الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 21415 لسنة 65 ق جلسة 11/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 17 ص 156

جلسة 11 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ومحمد عيد سالم ، منصور القاضي ، عثمان متولى ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(17)
الطعن 21415 لسنة 65 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " .
الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصي للمحكوم عليه . ليس لغيره مباشرته نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً عنه أو ينوب عنه قانونا في ذلك .
عدم تقديم التوكيل الصادر من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
إعطاء الشيك من الساحب إلي المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول . وتنعطف عليه بذلك الحماية القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد . باعتباره أداة وفاء كالنقود . دون اعتداد بالأسباب التي دعت إلي إصداره بحسبانها من قبيل البواعث التي لا تؤثر علي قيام المسئولية الجنائية .
دفاع المطعون ضده بأن إصدار الشيك للمدعي بالحقوق المدنية ضماناً لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء . دفاع قانوني ظاهر البطلان . أساس وأثر ذلك ؟
نقض الحكم في شقه الخاص بالدعوي الجنائية . يوجب نقضه أيضا في شقه الخاص بالدعوى المدنية لوحدة الأساس في الدعويين ولحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، أو إذا كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً . لما كان ذلك ، وكان المحامي ..... قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامي ..... بصفته وكيلاً عن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه صادر من وكيل الطاعن ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للوقوف على ما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصاريف المدنية .
2 - من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك ، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع ، بالعقاب على هذه الجريمة ، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صوناً لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . لما كان ذلك ، وكان ما قام عليه دفاع المطعون ضده من أنه أصدر الشيك إلى المدعى بالحقوق المدنية ضماناً لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء لا يدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد مادام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته فى السبب الذى أصدر من أجله الشيك ولم ينازع في استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ، فإن دعوى المتهم تتمحض دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يؤبه به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية . ومتى تقرر ذلك فإن حسن العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة فيما قضى به فى شقه الخاص بالدعوى المدنية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده بأنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه تعويضاً نهائياً .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ..... وبرفض الدعوى المدنية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس .
استأنف كل من المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
فطعنت كل من النيابة العامة والأستاذ ..... المحامي عن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية .
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، أو إذا كان ينوب عنه في ذلك قانوناً . لما كان ذلك ، وكان المحامي صفوت صادق قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن المدعى بالحقوق المدنية وكان البين من التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه أنه صادر من وكيل الطاعن ، وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للوقوف على ما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض نيابة عنه وتوكيل غيره في ذلك من عدمه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصاريف المدنية .

ثانياً طعن النيابة العامة :
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أسس قضاءه على أن الشيك محل الجريمة ليس إلا أداة ائتمان ولم يسلم إلى المدعى بالحقوق المدنية إلا ضماناً لمعاملة بينهما في حين أن ذلك من البواعث على إصدار الشيك التي لا تأثير لها على المسئولية الجنائية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بما مفاده أن الشيك محل الدعوى لم يسلم للمدعى بالحق المدني إلا على سبيل الوديعة ضماناً لسداد التسهيل الائتماني وليس على سبيل الطرح للتداول ومن ثم لا تنعطف عليه الحماية القانونية المقررة لهذه الورقة المصرفية عند طرحها في التداول من جانب الساحب وطالما أن المدعى بالحقوق المدنية لم يلوح صراحة أو إيماء بأن المتهم قد أخل بالتزامه المقرر بمقتضى التسهيل الائتماني الممنوح له الذي يؤدي إلى قيام موجبات الضمان وإلحاق خسائر بوديعته التي قدمها ضماناً للسداد ومن ثم لم يلحقه الضرر اللازم لقبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي عدم قبول الدعوى الجنائية 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك ، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع ، بالعقاب على هذه الجريمة ، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صوناً لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها في التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة 0 لما كان ذلك ، وكان ما قام عليه دفاع المطعون ضده من أنه أصدر الشيك إلى المدعى بالحقوق المدنية ضماناً لمعاملات بينهما وليس أداة وفاء لا يدخل فى حالات الاستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد مادام أن المتهم لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذى أصدر من أجله الشيك ولم ينازع في استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ، فإن دعوى المتهم تتمخض دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يؤبه به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد تعيب بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية . ومتى تقرر ذلك فإن حسن العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى المدنية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27177 لسنة 67 ق جلسة 9/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 16 ص 153

جلسة 9 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.
---------------
(16)
الطعن 27177 لسنة 67 ق

(1) نقض " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .
تقرير المحامي بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام . لا يستلزم سند وكالة . أساس ذلك ؟
 (2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة . انتهاؤه في منطوقه الى القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . تناقض يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان المحامي ....... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام ، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك " ، فإن الطعن يكون مستوفياً للشكل المقرر في القانون ، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن .
2 – لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر - في صورة هذه الدعوى - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم : أولاً : سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... وكان ذلك من مكتبه بواسطة الكسر . ثانياً : أتلفوا عمداً أموالاً منقولة مملوكة للمجنى عليه .
وطلبت عقابهم بالمادتين 316 مكرراً ثالثاً / ثانياً ، 361/ 1 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة . ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن المحامي ..... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام ، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك "، فإن الطعن يكون مستوفياً للشكل المقرر في القانون ، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر في صورة هذه الدعوى ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5514 لسنة 66 ق جلسة 8/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 15 ص 151

جلسة 8 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت ونبيل عمران نواب رئيس المحكمة .
------------
(15)
الطعن 5514 لسنة 66 ق
طفل . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة1974  بشأن الأحداث . مفادها : جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال عدا الأحكام الصادرة بالتوبيخ وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية عليه
الحكم الصادر بتسليم الطفل لولي أمره . لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه ( يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولي أمره وهو مالا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته . (2) تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها واصطدم بالمجنى عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق . (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . (4) قاد سيارة بدون رخصة قيادة . (5) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . (6) لم يتبع تعليمات المرور وإشاراته . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1 ، 244 /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 63 ، 64 ، 75/3 ، 74 /3 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بإيداع المتهم إحدى دور رعاية الأحداث لمدة ...... أشهر .
استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة بتسليم المتهم الحدث لولي أمره .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه) وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .