية التعاقد ـ أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه ـ لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى ... بما مؤداه أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدوداً لا يجوز أن يتخطاها سلطانها ، ليظل دورها واقعاً فى دائرة منطقية ، تتوازن الإرادة فى نطاقها بدواعى العدل وتحقيق الصالح العام . وهو ما هدف المشرع إلى تحقيقه بالنص المطعون عليه .
وحيث إن ما نعاه حكم الإحالة على النص المطعون فيه من مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، إذ قصر قيد المسافة على مهنة الصيدلة وحدها دون سائر المهن ، مردود بأن تنظيم المشرع لأوضاع مهنة الصيدلة ، أمر يختلف عن تنظيم المهن الأخرى الطبية منها وغير الطبية ، وأن طبيعة مهنة الصيدلة وما تتطلبه من توزيع الصيدليات على نحو يقربها من طالبى خدماتها ولا يؤدى إلى تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد ، هى التى دعت إلى هذا القيد ، وهو أمر يملكه المشرع بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام ، إذ له أن يضع شروطاً موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون من أبناء المهنة الواحدة . إذ كان ذلك ، وكان مبدأ المساواة أمام القانون ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ لا يعنى أن تعامل فئاتهم ـ على تباين مراكزهم القانونية ـ معاملة قانونية متكافئة ، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين ، والنتائج التى رتبها عليها ليكون التمييز بالتالى موافقاً لأحكام الدستور . وإذ جاء النص المطعون فيه بصورة عامة مجردة تسرى على جميع الصيدليات العامة دون تمييز بينها ، فإن قالة مخالفته لنص المادة (40) من الدستور ، يكون غير صحيح . وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف حكماً آخر فى الدستور فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى

الطعن 8039 لسنة 84 ق جلسة 19 / 1 / 2015

بسم الله الرحمن الرحيم
      ــــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ب) المدنية
ـــ
 برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشــــم فــــــــــراج        نائب رئيـــــــــــس المحكمة
 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــــد    ،   محمد فـــــــوزى خفاجـــــى    
                                محمــــــد سامح تمســــــاح   و   عبـــــــــد الحميد نيـــــــــازى      
                                               نـواب رئيـس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد فوزى الحويج   .   
أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8039 لسنة 84 ق .
المرفوع من :
ـــ .......... . المقيم ........ . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1ـــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بصفته الرئيس الأعلى لقسم الأملاك بالوحدة .
2 ـــ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ميت غمر بصفته رئيس قسم الإملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر .
3 ـــ مدير الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بصفته .
4 ـــ محافظ الدقهلية بصفته .
5 ــــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بصفته .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة – عمارة الجمل – المنصورة – محافظة الدقهلية .
حضر عنهم الأستاذ / ......... .
" الوقائع "
    فى يوم 19/12/2004  طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة  الصادر  بتاريخ 2/11/2004 فى الاستئناف رقم ... لسنـة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 28/12/2004 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 1/12/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/1/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده النيابة على ما جاء بمذكرتـــــــه والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .              
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التى صار قيدها برقم 364 لسنة 2003 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر " بطلب الحكم بصفه مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الادارى الموقع منى المطعون ضدهم بصفاتهم قبله الاقتضاء بمبلغ 26786.915 جنيه وببراءة ذمته من هذا المبلغ ‘ذ تثبت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة ، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهم بصفاتهم يطالبون بالمبلغ المشار إليه وأوقعوا ضده حجزاً إدارياً لاقتضائه باعتباره مدين به عن العقار محل النزاع المملوك مليكة خاصة للدولة ، على الرغم من انه المالك له وقد سبق القضاء نهائياً ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم احقية المطعون ضدهم بصفاتهم فى توقيع الحجز الإدارى على الطاعن عن المبلغ المطالب به وببراءة ذمته منه ، وفى طلب تثبيته الملكية بعدم قبوله . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 663 لسنة 56 ق كما استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم لديها بالاستئناف رقم 812 لسنة 56 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 2/11/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول طلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع على سند من عدم شهر صحيفة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 19664 بشأن نظام السجل العينى ، على الرغم من أن دعوى تثبيت الملكية لا يشترط القانون لقبولها شهر صحيفتها ، كما أن الأرض محل النزاع غير خاضعة لنظام السجل العينى مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أِشهرت صحيفتها " والفقرة الأخيرة من المادة 103 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات أتفاقهم على صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محشر الجلسة الذى أثبت فيها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى أو طلب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أيدى شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ، ورتب جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، وإذ كانت النصوص التى وضعت هذا القيد نصوصاً استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء هو حق كفله الدستور ، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، ومؤداه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، وهو ما لم يقصده المشرع ، وأنه وإن كان المشرع قد أوجب وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى قيد جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أى حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشئ من ذلك ، ورتب على عدم قيد أى من هذه الحقوق فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن ، كما اوجب بنص المادة 32 من ذات القانون على من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراء بين أولهما أن تتضمن طلباته فى الدعوى طلبا إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وثانيهما أن يتوجه للسجل العينى ويؤثر بطلباته فى الدعوى بصحيفة الوحدة العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، حتى يتمكن المطلع على صحيفة أى عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العينى ، إلا أن شرط ذلك أن تكون المدينة أو القرية الكائن بها عقار التداعى صدر قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العينى عليها وان يكون قد تم نشرة . لما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع لا يخضع للقيد الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادتين 65 ، 103 والمادة 126 مكرر من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وأيد قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول هذا الطلب لعدم شهر صحيفة الدعوى ، أو اتخاذ الإجراءات التى أوجبتها المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى ، ودون أن يتحقق مما إذا كانت الأرض محل النزاع يسرى عليها نظام السجل العينى ، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث طلب الطاعن تثبيت ملكية لأرض محل النزاع وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .  
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .        

الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015

محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الأحد (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى /  سيد عبد الرحيم الشيمـــــى  نائـب رئيــــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور  ،   شهاوى إسماعيل عبد ربه 
                           د / طـــــــــه عبد العليـــــــم    و    مــصـــطـــفى معــتمد حمـدان
                                                " نواب رئيـس المحكمة "
بحضور السيد أمين السر / محمود محمد عبد المقصود .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد 24 من جماد أول سنة 1436هـ الموافق 15 من مارس سنة 2015م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13967  لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
......... المقيم / ..... .
ضـــــــــــــــــــــــــد
......... المقيمان / ..... .
عُــــــــــرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
المـــحـــــكـــمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :-
لما كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على " أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ... ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها , إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون , ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس . ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى , وبحث الأدلة والقرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلى أن الطاعن هو من أخل بالتزاماته التعاقدية لمخالفته شروط عقد التخصيص من الجهة المالكة للأرض بعدم إقامته فيها , كذا بالبند الثالث من العقد سند الدعوى بتنازله عن الأرض للجهة سالفة الذكر , وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق , فإن النعى عليه بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض , ويكون الطعن قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 , 249 من قانون المرافعات , بما يتعين معه عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .      
لــــــــــذلـــــــــــــك

أمرت المحكمة :-

        بعدم  قبول الطعن , وألزمت الطاعن المصروفات ,  مع مصادرة الكفالة .

الطعن 12746 لسنة 75 ق جلسة 15 /4 /2014

بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الـــــدائــــرة الـــمدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
===
برئاسة السيد القاضى /  مـــحـــــســـــــن فــــضـــــــلـــى        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور  ،  ســـــــــــــــامــــــــــــــح إبـــــــــراهــــــيــــــم    
                          حـــــســـــن إســـماعـــــيل    " نـــــــواب رئــــيس المحكمة "
                                     و    فــــــــــتحــــــــــــــــــى مــــــهـــــــــــــــــــــران .
بحضور السيد رئيس النيابة / هشام محروس .    
وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من جمادى الأخر عام 1435هـ الموافق 15من إبريل عام 2014م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12746 لسنة 75 ق .
المرفوع مـن :
ــــــ .......... .
المقيم / القاهرة الجديدة .محافظة القاهرة .لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــد
1 ــــــ  ....... .
المقيمان .... قسم .... ـــــ محافظة الغربية .لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما  .
                                           الوقائــع
فى يوم 25/7/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 31/5/2005  فى الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 7/8/2005  أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 18/1/ 2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13 / 3/ 2014 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتهما ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
الـــمــحـــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ...
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدنى السنطة الجزئية بطلب الحكم بطرده من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة مع التسليم ، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان تلك القطعة والبالغ قدرها 6 س ، 7 ط سبعة قراريط وستة أسهم بطريق الشراء بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 6/2/1976 والمقضى بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1986 مدنى السنطة الجزئية ، إلا أنهما فوجئا بقيام الطاعن بوضع يده عليها دون سند ومن ثم أقاما الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره فيها حكمت بعدم إختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية والتى صار قيدها أمامها تحت رقم ... لسنة 2002 ، عدّل المطعون ضدهما طلباتهما إلى طلب الحكم بطرد الطاعن من مساحة ثمانية أسهــــم ونصـــف وبأن يؤدى إليهمــــا مبلغــاً مقداره 80000 جنيه ثمانون ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية شاملة قيمة الريع المستحق عن هذه المساحة منذ عام 1996 ، أعادت المحكمة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات الطاعن على التقرير المودع وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 24/4/2004 بطرد الطاعن من مساحة ثمانية أسهم ونصف من الأرض موضوع التداعى وألزمته بالتسليم وبأن يؤدى إلى المطعون ضدهما ريعاً عنها مقداره 1132ج ألف ومائة واثنان وثلاثون جنيهاً ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق طنطا ، وبتاريخ 31/5/2005 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من ريع عن المدة من 11/1/1996 وحتى رفع الدعوى بجعله 132ج مائة واثنين وثلاثين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين نعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقه القانون ، وقال بياناً لذلك إن دعوى الطرد للغصب من الدعاوى العينية العقارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات التى أوجبتها المادة 32 من قانون السجل العينى على سند من أنه لا محل لإعمال حكم هذه المادة إذا كان المطروح على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " ، دال ــــ وعلى ما يُفهم من جماع النص فى المواد 11 ، 18 ، 26 ، 27 ، 29 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون 142 لسنة 1964 ــــ أن المراد بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية فى مفهوم المادة 32 المشار إليها ، تلك التي تتناول إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من تلك الحقوق وأما ما عدا ذلك من الدعاوى فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة المشار إليها ، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعهــا حمـــاية حقـــه فى استعمـــال الشئ واستغلالـــه فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، ولا شأن لها بانتقال الملكية كشرط لقبولها إذ يجوز للمشترى بعقد غير ناقل للملكية رفعها ، ومن ثم فإنها بهذه المثابة لا تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى وبالتالى لا يسرى عليها القيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بطرده من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما وإلزامه بالريع عنها على سند من أن المذكورين يمتلكان مساحة 23 س ، 7 ط آلت إليهما بطريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ 6/2/1976 اشترى منها الطاعن مساحة 23 س ، 3 ط بموجب عقد البيع المؤرخ 19/1/1996 وأنه يضع اليد على مساحة زائدة على مشتراه قدرها 2⁄1 8 كانت فى وضع يد المطعون ضدهما منذ تاريخ شرائها بالعقد المشار إليه ، وأطرح الحكم ما تمسك به الطاعن فى دفاعه وأيده الخبير فى تقريره الثانى من أن المطعون ضدهما يضعان اليد على أربعة قراريط هى ما بقى من ملكها بعد استنزال المساحة التى اشتراها منهما وأن المساحة التى تزيد عن ذلك فى وضع يده لا تخصهما وقد أثبت الخبير ذلك من أنه لم تثبت ملكيتها للمطعون ضدهما ولم ترد ضمن الأطيان المحددة بعريضة الدعوى المشهرة برقم .... لسنة 1987 شهر عقارى طنطا أو ضمن اختصاص البائعة لهما ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يشوب منطق الحكم فى فهم الواقع المطروح عليه فى الدعوى يمس سلامة استنباطه فيقوده إلى نتيجة لا تتلاءم مع المقدمات المطروحة عليه ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه لا يضع يده على مساحة زائدة تخص المطعون ضدها اللذين ركنا فى دعواهما إلى عقد شرائهما لمساحة 23 س ، 7 ط باعا منها مساحة 23 س ، 3 ط إلى الطاعن وكان خبير الدعوى قد خلُص فى تقريره الثانى عند بحثه اعتراضات الطاعن على تقريره الأول أن وضع يده على الطبيعة يزيد عن مسطح مشتراه من المطعون ضدهما بمساحة 9 س تتمثل فى كامل القطع المساحية الواردة بتقريره وأنه لم يثبت ملكية المطعون ضدهما لها بعقد مسجل كما أنها لم ترد ضمن أطيان التداعى المحددة بعريضة الدعوى المشهرة برقــم .... فى 22/10/1987 شهـــر عقـــارى ... وهى الدعوى بصحة ونفاذ عقد شرائهما جملة المساحة سندهما فى دعواهما الراهنة ولم ترد ضمن اختصاص البائعة لهما ، وكان مؤدى ما خلُص إليه خبير الدعوى وما أفصحت عنه أوراقها أن الطاعن لا يضع يده على ثمة أطيان تخص المطعون ضدهما ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى اطمئنانه لتقريرى الخبرة من أن الطاعن يغتصب مساحة 2⁄1 8 سهماً من أطيان المطعون ضدهما والتى اشترياها بالعقد المؤرخ 6/2/1976 وهو ذات محل الدعوى المشهرة عريضتها المشار إليها آنفاً ورتب الحكم على ذلك قضاءه بطرد الطاعن وإلزامه بالريع ، رغم أن تقريرى الخبره لا يؤديان إلى ما خلُص إليه فإنه يكون قد شابه فساد فى الاستدلال يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلــك

     نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 1629 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2014

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى  " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "  
وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن    ،  بدوى إبراهيم عبد الوهاب    
                              مصطفى عز الدين صفوت    و  هشــام محمــــد عمـــر 
             "  نـــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة "
  بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد سيد جابر.
والسيد أمين السر / اكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 25 من ذى الحجة سنة 1435 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 1629 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـــن
1ــــــ   .........
المقيمين/ ناحية ..... ـــــ مركز .... ــــــ محافظة أسيوط.  لم يحضر أحد عنهم .
ضـــد
-       ........... .
المقيم / ناحية ..... ـــــ مركز .... ــــــ محافظة أسيوط.  لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــع "
فـى يوم 13/2/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 19/12/2005 فى الاستئنافين رقمى ..... لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة بدفاعهم.
وفى 27/2/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكـلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 6/7/2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
 وبجلسة 21/9/2014  سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتــــــها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة  اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى البدارى الكلية على مورث الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة وآخر ــــــ غير مختصم فى الطعن - بطلب الحكم بطردهما من مساحة 4 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك تلك المساحة ضمن مساحة أخرى بطريق الميراث الشرعى عن والده وإذ غصبا منه هذا القدر ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الطاعنة الأولى خصماً فى الدعوى ، أقام مورث الطاعنين من الثانى حتى الأخيرة دعوى فرعية طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 13 س ، 9 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة بوضع اليد المكسب للملكية ، كما أقامت الطاعنة الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 20 س ، 3 ط ضمن مساحة 4 ط موضوع الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها تضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن قبلها مورثها. أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/10/2003 برفض الدعويين الفرعيتين وفى الدعوى الأصلية بطرد الطاعنين من مساحة 20 س ، 3 ط المبينتين بتقرير الخبير المؤرخ 23/8/2003 والتسليم . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئنافين رقمى ..... لسنة 78 ق أسيوط وبعد أن ضمتهما المحكمة للارتباط ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعويين الفرعيتين والقضاء مجدداً بعدم قبولهما لعدم اتباع إجراءات السجل العينى . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بتملكهم أطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلبوا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهرى وقضى بعدم قبول الدعويين الفرعيتين المقامتين منهم لعدم شهر صحيفتهما فى حين أنه يجوز لهم اكتساب ملكية أطيان النزاع الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم الطويل بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " والفقرة الأخيرة من المادة 103 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " والنص فى المادة 126 مكرراً من ذات القانون على أن " لا يقبل الطلب العارض ، أو طلب التدخل إذا كان محله صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيها " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى أو طلب التدخل فى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أبدى شفاهة وأثبت فى محضر الجلسة ، ورتب جزاء على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك وكانت النصوص التى وضعت هذا القيد نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو حق كفله الدستور ، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره ــــــ إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، ومؤداه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري ، وهو ما لم يقصده المشرع ، ولما كان ما تقدم وكانت طلبات الطاعنين فى الدعويين الفرعيتين المقامتين منهم قد اقتصرت على رفض الدعوى الأصلية وتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعى ، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالفقرة الأخيرة من المادتين 65 ، 103 والمادة 126  مكرراً من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعويين الفرعيتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى عدم تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الأربعاء، 23 مارس 2016

الطعن 1558 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 332 ص 244

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم وفا وعلى محمد على نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عزب وعلى بدوى.
---------------------
التزام " انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا " . نقد " الالتزام بالوفاء بالدين بعملة أجنبية"
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية . صحيح . قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين .
إن كان الأصل فى الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، لما كان ذلك وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم97لسنة1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن " لكل شخص طبيعى أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أ، يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يجوزه من نقد أجنبى من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعمدة للتعامل فى النقد الأجبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية " يدل على أن المشرع أجاز التعامل فى النقد الأجنبي سواء كان ذلك فى داخل البلاد أو فى خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وأن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده فى الاتفاق المؤرخ 1977/5/25 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده فى مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية 0000 " وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ 27955,884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن تقدم للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المطعون ضده بمبلغ 74583.360 جنيه وقال شرحا لذلك إنه اشترك مع المطعون ضده في شراء معدات مصنع ....... للأغذية المحفوظة من بيروت وتم شحنها إلى الإسكندرية وقد ساهم في تمويل ذلك بحصة قدرها 105792 دولار أمريكيا وبموجب اتفاق لاحق مؤرخ 25/5/1977 وموثق بالقنصلية المصرية في اليونان، اتفق الطرفان على أن تؤول ملكية معدات ذلك المصنع إلى المطعون ضده مقابل أن يؤدي له الحصة التي دفعها على أقساط متساوية قيمة كل منها 17632 دولارا أمريكيا تستحق على التوالي في 30/6/1977، 30/12/1977، 30/6/1978، 30/12/1978، 30/6/1979، 30/12/1979، وإنه رغم إنذاره امتنع عن السداد، ورفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 2083 سنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 69542 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها مقومة بالعملة المصرية بواقع 122 قرشا وهو السعر التشجيعي مع فوائد التأخير بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وبتاريخ 19/11/1984 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 27955.884 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من وقت المطالبة القضائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1047 سنة 40ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1072 سنة 40ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/3/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف الأول – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن القوانين المصرية تحظر الوفاء في مصر بغير العملة المصرية وإذا لم يبين سنده القانوني ولا يوجد نص يؤيده فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل في الالتزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان، لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي على أن "لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي من غير عمليات التصدير السلعي والسياحة. وللأشخاص الذين أجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الأجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبي سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية معينة هو التزام صحيح، وأنه وإن كان النص قد وضع قيدا على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين، ويقع عليه عبء تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه، لما كان ذلك فإن التزام المطعون ضده في الاتفاق المؤرخ 25/5/1977 المبرم مع الطاعن بأداء الدين المستحق عليه بالدولار الأمريكي هو التزام صحيح لا مخالفة فيه للقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده في مدوناته أنه "يمتنع طبقا للقوانين المصرية الوفاء في مصر بغير العملة المصرية ..." وقضى من ثم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 27955.884 جنيه وهو ما يعادل قيمة المستحق له بالدولار الأمريكي بالسعر الرسمي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.