الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 14348 لسنة 65 ق جلسة 18/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 8 ص 124

جلسة 18 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، عادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر .
----------
(8)
الطعن 14348 لسنة 65 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة و صحة إسنادها الى المتهم . شرط ذلك ؟
(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " .
القصد الجنائي في جريمة استراق السمع المعاقب عليها بالمادة 309 مكرراً من قانون العقوبات . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب معيب في جريمة استراق السمع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن يخلو حكمها من عيوب التسبيب.
2 – من المقرر أن القصد الذي يتطلبه الشارع فى جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التى دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضده أنه قام باستراق السمع لها بتسجيل شريط مأخوذ من أسلاك التليفون وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للطالبة وتليفونها وتسجيل شريط كاسيت وتقديم هذا الشريط إلى النيابة العامة أثناء قيامها بتحقيق فى القضية رقم .... لسنة .... جنح .... وذلك لتثبيت التهمة وهو فى القضية المذكورة لم يكن متهماً لكن شاكياً يحاول إثبات شكواه مزاعمه ضد زوج الطاعنة وآخرين .
وطلبت عقابه بالمادتين 309 ، 109 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه أسبوعاً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة كما طعن وكيل المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان " النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية " على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة استراق السمع ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي بني عليها وقضى ببراءة المطعون ضده دون إلمام بوقائع الدعوى ، وأن ما ساقه تبريراً لذلك القضاء يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ولا يكفى لنفى ركنها المعنوي والذي يثبت بمجرد إثبات الفعل المادي ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على مجرد القول " حيث الثابت بالأوراق انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم لم تنصرف نيته إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني إنما كان القصد التأكد مما قرره له من أخبره بانتواء زوج المدعية بالحق المدني بقتله ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 1 أ . ج " . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة أو في صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن يخلو حكمها من عيوب التسبيب . لما كان ذلك ، وكان القصد الذى يتطلبه الشارع في جريمة استراق السمع المنسوبة إلى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله وأن مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه : العلم والإرادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ، فضلاً عن أن ما ساقه تبريراً لقضائه بعدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذي لا عبرة له في ثبوت ذلك القصد من عدمه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15450 لسنة 65 ق جلسة 15/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 7 ص 120

جلسة 15 من يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

------------------

(7)
الطعن رقم 15450 لسنة 65 القضائية

 (1)نيابة عامة. طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الطعن من النيابة العامة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. علة ذلك؟
 (2)دعوى مباشرة. وكالة. محاماة.
اشتراط توكيل خاص من المدعي بالحق المدني لمحاميه. غير لازم. إلا في حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر. المادة الثالثة إجراءات. مثال.

----------------
1 - من المقرر إنه ولئن كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصما البته في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة واردًا على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير جائز، لانعدام صفتها في ذلك
2 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله " وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 1/ 3 أ. ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 174، 176، 177، 185، 214، 323، 303، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضرارًا بالزوج أو الأصل أو الفرع.... والشكوى التي تتطلبها المادة 3 أ. ج يجب أن تصدر من المجني عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لا حقًا لواقعة الشكوى عنها فلا يغني عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها أي أن كان ... هذا الشرط..... شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانوني تقضي المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون". لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدني توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ومن ثم كان الحكم المطعون به مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن صحيفتها لم تقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضده بوصف أنه:ـ بدد المنقولات الزوجية المملوكة للمدعية بالحقوق المدنية. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم.... أشهر مع الشغل وكفالة ..... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصما البتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة واردًا على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير جائز، لانعدام صفتها في ذلك.
وحيث إن الطعن - في الشق الخاص بالدعوى الجنائية - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند في قضائه إلى أن الدعوى. أقيمت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر دون أن يصدر من المدعية بالحقوق المدنية توكيل خاص طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن هذه المادة لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على قوله "وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة 1/ 3 أ. ج تنص على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 185، 174، 177، 176، 214، 323، 303، 306 ع وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وملحق بها جرائم النصب وخيانة الأمانة إضرارًا بالزوج أو الأصل أو الفرع..... والشكوى التي تتطلبها المادة 3 أ. ج يجب أن تصدر من المجنى عليه إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل لا حقًا لواقعة الشكوى عنها فلا يغني عن ذلك توكيل عام بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها أي إن كان ..... هذا الشرط ..... شروط تحريك الدعوى الجنائية من النظام العام، وحيث إن هذه الدعوى قد رفعت بغير الطريق القانوني تقضي المحكمة والحال ما ذكر بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الطريق القانون". لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدني توكيلا خاصا لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على أن صحيفتها لم تقدم من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى الجنائية.

الطعن 28308 لسنة 64 ق جلسة 12/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 6 ص 114

جلسة 12 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
---------
(6)
الطعن 28308 لسنة 64 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . إثبات " تسجيلات صوتية " . نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلي عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما داموا تحت إشرافه .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة رشوة .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .
مؤدى إفصاح المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول علي أقوال الشاهد ؟
مثال لتسبيب غير سائغ في اطراح أقوال شاهد الإثبات .
(3) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون الموظف له نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه علي هذا الأساس .
اختصاص الموظف باتخاذ القرار . غير لازم . كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأي استشاري.
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تضعها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض أو التعديل مسببا . أساس ذلك؟
ثبوت الزعم الضمني بالاختصاص في حق المتهمين في جريمة الرشوة . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة ضمن ما استند عليه إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ...... قد عين بالذات الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين المبلغ وباقي المتهمين ولم يبح له ندب غيره من آحاد الناس ليقوم بإجراء هذا التسجيل ، إلا أن الشاهد خص المبلغ بإجرائه مما يبطل هذا التسجيل الذى تم فى غيبه الشاهد ودون مباشرته له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات ، كما أن من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء التسجيلات الصوتية وأنها ندبت عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - لتنفيذ ذلك الأمر وأنه قام بالإشراف على كافة الاتصالات التي جرت في الدعوى وتسجيلها والتي تمت بين الشاهد الأول وباقي المتهمين ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان لصحة هذا الإجراء لأن إذن النيابة العامة لا يسمح لأحد من غير مأموري الضبط القضائي بإجراء التسجيل المأذون لهم به ولكون التسجيلات بذلك قد تمت في غيبتهم قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه .
2 – لما كان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة كذلك على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المبلغ من أن المتهمين الثاني والثالث طلبا منه إصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه لأن الثابت أن الشاهد الأول قدم طلباً بإصدار قرار هدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراح أقوال المبلغ غير سائغ ذلك بأن كون المبلغ قد طلب إصدار قرار هدم ليس من شأنه أن ينفى واقعة طلب الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم فى مدوناته وجرت بها شهادة المبلغ في التحقيقات وأيدتها التسجيلات الصوتية .
3 – لما كان الحكم قد نفى اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذى عرضت من أجله الرشوة بقالة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 اختص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى إصدار قرارات الإزالة والترميم وليس للمطعون ضدهما عمل فيها ولم يزعما أن ذلك من اختصاصهما . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفى لتوفر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير ذلك القرار ولو كان فى صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده القرار وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن 49 لسنة 1977 أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل مسبباً وهو ما يكفي أن يكون للحي ممثلاً في رئيسه وسكرتيره العام دور في المشاركة في تحضير هذا القرار ويتوافر به الاختصاص الذي يسمح لهما بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فضلاً عما هو ثابت بمدونات الحكم من زعم ضمني بالاختصاص من إبدائهما الاستعداد للقيام بالعمل الذى يزعمون أنه يدخل في اختصاصهما . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم اختصاصهم رغم توافر هذا الاختصاص وزعمهم به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ..... " مطعون ضده " . 2 ..... . 3 ..... بأنهم بصفتهم موظفين عموميين (الأول رئيس حي ..... والثاني سكرتير عام الحى والثالث مدير عام الإسكان) طلبوا لأنفسهم وأخذوا عطية للإخلال بواجبات وأمانة وظائفهم بأن طلبوا من .... نائب مدير إدارة الأمن بشركة صوت .... للصوتيات والمرئيات مبلغ ...... جنيه على سبيل الرشوة أخذوا منه ..... جنيه وذلك مقابل إصدار قرار بإزالة المبني الخاص بهذه الشركة الكائن بدائرة حي ..... بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قرار بهدمه وذلك على خلاف ما تقضى به القوانين واللوائح .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الرشوة قد شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أبطل إجراءات التسجيل والدليل المستمد منها لعدم إجرائه بواسطة رجل الضبط القضائي المأذون له بذلك مع أنه تم تحت إشرافه ورقابته وانتهى إلى عدم اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذي عرضت من أجله الرشوة مع أن الأول مختص باعتماد القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والثاني مشرف على أعمالها ، ولم يفطن الحكم للثابت من التسجيلات طلبهما للرشوة من المجني عليه لإصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه وأن المطعون ضده الثالث قد أشار عليه بضرورة كسر سقف المبنى حتى يمكن إصدار القرار على النحو الذي اتفق عليه المطعون ضدهما الآخران مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ضمن ما استند عليه إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ...... قد عين بالذات الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين المبلغ وباقي المتهمين ولم يبح له ندب غيره من آحاد الناس ليقوم بإجراء هذا التسجيل إلا أن الشاهد خص المبلغ بإجرائه مما يبطل هذا التسجيل الذى تم في غيبه الشاهد ودون مباشرته له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات ، كما أن من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء التسجيلات الصوتية وأنها ندبت عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - لتنفيذ ذلك الأمر وأنه قام بالإشراف على كافة الاتصالات التي جرت في الدعوى وتسجيلها والتي تمت بين الشاهد الأول وباقي المتهمين ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان لصحة هذا الإجراء لأن إذن النيابة العامة لا يسمح لأحد من غير مأموري الضبط القضائي بإجراء التسجيل المأذون لهم به ولكون التسجيلات بذلك قد تمت في غيبتهم قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة كذلك على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المبلغ من أن المتهمين الثاني والثالث طلبا منه إصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه لأن الثابت أن الشاهد الأول قدم طلباً بإصدار قرار هدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراح أقوال المبلغ غير سائغ ذلك بأن كون المبلغ قد طلب إصدار قرار هدم ليس من شأنه أن ينفى واقعة طلب الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في مدوناته وجرت بها شهادة المبلغ في التحقيقات وأيدتها التسجيلات الصوتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نفى اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذى عرضت من أجله الرشوة بقالة إن القانون رقم 49 لسنة 1977 اختص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في إصدار قرارات الإزالة والترميم وليس للمطعون ضدهما عمل فيها ولم يزعما أن ذلك من اختصاصهما . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوفر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير ذلك القرار ولو كان في صورة إبداء رأى استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده القرار وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن 49 لسنة 1977 أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل مسبباً وهو ما يكفي أن يكون للحي ممثلاً في رئيسه وسكرتيره العام دور في المشاركة في تحضير هذا القرار ويتوافر به الاختصاص الذي يسمح لهما بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فضلاً عما هو ثابت بمدونات الحكم من زعم ضمني بالاختصاص من إبدائهما الاستعداد للقيام بالعمل الذى يزعمون أنه يدخل في اختصاصهما . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم اختصاصهم رغم توافر هذا الاختصاص وزعمهم به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17315 لسنة 65 ق جلسة 8/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 5 ص 111

جلسة 8 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / بدر الدين السيد البدوي ، على أحمد فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، حمدي ياسين ومحمد أحمد عبد الوهاب .
-----------
(5)
الطعن 17315 لسنة 65 ق
قانون " تطبيقه " . بناء . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " .
الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . مفادها ؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا مخالفة فيه للقانون . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إنشاء مبانِ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..... إلخ فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفاً للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أقام أعمال البناء على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص .
وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 1725 جنيه " ألف سبعمائة وخمسة وعشرين جنيهاً " .
استأنف ومحكمة الاستئناف ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أقام قضاءه هذا على أن أعمال إعادة بناء حوائط وأسقف المبنى موضوع الاتهام بعد تنكيسه ليست مخالفة للقانون ، في حين أن تلك الأعمال مما تستلزم لإجرائها الحصول على ترخيص إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " وحيث إن المحكمة تحقيقاً لوجه الحق فى الدعوى قضت بندب خبير فى الدعوى انتهى فى تقريره المودع ملف الدعوى إلى أن الأعمال المطروحة في الجنحة عبارة عن أعمال تنكيس تمت بدون ترخيص تحت إشراف نقابي وأنه ليس هناك مبانٍ جديدة من أول العقار أو أية أدوار أضيفت للعقار أي أنه ليس أعمال بناء مخالفة وإنما هي أعمال تنكيس لجميع الأدوار سواء أعمال ترميمات أو تغيير حوائط وتغيير سقف وأعمال بياض وغيرها وكانت المحكمة تأخذ بذلك التقرير المسطر من الأعمال التي أجراها الخبير دون النتيجة التي أوردها بختامه ومن ثم تقضي على هداه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها وتعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما بينته اللائحة التنفيذية لهذا القانون .... إلخ فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بإعادة بناء حوائط وأسقف العقار بدون ترخيص لا يكون مخالفاً للقانون يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ