الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1859 لسنة 72 ق جلسة 23/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 140 ص 762

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن .
---------------
(140)
الطعن 1859 لسنة 72 ق
 (1 ، 2) دعوى " الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " .
(1) الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه المصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناده صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
(2) وزير العدل . الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء . رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة . تبعيته للوزير وعدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم فى المنازعة المتعلقة بهما أمام القضاء. اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
( 3 ، 4) حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : مالا يعد كذلك " . دستور " الدفع بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم القضائية : رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .
(3) إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . عدم اعتباره قصوراً مبطلاً .
(4) قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية نص م (1) مكرراً ق 7 لسنة 1985 ونشره بالجريدة الرسمية . تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة بالتعويض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية . دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . إغفال الحكم الرد عليه . لا قصور .
( 5 ، 6) دعوى " تقدير قيمة الدعوى فى منازعات الرسوم القضائية ". رسوم " الرسوم القضائية : تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية " .
(5) قواعد تقدير قيمة الدعاوى . المغايرة فيها بين التقدير تطبيقاً لقانون المرافعات لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية . اعتبار الدعاوى فى الحالة الأولى معلومة القيمة عدا المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير طبقاً للقواعد الواردة بالمواد من 36 الى 40 مرافعات . اعتبارها فى الحالة الثانية معلومة القيمة متى كان فى الإمكان تقديرها طبقاً للمادة 75 من قانون الرسوم المشار اليه وإلا باتت مجهولة القيمة مثل الواردة بالمادة 76 منه مثالاً لا حصراً . المواد 41 مرافعات و 1، 75 ، 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
(6) تقدير الرسوم القضائية . العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً للطلبات الختامية .
(7 – 10) التزام " مصادر الالتزام ". بطلان " بطلان التصرفات : بطلان العقد " " بطلان الايجار ". رسوم " الرسوم القضائية : تقدير قيمة الدعوى فى الرسوم القضائية ". صورية " الصورية فى عقد الايجار ". عقد " بطلان العقد " " انحلال العقد " " زوال العقد : فسخ العقد ".
(7) فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية . المقصود به . حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه .
(8) بطلان العقد . وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمة لإنشائه . أثره . عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونية المقصودة .
(9) تحرير عقد إيجار صورى باعتبار المكان أُجر مفروشاً حالة أُنه أجر خالياً . أثره . جواز طعن المستأجر عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة . مؤداه . الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو مدته تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً لا مفروشاً . اعتبارها . دعوى تقرير صورية العقد صورية نسبية . علة ذلك .
(10) الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار وصورية الأجرة تأسيساً على تأجير المكان خالياً لا مفروشاً . تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدرة القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية . أثره . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومة القيمة مرتباً على ذلك تأييده أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما . خطأ ومخالفة القانون .
------------------
       1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
2- إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته  رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية  تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .
4- إذ كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985، فأصدرت بجلسة 3/6/2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000 بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص ( تمسكهم امام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة ذاتها المستند إليها فى تقدير الرسوم موضوع المطالبة المعارض فيها وطلبهم وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم الدستورية ) لا يستند الى أساس قانونى صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور.
5- النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسماً ثابتاً كالآتى ... ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسببية على الوجه الآتى 1- ... ، 2-... ، 3- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه 4- ... 5-.... ، 6- فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال " هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر . وكان مؤدى نص المادة 41 من  قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .
6- العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها .
7- فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
8- بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة .
9- تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أُجر مفروشاً حال أنه أُجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد ، مؤدى ذلك كان أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له .
 10- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم ( رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-----------------
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن الأول ... بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ...والطاعنين الثانى والثالثة  عارضوا فى أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم ... لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية برقمى ... ، ... لسنة 1995 ، 1996 الأول بمبلغ ... جنيهاً والثانى بمبلغ ... جنيهاً وذلك بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا تسانداً إلى أن الحكم الصادر بشأنه أمرا التقدير سالفا البيان لم يصبح نهائياً وللمغالاة فى تقدير تلك الرسوم ثم أشفعوها بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بذات الطلبات . حكمت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بغير  الطريق القانونى بالنسبة للسبب الأول ورفضها بالنسبة للسبب الثانى وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 1996 . استأنف المحكوم عليهم سالفى الذكر هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره ، قضت بتاريخ 15/5/2002 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض . وأبدت رأيها فى موضوع الطعن بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته أنه تابع لوزارة العدل التى يمثلها قانوناً المطعون ضدها الأول بصفته مما يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى للوزارة أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثانى بصفته - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية - تابع له فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامه فى الطعن الماثل غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة (1) مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته الى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ... "0 وذلك لمخالفته نص المادتين 38 ، 119 من الدستور وطلبوا وقف الدعوى والتصريح لهم بالطعن بعدم دستورية هذا النص والذى استند إليه قلم الكتاب فى تقدير رسوم صندوق الخدمات موضوع المطالبة المعارض فيها رقم ... لسنة 1995 ، 1996 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ولم يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . لما كان ذلك ، وكان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة (1) مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 فأصدرت بجلسة 3/6/2000 حكمها فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية النص المقدم ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000 بما يكون معه دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص لا يستند الى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعيبه بالقصور وبما يضحى معه النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الدعوى رقم ... لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما أقيمت حسب الطلبات الختامية فيها بطلب الحكم ببطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار المؤرخ 15/1/1995 وصورية الأجرة تأسيساً على أن حقيقة الإيجار قد انصب على عين خالية وليست مفروشة كما وصفت بالعقد . ولما كانت تلك الطلبات لا تتعلق بصحة عقد الإيجار السالف أو بطلانه أو فسخه وإنما تتعلق بصورية مدة هذا العقد والأجرة وصولاً لتحديد الأجرة القانونية دون الأجرة الاتفاقية الواردة به والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد . ومن ثم فإنها بهذه المثابة ليست من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المادة 75 من القانون  رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وبالتالى تكون الدعوى بطلبها مجهولة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت ، وهو ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحط بدفاعهم وأقام قضاءه برفض دعواهم وتأييد أمرى التقدير على سند مما ورد عملاً بنص الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 75 من قانون الرسوم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسماً نسبياً حسب الفئات الآتية ... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن " يكون أساس تقدير الرسوم النسببية على الوجه الآتى 1- ... ، 2-... ، 3- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدير قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه 4- ... 5-...، 6- فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال " هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات ، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايرة للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم . ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة وأن العبرة فى تقدير الرسوم القضائية بقيمة الدعوى يوم رفعها حسب الطلبات الختامية فيها لا الطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها ، هذا ومن المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه ، وأن بطلانه وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وأن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حال أنه أجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمنقولات والمدة وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد ، مؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم (رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار سندها وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد الإيجار صورية نسبية بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بطلبه مجهولة القيمة ويستحق عليها رسماً ثابتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى تقدير الرسوم .

الطعن 959 لسنة 73 ق جلسة 22/ 11/ 2004 س 55 ق 139 ص 759


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
-----------

التماس إعادة النظر . إفلاس " المعارضة فى حكم شهر الإفلاس " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . شرطه . ألا يكون المعترض طرفاً فى دعوى الإفلاس الصادر فيها هذا الحكم وأن يكون له مصلحة فى ذلك الاعتراض . م565/1 ق 17 لسنة 1999 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق شروط التماس إعادة النظر فى الأحكام على الاعتراض . خطأ . علة ذلك .
----------------------
مفاد النص فى المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما : أن يكون المعترض من غير الخصوم فى دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها . ثانياً : أن يكون له مصلحة فى الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتى تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام إذ أورد فى أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين فى رفع الاعتراض أولهما أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل فى الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . ثانيهما : إذا كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة ، وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم فى شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثانى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الزقازيق بطلب الحكم بإشهار إفلاسه على سند بأن المطعون ضده يداينه بمبلغ ... جنيه بموجب شيكات مسحوبة على البنك المطعون ضده ، وأنه وعند تقديم الشيكات للبنك أفاد بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ولم يقم المطعون ضده الثانى بسداد المديونية بالرغم من إنذاره مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان . بتاريخ 22/1/2002 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق إفلاس لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتاريخ 6/8/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى ، أقام الطاعنان التماساً بإعادة النظر كما أقاما اعتراضاً على هذا الحكم ، بتاريخ 5/8/2003 قضت المحكمة أولاً : فى الالتماس بإعادة النظر بعدم جواز قبوله ، ثانياً : فى الاعتراض رقم ... لسنة ... ق تجارى الزقازيق برفضه . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ إنه أعمل أحكام قبول الالتماس بإعادة النظر والتى تنظمها المادة 241 مرافعات على الاعتراض على حكم شهر الإفلاس والذى تنظمه المادة 565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 565/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 " على أنه يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف " ، مما مفاده أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما : أن يكون المعترض من غير الخصوم فى دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها . ثانياً : أن يكون له مصلحة فى الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة 241 من قانون المرافعات والتى تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام إذ أورد فى أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين فى رفع الاعتراض ، أولهما : أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل فى الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . ثانيهما : إذا كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة ، وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم فى شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما سلف ويوجب نقضه .

الطعن 5459 لسنة 64 ق جلسة 22/ 11/ 2004 س 55 ق 138 ص 755


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . 
---------------

( 1 – 4 ) إثبات " الادعاء بالتزوير : التحقيق بالمضاهاة " . تزوير " إثبات التزوير : التحقيق بالمضاهاة " . محكمة الموضوع " سلطتها فى إثبات الطعن بالتزوير " .
(1) أوراق المضاهاة . وجوب أن تكون أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى . م 37 إثبات .
(2) أوراق المضاهاة الرسمية . للقاضى الأمر بإحضارها . تعذر ذلك . أثره . له الانتقال مع الخبير أو ندبه لمحلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها . م 38 إثبات .
(3) محكمة الموضوع . لها طرح ما يُقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية . شرطه . أن تكون الأسباب المستندة إليها سائغة وتؤدى الى ما انتهت اليه وتكفى لحمل قضائها .
(4) تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور رسمية لمستندات وتمسكهم بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيساً على أنها صور ضوئية لتوقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بأصولها لديها لإجراء المضاهاة عليها . قصور .
--------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - وعلى ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى .
2 - مفاد النص فى المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقارى أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضى أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها .
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق للمضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .
4 - إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف مستندات ( صورة رسمية من عقد البيع ، البطاقة العائلية وصورة رسمية من توكيل عام ) وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة أنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 1975 مدنى الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمنزل المبين بالأوراق على سند من أن مورث مورثهم "... " هو الذى أنشأه وشغله بسكناه ومن بعده ابنه مورثهم "..." فاكتسبوا  ملكيته بالتقادم الطويل وإذ نازعهم الطاعنون فى هذه الملكية قولاً بأن هذا المنزل يقع ضمن دائرة أملاكهم الزراعية وأن مورثى المطعون ضدهم كانا على التوالى وكيلين عنهم فى إدارة زراعتهم وأن حيازتهما لهذا المنزل كانت بذات الصفة فأقاموا الدعوى ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 97 ق القاهرة فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضدهم على هذا الحكم بالطعن رقم ... لسنة 50 ق وبتاريخ 7/6/1984 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وبعد أن عجل المطعون ضدهم السير فى الاستئناف ، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمدعين بطلباتهم ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالطعن ... لسنة 58 ق ، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، وبعد أن عجل المطعون ضدهم السير فى الاستئناف ، وقبلت المحكمة منهم الطعن بالجهالة على المحررات المقدمة من الطاعنين للتدليل بها على أن مورثى المطعون ضدهم كانا وكيلين لدائرة ..... مورث الطاعنين وحلف المطعون ضدهم يمين عدم العلم وبتاريخ 12/1/1994 قضت المحكمة برد وبطلان هذه المحررات بعد أن رفضت أوراق المضاهاة المقدمة من الطاعنين ، وبتاريخ 13/4/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم ، طعن الطاعنون على هذين الحكمين بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهم قدموا لمحكمة الاستئناف أوراقاً للمضاهاة عبارة عن صورة رسمية من عقد البيع المشهر رقم ... لسنة 66 مأمورية شهر عقارى العياط يحمل توقيع مورث المطعون ضدهم " ..... " كما يتضمن رقم بطاقته العائلية رقم ... لسنة 1962 سجل مدنى العياط والتى تحمل أوراق استخراجها توقيع هذا المورث وصورة رسمية من التوكيل رقم .... لسنة 1954 توثيق عام العياط والصادر من المورث المذكور لبعض المحامين ، وبدلاً من أن تندب المحكمة خبير أبحاث التزييف والتزوير للانتقال إلى
الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة على أصل توقيع المورث عليها والتوقيع المنسوب له على الأوراق موضوع حلف يمين عدم العلم ، أطرحت هذه المستندات بمقولة إنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم وخلصت إلى رد وبطلان المحررات محل يمين عدم العلم وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمنزل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 37 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها أوراقاً رسمية أو عرفية معترفاً بها أو تم استكتابها أمام القاضى وقد نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه " يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها " مفاده أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقارى أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضى أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم إليها من أوراق للمضاهاة ولو كانت أوراقاً رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الاستئناف المستندات المنوه عنها بوجه النعى وتمسكوا بإجراء المضاهاة على توقيع مورث المطعون ضدهم على أصول هذه المستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذه المستندات بمقولة إنها صور ضوئية من توقيع مورث المطعون ضدهم لا قيمة لها بمفردها دون أن يكلف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات التى بها أصول هذه المستندات لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .