الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 6798 لسنة 66 ق جلسة 9/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 225 ص 1207

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(225)
الطعن رقم 6798 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبولها: الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي . مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
(1) الدعوى. ماهيتها. لزوم توافر الصفة الموضوعية لطرفيها. مؤدى ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوه الأمر المقضي. تمنع الطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم.
(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة.
(3) إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما. القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة لعدم مسئولية الطاعنة. معاودتها اختصام الطاعنة عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب. لازمه. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------
1 - لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في الدعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعوتين واحدة لم تتغير.
3 - لما كان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - أقامتا الدعوى رقم 486 سنة 1994 مدني أدفو الكلية على الطاعنة والمطعون عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 130000 جنيه تعويضاً. وقالتا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1993 توفى مورثهما نتيجة صعق بالتيار الكهربي بسبب إهمال أحد تابعيهم إذ ترك سلكاً كهربائياً ملقى على الأرض فصعق مورثهما، وضبط عن تلك الواقعة المحضر رقم 255 سنة 1993 إداري ادفو، وإذ لحقتهما من إجراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلاً عما هو مستحق من تعويض مورث بالمبلغ المطالب به فقد أقامتا الدعوى، دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 333 سنة 1993 كلي ادفو واستئنافها رقم 555 سنة 13 ق قنا، وبتاريخ 25/ 10/ 1995 حكمت المحكمة "بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعيتين المطعون عليهما الأولى والثانية - مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ ألف جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 935 سنة 14 ق، وبتاريخ 7/ 5/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول عن المطعون عليهما الأولى والثانية سبق لهما أن أقامتا ضدها الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني أدفو الكلية عن ذات الواقعة وبذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى فيها لصالحهما بإلزامها بالتعويض فاستأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 30/ 4/ 1994 قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة إلا أنهما عاودتا اختصاصها في الدعوى الحالية فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة، وإذ رفض الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه هذا الدفع على ما ذهب إليه من أن حجية ذلك الحكم السابق صدوره حجية مؤقتة - رغم أنه حائز لقوة الأمر المقضي - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفيّ هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسالة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها في دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدني كلي ادفو التي أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض مورث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب في الدعوى المطروحة، وقد قضى في هذا الاستئناف بجلسة 24/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاني درجة في مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلي - دون الطاعنة - مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة على مدها العمل في مختلف المناطق والإشراف عليها كل في دائرة اختصاصها، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هي بذاتها الأساس لما تدعي به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة في الدعوى الماثلة، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به، فإنه يكون معيباً. بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم.

الطعن 4995 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 224 ص 1199

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي وكما ل عبد النبي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(224)
الطعن رقم 4995 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الطلبات الختامية ".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها. طلب المطعون ضده في مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة إلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به. اعتبار الحكم هذا الطلب مطروحاً على المحكمة. لا يخالف القانون.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". عمل "الوقف عن العمل: قرارات المحكمة التأديبية".
قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل. منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل. علة ذلك. إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار الشركة الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل على سند من أن قرار المحكمة التأديبية برفض طلب مد مدة الوقف بمثابة إلغاء لقرار الوقف. فساد في الاستدلال.
(3) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: نقل العامل". محكمة الموضوع. نقض.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4، 5) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "أجور" "حوافز الإنتاج" "بدلات" "بدل المخاطر أو طبيعة العمل".
(4) حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها. شرطه.
(5) استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. مناطه. شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. م40 فقرة2 ق 48 لسنة 1978.

----------------
1 - لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة. وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتيب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها. ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال.
3 - نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه "قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما ورده بمدوناته من أن المستأنف ضده "المطعون ضده" حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه..... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز.
5 - المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام سالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 16 لسنة 19 ق أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة على الطاعنة - شركة..... وانتهى فيه إلى طلب الحكم (1) بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته (2) بإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة (3) صرف كافة حقوقه وما يستجد منها بحسب النسب المقرر صرفها بإدارة المراجعة بمصنع ألماظة والمتماثلة في حوافز الإنتاج وبدل طبيعة العمل وبدل الوجبة الغذائية والمواصلات. وقال بياناً لطعنه إنه وأثناء قيامه بالعمل لدى الطاعنة اكتشف واقعة اختلاس وتزوير في توزيع منتجات الشركة، وإذ تحفظ على المستندات الدالة على هذه الواقعة وامتنع عن تسليمها لمدير إدارة المراجعة فقد أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 30/ 10/ 1984، وبعرض أمره على المحكمة التأديبية انتهت في 2/ 6/ 1984 إلى رفض مدة الوقف، ثم تلا ذلك أن أصدر مدير عام التعيينات في 19/ 8/ 1984 قراراً بنقله من إدارة المراجعة إلى إدارة السجلات والميزانية بنفس درجته على أن يمنح حوافز الجهة المنقول إليها، ولما كان القرار الصادر بنقله قصدت منه الطاعنة إبعاده عن أعمال المراجعة والرقابة والإضرار به وحرمانه من المزايا المادية التي كان يتمتع بها في مصنع ألماظة، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبجلسة 13/ 4/ 1985 قرار المطعون ضده أنه يقتصر طلباته على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له خلال مدة الإيقاف، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قضت بدورها بعدم اختصاصها محلياً بنظره وإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 418 لسنة 1986، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قدم المطعون ضده مذكرة عاود فيها التمسك بطلب إلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره ورفعه من ملف خدمته. وبتاريخ 30/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء قرار الوقف واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره القانونية، وببطلان قرار النقل الصادر في 19/ 8/ 1984 بنقل المطعون ضده من وظيفة رئيس مراجعة التوزيع بمصنع ألماظة وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الزيادة بين نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة الحالية عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول إليها وكذا بدل طبيعة العمل المستحق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 955 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من محضر جلسة 13/ 4/ 1985 أن المطعون ضده قصر طلباته أمام المحكمة التأديبية على إلغاء قرار النقل وصرف الحوافز والبدلات المستحقة له، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، ومن ثم لم يعد طلب إلغاء قرار الوقف عن العمل مطروحاً على المحكمة، وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الطلب وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار الوقف، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لم تفصل في طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطياً وفق نص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بل قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار الوقف بمقولة إن المحكمة التأديبية أصدت قرارها برفض طلب الطاعنة بمد مدة الوقف واعتبر رفض هذا الطلب بمثابة إلغاء لقرار الوقف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذي أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل احتياطياً اعتباراً من 30/ 1/ 1984 واعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالي يكون قرار الوقف قد ألغي بقرار المحكمة التأديبية، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن ما قضى به في منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة، وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل في الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذي أسبغه الحكم الاستئنافي على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من اعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء قرار نقل المطعون ضده على ثبوت تعسفها في إصداره وفي حين أنها أصدرت هذا القرار وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على إثر احتفاظه بالمستندات التي تخص الشركة ولم يتضمن مساساً بالفئة المالية التي يشغلها.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان نقل العامل مشروط عملاً - بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - بألا يكون مشوباً بالتعسف، وكان استخلاص التعسف في نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من "أن المستأنف ضده - المطعون ضده - حين تمسك بأوراق هي دليل في واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه، وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً في التخلص منه أبعدوه عن موقعه... وكانت إدارة الشركة تأمل في أن يقدم لها المستندات لتقوم هي بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش" وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل وفي الفروق المالية بين الحوافز المقررة للوظيفة المنقول منها وتلك المقررة للوظيفة التي نقل إليها حال أن كل منهما مرتبط بالوظيفة ولا يستحقها العامل إلا بشغلها وتحقق سببها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز، وكان المناط في استحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة "بدل طبيعة العمل" طبقاً للبند الثاني من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الزيادة في نسبة الحوافز التي يصرفها في الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها في الوظيفة المنقول منها، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 1431 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 223 ص 1195

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

---------------

(223)
الطعن رقم 1431 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "بدلات" "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 وجوب حسابه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978. لا مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل. علة ذلك. عدم سريانه على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين فيما يناهض أحكام القانون.

------------------
النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن: - "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند (3) منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1320 لسنة 1984 مدني أسوان الابتدائية على الطاعنة - شركة...... - بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بدل الاغتراب بنسبة 30% للمغتربين و20% لأبناء أسوان من مجموع الأجر الثابت والعمولة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية على ذلك، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة بفرعها بأسوان وتحددت أجورهم بالأجر الثابت مضافاً إليه عمولة على المبيعات وإذ قامت الطاعنة بمنحهم بدل الاغتراب بالنسب المقررة قانوناً طبقاً لهذا الأجر عن شهري يناير وفبراير سنة 1984 ثم عادت وقصرت صرفه بهذه النسب على الأجر الثابت فقط بالنسبة لهم دون باقي العاملين، مما يعد إخلالاً منها بمبدأ المساواة بين العاملين فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1987 بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على أساس الأجر الأصلي (أول مربوط الفئة لكل منهم) مضافاً إليه ما يسمى بالحافز الشهري بنسبة 30% لغير أبناء محافظة أسوان و20% لأبناء المحافظة وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 7 ق قنا "مأمورية أسوان"، وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن بدل الإقامة يصرف للعاملين بالقطاع العام طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بالنسب المقررة به من بداية الأجر المقرر للدرجة المالية والمحدد بالجدول رقم (1) الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل الإقامة بالنسب المقررة له وعلى أساس أجورهم الأصلية مضافاً إليها الحافز الشهري استناداً لحكم المادة الأولى من قانون العمل بالرغم من عدم انطباقها على النزاع وإعمالاً لمبدأ المساواة الذي لا يجوز تطبيقه فيما يخالف أحكام القانون فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق" وفي المادة 40 بند 3 منه على أنه: - "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - .... 3 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن: - " "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام. بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة" يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام في المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل في هذا الشأن لأنها لا تسري على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص في النظام الخاص بهم، ولا وجه في هذا الصدد للاستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلي مضافاً إليه الحافز الشهري بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل واستناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 7 قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 591 لسنة 66 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1220

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

--------------

(227)
الطعن رقم 591 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إثبات.
إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2، 3  ) أحوال شخصية. حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم".
 (2)
عدم إجماع فقهاء الشريعة على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه. الاستثناءات التي وردت عليه. ما هيتها. وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة.
 (3)
التقاضي في الفقه الإسلامي على درجة واحدة. الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه. استثناء حالات على سبيل الحصر. تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام. مؤداه. لا محل لإعادة القاضي النظر فى أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها. علة ذلك
.
 (4)
حكم. قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها.
3 - باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصرف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم ومتي حاز الحكم هذه القوة يمنع فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 284 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإبطال إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، وقال في بيان دعواه إنه ابن المتوفاة....... وهو الوارث الشرعي الوحيد لها إلا أن الطاعنين استصدروا إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج باعتبارهم ورثة لها، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 1995 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 934 لسنة 112 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 9/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلام الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون، إن الحكم ذهب أن حجية الأمر المقضي مجرد دليل لا يمنع وفقاً للراجح في المذهب الحنفي من معاودة النظر في الدعوى بعد صدور حكم فيها، ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبطلان إعلان الوراثة رقم 963 لسنة 1986 روض الفرج مخالفاً بذلك حجية حكم نهائي صادر بين الخصوم أنفسهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل، فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، و لئن كان فقهاء الشرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لم يجمعوا على الأخذ بمبدأ حجية الأحكام على إطلاقه إلا أنه بإمعان النظر في الاستثناءات التي وردت عليه يتضح أنها ليست في الواقع إلا وجوهاً لإعادة النظر في النزاع تقابل وجوه الطعن في الأحكام المقررة في القوانين الحديثة ومنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أفردت باباً خاصاً لطرق الطعن فيها، و باستقراء مصادر الفقه الإسلامي يتبين أن ما أورده الفقهاء في هذا الخصوص انصراف إلى أن التقاضي على درجة واحدة، والأصل عندهم رجوع القاضي عن قضائه فلو قال رجعت عن قاضي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، ولا يستثني من ذلك إلا حالات أوردها الفقهاء على سبيل الحصر، وإذ لم يكن هناك سبيل إلى تصحيح الحكم في هذه الحالات إلا عن طريق من أصدره، ومع تنظيم القانون لطرق الطعن في الأحكام، فلا محل لإعادة القاضي النظر في أحكامه بعد استنفاد طرق الطعن فيها، حسماً للحقوق ومنعاً لتأبيد الخصومات طالما أن التقاضي لم يعد قاصراً على درجة واحدة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما فصل بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, إذ جاء قضاؤه خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2670 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة الذي صار نهائياً بمقتضى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 727 لسنة 105 ق القاهرة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, لما كان الحكم المستأنف قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السالف بيانها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.

الطعن 239 لسنة 63 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1213

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

---------------

(226)
الطعن رقم 239 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى (الحكم الغيابي). استئناف "استئناف الحكم الغيابي".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلانها.
(2) دعوى "ما يعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة".
الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها. غير جائز.
(5) أحوال شخصية "وقف: الوقف على الخيرات".
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه. م 1 ق 29 لسنة 1960. عدم وجود هؤلاء الورثة من بين ورثة الواقف. أثره. صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
5 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 10093 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها ستة عشر قيراطاًً من أربعة وعشرين قيراطاً شائعة في أرض زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف موضحة الحدود والمعالم بإشهاد الوقف الخيري المسجل برقم 3030 في 24/ 7/ 1977 توثيق شبين الكوم مع التسليم، وقال بياناً لذلك، إنه بموجب الإشهاد المذكور أوقف شقيقه...... لكلية دار العلوم جامعة القاهرة أرضاً زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف مكوّنة من عدة قطع بناحية كفر الدوار مركز الباجور منوفية يصرف من ريعها على تلك الكلية، وتوفي الواقف بتاريخ 14/ 2/ 1978 وانحصر أرثه الشرعي في شقيقة مورث الطاعنين، والوقف المذكور في حقيقته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، ويستحق مورث الطاعنين ثلثيّ الأرض الموقوفة، ومن ثم أقام الدعوى. انقطع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنين، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1990 بنفاذ الوقف المشهر برقم 3030 لسنة 1977 شبين الكوم في حدود ثلث المساحة الموقوفة واعتبار ما يزيد على ذلك تركة تؤول إلى الطاعنين كل بحسب نصيبه الشرعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 10/ 5/ 1993 قضت برفض الاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، وفي الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في شقه الخاص بالاستئناف الأخير، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان يقولون إن الحكم بني قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنه يشترط ليكون الحكم المستأنف حضورياً أن تُطرح الدعوى وأدلتها في مواجهة الخصم، والمطعون ضده الأول وإن حضر بعض الجلسات إلا أن أدلة الدعوى لم تُطرح في مواجهته فيكون الحكم الصادر فيها غيابياً بالنسبة له فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به، ولم يتم هذا الإعلان فيكون ميعاد الاستئناف ممتداً، في حين أن الثابت من الأوراق أن الدعوى وأدلتها قد سُمعت قبل صدور الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى رقم 3389 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة في مواجهة المطعون ضده الأول، فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1990 يكون قد صدر حضورياً في حقه، فيكون استئنافه المقام بتاريخ 3/ 1/ 1991 قد أُقيم بعد الميعاد متعيناً رفضه عملاً بنص المادتين 307، 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ قضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رقم 3389 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة - التي كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات - قد سمعت أدلتها قبل الحكم بسقوط الخصومة فيها، إذ أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى فضلاً عن أن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة وبقبوله فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن مورثهم وهم من بعده تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأن وقف مورث والدهم لكل ما يملك قد صدر عنه في مرض الموت فيعتبر وصية ولا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة, وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة, وأنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف يكون هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف, إلا أن الحكم انتهي إلى أن حق طلب إبطال الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف قاصر على ذريته وزوجته ووالديه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنين من غير الأشخاص الذين حددتهم هذه المادة على سبيل الحصر في حين أن الوقف إذ صدر في مرض الموت لا ينفذ فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة دون حصرهم فيمن ورد ذكرهم بالنص المذكور, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم إنه جوهري يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تصرف مورث والدهم بوقف كل تركته على كلية دار العلوم جامعة القاهرة قد صدر منه في مرض الموت فيعتبر وصية، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول, ولا يغير من ذلك التمسك بالأثر الناقل للاستئناف ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها، كما أن النعي في الوجه الثاني في غير محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف على أنه "يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته، وإذ كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث....." مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الواقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فيه التزام هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أنه ليس للواقف وارث ممن عددتهم المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3466 لسنة 65 ق جلسة 13/ 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 229 ص 1233

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

----------------

(229)
الطعن رقم 3466 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". تزوير "الادعاء بالتزوير".
(1) حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. شرطه. عدم حسم المحكمة النزاع الذي حصل بشأنه الادعاء بالتزوير. حسمها له بالقضاء بصحة أو عدم صحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل. أثره. استنفادها ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها. جواز الادعاء بالتزوير إذا تناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار أو الجهالة.
(2) دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي. القضاء برفضه وبصحة التوقيع. ادعاؤهم - من بعد - بتزوير صلب المحرر لوجود كشط في عباراته وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض. تناوله وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الإنكار. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الادعاء والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع. خطأ وقصور.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". تزوير.
نقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقد البيع محل التداعي. أثره. نقض الحكم بصحته ونفاذه. علة ذلك.

-----------------
1 - حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادّعوا تزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفيه وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل.
3 - نقض الحكم في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1867 سنة 1987 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 5/ 1986 المتضمن بيع مورثة الطاعنين إليه العقارات المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 170 ألف جنيه والتسليم، مع الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات وتعيينه حارساً عليها، دفع الطاعن الأول بنفي عمله بأن التوقيع على العقد لمورثته، كما طعن باقي الطاعنين على هذا التوقيع بالإنكار، وبعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب فرض الحراسة وبتوجيه يمين عدم العلم إلى الطاعن الأول، أمرت بتحقيق صحة التوقيع بطريق المضاهاة بواسطة أهل الخبرة، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة برد وبطلان العقد وفي جلسة تالية حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 سنة 27 بني سويف "مأمورية المنيا" وفيه أعادت المحكمة ندب خبير آخر لتحقيق صحة إمضاء مورثة الطاعنين، وبعد أن قدم تقريره, حكمت بصحة توقيعها على العقد, وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها, حيث قام الطاعنون بتاريخ 9/ 7/ 1994 بتقرير في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير صلب عقد البيع وحددوا مواضعه بوجود تغيير في بياناته وأن التوقيع المنسوب إلى مورثهم فيه كان المطعون ضده قد تحصل عليه على بياض بطريق الغش، ثم حرر صلب العقد، وبإعلان تم إلى المطعون ضده بتاريخ 12/ 7/ 1994 أعلنه الطاعنون بشواهد التزوير، وبتاريخ 24/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وللمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986 مع التسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعي استناداً من الحكم إلى عدم جوازه بعدم ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذي حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة في المحرر من تزوير مادي ومعنوي وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشاً على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض ثم ملئها بالتصرف محل التداعي, وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأي في الدعوى, ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه, ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاءً في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3279 لسنة 66 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 230 ص 1239

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

------------------

(230)
الطعن رقم 3279 لسنة 66 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الجماعي على الحياة: نوعيه، تكييفه". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة إلى الغير: الاشتراط لمصلحة الغير" "زوال العقد: الدفع بعدم التنفيذ". التزام "تنفيذ التزام: الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس".
(1) عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا طرفاً في العقد. أثره. حق الشركة في التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين. مؤداه. لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد إذا تأخر طالب التأمين في دفع أقساطه. م 154/ 2 مدني.
(2) تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلك بتقرير الخبير ولم تنكره الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد الأقساط. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
(3، 4) نقض " أثر نقض الحكم ". تأمين.
(3) نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
(4) نقض الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ.

---------------
1 - من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس المال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد" فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد.
2 - لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ومن تنكره المطعون ضدها الأولى, فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغة إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كان الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - من المقرر أنه كان إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
4 - لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى في وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية اعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 217/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزامها بتنفيذ عقد التأمين الجماعي على الحياة رقم 149 والذي كانت قد أبرمته لصالح العاملين لديها وذلك اعتباراً من 1/ 11/ 1991 ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مع إلزامها بغرامة تهديديه مقدارها مائه ألف جنيه في حالة الامتناع عن تنفيذه وذلك لعدم قيام الشركة الطاعنة بتنفيذ ما تعهدت به في ذلك العقد، كما أقام المطعون ضده الثاني أحد العاملين لدى المطعون ضدها والمحال إلى التقاعد الدعوى رقم 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية عليها وعلى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ التأمين المستحق له والبالغ 5370 جنيه والفوائد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت فيهما بالطلبات مع الاكتفاء بجعل الغرامة التهديدية مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13731 لسنة 112 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 13935 لسنة 112 ق القاهرة وفيهما حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - بأحد سببي الطعن - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين واجه ما تمسكت به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين محل التداعي لعدم قيام المطعون ضدها الأولى "المستأمنة" بسداد أقساط التأمين بأن ذلك لا يكون إلا بصدد علاقتها معها لا يتعداه إلى المستفيدين من التأمين ومنهم المطعون ضده الثاني في حين أن عقد التأمين الجماعي رقم 149 المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى ما هو إلا اشتراط لمصلحة الغير يحكمه نص المادة 154 من القانون المدني والذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد دون أن يدخل المنتفع طرفاً فيه بما يحق لها طبقاً لهذا النص ونص المادة 161 من ذات القانون أن تمتنع عن تنفيذ هذا العقد ولو قبل المستفيد منه المطعون ضده الثاني ما دامت المطعون ضدها الأولى المتعاقدة معها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به من سداد أقساط مما يعيب الحكم المطعون فيه حين قضى بإلزامها بتنفيذ عقد التأمين المشار إليه وأداء مبلغ التأمين إلى المطعون ضده الثاني ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عَجُز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون هذه المتعمد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد "فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأول طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغه إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة لها دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، و كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية برفض الدعوى 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بالنسبة للشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 13731 سنة 112 ق القاهرة المستأنف عليها الثانية في الاستئناف رقم 13935 س 112 القاهرة.

الطعن 7425 لسنة 63 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 228 ص 1225

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم، عبد العزيز الطنطاوي وسمير فايزي.

--------------

(228)
الطعن رقم 7425 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" شيوع. ملكية.
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه. شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب من أسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفة المستأجر. اكتسابه الصفة الأخيرة. مؤداه.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
(3 - 7) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة: المنازعة في الأجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(3) الإخلاء لعدم الوفاة بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها. الأجرة المستحقة. ماهيتها.
(4) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاة بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجر أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. ثبوت أن المنازعة غير جدية. لمحكمة الموضوع اعتبار الأجرة مستحقة والقضاء بالإخلاء.
(5) تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(6) ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(7) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. وقيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. وجوب تصدي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء لهذه المنازعة. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يُعد قصوراً مبطلاً.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - زيادة أو نقصاً - سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة.
4 - المقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقَّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التي ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضي بالإخلاء.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
6 - المقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تُحصَّل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها للأخذ بها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن منازعة الطاعن في مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية مدوّن في طياته قيمة الأجرة (.....) وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها لهذه المنازعة - حسب الثابت بمدوناتها - وانتهت ومن مؤدى قانوني سديد - إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقة المستحقة السداد والتي روعي فيها ما أُجري في العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعي تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية - والذي لا يصلح أن يكون - كما سلف بيانه - أساساً قاطعاً في تحديد الأجرة القانونية وخلصت - وبأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها - بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة في ذلك - القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3142 لسنة 1992 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 4/ 1989 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والعقد المذكور والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن شقة النزاع نظير أجرة شهرية قدرها (20) جنيه وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 5/ 1989 حتى أول مارس سنة 1992 وجملتها (700) جنيه بالرغم من تكليفه بالوفاء بإنذارين معلنين له في 7/ 5/ 1991، 24/ 3/ 1992، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 49 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 7/ 7/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن وباقي إخوته والمطعون ضده ملاك على الشيوع للعقار الكائن به شقه النزاع بالميراث والشراء وأن الأخير وقَّع على عقد الإيجار كمؤجر نيابة عن باقي الورثة وقدم تأييداً لذلك الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور المرفوعة منه - بطلب بطلان عقد الإيجار المشار إليه - قبل الدعوى المطروحة كما ضمن مذكرة دفاعه المقدمة إبان فترة حجز الاستئناف للحكم طلب ندب خبير لبحث الملكية وحصته فيها ونسبتها للقدر الذي يشغله بشقه النزاع. ولما كان المقرر - أن وضع الشريك المشتاع يده على جزء مفرز في العقار المملوك على الشيوع يوازي حصته لا يجيز لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاعه وطلبه في هذا الصدد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح، والمقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يُعد قصوراً مبطلاً. لم كان ذلك وكان البيّن من الأوراق وبما لا خلاف فيه بين الطرفين - أنه قد تحرر بينهما عقد الإيجار المؤرخ 7/ 4/ 1989 عن شقة النزاع وكان الطاعن لا يماري في صفته كمستأجر في هذا العقد سيما وقد نازع في الأجرة الاتفاقية الواردة به ومن ثم - ولما سلف بيانه - يضحى تحديه بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع ومنهم المطعون ضده في انتزاع عين النزاع منه - والتي يشاركهم ملكيتها على الشيوع - والوارد بسبب النعي - مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح ولا ينال من ذلك تحدي الطاعن برفع الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور ببطلان عقد الإيجار المشار إليه لافتقارها إلى الدلالة على زوال صفته كمستأجر منذ بدء الإجارة - وبالتالي فلا على الحكم المطعون فهي إغفاله الرد على دفاعه المشار إليه والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إنه نازع في الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع فيما تضمنته بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وقدم تأييداً لذلك صورة صحيفة الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور بطلب بطلان عقد الإيجار المشار إليها وصورة صحيفة الدعوى رقم 552 لسنة 1993 بطلب تخفيض الأجرة وكشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية موضحاً به قيمتها فضلاً عن قيامة بعرض مبلغ 154 جنيه وهي قيمة الأجرة القانونية غير المتنازع عليها عن المدة المطالب بها ومصاريف الدعوى وما يقابل التكاليف قبل إقفال باب المرافعة كما تمسك بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان الأجرة القانونية وإجراء المقاصة بين المسدد والمطلوب والتصريح بإيداع القدر المتنازع فيه خزينة المحكمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بالأجرة الاتفاقية مقرراً أن العقد لم ينله أي مطعن وأطرح دفاعه في الصدد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأجير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - زيادة أو نقصاً - سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة - والمقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقَّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التي ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضي بالإخلاء ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. والمقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تحصّل على عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها للأخذ بها والمقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن منازعة الطاعن في مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية مدوّن في طياته قيمة الأجرة (3.200 جنيه) وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها لهذه المنازعة - حسب الثابت بمدوناتها - وانتهت ومن مؤدى قانوني سديد - إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقة المستحقة السداد والتي روعي فيها ما أجري في العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاة بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعي تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية - والذي لا يصلح أن يكون - كما سلف بيانه - أساساً قاطعاً في تحديد الأجرة القانونية وخلصت - وبأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها - بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة في ذلك القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4424 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 231 ص 1245

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(231)
الطعن رقم 4424 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري، عقد التوريد". اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
(2) عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه. شرطه. إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. خلوه من هذه الشروط. أثره. عدم اعتباره من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام في هذا الاتفاق. عدم اعتباره عقداً إدارياً. لا ينال من ذلك شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة كجزء من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد. علة ذلك. العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة عنه.
(4) دعوى "شطب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في شطب الدعوى". حكم "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان".
شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما. لا بطلان. م 82 مرافعات.
(5) وكالة. محاماة. أشخاص اعتبارية.
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل. عدم لزوم إصدار توكيل لاحق من النائب الجديد. علة ذلك.
(6) حكم "بيانات الحكم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.

--------------------
1 - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها.
2 - عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياًً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفيّ النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريد وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به، وذلك على فرض صحتها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
5 - لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 16861 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه وفوائده القانونية, وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها جهاز التحليل الطبي بقيمة إجمالية مقدارها 12738.60 جنيهاً، وحال تركيب الجهاز بمعرفة مندوب الأخيرة تبين وجود عيوب فنية حالت دون تشغيله الأمر الذي دعاها إلى استعادته وتعهدت بموجب خطابها المؤرخ 16/ 3/ 1981 بتوريد آخر بدلاً منه، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام رغم إعذارها بالتسليم مما ألحق بالمطعون ضدها أضراراً تمثلت في إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرضت عينات أبحاثها للتلف فضلاً عن إفشاء أسرارها العلمية مع ارتفاع أسعار هذا الجهاز إلى ما تزيد عن عشرين ألف جنيه مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة برقم 10471 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الإداري بها على سند من أن العقد موضوع المنازعة لا يعد عقداً إدارياً لأنه لم يظهر فيه نية طرفيه في الأخذ بأحكام القانون العام في حين أن هذا العقد أُبرم مع المطعون ضدها وهي من أشخاص القانون العام الذي أخذت بأسلوبه في التعاقد، وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة والذي يمثل 10% من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد وذلك على النحو الوارد بخطاب بنك القاهرة المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم منها رفق صحيفة الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وكان عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أُبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كمان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفي النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به وذلك على فرض صحتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن خلال مرحلتي التداعي لعدم حضور محام يمثل الهيئة المطعون ضدها قانوناً بجلسة 6/ 5/ 1986 أمام محكمة أول درجة وهو ما تكرر أيضاً أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 5/ 1988 مما لازمه اعتبار الدعوى مشطوبة بقوة القانون في هاتين الواقعتين, وذلك على سند من أنه يتعين لإجابة هذا الطلب وجوب صدور أمر من المحكمة بشطب الدعوى وهو ما لم يصدر منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجب الطاعنة إلى طلبها شطب الدعوى واستمرت في نظرها، فإنه لا محل بالتالي لإعمال الجزاء الوارد في المادتين 82/ 2, 240 من قانون المرافعات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10427 لسنة 103 ق القاهرة إثر زوال صفة رافعه الدكتور/ ....... رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة 130 مرافعات على سند من تعيين رئيس جديد لها بدلاً منه وحضور وكيل عنه لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة, في حين أنه بجلسة 10/ 5/ 1988 حضر محام استناداً إلى توكيل منعدم الحجية لصدوره من رئيس زالت صفته مما كان يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراًً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل نقدي للجهاز محل المنازعة تزيد عن ما قدرته في طلبها له, مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تمسكت في طلباتها الختامية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها خمسين ألف جنيه قيمته الجهاز محل المنازعة وما لحقها من أضرار مادية نتيجة إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرض عينات أبحاثها للتلف مع ما قد يصاحب ذلك من إفشاء لأسرارها العلمية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه عن الطلبين معاً فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات في الدعوى ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً, ذلك أنه أورد في ديباجته أنه صدر في الاستئنافين رقما 10471, 1057 لسنة 103 ق القاهرة في حين أن صحة الاستئناف الأول 10417 لسنة 103 ق القاهرة وصحة الاستئناف الثاني 10471 لسنة 103 ق, كما جاء بها أن رافع الاستئناف الأول الدكتور/ ......... رغم زوال صفته عنها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج في شقة الأول ذلك أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الرقمين المنوّه عنهما بسبب النعي عاد وأوضح الرقم الصحيح لهما وهو في غير محله في شقة الثاني إذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداء بين الطاعنة وهيئة الآثار المصرية, فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه ولا يبطله إيراد اسم الدكتور/ ........ باعتباره الممثل القانوني للهيئة بعد أن زالت صفته، لأن العبرة بحقيقة الخصم على النحو سالف البيان, والذي لم يتغير دون ممثلة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.