2 - ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ـ فعندئذ يطبق الراجح في مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء، وهو ما لم يقصد إليه المشرع.
3 - في دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملاً بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها...." وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم، ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم.
4 - قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة إلا أنه لا يصلح سبباً للإرث طبقاً للشريعة الإسلامية وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديدهم.
5 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش، واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء، والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه، والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 لأن مفاد هذا النص أنه أختار الرأي الثاني، بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
6 - يثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار.
7 - البينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
8 - وإذ اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية، بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتي الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ولا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار، ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.
9 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 85 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد .... إلى والديه..... و..... لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة، ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم.... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
10 - النعي غير مقبول، ذلك بأنه قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
11 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول, إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لإنكار أشقاء والدة الصغير نسبه وعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بخط المتوفى تفيد هذا النسب, وأن هذا الولد كان بالتبني لعدم قدرة والديه على الإنجاب لمرضهما وكبر سنهما, ولم تستجب المحكمة لطلبه بضم ملف خدمة المرحوم.... المتضمن قرارات القومسيون الطبي بشأن حالته الصحية, إلا أن الحكم أقام قضاءه على مجرد إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا, بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة بطلب المدعي مع ثبوت حقه في التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون فعندئذ يطبق الراجح في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, ولا تنطبق الشريعة الملية الخاصة في شأن النسب إذا اتحد الخصوم في الطائفة والملة إلا إذا رفعت دعوى النسب مستقلة حال حياة المورث, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, ففي دعوى الإرث لا يصح اختلاف القواعد المطبقة في شأن النسب والإرث عملا بالمادة 875 من القانون المدني التي تنص على أن "(1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في ِشأنها....., وهذا ينطبق على المصريين كافة على اختلاف دياناتهم, ومن ثم فإن كون الخصوم مصريين غير مسلمين لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في الدعوى الماثلة دون شريعتهم, وعلى سبيل المثال قد تعترف الشريعة الملية الخاصة بالتبني لإثبات البنوة, إلا أنه لا يصلح سببا للإرث طبقا للشريعة الإسلامية, وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم, ومن الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن الولد للفراش, واختلفوا فيما تصير به المرأة فراشا على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد وإن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه في المجلس والثاني أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقي لا إمكانه المشكوك فيه, والقول بأن معنى التلاقي هو الاتصال الجنسي يؤدي إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقي وهو ما لم يقصده المشرع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929, لأن مفاد هذا النص أنه اختار الرأي الثاني, بما يدل على أن المناط فيما تصير به المرأة فراشا إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم قدرة من نسب إليهما الصغير على الإنجاب رغم عدم إنكاره للزوجية بينهما ولم يدع أنهما لم يلتقيا, يكون بلا سند شرعي, ويثبت النسب بالفراش والبينة والإقرار, والبينة في دعوى النسب هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وإذ اشترط نص المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسماع دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر أفرنكية, بما مفاده أن هذا النص قصر عدم السماع إذا لم توجد هذه الأوراق على حالتي الإقرار بالنسب من الشخص المتوفى أو الشهادة على هذا الإقرار, فلا يستطيل ذلك إلى الدعوى بالنسب التي لا تعتمد على الإقرار, ويخضع الحكم فيها للقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد, فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحققه, كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ومستندات الدعوى ثبوت النسب بالفراش, فإن الدفع بعدم سماع الدعوى يكون على غير سند صحيح, وإذ رفض الحكم الدفع المذكور, فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء سليم في هذا الخصوص, وكان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بصفته والمستندات المقدمة في الدعوى من ثبوت نسب الولد..... إلى والديه....... و...... لزواجهما الصحيح وإمكان تلاقيهما فينحصر إرث والدته فيه ويحجب ما عداه من أقاربها, وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم, وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة, ولا على محكمة الموضوع من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن بضم ملف خدمة المرحوم...... طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها, فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض, ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج لتقديمه من القاصر..... دون وصيه, إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك بأنه قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون البطلان, وفي بيان ذلك يقول "إن إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي اكتسب حجية طبقا للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, وأن إعلام الوراثة رقم 680 لسنة 1985 روض الفرج باطل لتقديمه من القاصر دون وصيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك بأنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة, وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع في الدعوى الذي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية, وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة؛ لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بانحصار إرث المرحومة ...... في ابنها ...... وأنه يرث تركتها كلها, فإنه بهذا القضاء تزول حجية إعلام الوراثة رقم 660 لسنة 1985 الوايلي, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.