الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 أبريل 2015

بَابُ اَلْأَلْفِ / اَلْجَامِعُ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ

فَصْل الهَمْزة


فَصْلُ البَاء
  1. آب
  2. أَبُ
  3. أب من الرضاع
  4. أبا
  5. آبَاءٌ
  6. إباء
  7. إْبَاحَةُ
  8. إْبَاحَةُ اْصْلِيَّةُ
  9. الإْبَاحَةُ الشَّرْعِيَّةُ
  10. الْآبَارُ
  11. الإِبار
  12. ‌‌إِبَاق
  13. أبالسة
  14. إْبَانَةُ
  15. إِبَانَةُ الزَّوْجَةِ
  16. أباليس
  17. أبت
  18. اِبْتِدَاءُ
  19. ابْتِدَاع
  20. ابتِزاز
  21. ابتزاز المال
  22. ابتِغاء
  23. آبِدٌ
  24. أبد
  25. الإبداع في التنمية الاقتصادية
  26. ‌‌إِبْدَال
  27. إِبْرَاء
  28. اْبْرَادِ
  29. الإبرام
  30. أَبْرَص
  31. إِبْرَيْسَم
  32. إْبْضَاعُ
  33. الإْبِطُ
  34. اْبْطَال
  35. أْبْطَحُ
  36. إِبْعاد
  37. آبِق
  38. أَبْكم
  39. اْبِل
  40. إِبْلاَغ
  41. إبلاس
  42. إبليس
  43. ابن
  44. ابْنُ الاِبْنِ
  45. ابْنُ الأْخِ
  46. ابْنُ الأْخْتِ
  47. ابْنُ الْبِنْتِ
  48. ابْنُ الْخَال
  49. ابْنُ الْخَالَةِ
  50. ابْنُ السَّبِيل
  51. ابْنُ الْعَمِّ
  52. ابن العمّة
  53. ابْنُ اللَّبُونِ
  54. ابْنُ الْمَخَاضِ
  55. ابن جلا
  56. ابن من الرضاع
  57. أُبْنة
  58. إِبْهَام
  59. أَبَوَانِ
  60. أبُو الأضْيافِ
  61. أبو الحرب

فَصْلُ التَّاء
  1. آتٍ
  2. اتِّبَاع
  3. اِتِّبَاعُ الاثر
  4. اتِّجَار
  5. الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة
  6. اِتِّحَادُ
  7. اتحاد تجاري
  8. اتحاد تعاهدي
  9. اتحاد جمركي
  10. اتِّحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
  11. اتِّحَادُ الْحُكْمِ
  12. الاتحاد الدولي للمحامين
  13. اتحاد رجال الأعمال
  14. اتِّحَادُ السَّبَبِ
  15. الاتحاد العربي
  16. اتِّحَاد الْعِلَّةِ
  17. اتحاد فيدرالي
  18. اتحاد كونفدرالي
  19. اتِّحَاد الْمَجْلِسِ
  20. أترجة
  21. اتِّزَار
  22. إِتِّصَال
  23. اتِّصَال الإْيجَابِ بِالْقَبُول
  24. اتِّصَال السند
  25. أتعاب المحاماة
  26. الأتعاب المحدّدة
  27. اتفاق
  28. اتفاق إضافي
  29. اتفاق أولي لعقد معاهدة
  30. اتفاق تجاري
  31. اتفاق التحكيم 
  32. اتفاق ضمني
  33. اتفاق عسكري
  34. اتفاق متعدد الأطراف
  35. اتفاقيات الضمانات المالية
  36. اتفاقيات هدنة "رودس" 1949
  37. اتفاقية
  38. الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (جات)
  39. اتفاقية فصل القوات
  40. الاتفاقية النقدية الأوروبية
  41. اتفاقية الهدنة
  42. اتِّكَاء
  43. إِتْلاَف
  44. إِتْمَام
  45. اتِّهَام
  46. اتهام أو ملاحقة
  47. اتهام خاص
  48. اتهام شعبي
  49. اتهام عام
  50. اتهام في مرحلة التحقيق الابتدائي
  51. إتيان

فَصْلُ الثاء
  1. أثاث
  2. إْثْبَاتُ
  3. إْثْبَاتُ حالة
  4. إْثْبَاتُ الملكية
  5. إْثْبَاتُ الوفاة
  6. إِثْخان
  7. آثار العقد
  8. أَثَرٌ
  9. أَثَرٌ رجعي
  10. أَثَرٌ مُوقف
  11. أَثَرٌ مُوقف للطعن
  12. أَثَرٌ ناقل
  13. أَثَرٌ ناقل للطعن
  14. إثراء
  15. إثراء بلا سبب
  16. إثراء العمل أو الوظيفة
  17. أثل
  18. إِْثْمُ
  19. اِثمِد
  20. اثنين

فَصْلُ الجيم

  1. إِجَابَة
  2. أجاج
  3. إِجَارَة
  4. الإْجَارَةُ (عَلَى الصُّنْعِ)
  5. إجازة
  6. اجبار
  7. اجتماع طارئ
  8. اجتماع عادي للبرلمان
  9. اجتماع غير عادي للبرلمان
  10. الاجتماعات
  11. اجْتِهَاد
  12. اجتهاد في الشرع
  13. اجتهاد في المذهب
  14. اجتهاد في المسائل
  15. اجتهاد قضائي
  16. آجرّ
  17. أَجْر
  18. أجر اجتماعي
  19. أَجْرُ أساسي
  20. أجر حقيقي
  21. أَجْرُ رسمي
  22. أجر صافي
  23. أجر على أساس الوقت
  24. أَجْرُ الْمِثْل
  25. أجر الموظف الصافي
  26. إجراءات التحقيق
  27. إجراءات التنقيب والتحري
  28. إجراءات حضورية
  29. إجراءات مكتوبة
  30. إجراءات موجزة
  31. أُجْرَة
  32. أُجْرَةُ الْمِثْل
  33. أْجْرَدُ
  34. إِجْزَاء
  35. آجِل
  36. أَجَلٌ
  37. أْجَل شَّرْعِيَّ
  38. أْجَل قَضَائِيَّ
  39. أْجَل اِتِّفَاقِيَّ
  40. إجلاء
  41. إجلاء القوات الأجنبية
  42. الآجلة
  43. إجماع
  44. إْجْمَاعُ قولي
  45. إْجْمَاعُ سُّكُوتِيُّ
  46. إجماع الصحابة
  47. إجماع الفقهاء
  48. إِجْمَالٌ
  49. إجمالي رأس المال المستخدم “المستثمر”
  50. أجمة
  51. آجن
  52. أجناد
  53. أَجْنَبِيٌّ
  54. أجنبيّ عن الوطن
  55. أْجْنَبِيُّ عَنِ الْمَرْأَةِ
  56. أجنبيّ عن العقد
  57. أَجْنَبِيَّةٌ
  58. إِجْهَازٌ
  59. إِجْهَاضٌ
  60. الأجور
  61. الأجور الإجمالية “الأساسية”
  62. أَجِيرٌ
  63. أَجِيرٌ خَاصٌّ
  64. أجير عام
  65. أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ

فصل الحاء
  1. آحاد
  2. إِحَالَة
  3. أحاديث الأحكام
  4. أحاديث الرقاق
  5. إحالة
  6. الإحالة الى المحاكمة
  7. إحالة بعد النقض
  8. أَحْبَاسٌ
  9. إِحْبَالٌ
  10. احْتِبَاءٌ
  11. احْتِبَاسٌ
  12. احْتِبَاسُ الزَّوْجَةِ
  13. احْتِبَاسِ الْعَجْمَاوَاتِ
  14. اِحْتِجَارُ
  15. اِحْتِجَازُ
  16. احْتِجَامٌ
  17. احتراس
  18. احْتِرَافٌ
  19. احْتِسَابٌ
  20. احْتِشَاشٌ
  21. احْتِضَارٌ
  22. احْتِطَابٌ
  23. احتفاز
  24. احتفاز المرأة في السجود
  25. احْتِقَانٌ
  26. احتِقَانُ‏ بالخمر
  27. احْتِكَارٌ
  28. الاِحْتِكَارُ (الشراء)
  29. اِحْتِكَارُ القلة
  30. اِحْتِكَارُ مؤقت
  31. اِحْتِكَارُ مطلق
  32. الاحتكارات الأجنبية
  33. الاحتكاك الاقتصادي
  34. احْتِلاَمٌ
  35. احْتِوَاشٌ
  36. احْتِيَاطٌ
  37. احتياطي
  38. احتياطي الديون المعدومة “الديون الهالكة”
  39. احتياطيات قانونية نقدية
  40. احْدَاد
  41. إِحْدَادُ الْمُعْتَدَّةِ
  42. إحصاء الإنتاج
  43. إحكام الاستخدام

فَصْلُ الخاء
  1. أَخْ
  2. الاختيار المهني
  3. أخطار الإنتاج
  4. أخطار التدفقات النقدية
  5. الإخوان المسلمون

فَصْلُ الدال

  1. آدَابُ الْخَلَاءِ
  2. إدارة
  3. إدارة الأعمال
  4. الادخار
  5. الادخار الإجباري 
  6. الادخار المتحقق
  7. الادخار المخطط
  8. آدَرُ
  9. إِدْلاَل
  10. إدماج
  11. آدَمِيّ

فَصْلُ الذال
  1. أذون الخزانة

فَصْلُ الراء
  1. الأرباح الموزعة
  2. ارتفاع القيمة
  3. أرستقراطية
  4. أرصدة المواد
  5. أرصدة الموازنة

فَصْلُ الزاي
  1. الازدواج الضريبي
  2. ازدياد الطلب
  3. ازدياد العرض
  4. أزمة دستورية
  5. الأزمة المالية

فَصْلُ السين
  1. أساس المحادثات
  2. استبداد
  3. اِسْتِبْرَاءُ
  4. استثمار
  5. الاستثمار في أوراق مالية
  6. الاستثمار الحكومي
  7. استثمار مستقل
  8. اِسْتِحْسَانُ
  9. الاستخبارات الاستراتيجية
  10. استراتيجية
  11. إستراتيجية التصنيع
  12. إستراتيجية التنمية
  13. الاستراتيجية الدبلوماسية
  14. استعمار
  15. الاستغلال
  16. استغلال النفوذ
  17. الاستفتاء الدستوري
  18. استقالة الوزارة
  19. الاستقلال الذاتي
  20. الاستهلاك
  21. استهلاك للأصول المعنوية
  22. استيطان
  23. اسْتِيلاَدُ
  24. أسعار الصرف الحر
  25. أسعار صرف عائمة
  26. إِْسْقَاطُ
  27. آسِن
  28. الأسهم والسندات 
  29. أسهم ذات قيمة اسمية
  30. الأسهم العادية

فَصْلُ الشين
  1. إِشَارَةُ النَّصِّ
  2. اشتباكات الحدود
  3. اشتراكية
  4. اشتراكية الدولة
  5. الاشتراكية الديموقراطية
  6. الاشتراكية المسيحية
  7. الاشتراكية الوطنية

فَصْلُ الصاد
  1. الإصلاح الزراعي
  2. أصول
  3. أُصُول الْفِقْهِ

فَصْلُ الضاد
  1. أْضْحِيَّةُ

فَصْلُ الطاء
  1. الأطراف المتعاقدة

فَصْلُ الظاء
  1.  

فَصْلُ العين
  1. الأعباء الاجتماعية
  2. الاعتراف
  3. الاعتماد البسيط
  4. الاعتماد بالقبول
  5. الإعسار
  6. إعلان الحرب
  7. أعمال تحضيرية
  8. أعمال العنف
  9. أعمال مقترفة

فَصْلُ الغين
  1. اغتيال سياسي
  2. الإغراق
  3. إغلاق الحدود
  4. أغلبية مطلقة
  5. إْغْمَاءُ

فَصْلُ الفاء
  1. آفَاقِيّ
  2. آفَة
  3. إفلاس

فَصْلُ القاف
  1. إقالة الوزارة
  2. إقامة علاقات دبلوماسية
  3. الاقتصاد التطبيقي
  4. الاقتصاد الكلي
  5. الاقتصاد المرن
  6. الاقتصاد الموجَّه
  7. اقتصاد الوفرة
  8. اقتصاديات التنمية
  9. اقتصاديات العمل
  10. اقْتِضَاءُ النَّصِّ
  11. إِْقْرَارُ
  12. الأقساط السنوية
  13. الإقطاعية
  14. إقفال المناقشة

فَصْلُ الكاف
  1. الاكتفاء الذاتي
  2. آكِلَة

فَصْلُ اللام
  1. آل
  2. آلَة
  3. آلَةُ النَّزْحِ
  4. إلغاء البعثة الدبلوماسية
  5. إلغاء الطبقات
  6. إلغاء الملكية الخاصة

فَصْلُ الميم
  1. إمبراطور
  2. الإمبريالية
  3. آمَّة
  4. أمة عربية
  5. الامتيازات الأجنبية
  6. الأمر الواقع
  7. الأمن الخارجي
  8. الأمن العربي
  9. الأمن القومي
  10. أموال مصادرة
  11. آمِينَ

فَصْلُ النون
  1. الإنتاج الكبير
  2. الانتخابات
  3. انتخابات حرة
  4. الانتهازية
  5. الاندماج الاقتصادي
  6. انسحاب كامل
  7. انضمام
  8. انضمام إلى الحلف
  9. الإنفاق العام
  10. الانكماش
  11. انكماش الطلب
  12. انهزامية
  13. آنِيَة

فَصْلُ الهاء
  1.  


فَصْلُ الواو
  1. أوراق تجارية
  2. أوراق مالية
  3.  

فَصْلُ الياء
  1. آيَة
  2. الايدلوجية
  3. الإيراد القومي
  4. إيرادات سلطة السيادة
  5. الإيرادات المستحقة
  6. آيِسَة

الطعن 21239 لسنة 65 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 208 ص 1369

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن محمود عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(208)
الطعن رقم 21239 لسنة 65 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) دفوع "الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن بالتفتيش. كفايته للرد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. تسبيبه". استدلالات.
صدور الإذن بالتفتيش بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن. ولو لم يفصح مصدره عن ذلك.

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية، التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث طالب الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغاً لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن، وغفل عن أن إذن التفتيش غير مسبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية، التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر بشيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، فضلاً عن أنه لما كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث طالب الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغاً لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 2469 لسنة 67 ق جلسة 5 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 66 ص 350

جلسة 5 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشناوي ، محمد محجوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة ونبيل الكشكي .
----------
(66)
الطعن 2469 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه " . 
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن ثم عودتها في آخر الجلسة وقضاؤها بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . يبطل الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . 
فطعن ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن مرضه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد أبدى عذره للمحكمة وطلب التأجيل لتقديم دليله واستجابت المحكمة لطلبه إلا أنها عادت وفصلت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في أخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 58404 لسنة 76 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 65 ص 347

جلسة 4 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري , علي سليمان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(65)
الطعن 58404 لسنة 76 ق
إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . ما دام ذلك ممكناً.
رفض المحكمة طلب الطاعن مناقشة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة استناداً إلى أنه أثبتها على نحو مفصل تأيد بأقوال شهود إثبات آخرين . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
حسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بجلسة ..... بطلب مناقشة رئيس النيابة المحقق في خصوص تفاصيل إجراءات الضبط والتفتيش التي أجراهما بحق المتهم عند تقاضيه مبلغ الرشوة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع شهادة رئيس النيابة وبجلسة المرافعة الأخيرة أصر الدفاع على طلبه السابق إلا أن المحكمة طلبت منه المرافعة بما يعني عدم قبول طلبه المار بيانه وحجزت الدعوى للحكم في ختام المرافعة ثم قضت في الدعوى بإدانة المتهم الطاعن استناداً إلى الأدلة التي استظهرتها وأسست رفضها لطلب الدفاع أن واقعة الضبط قد أثبتها رئيس النيابة على نحو مفصل لا نقصان فيه ولا غموض وأنها تأيدت بأقوال شهود إثبات آخرين بما لا حاجة معه لمناقشة رئيس النيابة الذي قام بالضبط . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع إذ إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر تحقيقاً لحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1) ......(2) .... بأنهما : أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً وكيل وزارة ..... ورئيس اللجنة العليا للبت في تراخيص البناء على الأراضي الزراعية بمحافظة ..... طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ أربعين ألف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألفان وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار ترخيص بناء مدرسة على أرض زراعية بقرية ..... المملوكة له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهم الثاني : قدم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عشرة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألفان وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 107 مكرر من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه أربعين ألف جنيه . ثانياً : بإعفاء المتهم الثاني من العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع فقد تمسك المدافع عنه بسماع شهادة رئيس النيابة الذي أجرى عملية ضبطه وتفتيشه بيد أن المحكمة حكمت في الدعوى دون أن تجيبه إلى طلبــه وقالت إنها لا ترى محلاً لذلك لكفاية ووضوح الأدلة ضد الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بجلسة ...... بطلب مناقشة رئيس النيابة المحقق في خصوص تفاصيل إجراءات الضبط والتفتيش التي أجراهما بحق المتهم عند تقاضيه مبلغ الرشوة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع شهادة رئيس النيابة وبجلسة المرافعة الأخيرة أصر الدفاع على طلبه السابق إلا أن المحكمة طلبت منه المرافعة بما يعني عدم قبول طلبه المار بيانه وحجزت الدعوى للحكم في ختام المرافعة ثم قضت في الدعوى بإدانة المتهم الطاعن استناداً إلى الأدلة التي استظهرتها وأسست رفضها لطلب الدفاع أن واقعة الضبط قد أثبتها رئيس النيابة على نحو مفصل لا نقصان فيه ولا غموض وأنها تأيدت بأقوال شهود إثبات آخرين بما لا حاجة معه لمناقشة رئيس النيابة الذي قام بالضبط . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع إذ إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر تحقيقاً لحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28209 لسنة 67 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 64 ص 344

جلسة 4 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتـاح حبيب , مصطفى محمد أحمد ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
-------------
(64)
الطعن 28209 لسنة 67 ق
نصب . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
النص في المادة 18 مكرر أ من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية مع الطاعن عن الدين محل جريمة النصب التي دين بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقـم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح قسم .... ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على أمواله بالاحتيال بأن أعطاه سندًا غير صحيح والمبين بعريضة الدعوى المباشرة بسوء نية بقصد سلب أمواله ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ، ومحكمة ...... الابتدائيـة - بهيئـة استئنافية - قضت حضـورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ونص على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة . وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتصالح مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28123 لسنة 67 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 63 ص 339

جلسة 4 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري , علي سليمان " نواب رئيس المحكمة " .
---------
(63)
الطعن 28123 لسنة 67 ق
(1) قذف . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "
    العلانية في جريمة القذف . مناط تحققها ؟
    ورود عبارات القذف في إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم . غير كاف لتوافر العلانية في جريمة في القذف . وجوب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده للمجني عليه . إغفال الحكم بيان مقصد الطاعن من فعله . قصور . علة ذلك ؟
(2) قذف . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
دفاع الطاعن بأن ما نسبه للمطعون ضده من مقتضيات حق الدفاع وفقاً للمادة 309 عقوبات . جوهري في جريمة القذف . إغفال الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟
(3) قوة الأمر المقضي . حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب معيب".
حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له .
إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه تأييده للحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف . لا أثر له . متي لم ينته في منطوقه إلي القضاء بذلك .
مناقضة المنطوق لأسبابه التي بني عليها . يعيب الحكم .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1- لما كان الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذارًا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم ، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور .
2- لما كان الطاعن أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب للمطعون ضده كان من مقتضيات حق الدفاع وفقاً لما تقضى به المادة 309 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع في جريمة القذف يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى ، لأن القاذف يعفي من العقاب إذا رأت محكمة الموضوع أن عبارات السب أو القذف التي وجهت منه لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، ولذلك يجب أن يبين الحكم سياق القول الذي اشتمل على العبارات ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصـم عـن حقـه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع وهو دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع.
    3 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى موضوع الدعوى ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته بقوله : " بأن ما جاء بالحكم الغيابي الاستئنافي فيما قضى به بإدانة المتهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون جدير بتأييده فيما قضى به عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات . " كما عاد وأورد ذلك عند تحدثه بشأن الدعوى المدنية بقوله : " بأن الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ومما لا شك فيه أنه لحق المدعي بالحق المدني أضراراً من جراء تلك الجريمة الأمر الذي يكون معه الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه قد قضى بالتعويض المطلوب للمدعي بالحق المدني الذي أصاب صحيح القانون جديراً بتأييده فيما قضى به . " ثم انتهى في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق وكان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يكون له أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى تأييد ذلك الحكم بل قضى بإلغائه ، فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه يناقض الأسباب التي بنى عليها بما يعيبه بالتناقض والتخاذل . لما كان ما تقدم ، جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه :  قذف في حقه بأن وجه إليه إنذاراً رسمياً تضمن على خلاف الحقيقة أنه ليس أخًا شقيقًا له وإنما صدر به حكم بالتبني وهو ما يؤدي إلى احتقاره لدي أهل وطنه ، وطلب عقابه بالمواد 302 /1،3 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ  خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن الأستاذ / ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وذلك بأن سكت الحكم عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة في حقه ، والتفت عن دفاعه بأن ما نسبه للمطعون ضده من مقتضيات حق الدفاع وفقاً للمادة 309 من قانون العقوبات ولم يعرض له إيراداً ورداً ، وأخيراً لم يعن ببيان العبارات التي عدها قذفاً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد وجه للمدعي بالحقوق المدنية إنذارًا تضمن عبارات اعتبرها الحكم ماسة به ، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح ، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الإنذار الذي وجهه الطاعن إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها إنذار تداولته أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله مما يعيبه بالقصور ، فضلاً على ذلك أن الطاعن أثار دفاعاً أمام المحكمة الاستئنافية بأن ما نسب للمطعون ضده كان من مقتضيات حق الدفاع وفقاً لما تقضى به المادة 309 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع في جريمة القذف يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى ، لأن القاذف يعفي من العقاب إذا رأت محكمة الموضوع أن عبارات السب أو القذف التي وجهت منه لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، ولذلك يجب أن يبين الحكم سياق القول الذي اشتمل على العبارات ومدى اتصالها بالنزاع المطروح والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصـم عـن حقـه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع وهو دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان فضلاً عما ينطوي عليه من إخلال بحق الدفاع ،  كما أن الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى موضوع الدعوى فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته بقوله : " بأن ما جاء بالحكم الغيابي الاستئنافي فيما قضى به بإدانة المتهم ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون جدير بتأييده فيما قضى به عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات . " كما عاد وأورد ذلك عند تحدثه بشأن الدعوى المدنية بقوله : " بأن الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ومما لا شك فيه أنه لحق المدعي بالحق المدني أضراراً من جراء تلك الجريمة الأمر الذي يكون معه الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه قد قضى بالتعويض المطلوب للمدعي بالحق المدني الذي أصاب صحيح القانون جديراً بتأييده فيما قضى به . " ثم انتهى في منطوقه إلى القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق وكان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييده للحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه القاضي بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يكون له أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى تأييد ذلك الحكم بل قضى بإلغائه فإن ما انتهى إليه الحكم في منطوقه يناقض الأسباب التي بنى عليها بما يعيبه بالتناقض والتخاذل . لما كان ما تقدم ، جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36797 لسنة 76 ق جلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 62 ص 336

جلسة 2 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي , خالد مقلد نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب ومحمد زغلول
----------
(62)
الطعن 36797 لسنة 76 ق
 قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " .
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة . مخالفة ذلك . أثره : بطلان الحكم . أساس ذلك ؟ المادة 247/ 2 إجراءات .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه بتاريخ ... أصدر المستشار ..... أمراً بإحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم اشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. "، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـاً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرار بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً النقض والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمــت النيابة العامــة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بوصف أنهم : شرعوا ومجهولاً في سرقة الكابلات الكهربائية المملوكة لشركة .... وجهاز مدينة .... والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي تنشئها الحكومة للمنفعة العامة وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 45 ، 46 ، 116 مكرر / ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي الذي تنشئه الحكومة للمنفعة العامة قد شابه البطلان ذلك بأن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن أصدر قراراً بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه بتاريخ ... أصدر المستشار ..... أمراً بإحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم اشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرار بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً النقض والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 19 أبريل 2015

جريان العرف على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأربعاء ( د )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمد عبد القوى أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / هانى مصطفى ومحمود قزامل نائبي رئيس المحكمة وإبراهيـم عـوض ومحـمد العشــماوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهنا.
وأمين السر السيد / وائل أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 14 من جماد أخر سنة 1434 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26754 لسنة 3 القضائية .
المرفوع مــن :
..................                                               " طاعن "
ضـــد
النيابــة العامــــــــــــة                           " مطعون ضدهما "
.................                             " مدعية بالحق المدني "
الوقــــــــائــــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم 2449 لسنة 1999 جنح جرجا بوصف أنه بدائرة قسم جرجا استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 17 من أغسطس سنة 1999  بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف.
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 22 من فبراير سنة 2000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.
استأنف، وقيد استئنافه برقم 1457 لسنة 2000 جنح مستأنف جرجا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ــــ قضت بجلسة 26 من يوليو سنة 2000 حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف .
عارض، وقضى فى معارضته بجلسة 31 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من فبراير سنة 2001 وقيد بجدول المحكمة برقم 11561 لسنة 71، وقضى فيه بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ـــــ قضت بجلسة 7 من يونيه سنة 2009 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف.
فطعن الأستاذ / ...... وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 2009، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن المحكوم عليه موقعاً من الأستاذ / ......... المحامي . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن المحكمة قد قضت بنقض الحكم المطعون لثاني مرة ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التى وقفت عندها.
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوى على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5/8/1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
ومن حيث إن المحكمة استمعت إلى شاهدي المتهم .... و ......... فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها. واستمعت المحكمة إلى شاهدى المجنى عليها زوجى شقيقتيها كل من ..... و ...... فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها . أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذارى عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إدارى قسم جرجا والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
ومن حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000  قسم جرجا وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها. لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فـإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.        
        فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية والزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

أمين الســـر                                           رئيس الدائـــرة

الطعن 25853 لسنة 67 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 61 ص 333

جلسة 26 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفى حسان و جمال شعلان نواب رئيس المحكمة
--------------
(61)
الطعن 25853 لسنة 67 ق
دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسـبيبه . تسـبيب معيب " . نقـض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 3 إجراءات . أثره ؟
إغفال الحكم الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني . قصور . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي الموضوع أن المدافع عن الطاعنة دفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام ، مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة بوصف أنها: امتنعت عن تسليم ابنتها إلى والدها الذي له الحق في طلبها بناء على حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانتها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 292 من قانون العقوبات ، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً...عملاً بمادة الاتهام بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، عارضت وقضي في معارضتها في ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، استأنفت ... ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الامتناع على تسليم ابنتها إلى والدها الذي له الحق في طلبها بناء على حكم من جهة القضاء صادر بشأن حضانتها قد شابه البطلان ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي الموضوع أن المدافع عن الطاعنة دفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني ، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام ، مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2454 لسنة 69 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 60 ص 331

جلسة 26 مارس سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، مدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
------------
(60)
الطعن 2454 لسنة 69 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . كفالة .
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . 
القضاء بمصادرة كامل مبلغ الكفالة المسددة من طاعنين تجمعهما مصلحة واحدة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب الحكم بمصادرة نصف ما سدده كل منهما . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد أنهما تجاوزاه في إيداع الأسباب ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائــــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين وأخرى بوصف أنهما أبلغا كذبًا وبسوء نية ضدهما بالوقائع المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلبا عقابهما بالمادة 305 من قانون العقوبات . وإلزامهما بأن يؤدوا لهما مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ... لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت . عارضا والمحكمة قررت بجلسة... بضم تلك الجنحة للجنحة رقم ... والمقامة من ... المدعي بالحقوق المدنية ضد المتهمة الثانية وذلك للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. وبتلك الجلسة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهمة في الجنحة رقم ... بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة
من حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد أنهما تجاوزاه في إيداع الأسباب ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ