الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مارس 2015

الطعن 2517 لسنة 65 ق جلسة 24 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 117 ص 613

جلسة 24 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي .
------------
(117)
الطعن 2517 لسنة 65 ق
(1) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .
الخصومة في الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . م 236 مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
(2) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " . خلف " للخلف الطعن في الأحكام " .
الطعن في الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : قواعد عامة " .
قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع .
(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . نقض " أثر نقض الحكم " .
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق في أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه المدعى عليه المتوفى وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب إقرار موثق ومرفق بالأوراق . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وتصديه لموضوعه دون إيراده في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصـادر فيها ، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " ...... " المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدي شراء مؤرخين .... و ..... عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم " السابعة " و" التاسعة والعشرين " و" الحادية والثلاثين " و" الثانية والثلاثين " وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى الأقصر للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/10/1978 المتضمن بيعهم له أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة والمبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2000 جنيه ، والتسليم . وقال بياناً لذلك إنهم بموجب ذلك العقد باعوا له تلك الأطيان بالثمن المشار إليه ، وإذ تقاعسوا عن إتمام إجراءات البيع والتسجيل ، فقد أقاموا الدعوى . لم يمثل فيها المدعى عليهم أو يقدموا مذكرة بدفاعهم . وبتاريخ 17/2/1991 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد ، والتسليم . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى السادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر" بالاستئناف رقم 170 لسنة 12 ق ، وبتاريخ 18/1/1995 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وبانعدام الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة لأن المستأنفين المطعون ضدهم الستة الأول لم يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة أو في الحكم المستأنف الصادر فيها كما تنازل أولهم عن استئنافه بإقرار موثق ، وكانت حجتهم في رفع الاستئناف أنهم خلفاء أو دائنون للمحكوم عليهم في ذلك الحكم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون إيراد الأسباب المسوغة لذلك أو بيان هذه الخلافة أو الدائنية والدليل على صحتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين ، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً ، وأن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدى شراء مؤرخين 15/3/1968 و 4/6/1970 عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصادر فيها، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... " المدعى عليه بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة منازعاً في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ 10/2/1994 والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2966 لسنة 75 ق جلسة 22/ 6/ 2006 مكتب فني 57 ق 116 ص 605

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
------------
( 1 ، 2 ) نقض " المصلحة في الطعن : أسباب الطعن : السبب المُجهل " .
(1) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته . غير مقبول .
(2) أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول .
( 3 ، 4 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : علاوات " .
(3) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره . مؤداه . اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . المادتان 1 ، 11 ق 117 لسنة 1976 .
(4) صرف العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
3 - مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .
4 - مؤدى نص المواد 54 ، 55 ، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتي يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف باقي المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560 / 2580 فما دونه والتي ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... أمام محكمة القضاء الإداري على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وآخر – بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله إلى فرع البنك بأطسا وإلغاء تقرير كفايته عن عام 91 / 1992 وتعويضه عن المبالغ التي لم تصرف له من حوافز وعلاوات ومنح نتيجة إلغاء قرار فصله من العمل . وقال بياناً لها أنه من العاملين بالبنك وصدر قرار بفصله من العمل ثم أعيد للعمل بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... من المحكمة التأديبية ثم حصل على حكم آخر في الدعوى رقم ...... من ذات المحكمة بإلغاء قرار وقفه عن العمل وصرف أجره عن مدة الوقف ثم أصدر الطاعن قرار بنقله إلى فرع البنك بأطسا وقدر كفايته عن عام 91/1992 بتقدير ضعيف وحرمانه من الحوافز والعلاوات والمنح ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 25/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية فقيدت أمامها برقم ..... . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/2003 أولاً - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته . ثانياً : بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده المبالغ التي أوردها الخبير بتقريره قيمة العلاوات الدورية والأجر المصرفي ومنح عيد العمال والحوافز السنوية حتى 31/6/1996 وإلزامه بصرف العلاوات والمنح والحوافز في الفترة التالية لإقامة الدعوى . استأنف البنك المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ...... وأمام هذه المحكمة قام المستأنف بتصحيح شكل الدعوى باختصام بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم وبتاريخ 21/12/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانهما يقول إن الدعوى أقيمت ابتداء على بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وقد زالت صفة هذا البنك اعتباراً من 17/5/2003 بموجب القرار الوزاري رقم 1448 لسنة 2003 بدمجه في بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية والجيزة وكان ذلك قبل صدور الحكم المستأنف وأصبح صاحب الصفة هو بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة الكبرى والفيوم وأثناء نظر الاستئناف صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2004 وقبل صدور الحكم المطعون فيه بدمج البنك في بنوك المحافظات وأصبح صاحب الصفة في تمثيلها هو بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلي بما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإذ خالف المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف باعتراضات جوهرية على تقرير الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على هذا التقرير ودون أن يلتفت إلى هذه الاعتراضات أو يقوم بالرد عليها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساَ على ما ورد بتقرير الخبير الذي احتسب الحوافز والعلاوات التي يطالب بها المطعون ضده بالكامل رغم عدم حصوله على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ضعيف وبعضها متوسط مخالفاً بذلك نص المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 30 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج " . وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى بموجب هذه السلطة قد أصدر قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والصادرة في 23/3/1985 وقد نصت المادة 54 منها على أنه " يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العاملين العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها وذلك في ضوء ميزانية السنة المالية المنتهية في يونيه الأسبق وما تحقق من أهداف ..... " كما نصت المادة 55 منها على أن " ...... ومع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة يشترط لمنح العامل العلاوة الدورية أو النسبة المقررة منها كاملة أن تكون درجة كفايته بمرتبة جيد على الأقل ويمنح العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة متوسط 50٪ من قيمة العلاوة أو النسبة المقررة منها ويحرم العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة ضعيف من العلاوة أو النسبة المقررة منها .... " كما نصت المادة 79 منها على أن " يضع مجلس إدارة البنك الرئيسى قواعد منح الحوافز المادية والأدبية بما يحقق إحساس العاملين بنتائج عملهم واستمرار جهودهم في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وترشيد الآداء والنفقات على أن تتضمن هذه القواعد فئات الحوافز المادية وشروط منحها وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل . ومؤدى ذلك أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتى يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخوله له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف باقى المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560/2580 فما دونه والتى ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من الحوافز والعلاوات الدورية على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 856 لسنة 71 ق جلسة 22 /6/ 2006 س 57 ق 115 ص 599)

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودى نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت .
------------
( 1 – 4 ) إفلاس " آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس ". بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " .
(1) تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه . خضوعها للبطلان الوجوبي أو الجوازي . تصرفاته قبل ذلك . صحيحة وملزمة لطرفيها . عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة . المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .
(3) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببدء إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم المقامة من مالكة محل النزاع ضد المستأجرة السابقة – زوجة المدين المفلس – قبل رفع دعوى الإفلاس وصدور الحكم فيها بشهر إفلاس المدين المفلس – الغير ممثل في دعوى الطرد – وعدم ثبوت وجود شركة واقع بينه وبين زوجته المستأجرة للمحل سالفة البيان . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه منتهياً إلى رفض طلب استبعاد المحل من التفليسة . أثره . البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة .
2 - المقرر أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
3 - المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم .... ضد المستأجرة السابقة للمحل .... ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ12/8/1999 ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ..... لسنة ..... إفلاس ..... قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ 28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بطلب الحكم باستبعاد المحل استئجاره وما به من بضائع ومنقولات وخلافه موضوع الدعوى من التفليسة وقال بياناً لدعواه إنه قد صدر الحكم رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضده الثاني بتاريخ20/7/1999 واعتبار تاريخ 20/8/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثالث أميناً للتفليسة ولما كان المطعون ضده الثاني ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل موضوع التفليسة وأن مالكة العقار قد أقامت دعوى طرد ضد مستأجرة المحل وتدعى ..... وصدر ضدها حكم بالطرد وأن المالكة تسلمت المحل وقامت بتأجيره للطاعن الذي لا تربطه صلة بالمطعون ضده الثاني مما حدا به لإقامة هذه الدعوى . تدخل في الدعوى المطعون ضده الرابع طالباً رفضها وبتاريخ 24/2/2001 قضت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضده الرابع شكلاً ، ثانياً في موضوع الدعوى والتدخل برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة . كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 16/8/2001 في الاستئنافين ... ، ... ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم...... ق بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ بنى قضاءه تأييداً لحكم الدرجة الأولى برفض الدعوى على مجرد القول إن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة تم اتخاذها بعد تاريخ توقف المدين المفلس عن الدفع في 20/8/1998 أي في فترة الريبة وأنه كان يتعين اختصام أمين التفليسة في الدعوى المذكورة فلا يسرى الحكم الصادر فيها في مواجهة الدائنين ووجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته مستأجرة المحل في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطرد سالفة الذكر أقيمت من مالكة المحل بتاريخ 22/9/1998 ضد زوجة المفلس المستأجرة للمحل قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها بتاريخ30/12/1998 بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة لمالكه العقار ...... قبل صدور حكم الإفلاس وتم تنفيذ حكم الطرد بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 ثم استأجره الطاعن بتاريخ 1/9/1999 مما مؤداه أن أمين التفليسة لم يكن تم تعيينه وقت رفع دعوى الطرد حتى يمكن اختصامه كما أن التصرفات التي تبطل هي التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة وكان المدين المفلس ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل المذكور فيكون استئجار الطاعن له من مالكه بمنأى عن البطلان فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه في احتساب الميعاد في الاستئناف رقم .... ق المنصورة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . كما وأن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة ضد المستأجرة السابقة للمحل ..... ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 تم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ...... إفلاس المنصورة قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ 28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف رقم ..... ق المنصورة لرفعه بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/2/2001 وأن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ 5/4/2001 فإن هذا الاستئناف يكون أقيم في الميعاد المحدد بالمادة 215 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط هذا الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون أيضاً وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8088 لسنة 66 ق جلسة 15 /6/ 2006 س 57 ق 114 ص 595)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة .
-----------
استئناف " الطلبات الجديدة " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار للتأخير في الوفاء بالأجرة " .
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء . شرطه . لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة . استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار . التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب للإخــــلاء . جائز . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/2/1986 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ومقدارها ألف ومائتا جنيه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده عين النزاع من المالك السابق بقيمة إيجارية مقدارها ستون جنيهاً شهرياً وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء بها في 26/8/1992 وسبق تأخره في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم .... لسنة 1989 إيجارات كلى الجيزة وقضى فيها بالرفض لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقامتا الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء وبعدم الاختصاص القيمي بنظر الشق الثاني وإحالته إلى المحكمة الجزئية المختصة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 11/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقولان إن دعوى إخلاء العين المؤجرة لتكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع بحث أمر امتناع المستأجر عن السداد باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء واقعة التكرار دون أن يتناول طلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة والمصروفات وما تكبدته المؤجرتان من نفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء وقضى برفضها على سند من تخلف شروط الحكم به ولم يعرض في قضائه لواقعة امتناع المطعون ضده – المستأجر – عن الوفاء بأجرة المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء كسبب من أسباب الإخلاء كان مطروحاً ضمناً وبطريق اللزوم على محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2659 لسنة 74 ق جلسة 14/ 6/ 2006 س 57 ق 113 ص 591)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ونبيل فوزى .
-----------------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب".
(1) إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . اشتمال المبنى الذي أقامه المستأجر على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/7/1981 تاريخ نفاذ القانون . المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ . عدم خضوعه لحكم هذا النص . وجوب تحقق المحكمة من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى . قعودها عن ذلك . قصور .
(2) فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لإقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية استناداً لما ورد بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية رغم أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلاً على تاريخ إنشاء العقار وإعداده للسكنى ، ودون التحقق من توافر شروط إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 22 ق 136 لسنة 1981 . فساد وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتوفير وحدة سكنية في أحد العقارات التي يمتلكها ، وبإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة في حالة عدم توفير الوحدة السكنية له ، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1961 استأجر الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع ، وإذ أقام في ذات البلد في تاريخ لاحق على العقد عدة مبان منها عقاراً يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق الــــــقاهرة ، وبتاريخ 21/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبالإخلاء ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية ، دون أن يتحقق من تاريخ إنشاء المبنى لإمكان القول بخضوعه لأحكام المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه .... " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون في 31 يوليو سنة 1981 ، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ، أما المبنى الذي يقيمه المستأجر قبل هذا التاريخ فلا يخضع لهذا النص ، وهو ما يوجب على محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إقامة المستأجر لهذا المبنى ، وإلا كان حكمها قاصراً ، كما أن من المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه متناقض مع ما أثبتته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع ، على ما استخلصه من إقامة الطاعن مبنى يتكون من ست وحدات سكنية مستندا في ذلك إلى الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المقدم ضمن مستندات المطعون ضده المبين به أن العقار محله باسم ...... يتكون من ست وحدات سكنية مؤجرة للغير ، في حين أن هذا الكشف لا ينهض بذاته دليلا على تاريخ إنشاء العقار المشار إليه به وإعداده للسكنى ، وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن التحقق من ذلك لبيان مدى توافر الشرائط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الدعوى الماثلة ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعون 531 , 623 , 3961 لسنة 74 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 ق 112 ص 582)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) نقض " الصفة في الطعن : المصلحة في الطعن "
(1) الطعن بالنقض . لايجوز إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز الطعن المبدى من الخصم المدخل أمام محكمة الاستئناف .
(2) المصلحة في الطعن . مناطها .
( 3 ، 4 ) بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات الأموال " شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم في زيادة رأس المال " . قانون .
(3) زياده رأس المال المرخص به للشركات المساهمة . من سلطة الجمعية العامة غير العادية . زيادة رأس المال المصدر للشركة من سلطة مجلس ادارة الشركة . شرطه . صحه انعقاده وقت اصدار القرار وتمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة . المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989.
(4) بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة في الحالات المنصوص عليها في م 76 ق 159 لسنة 1981 . تعلقه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . عدم شموله القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزا نطاق التفويض الصادر له بزيادة راس مال الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها .
2 - إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه .
3 - مفاد المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
4 - مفاد النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 74 ق أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثالث والسابع والعاشر بصفاتهم بطلب الحكم بشطب ومحو التعديل الوارد بصحيفة الشركات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل في أول نشرة تصدر من صحيفة الشركات وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28 من فبراير سنة 1989 صدر قرار جمهوري بتأسيس الشركة سالفة الذكر كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر مقداره 250000 جنيه موزعة على خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم خمسون جنيهاً ورأس مال مرخص به مقداره – خمسة ملايين جنيه – وتم الاكتتاب في رأس المال المصدر على النحو الوارد بعقد تأسيس الشركة وبتاريخ 27 من مارس سنة 1996 صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية وتم اعتماد هذا التفويض بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 من الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وفى شهر ديسمبر سنة 1996 نشر رئيس مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال في صحيفة الشركات بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بجعل رأس المال المصدر مبلغ 750000 جنيه موزعة على عدد 15000 سهم وتم الاكتتاب فيها على النحو الوارد بالمادة السابعة من النظام الأساسي بعد تعديلها أيضاً وقد اكتتب رئيس مجلس الإدارة وأقاربه بنسبة كبيرة من أسهم الزيادة وإذ خالفت إجراءات زيادة رأس المال قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ونظام الشركة الأساسي واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فقد انتهت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 15 من مارس سنة 1997 بالموافقة على عدم نفاذ هذه الإجراءات لبطلانها ومن ثم فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هجومياً في الدعوى بطلب رفضها لصحة إجراءات زيادة رأس المال وقد أدخل الطاعن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس لسماعهم الحكم بالطلبات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو السابق على التعديل . بتاريخ 29 من أبريل سنة 2003 حكمت المحكمة بقبول الإدخال والتدخل شكلاً وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق كما استأنفه – كذلك – المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24 من مارس سنة 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه المبتدأة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 74 ق كما طعن فيه كل من المطعون ضده السادس – شركة مريوط للمزارع السمكية – بالطعن رقم .... لسنة ... ق والمطعون ضده الخامس – صندوق العون الغذائي – بالطعن رقم .... لسنة ... ق وبتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2004 أمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي .... لسنة 74 ق إلى الطعن رقم .... لسنة ... ق وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام  محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها ، وكان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق بعد أن أقام دعواه المبتدأة قام بإدخال كل من الطاعنين في الطعنين 531 لسنة 74 ق ، 3961 لسنة 74 ق الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب شطب ومحو التعديل الذي تم في نظامها الأساسي والوارد بصحيفة الشركات بالنشرة رقم 1992 في شهر ديسمبر سنة 1996 والثاني بصفته مساهماً بعددٍ من الأسهم في هذه الشركة فقبلت محكمة أول درجة إدخالهما في الدعوى وإذ أقام المطعون ضدهم الثامن والتاسع والحادي عشر الاستئنافين رقمي ... لسنة 59 ق ، .... لسنة 59 ق الإسكندرية فقد تم اختصامهما فيهما بذات الصفة فإن كلاًّ منهما بهذه المثابة يعد خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم بقضائه بإلغائه الحكم الابتدائي القاضي بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المبتدأة صار ملزماً لهما بالاعتداد بالتعديل الذي تم في النظام الأساسي للشركة فتتوافر لهما بهذا القضاء المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه بما يتعين معه قبول طعنهما شكلاً .
وحيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في كل من الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 74 ق في إقامة دعواه - بطلب شطب ومحو التعديل الوارد في صحيفة الشركات عن المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل - تطبيقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة1981 في شأن الشركات يكون قد اعتبر قرار التعديل قد صدر ممن يملكه - وهى الجمعية العامة غير العادية بالنسبة لزيادة رأس المال المرخص به أو مجلس إدارة الشركة بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر - في حين أن موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة الغير عادية قد اقتصر على مجرد تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية التي لا تتعدى استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون لهذه الزيادة وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لإقرارها وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الفهم الخاطئ قضاءه بتطبيق أحكام المادة 76 سالفة الذكر باعتبار أن قرار زيادة رأس المال صدر من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر ، في حدود رأس المال المرخص به ، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل . ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ...... " وفى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال على أنه " ...... ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال ....... وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة . وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ..... وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة " ، كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف الذكر والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافى أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يأتي ...... " وفى المادة 18 منها على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .... " والمادة 20 منها على أنه " يجوز بقرار من مجلس الإدارة ..... زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل ... " وفى المادة 21 منه على أنه " يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة .... " وفى المادة 30 منها على أنه " يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية ..... " وفى المادة 33 منها على أن " يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على الأقل قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي 1 - ..... 2 - ..... " والنص في المادة 18 من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 على أن " في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..... " وفى المادة 19 منه على أنه " في حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق ...... " مفاده أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1996 قراراً بالآتي " قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة ... " أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ 8/9/1996 المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسميه 50 جنيهاً مع علاوة إصدار 15 جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1996 موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات هذه الزيادة المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 19 من يوليه لسنة 2003 أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات إخطارهم بها وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ..... ولا يجوز أن يطلب البطلان ..... وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار .... " مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى الاستجابة إلى طلبات المستأنف عليه فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ