الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

كتاب دوري 20 لسنة 2013 بشأن الجرائم الضريبية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم ( 20 ) لسنة 2013
أصدرت النيابة العامة الكتاب الدورى رقم (8) لسنة 1996 بتاريخ 30/ 12/ 1996 متضمناً توجيه السادة الأعضاء إلى إتباع ما تضمنته من تعليمات.
وبالنظر إلى ضرورة الالتزام بما جاء به من تعليمات تجب مراعاتها ، ندعوكم إلى التذكر وإتباع ما يلى :

أولاً : نيابة مكافحة التهرب من الضرائب نيابة متخصصه أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم ( 3496) الصادر من وزير العدل بتاريخ 30 أكتوبر 1979 .

ثانياً : تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب .

ثالثاً : على النيابات ضرورة إخطار النيابة المذكورة بالجرائم الضريبية فور التبليغ بها لإمكانية المتابعة .

رابعاً : تلتزم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التى ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بمذكرة مشتملة على الوقائع والتكييف القانونى ومشفوعة بالرأى فى التصرف فور الانتهاء من التحقيق .

خامساً : إذا ارتبطت جريمة من الجرائم الضريبية ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى يجوز للنيابة المذكورة أن تتولاها .

سادساً : العناية بتحقيق تلك الجرائم بإستظهار أركانها القانونية على ضوء الوقائع المحمولة بالأوراق والقانون المنطبق .
والله ولى التوفيق ،،،،،،

صدر فى 3/ 11/ 2013
النائب العام
المستشار/



كتاب دوري 5 لسنة 2014 بشأن المواد التموينية والبترولية






كتاب دوري 4 لسنة 2014 بشأن قضايا غسل الأموال




كتاب دوري 3 لسنة 2014 بشأن التصرف في المضبوطات





كتاب دوري رقم 2 لسنة 2014 بشأن حصانة موظفي مصلحة الجمارك

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (2) لسنة 2014
ورد إلينا كتاب وزير المالية رقم (٧٧) بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٥ متضمنا عدم إعمال أعضاء النيابة العامة لحكم المادة (٣٠ مكرر) من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ المعدل عند التحقيق مع موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
ولما كانت المادة (٣٠ مكرر) المضافة بالقانون رقم (٩٥) لسنة 2005 المعدل للقانون وقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ قد جاء نصها كالآتي : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لأيا من الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن له صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .
وكانت الغاية من الحد من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم في غـير حالات التلبس بجريمة تمكينهم من القيام بأعمالهم في يسر وطمأنينة وإعطائهم قدراً مناسبا من الحماية أثناء تأدية عملهم .
وفي ضوء ما تقدم وإعمالا لصحيح القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي إتباع ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة العامة - في غير حالات التلبس بالجريمة - عدم المبادرة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق ضد موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
ثانيا: يجب علي أعضاء النيابة - في حالات التلبس بالجريمة - عدم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضدهم إلا بعد الحصول على الطلب .
ثالثا: عدم تقديم الطلب أو التنازل عنه لا يؤثر على اتخاذ إجراءات الحقيق والتصرف في الجرائم المرتبطة التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
رابعا: لا ينصرف الطلب إلا إلى الجرائم المتعلق رفع الدعوى الجنائية فيها عليه دون أن يمتد إلى الجرائم الأخرى ولو كانت مرتبطة بها .
خامسا : التنازل عن الطلب لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين ( المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ) .
سادسا: تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب من موظفي الجمارك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها بالتنازل الكتابي عن الطلب ممن يملكه .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 22 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات


كتاب دوري رقم 1 لسنة 2014 بشأن ديون الفلاحين لدى بنك التنمية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (1) لسنة 2014
رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية ، والائتمان الزراعي ، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، يتعين إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع البنك .
وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت الملائمة في رفع الدعوى الجنائية ، ندعو السادة الأعضاء إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، وخيانة الأمانة المؤثمتين بالمنطبق من قانون العقوبات اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١.
ثانيا : على ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أن يطلب تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في خلال الفترة آنفه البيان .
ثالثا : الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في الأقضية المرفوعة من البنك اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ التي بدء التنفيذ فيها أو لم يبدأ .
رابعا : السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 /12 / 2013 .
خامسا : التصرف في الأقضية الموقوف السير في إجراءاتها ، والمؤجلة ، والمرجئ التنفيذ لأحكامها في نهاية الفترة آنفة البيان على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن ، وذلك بعد الاستعلام رسميا من الأخيرين بما اتخذ من إجراءات .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات


(الطعن 1304 لسنة 74 ق جلسة 24 /1 /2006 س 57 ق 17 ص 78)


برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
----------

( 1 – 4 ) إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعي : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " ما يُعيب تسبيبه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " . ملكية " وسائل حماية حق الملكية : دعوى الاستحقاق " .
(1) محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه . عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح .
(2) المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م 54 ق المرافعات ، م 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(3) مالك الشيء . له حق استرداده من أي يد كانت .
(4) مطالبة الطاعن في دعواه بأحقيته في العقار الذي فقد حيازته واستبعاده من أموال التفليسة استناداً إلى أن المفلس وآخرين باعوه له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدني . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها . لازمه . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . إصدار مأمور التفليسة أمراً بإدراج ذلك العقار ضمن أموال التفليسة خروج منه عن قواعد الاختصاص . لا أثر له . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك . خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح .
2 - المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي الدعاوى التي قد تنشأ عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة بها أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وبالتالي ينحسر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
3 – المقرر أنه لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق .
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها - تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية باستبعاد العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة من تفليسة /...... ، الصادر بإشهار إفلاسه حكم في ذات الدعوى بتاريخ 31 من يناير سنة 1985 واختصم فيها المطعون ضده بصفته – أميناً لهذه التفليسة – وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإجراءات التنفيذية مؤقتاً على هذا العقار المملوك للطاعن وفى الموضوع بأحقيته له ، وقال بياناً لها إنه في التاريخ المشار إليه صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر والدعاوى المنضمة لها أرقام .... ، .... ، .... لسنة ..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية بشهر إفلاس / ..... ، وتحديد يوم الأول من نوفمبر سنة 1983 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ثم فوجىء باستصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدخال هذا العقار المملوك له ضمن أموال التفليسة ، ولما كان المفلس قد تنازل عن حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه إلى الطاعن بتاريخ 15 من فبراير سنة 1982 أي قبل تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس فيكون العقار مملوكاً له ويتعين استبعاده من التفليسة هذا إلى أن وكيل الدائنين سلم للطاعن في تقريره بأحقيته له ، ومن ثم فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 29 من أبريل سنة 2004 حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، وبتاريخ 29 من أغسطس سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وبتاريخ 12 من أبريل سنة 2005 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الأحقية في عقار النزاع تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك بأنه أقام دعواه بعد مضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في حين أن دعواه باستبعاد عقار النزاع لا تخضع لحكم هذه المادة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق ، وتكييفها القانونـــي الصحيح ، وكان المقرر وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينتظمها القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرز دون حق ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي أملاكه فخلص بكامله له في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهر الإفلاس ، فإن دعواه لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بها ، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولا ينال من ذلك سبق استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموالها – وهو ما يخرج عن الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس - ذلك أن دعوى الطاعن لا تعد في حقيقتها تظلما من هذا الأمر وإنما دعوى استحقاق عقار تختص بنظرها موضوعياً المحاكم وفقاً لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة دعوى الطاعن ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه ، وحيث إنه بجلسة اليوم حضر طرفا الطعن وطلبا إثبات اتفاقهما بمحضر الجلسة تمهيداً لمنحه قوة السند التنفيذي وفقاً لأحكام المادة 103 من قانون مرافعات ، وهو ما استجابت له المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 863 لسنة 73 ق جلسة 24 /1 /2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 16 ص 72

جلسة 24 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على شلتوت، فراج عباس، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو.
---------------
(16)
الطعن رقم 863 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية "
(1) نقض " الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2 - 4) إرث . أحوال شخصية " الطلاق " . مرض الموت .
(2) الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك .
(3) مرض الموت . مقصوده . المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه . شرطه . ملازمته له حتى الموت . ضابط الشدة . إعجاز غير العاجز عن القيام بمصالحه الحقيقية خارج البيت .
(4) طلاق الطاعنة طلقة بائنة قبل وفاة المطلق أثناء مرضه بمرض الموت بغير رضاها . مؤداه . وقوع الطلاق صحيحاً .
(5) حكم " تسبيب الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج : سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء.
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى ، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .
2 - النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث .
3 - إن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ ..... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ .... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ ..... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في .... وأن الطلاق المؤرخ .... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت .
5 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة - صحة طلاق الطاعنة أثناء مرض الزوج المُطلق - فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضدهم ، بطلب الحكم ببطلان طلاقها من المرحوم ..... الحاصل في .... وقالت بياناً لدعواها إن مورث المطعون ضدهم سالف الذكر تزوجها بموجب وثيقة الزواج رقم .... عابدين بتاريخ ..... وأصيب بمرض في الكبد وانسداد بالمعدة وأدخل على أثره مستشفى القصر العيني الفرنساوي وتم حجزه بغرفة العناية المركزة من تاريخ دخوله المستشفى في .... وحتى تاريخ وفاته في .... وإذ علمت من أولاده بأن مورثهم طلقها أثناء حجزه بقسم العناية المركزة ، ولما كانت حالة المورث الصحية خلال تلك الفترة لا تسمح له بالقيام بأية تصرفات إذ كان في حالة غيبوبة تامة ويعانى من عدم الإدراك والشعور وقد توفى وهو في تلك الحالة ، فإن هذا الطلاق يكون باطلاً لوقوعه في مرض الموت ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .... لسنة .... ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ .... بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذى صفة . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتأييد الدفع المشار إليه وبنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الدفع المبدى من النيابة والمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما سديد ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقضِ له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غيـــر مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى ، وقد وقفا موقفاً سلبياً ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ، ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما ، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما .
       وحيث إنه لما كان الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مورث المطعون ضدهم طلقها وهو في مرض الموت فراراً من الميراث فإن هذا الطلاق يكون باطلاً بغض النظر عن استقرار حالة المورث العقلية وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على قوله إن المورث وقت أن أوقع الطلاق على الطاعنة كان في كامل قواه العقلية واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم رغم أنهما يعملان تحت رئاسة أحدهم فضلاً عن عدم درايتهما بالأمور الطبية وإلى الشهادة الطبية التي أشار إليها المأذون رغم عدم إرفاقها بالأوراق الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 11/3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " وتعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهى في عدته " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعي قرر أخذاً بالمذهب الحنفي أن من كان مريضاً مرض الموت وطلق امرأته بائناً بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطياً فاراً هارباً ، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث ، ولما كان المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقدير الأطباء ، ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير القادر من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المطلق أدُخل مستشفى القصر العيني بتاريخ .... وتم تشخيص حالته المرضية آنذاك بأنه يعانى من اشتباه ورم بالكبد مع انسداد في مخرج المعدة وتم عمل منظار له وأخذ عينات من الكبد وخرج من المستشفى بتاريخ .... ثم أدخل المستشفى مرة ثانية بتاريخ .... غرفة العناية المركزة بذات المستشفى حيث وافاه الأجل في .... وأن الطلاق المؤرخ .... الواقع منه للطاعنة بطلقة مكملة للثلاث قد بانت منه بهذه الطلقة وهو في مرض الموت وكان ذلك بغير رضاها وعلى ذلك فإن طلاق الطاعنة يكون قد وقع صحيحاً ولا يبطله أنه تم في مرض الموت ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى منه .
       وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــ