الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 مايو 2015

الطعن 16077 لسنة 62 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 190 ص 1261

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوي علي نائبي رئيس المحكمة، ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

-------------

(190)
الطعن رقم 16077 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
(2) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 سنة 1966. مناط تحققها؟
خلو الحكم من بيان نوع الأسمدة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص. دون الالتفات للترخيص المقدم منه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

--------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا، من هذا البيان المعتبر في القانون، فلم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيصاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مخصبات زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض مخصبات زراعية للبيع بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه، والتفت عن الترخيص الذي قدمه لمحكمة الموضوع بمزاولة نشاط بيع الأسمدة قبل تحرير محضر الضبط ولم يرد على الدفاع المؤسس عليه رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "الواقعة تخلص فيما أثبته رئيس شرطة المسطحات المائية من أنه في أثناء قيامه بحملة وفي أثناء المرور ناحية طريق بنها شاهد كمية من الأسمدة عبارة عن 757 شيكارة أسمدة مختلفة الأنواع زنة الوحدة 50 ك داخل محل.... وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً من محضر ضبط الواقعة المرفق بالأوراق وإذ لم يدفع المتهم ما أسند إليه بدفاع مقبول فيتعين عقابه عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن يرتكب المتهم أحد الأفعال المبينة في تلك المادة وهي صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا، من هذا البيان المعتبر في القانون، فلم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وأنها من المخصبات الزراعية وأن الطاعن كان يعرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، هذا فضلاً عن أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن الطاعن قدم ترخيصاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المؤسس على المستند سالف الذكر مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى - لما يترتب على ثبوت صحته قبل تاريخ الضبط انحسار التأثيم عن فعلة الطاعن، أما وهي لم تفعل، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 8720 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 189 ص 1256

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(189)
الطعن رقم 8720 لسنة 60 القضائية
 (1)نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن في الأحكام لا يكون إلا من المحكوم عليه. أساس ذلك؟
متى يكون الشخص محكوم عليه؟
الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية على الحكم الصادر بإلزام المتهم وحده بالتعويض دون القضاء عليه بشيء. غير جائز
.

 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". بطلان.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.
(3) ارتباط. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى. أساس ذلك؟
-----------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن يكون باطلاً.
3 - من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - قاد سيارة برخصة تسيير انتهى أجلها، 2 - تسبب بخطئه في إتلاف السيارتين المملوكتين لكل من.... و..... بالتلفيات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق، 3 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى المجني عليه.... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة الأولى إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه والأستاذ/.... المحامي عن ..... بصفته المسئول عن الحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية:
من حيث إن البين من الأوراق، أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ أن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعن بشيء، فإن طعنه يكون غير جائز مما يتعين الحكم بذلك مع مصادرة الكفالة ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منه، لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى، ولا يحول ذلك أن تكون الجريمتان الثانية والثالثة مخالفتين. ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى المحكوم عليه وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم الثلاث موضوع الدعوى.

الطعن 18779 لسنة 65 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 192 ص 1272

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن هيكل.

----------------

(192)
الطعن رقم 18779 لسنة 65 القضائية

(1) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟
وجوب حسم المحكمة أمر ملكية الدولة أو من في حكمها للمال. إغفال ذلك. يعيبه.
مثال لتسبيب معيب في توافر جناية استيلاء مال عام.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". استيلاء على أموال أميرية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.

----------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن من أموال صندوق علاج أسر العاملين بمؤسسة.... التي اتهم بالاستيلاء عليها هي حصيلة اشتراكات المساهمين في مشروع علاج الأسر وليس للمؤسسة من صلة بها، كما أن لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وأن الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند إصدار الشيكات وعند إقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الأسر، وأن مبالغ تلك الشيكات صرفت لأربابها، غير أن تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع أحد من مستحقي تلك المبالغ بأنها لم تصرف له. لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - تقتضي وجود المال في ملك إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإن ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن في تحقق صفة المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله إن الطاعن "لم يبين أوجه هذا الدفع وأسسه وأسبابه" ثم بقوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم يعمل موظفاً عمومياً حيث إنه يعمل محاسباً بقطاع الشئون المالية بمؤسسة..... ومراقباً مالياً وأميناً لصندوق لجنة علاج أسر العاملين..... وأموالها أموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفاً عاماً وأن الأموال المستولى عليها هي أموال خاصة" وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال أموال صندوق علاج أسر العاملين عن مؤسسة..... وعن اللجنة النقابية بها، إذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما إذا كان مال الصندوق مملوكاً لها كله أو بعضه أو أنه خاضع لإشرافها أو لإدارتها، وهي الأمور التي تتحقق بها صفة المال العام التي نازع الطاعن في وجودها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - بصفته موظفاً عاماً "أمين صندوق لجنة علاج الأسر التابعة للجنة النقابية للعاملين بمؤسسة مصر للطيران استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 368316.170 جنيه ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وسبعة عشر قرشاً المملوك لجهة عمله سالفة الذكر بأن أصدر لنفسه عشرين شيكاً بالمبلغ المذكور على حساب لجنة علاج أسر العاملين بمصر للطيران ببنك..... فرع..... وقام بصرف مقابلها دون مقتض لإصدارها وبغير مستندات لها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما أنه في الزمان والمكان آنفي الذكر وبصفته سالفة البيان ارتكب تزويراً في محررات اللجنة النقابية للعاملين بمصر للطيران اثني عشر شيكاً مصرفياً مسحوبة على حساب اللجنة المذكورة ببنك.... فرع..... بأن قلد التوقيع الأول لكل من ..... و..... على تلك الشيكات ومهرها بتوقيع ثان له فتمكن بذلك من صرف مقابلها واستغل الشيكات المزورة بأن قدمها إلى المختصين بالبنك المسحوبة عليه بما ورد بها وإعمال آثارها مع علمه بتزويرها. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1 - 2، 118، 118 مكرراً/ 1، 119/ د، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه 368316.17 ثلاثمائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وسبعة عشر قرشاً وإلزامه برد مبلغ 220.349.14 مائتان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاً وأربعة عشر قرشاً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبط بالتزوير في محررات واستعمالها قد أخل بحقه في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن المال المستولى عليه ليس من الأموال العامة وأنه صرف في حينه لأربابه بموجب مستندات فقدت من بعد فأعرضت المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع وخلا حكمها من الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن أموال صندوق علاج أسر العاملين بمؤسسة.... التي اتهم بالاستيلاء عليها هي حصيلة اشتراكات المساهمين في مشروع علاج الأسر وليس للمؤسسة من صلة بها، كما أن لجنة العلاج هذه لا تتبع اللجنة النقابية للمؤسسة، وأن الشيكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند إصدار الشيكات وعند إقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الأسر، وأن مبالغ تلك الشيكات صرفت لأربابها، غير أن تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع أحد من مستحقي تلك المبالغ بأنها لم تصرف له. لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بموجبها - تقتضي وجود المال في ملك إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإن ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن في تحقيق صفة المال العام للمبالغ المستولى عليها بقوله إن الطاعن "لم يبين أوجه هذا الدفع وأسسه وأسبابه" ثم بقوله: "وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم يعمل موظفاً عمومياً حيث إنه يعمل محاسباً بقطاع الشئون المالية بمؤسسة.... ومراقباً مالياً وأميناً لصندوق لجنة علاج أسر العاملين.... وأموالها أموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بأن المتهم ليس موظفاً عاماً وأن الأموال المستولى عليها هي أموال خاصة" وهو رد لا يواجه دفاع الطاعن بشأن استقلال أموال صندوق علاج أسر العاملين عن مؤسسة..... وعن اللجنة النقابية بها، إذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما إذا كان مال الصندوق مملوكاً لها كله أو بعضه أو أنه خاضع لإشرافها أو لإرادتها، وهي الأمور التي تتحقق بها صفة المال العام التي نازع الطاعن في وجودها وفضلاً عما سلف فإنه لما كان دفاع الطاعن بشأن صرف المبالغ موضوع الدعوى لأربابها يعد - في خصوص الدعوى الماثلة - دفاعاً جوهرياً يترتب على ثبوته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، وكان خليقاً بالمحكمة أن تحقق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما ينفيه، وإذ كانت المحكمة قد أعرضت كلية عن هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1632 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 191 ص 1266

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(191)
الطعن رقم 1632 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم".
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة.
إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط. ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام".
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.
(3) خطأ. مسئولية جنائية. قتل خطأ. إصابة خطأ.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ. موضوعي.
(4) قتل خطأ. إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية جنائية.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بما لا أثر له في قضائه. غير مقبول.

----------------
1 - من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلا ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى.
4 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب بخطئه في وفاة كل من.... و.... و.... و..... وإصابة.... وقد كان ذلك ناشئاً عن إهمال ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتحر خلو الطريق أمامه فاصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها المجني عليهم سالفي الذكر ونجم عن ذلك حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة من الأول إلى الرابع وإصابة الأخير على النحو المبين بالأوراق. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 3، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح ناصر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانياً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عما أسند إليه. استأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلا ما تقضي به المادتين 63، 332 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك أنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها - إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتين المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة في أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم - ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، كما وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة، إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السببية بينهما، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول. لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن في إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند ارتكاب الحادث، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد.... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك، إذ أنه لا أثر له في قضاء الحكم ومن ثم يكون ما ينعاه في هذا الشق غير سائغ ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن 19917 لسنة 62 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 193 ص 1277

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(193)
الطعن رقم 19917 لسنة 62 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز. أساس ذلك؟
خلو الحكم من بيان سنده في أن المتهمة حارسة على الرغم من عدم قبولها الحراسة وأنها ليست حائزة. قصور.

---------------
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها...." فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مطاى قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت. ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار الاستئنافية - قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس أشياء محجوزة، جاء مشوباً بالخطأ في القانون ذلك بأنه اعتبرها حارسة على الأشياء المحجوزة رغم أنها لم تقبل الحراسة وليست مدينة ولا حائزة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فاختلستها لنفسها، وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى، في قوله "وحيث إن واقعات الدعوى تخلص أنه بتاريخ..... حرر محضر تبديد لصالح.... بناء على الأحكام الصادرة من قلم مطاى أحوال شخصية برقم... لسنة.....، ..... لسنة.... وأنه انتقل محضر قلم مطاى لمحل إقامة..... مخاطباً مع زوجته.... نظير مبلغ قدره 421.970 جنيهاً فقام بتوقيع الحجز على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق وقام بتعيين.... حارسة على تلك المنقولات وتم تحديد يوم.... للبيع ويوم..... وبتاريخ...... انتقل المحضر لمحل إقامة..... مخاطباً مع خاله..... أنه انتقل لمحل مكان البيع لم يجد المنقولات فقام بتحرير محضر التبديد قبلها". ولما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها...." فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8915 لسنة 65 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 195 ص 1293

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(195)
الطعن رقم 8915 لسنة 65 القضائية

(1) دستور. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تلبس. قبض. تفتيش "تفتيش بغير إذن".
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه، تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار التهم. غير كاف.
(3) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس".
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك؟
(4) رشوة "جريمة". أركانها. مأمورو الضبط القضائي.
مجرد وضع الطاعن مبلغ من المال أمام الموظف غير دال بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. ما دام أن مأمور الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما. قبل الضبط علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

------------------
1 - من المقرر أن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
3 - من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام "أمين عهدة الكشك" لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض عليه. لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش.
5 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1).....، (2)...... بوصف أنهما: المتهم الأول وآخرون سبق الحكم عليهم (1) ارتكبوا تزويراً في محررات للشركة التي يعملون بها وهي أذون الإضافة المؤرخة.... أرقام...، ....، ...، .... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بوضع إمضاءات مزورة بأن أدرجوا في تلك الأذون على خلاف الحقيقة تسلمهم كميات من الأسماك من المتهمين الأربعة الأول ومهر المتهم العاشر الإذن الذي حرره بتوقيع نسبة زوراً لـ..... كما وقع المتهم الحادي عشر على الأذن الذي حرره بإمضاء نسبة زوراً لـ..... (2) استعملوا المحررات المزورة سالف البيان بأن سلموها للمتهمين الثاني والخامس والسادس للاحتجاج بها على تسليم كمية من الأسماك مع علمهم بتزويرها. (3) أخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم وذلك بأن أخذ المتهمان السابع والثامن من المتهم الخامس.... مبلغ مائة وعشرين جنيهاً لكل منهما مقابل تحرير إذن إضافة مزور بكمية الأسماك من الكشك الذي يعمل فيه كل منهما لتسوية ما اختلسه المتهمون الأربعة الأول كما أخذ المتهم العاشر من المتهم.... مبلغ ستين جنيهاً مقابل تحرير إذن إضافة مماثل للأذنين السابقين. المتهم الثاني وآخرون سبق الحكم عليهم: اشتركوا - بطريق الاتفاق مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جناية الاختلاس موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها والتصرف في الأسماك المختلسة بالبيع في السوق السوداء وتسوية المستندات بأذون مزورة من بعض أمناء العهد مع دفع القيمة المخفضة لهذه الأسماك لها مضافاً إليها مبلغ نقدي كمقابل لإخلالهم بواجبات وظيفتهم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. المتهم الثاني أيضاً: عرض رشوة ولم تقبل منه بأن عرض على موظف عام هو أمين عهدة بكشك التابع لشركة.... وذلك بأن قدم له مبلغ مائة جنيه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته باصطناع إذن إضافة مقابل تحرير إذن إضافة مزور بكمية خمسين كرتونة من الأسماك ولكن لم يقبل هذا الموظف العام الرشوة منه. أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 109 مكرراً، 110، 111/ 6، 112/ 1، 2 ب، 118، 119/ ب، 119 مكرر، 213، 214 مكرراً من قانون العقوبات أولاً: - باعتبار الحكم الغيابي لا يزال قائماً بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10569.336 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه وخمسمائة وتسعة وستون جنيهاً و1000/ 336 وثلاثمائة وستة وثلاثون مليماً لما أسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي اشتراك في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله "وحيث إنه من الدفع ببطلان القبض" على المتهم.... لحصوله على غير حالة تلبس ودون إذن من سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم.... دلت على أن المتهم.... و.... اتفقا مع أمينا العهدة والسائقين.... و..... العاملين بشركة..... على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة هذه الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ التوزيع وإذ علم بأن المتهم.... سيحضر إلى كشك..... التابع للشركة للحصول على إذن توريد من أمين العهدة فأعد كميناً بالقرب من الكشك مساء يوم.... وفي الساعة الثامنة والنصف تقريباً حضر المتهم ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها نقوداً وضعها أمام أمين عهدة الكشك.... وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى الكشك وبمناقشة.... أبلغه بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين كرتونة سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي تضحى معه إجراءات القبض على المتهم.... صحيحة قانوناً ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون".
وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره في التسبيب. ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة" لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة - النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام "أمين عهدة الكشك"، لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة ما دام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض عليه. لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون بها بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 29390 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 194 ص 1281

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(194)
الطعن رقم 29390 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض في المواد الجنائية. حق شخصي للمحكوم عليه. ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس.
سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس؟ المادتان 34، 35 إجراءات.
(3) تلبس. مأمورو الضبط القضائي. اختصاصاتهم".
التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها. لا شخص مرتكبها.
تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
(4) دستور. تلبس.
القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة. أساس ذلك؟
(5) دستور. قانون "دستورية القوانين".
وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى. وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة على العمل بأحكامه. علة ذلك؟
(6) دستور. قانون "تفسيره".
إحالة المادة 41 من الدستور على القانون العادي. نطاقه؟
(7) قبض.
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.
(8) تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.
انتزاع مأمور الضبط القضائي دفتر الشيكات من الطاعن دون تخليه عنه ولا تبين محتواه قبل فضه. تفتيش باطل. لا يغير من ذلك ارتكابه ومحاولة إخفائه . مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا. لا يوفرا تلبس الشخص بجريمة ولا يبيحا القبض عليه وتفتيشه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
حجب الخطأ الحكم عن تقدير أدلة الدعوى. أثره؟

----------------
1 - لما كان المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه" وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.
3 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
4 - لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون"، وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة.
5 - لما كان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته.
6 - إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
7 - من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
8 - لما كان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حضراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه ودون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه، أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها.... هي الشيكات أرقام... و... و... و... وذلك بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها بإضافة بعض البيانات وبصمها بأختام تفيد أنها أصبحت مقبولة الدفع من البنك والتوقيع عليها بإمضاءات منسوبة زوراً للموظفين المختصين وساعده في ذلك بأن قدم إليه الشيكات المذكورة وكذا البيانات المشار إليها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتماً لإحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها وهو خاتم "مقبول الدفع" الخاص ببنك.... وكان ذلك بأن اصطنع على غراره خاتماً آخر واستعمل الخاتم المقلد بأن بصم به الشيكين المزورين رقمي... و.... موضوع التهمة السابقة. ثالثاً: استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أطلقها للتداول بتسليمها لآخرين لصرف قيمتها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 23100 جنيه المملوك لـ.... ومبلغ 25000 دولار أمريكي المملوك لـ..... وكان ذلك باستعمال وسائل احتيالية من شأنها الإيهام بوجود سند دين غير صحيح بأن زعم لهما أن لديه أرصدة نقدية محلية وأجنبية بحسابه ببنك.... وأيد هذا الزعم بأن قدم لهما الشيكين المزورين رقمي.... و.... وتسلم منهما قيمتهما بناء على ذلك. خامساً: أعطى بسوء نية للمجني عليهما سالفي الذكر شيكين بمبلغ.... جنيه و.... دولار أمريكي لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وادعى كل من المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 و3، 41، 206، 206 مكرراً/ 2، 211، 212، 214/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم أولاً: بحبسه مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الأولى والثانية واستعمال الشيكين رقمي.... و.... ثانياً: ببراءته من تهمتي الاستيلاء على نقود.... وإعطائه الشيك رقم.... وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه. ثالثاً: بإعادة القضية للمرافعة لدور مقبل بالنسبة لتهمتي استعمال الشيك المزور رقم.... وإعطاء هذا الشيك لـ..... والاستيلاء على نقوده بطريق الاحتيال.
فطعن كل من الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية للمحامي الذي قرر بالطعن، وكان التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، وتقليد خاتمها، واستعمال محررين لها مع علمه بتزويرهما، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس. غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن حصل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه - أطرحه في قوله: "وكان الثابت بالأوراق أن العقيد شرطة..... ويعمل مفتشاً بمباحث الأموال العامة بالقاهرة قد تم إبلاغه بوقوع جرائم تزوير شيكات لبنك مصر مع استعمال لهذه الشيكات وارتباط ذلك بجرائم إعطاء شيك دون رصيد والنصب والاحتيال، وهذه وتلك من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وكان مؤدى المواد 21، 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية التزام مأموري الضبط بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم إجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وأن من حقهم سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن تلك الوقائع ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، فإن توجه العقيد... للمتهم لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما أسفرت عنه التحريات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً له فيه مساس بحريته الشخصية أو قبضاً عليه في غير الحالات التي تجيز ذلك. لما كان ذلك، وكان ما صدر من المتهم - بعد لقائه المشروع برجل الضبط على النحو السالف بيانه من وضع يده على ما كان أمامه بمكتبه من أوراق ومحاولته من بعد إخفاء بعض هذه الأوراق وهو ما شهد به رجل الضبط وأيده فيه.... من قبيل الدلائل على ارتكاب المتهم ما نسب إليه وسعيه لإخفاء دليل ذلك، فإن ضبط هذه الأوراق لا يتجاوز واجب رجل الضبط في اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات الصحيحة التي تمت حتى هذه المرحلة قد أسفرت عن ضبط دفتر الشيكات السابق إبلاغ المتهم بفقده في حوزته، وكان القبض على المتهم أثر ذلك وتفتيشه - وأياً ما كان وجه الرأي فيه - لم يسفر عن أي دليل تساندت إليه المحكمة فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون غير سديد). لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت أولاهما على أنه "لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه"، وثانيتهما على أنه "إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر، وفي غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه، وفي جميع الأحوال تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة". وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها. لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة - كما أوردها الحكم وحصله من أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول - ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه استناداً إلى حق مأمور الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة - على السياق السالف بسطه -، ولما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون". وكان مؤدى هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أم تفتيشاً أم حبساً أم منعاً من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هي معرفة به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك عبارة "وذلك وفقاً لأحكام القانون" التي وردت في نهاية تلك الفقرة بعد إيرادها الضمان المشار إليه، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادي في تحديد الأحوال التي يجوز فيها صدور الأمر من قاضي التحقيق والأحوال التي يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64، 199 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق، وكان ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية من الإجازة لمأمور الضبط القضائي - في غير أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر - باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصراً في هذه الفقرة، فإن هذه الإجراءات لا يجوز أن تستطيل إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن ما أتاه مأمور الضبط القضائي من انتزاع دفتر الشيكات وهو في حيازة الطاعن الذي لم يتخل عنه دون أن يتبين الضابط محتواه قبل فضه هو تفتيش باطل لوقوعه في غير حالة تلبس وبغير إذن من النيابة العامة، ولا يغير من ذلك ما حصله الحكم من أقوال ضابط الواقعة من أنه إذا انتقل إلى الشركة التي يديرها الطاعن وجده يجلس أمام مكتبه ولما أن أحاطه علماً بشخصيته أصابه ارتباك وحاول إخفاء ما كان موضوعاً على المكتب ومن بينه دفتر الشيكات سالف الإشارة إليه، وذلك لما هو مقرر من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر التلبس بجريمة، ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتفتيشه وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو دفتر الشيكات المبلغ بفقده، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19261 لسنة 65 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 197 ص 1304

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

---------------

(197)
الطعن رقم 19261 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". وقاع جريمة "أركانها".
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله. ماهيته؟
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
تفصيل أسباب الطعن بالنقض. ابتداء. واجب. علة ذلك؟
(3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها متى اطمأنت إليها وكانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي للمتهم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. إثارة ذلك أمام النقض، غير جائز.
(4) عقوبة "تطبيقها" "تقديرها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي.
عقوبة جريمة وقاع أنثى بغير رضاها. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. الشروع فيها. عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. عدم تقيد المحكمة في تحديدها إلا بنص المادة 14 عقوبات.

---------------
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
2 - من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً فاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف شرع في مواقعة..... بغير رضاها بأن أمسك بها وجذبها إليه وألقاها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها له على النحو الوارد بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات العريش لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 267/ 1 من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه التناقض والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أقوال الشهود فيها جاء متناقضاً بعضه مع البعض الآخر فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن المجني عليها لم تبلغ عن الواقعة وأن الطاعن أدخل المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه. وأخيراً فإن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن لا تدخل ضمن الحدود المقررة بمقتضى المواد التي دين بها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم..... في أثناء ركوبه دابة "جمل" سائراً في الصحراء في مناطق رعي الإبل شاهد المجني عليها.... ترعى إبلها فاقترب منها ونظر من على دابته طالباً منها جرعة ماء، وعلى الفور أمسك بثوبها واحتضنها وطرحها أرضاً ورفع عنها ملابسها قاصداً من ذلك مواقعتها بغير رضاها ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مقاومة المجني عليها له، ولم تمكنه من تحقيق ما كان يبتغيه بأن ضربته بآلة حادة في بطنه محدثة به جرحاً نافذاً عاقه عن إتمام فعلته التي شرع فيها "ثم حصل الحكم أقوال المجني عليها بما يتفق مع هذا التصوير الذي قال به، وأورد أقوال الشاهدين الثاني والثالث بأن تحرياتها السرية أكدت صحة حدوث الواقعة كما جاءت برواية المجني عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وتحصيل أدلتها إنما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن الأفعال التي نسبت إليه من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد، ولما كان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكانت عبارة الوجه الثاني من الطعن مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية القصور في الحكم التي يرميه بها الطاعن، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها، وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قعود المجني عليها عن الإبلاغ عن الحادث، ودخول الطاعن المستشفى مصاباً وفاقداً الوعي لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعن على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته، وكانت المادة 267/ 1 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة وقاع أنثى بغير رضاها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات من عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة، فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4665 لسنة 63 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 196 ص 1301

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود أحمد عشيش وبدر الدين السيد البدوي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم.

----------------

(196)
الطعن رقم 4665 لسنة 63 القضائية

محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية. شرطه: قيده بجدول محكمة النقض. أساس ذلك؟
توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا الشرعية دون قيده بجدول محكمة النقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه قدم أسباب طعنه موقعاً عليها من المحامي.... الذي كان من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية - قبل صدور القانون رقم 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية - حسبما تبين من إفادة نقابة المحامين المؤرخة 12 من نوفمبر سنة 1997 المرفقة بملف الطعن وقد جاء بها أن هذا المحامي قيد المرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 29 من مارس سنة 1950 ثم أمام محاكم الاستئناف في 14 من مارس سنة 1953. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم، وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.

الطعن 439 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 198 ص 1310

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

----------------

(198)
الطعن رقم 439 لسنة 61 القضائية

نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". دعوى جنائية "وقف السير فيها".
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
القرارات والأوامر. أياً كان نوعها. لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص.
الطعن بطريق النقض في قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. الطعن فيه بالنقض غير جائز. علة ذلك؟

----------------
لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حازا السلع المستوردة والمبينة بالأوراق والخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 35، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. ومحكمة جنح ديرب نجم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وسبعة جنيهات وأربعمائة مليماً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وإلزامهما بتعويض جمركي يعادل ذات المبلغ السابق، استئنافاً. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية على النحو، الوارد بأسباب هذا القرار وعلى النيابة العامة موالاة الاستعلام عما تم بشأن الطعن بعدم الدستورية في الدعوى رقم... لسنة.... دستورية عليا وتجديد الدعوى الماثلة من الوقف مع إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد لذلك فور صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا ونشره بالجريدة الرسمية.
فطعن الأستاذ/..... نائباً عن هيئة قضايا الدولة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية قد قرر بالطعن بطريق النقض في قرار المحكمة الصادر بجلسة..... بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى مما يفصح عن أن الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

الطعن 8876 لسنة 63 ق جلسة 29 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 199 ص 1313

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

---------------

(199)
الطعن رقم 8876 لسنة 63 القضائية

نقض "الصفة في الطعن".
تقرير القيم على المحكوم عليه بالطعن بوكيل عنه دون تقديم قرار تعيينه قيماً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

--------------
لما كان الأستاذ/..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن..... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. محكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الأستاذ/..... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن..... بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 62275 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 200 ص 1315

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(200)
الطعن رقم 62275 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت طريق الطعن بالاستئناف. أثره: انغلاق طريق الطعن بالنقض استئناف النيابة العامة للتهمة المقضي فيها بالبراءة. لا ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته. ما دام لم يستأنفها.

---------------
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائياً ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافياً، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائياً فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: أقام قمينة طوب على أرض زراعية. ثانياً: استخدم أتربة زراعية في صناعة طوب. وطلبت عقابه بالمواد 150، 153، 154، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح سيدي سالم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه عن التهمة الأولى ستة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإدانة وببراءته من التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يستأنف حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته عن التهمة الأولى - تهمة إقامة قمينة على أرض زراعية - بل إن الاستئناف كان من النيابة العامة عن تهمة استخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية في صناعة الطوب وقضي فيها ابتدائياً ببراءة الطاعن وتأييد الحكم استئنافياً، فإن الطاعن وقد فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف عن التهمة التي دين بها ابتدائياً فليس له من بعد أن يلج فيها طريق الطعن بالنقض إذ ليس من شأن استئناف النيابة التهمة المقضي فيها بالبراءة أن ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضي فيها بإدانته ما دام لم يستأنفها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله.