الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 7195 لسنة 66 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 61 ص 363

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، عبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
---------------
- 1  تجزئة "أحوال عد التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218/1، 2 مرافعات. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بيّن الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة.
- 2  تجزئة "أحوال عدم التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. يوجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه. إلزام م 253 مرافعات محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بالأمر باختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد. الامتناع عن تنفيذ أمرها. لازمه. أن تقضي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع أجاز للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن من تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله.
- 3 تجزئة "أحوال عدم التجزئة". جمارك "الاستيراد المؤقت للسيارات".
الحكم بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن بأداء ضريبة جمركية عن سيارة مفرج عنها مؤقتاً بموجب دفتر مرور دولي. موضوع غير قابل للتجزئة. قضاء محكمة الاستئناف بقبول استئناف الطاعن لهذا الحكم شكلاً بالرغم من أنها لم تأمر باختصام المحكوم عليه الآخر أمامها. مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أثره. بطلان حكمها.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على الطاعن وآخر ( ...... ) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً للثاني بموجب دفتر مرور دولي بضمان الأول، وقد قضت محكمة أول درجة بإلزامهما بالتضامن، ومن ثم يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم ولم تأمر المحكمة باختصام الثاني حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الآخر، فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وآخر (......) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 26225 جنيه، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 15 يناير سنة 1991 أفرجت مصلحة الجمارك للثاني عن سيارة بموجب دفتر مرور دولي صالح حتى 9 يونيه سنة 1991 وذلك تحت نظام الموقوفات بضمان الطاعن ولما كانت السيارة المذكورة لم يعاد تصديرها للخارج بعد انتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولي فقد استحق عليها ضريبة جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 22 أغسطس سنة 1995 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق مختصماً الطاعن دون من أفرجت السيارة باسمه، وبتاريخ 15 مايو سنة 1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الثاني في حين أن حكم محكمة أول درجة قضى بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن فيما بينهما بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة موضوع الدعوى
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجبت على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن من تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى على الطاعن وآخر (......) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء الضريبة الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها مؤقتاً للثاني بموجب دفتر مرور دولي بضمان الأول، وقد قضت محكمة أول درجة بإلزامهما بالتضامن، ومن ثم يكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. فاستأنف الطاعن وحده هذا الحكم ولم تأمر المحكمة باختصام الثاني حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام المحكوم عليه الآخر فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 2339 لسنة 66 ق جلسة 28 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 60 ص 357

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، سمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة وأحمد برغش.
---------------
- 1  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
فكرة الفوازير. انطواؤها على شيء من الابتكار بما يبين معه خلع مبتكرها عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها. أثره. صيرورتها مصنفاً فنياً وفق م 2 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف.
- 2 ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
انتهاء محكمة الموضوع بأسباب سائغة إلى أن المطعون ضده واضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار. مؤداه. إسباغ الأخير عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها. النعي عليه بالخطأ في القانون بأن فكرة الفوازير ليس بها ثمة إبداع ولا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً. على غير أساس.
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذي وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها، وكان هذا الذي سجلته محكمة الموضوع - سائغاً - تتوفر به عناصر الابتكار الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف، ومن ثم يكون النعي بالخطأ في القانون (بأن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً) على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
- 3  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طرق الاستغلال. عدم جواز استعمال غيره هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط الإذن. أن يكون مكتوباً يحدد فيه كل حق نزل عنه المؤلف للغير وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. علة ذلك. الكتابة من مقومات العقد. لازمه لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر. المواد 5، 6، 7، 18، 37 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.
مفاد المواد 5، 6، 7، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة ينسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه، وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له، وتعد الكتابة من مقومات العقد لا يقوم إلا بها، وهى بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغنى عنها أي دليل آخر.
- 4  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
مباشرة غير المؤلف حق استغلال المصنف مالياً بغير إذن صاحبه. اعتباره عدواناً على حق الأخير وإخلالاً به.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به.
- 5  ملكية فكرية "حق المؤلف والحقوق المجاورة: المصنفات المحمية: مناط الحماية".
قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير أن المؤلف "المطعون ضده" هو مبتكر فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار واعتباره عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن تطبيق نص المادتين 25، 27 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. خلو الأوراق مما يفيد نزول المطعون ضده كتابة عن حقوق استغلال المصنف مالياً للطاعن. نعى الطاعن على الحكم بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير للمطعون ضده" باعتبار أنه يُعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص م 25 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها وهو صاحب حق الاستغلال المالي وينفرد بعائد تسويقها طبقاً لق 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نعى على غير أساس.
إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي عوّل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن المطعون ضده هو الذي قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف "المطعون ضده" كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتي تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق في تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه (بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع بأن تمسك بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير للمطعون ضده" باعتبار أنه يعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالي لها في الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون) في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته وآخرين للحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 66700 جنيه، 180 ألف دولار، وقال بياناً لذلك إنه في أكتوبر عام 1987 طلب منه التليفزيون المصري أن يقوم بتأليف ثلاثين قصة فكاهية لإذاعتها خلال شهر رمضان لعام 1408 هجرية دون انتظار لتحرير عقد لسبق التعامل معه على أساس ألف جنيه للقصة، وأنه قام فضلا عن تأليف هذه الحلقات بوضع السيناريو والحوار وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، وتم إذاعتها إلا أنه لم يحصل على مستحقاته فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/3/1995 بإلزام الطاعن بصفته وآخرين بأن يؤدوا للطاعن المبلغ المقضي به. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق لدى ذات المحكمة. أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 11/1/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن فكرة الفوازير محل النزاع ليس بها ثمة إبداع، ومن ثم لا تعتبر مصنفاً فنياً مبتكراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبارها مصنفاً فنياً يحظى بالحماية القانونية لحق المؤلف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه إذا انطوت فكرة الفوازير على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن المطعون ضده هو الذي وضع فكرة الفوازير وإعداد السيناريو والحوار مما يستبين معه أنه قد خلع عليها من شخصيته وملكاته وقدراته ما يميزها عن غيرها، وكان هذا الذي سجلته محكمة الموضوع – سائغاً – تتوفر به عناصر الابتكار الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه مستأهلاً الحماية المقررة لحق المؤلف، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب نسبة من عائد توزيع المصنف الفني "الفوازير" للمطعون ضده باعتبار أنه يُعد من الأعمال المشتركة وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف والتي يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإنتاجها ويكون هو صاحب كافة حقوق الاستغلال المالي لها في الداخل والخارج وينفرد وحده بعائد تسويقها طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بفحص دفاعه ولم يقسطه حقه من البحث والرد عليه وقضى بتأييد الحكم المستأنف بتحديد نسبة من عائد التسويق للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك آن مفاد المواد 5، 6، 7، 18، 37 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه، وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوباً يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة نزل عنه المؤلف للغير مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره ولكي لا توضع في العقد نصوص عامة غامضة مجحفة له – وتعد الكتابة من مقومات العقد لا يقوم إلا بها – وهي بالضرورة لازمة لإثباته بما لا يغني عنها أي دليل آخر، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي عوّل عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن المطعون ضده هو الذي قام بابتكار فكرة الفوازير وكتابة القصة والسيناريو والحوار، ومن ثم يُعد عملاً منفصلاً وقائماً بذاته يخرج عن نطاق تطبيق نص المادتين 25، 27 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، وإذ خلت الأوراق مما يفيد نزول المؤلف "المطعون ضده" كتابة عن حقوق استغلال المصنف موضوع النزاع مالياً والتي تُعد من مقومات هذا العقد لا يقوم إلا بها، ومن ثم فإن هذا الحق لا ينتقل إلى الطاعن ويظل للمطعون ضده وحده الحق في تقرير نشر واستغلال مصنفه مالياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

الطعن 18111 لسنة 77 ق جلسة 26 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 59 ص 354

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد علي داود، علي عبد المنعم نائبي رئيس المحكمة وائل داود والدسوقي أحمد الخولي.
--------------
نقابات "نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية".
الإعانة الشهرية المقررة من النقابة الطاعنة. حق ناشئ عن عقد العمل. تقادمه بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.
إذ كان حق العامل في الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2005 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة – نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية – وأخرى – شركة ...... الوطنية للحديد والصلب – بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى كل منهما إعانة شهرية مقدارها مائة جنيه، وقالا بياناً لها إنهما كانا من العاملين لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب إلى أن انتهت خدمتهما للعجز الكامل الأول في 15/7/2000 والثاني في 27/12/2003، وإذ يستحق كل منهما إعانة شهرية مقدارها مائة جنيه طبقاً لحكم المادة 76/4 من لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ولجانها النقابية وامتنعت الطاعنة دون وجه حق عن صرف هذه الإعانة فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 18/4/2006 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعيين بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضدهما وآخرين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق ، وبتاريخ 27/6/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهما بالمطالبة بالإعانة الشهرية من الطاعنة تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي تسقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني، ولما كانت خدمة المطعون ضدهما انتهت في 15/7/2000 بالنسبة للأول، 27/12/2003 بالنسبة للثاني قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنة فإن حقهما في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن حق العامل في الإعانة الشهرية المقررة بلائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما انتهت خدمتهما لدى شركة ...... الوطنية للحديد والصلب - ...... للصلب حالياً - الأول في 15/7/2000 والثاني في 27/12/2003 ولم يرفعا الدعوى بالمطالبة بالإعانة الشهرية إلا في 16/10/2005، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد، ويكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن الدعوى ليست ناشئة عن عقد العمل بل تستند إلى القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية ولائحة النظام الأساسي للنقابة الطاعنة ولا يسري عليها التقادم الحولي فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 636 لسنة 68 ق جلسة 25 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 58 ص 347

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، نبيل فوزي، جمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة وشريف العشري.
---------------
- 1  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. م 49 ق المحكمة الدستورية. الوجود الفعلي للنص وظهوره بمظهر النص القانوني الواجب الإتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعدم دستوريته. يرتب أثراً عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده. وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانوني الصحيح المتفق مع الدستور. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي امتناع تطبيقه من اليوم التالي للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، وهو ما ينفي الوجود القانوني للنص، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلي المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التي تقع في نطاق سريانه، إلا أن الحكم بعدم الدستورية لا ينفي أن هذا النص كان له وجود فعلي ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعد دستوريته بمظهر النص القانوني الصحيح واجب الإتباع، فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا في الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع، وفى هذه الحالة ينتج النص غير الدستوري أثرا عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده، وهو واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانوني المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق، وهذا ما درج عليه المشرع، فرغم إنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح، فقد اعتد بالجهل بالقانون في تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة 122 من القانون المدني على أنه "يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط في القانون "كما أعفت المادة 167 من القانون المدني الموظف من المسئولية عن عمله الذي أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة، متى كان يعتقد مشروعية العمل غير المشروع الذي وقع منه كما راعى حسن النية لاستقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر، كما أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها، لأنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: التأجير المفروش".
الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977. مؤداه. عدم جواز اعتبار الإجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية. لا يمنع ذلك من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم به. اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد. أثره. انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجير من الباطن.
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق "دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خالياً أو مفروشاً، يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتباراً من 28/11/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت استناداً لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم بالنص واعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن، ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي عنه قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن، وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة عملاً بنص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لأنها استندت إلى نص قضى بعدم دستوريته.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: التأجير المفروش".
تمسك الطاعن بأن تأجيره عين النزاع مفروشة إلى الطلبة في حدود الرخصة المخولة له بالمادة 40 ق 49 لسنة 1997 وأن التأجير قد تم وانتهى قبل نفاذ الحكم بعدم دستورية تلك المادة. دفاع جوهري. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له بما يكون معه الطاعن قد خالف شروط العقد وأجر العين من الباطن دون تصريح من المالك. خطأ وقصور.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع إنه قد أجر العين محل النزاع مفروشة لآخرين من الطلبة بموجب عقدي الإيجار المؤرخين في 1/4/1992، 10/8/1992 إعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وفى حدودها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من العين تأسيساً على إنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له ورتب على ذلك أن الطاعن خالف شروط العقد وأجر العين من الباطن إلى آخرين دون إذن كتابي صريح من المالك في حين أن تطبيق هذا النص المقضي بعدم دستوريته يمتنع تطبيقه - وعلى ما سلف بيانه - اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من 28/11/1997 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه فيما إذا كان عقد الإيجار من الباطن قد تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون المشار إليه بتاريخ 28/11/1997 من عدمه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1992 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/5/1973 يستأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها عشرون جنيهاً، وإذ قام بتأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 48 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبير آخر في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/2/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون منه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتأجير العين محل النزاع مفروشة للطلبة عملاً بالرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وأن آخر عقد مفروش قد انتهى في 9/8/1993، بما تكون معه واقعة التأجير قد تمت وانتهت في ظل قانون يسمح بذلك وقبل القضاء بعدم دستورية نص تلك المادة اعتباراً من 27/11/1997، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين لقيامه بتأجيرها مفروشة دون إذن كتابي من المالك تأسيساً على القضاء بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون سالف الذكر، بما يمتنع على المحاكم تطبيقها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه ولئن كان مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية أنه يترتب على نشر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي امتناع تطبيقه من اليوم التالي للنشر على الوقائع كافة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، وهو ما ينفي الوجود القانوني للنص، وتبقى صلاحيته لإحداث الأثر الأصلي المقصود من التشريع وهو حكم الروابط والوقائع التي تقع في نطاق سريانه، إلا أن الحكم بعدم الدستورية لا ينفي أن هذا النص كان له وجود فعلي ظهر خلال الفترة من تاريخ نفاذه إلى تاريخ الحكم بعد دستوريته بمظهر النص القانوني الصحيح واجب الإتباع، فانخدع به بعض الأفراد وباشروا تصرفاتهم على هذا الأساس فوقعوا في الغلط بحسن نية نتيجة لخطأ المشرع، وفي هذه الحالة ينتج النص غير الدستوري أثراً عرضياً على التصرفات القانونية بمقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده، وهو واقع يتعين اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيداً لتطبيق النص القانوني المتفق مع الدستور باعتباره وحده هو الواجب التطبيق، وهذا ما درج عليه المشرع، فرغم أنه من المفترض علم الكافة بالقانون على وجهه الصحيح، فقد اعتد بالجهل بالقانون في تقديره لصحة الإرادة فنصت المادة 122 من القانون المدني على أنه "يكون العقد قابلاً للإبطال للغلط في القانون" كما أعفت المادة 167 من القانون المدني الموظف من المسئولية عن عمله الذي أضر بالغير إذا كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس يعتقد أن طاعته واجبة، متى كان يعتقد مشروعية العمل غير المشروع الذي وقع منه كما راعى حسن النية لاستقرار التعامل حين حمى المتعاملين مع صاحب الوضع الظاهر، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن النصوص المانعة من التقاضي تعتبر من أسباب وقف التقادم في الفترة من تاريخ نفاذها لحين الحكم بعدم دستوريتها، لإنها أثرت على إرادة المخاطبين بأحكامها فمنعتهم من المطالبة بحقوقهم رغم انعدامها لأن امتناع تطبيق النصوص لا يمنع من اعتبار أثر وجودها على إرادة المخاطبين بها، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 149 لسنة 18 ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 والتي بينت الحالات التي يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان خالياً أو مفروشاً، يترتب عليه أن يمتنع تطبيق هذا النص اعتباراً من 28/11/1997 بحيث لا يجوز لحكم أن يقيم قضاءه على إجارة تمت استناداً لهذا النص هي إجارة صحيحة حتى ولو كان ذلك قبل نشر الحكم بعدم الدستورية، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من أن تبحث أثر وجود هذا النص وظهوره بمظهر النص الدستوري على إرادة المستأجر الذي التزم بالنص واعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن، ولم تتجه نيته إلى مخالفة القانون ولا مخالفة الشروط المانعة من التأجير من الباطن الواردة في عقده الأصلي مما ينفي عنه قصد المخالفة الذي هو أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي عند التأجير من الباطن، وذلك كله مع التسليم بأن الإجارة المبرمة عملاً بنص المادة 40 مخالفة للعقد الأصلي وغير صحيحة ولا نافذة في حق المؤجر لإنها استندت إلى نص قضي بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع إنه قد أجر العين محل النزاع مفروشة لآخرين من الطلبة بموجب عقدي الإيجار المؤرخين في 1/4/1992، 10/8/1992 إعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 وفي حدودها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن من العين تأسيساً على إنه يمتنع على المحاكم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من تاريخ العمل بالقانون المتضمن له ورتب على ذلك أن الطاعن خالف شروط العقد وأجر العين من الباطن إلى آخرين دون إذن كتابي صريح من المالك في حين أن تطبيق هذا النص المقضي بعدم دستوريته يمتنع تطبيقه – وعلى ما سلف بيانه – اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من 28/11/1997 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه فيما إذا كان عقد الإيجار من الباطن قد تم وانتهى قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 40 من القانون المشار إليه بتاريخ 28/11/1997 من عدمه مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 5309 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 57 ص 343

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود سعد التركاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: في المسائل التجارية". أورق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني".
إثبات وجود الديون التجارية وانقضاؤها. طليق من قيود المواد من 60 حتى 63 إثبات. مؤداه. فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات. م 69/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات ، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1- ....... ، 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 3- ......).
- 2  إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: في المسائل التجارية". أورق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني".
تجارية العلاقة بين طرفي السندين الاذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات ما أُثبت بهما بالكتابة. أثره. جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى في قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الاذنين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفي التداعي هي علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها – بحسب الأصل – بكافة طرق الإثبات القانونية، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، وكان ما أُثبت في السندين محل النزاع ليس من الحالات التي يوجب القانون في المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد أن رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 392 لسنة 2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 12154375.34 جنيه مصري ومبلغ 1768798.34 دولار أمريكي مع الفوائد الاتفاقية المحرر عنها السندين الإذنيين المؤرخين 6 فبراير سنة 2007, والتي أمتنعت عن الوفاء بقيمتهما رغم أنهما مستحقا الدفع بمجرد الاطلاع, بتاريخ 26 يونيه سنة 2007 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4207 لسنة 124 ق القاهرة, بتاريخ 6 فبراير سنة 2008 قضت المحمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنها وقعت على السندين الإذنيين - محل النزاع - على البياض وقدمتهما مع أربعة سندات أخرى إلى المطعون ضده كضمان للوفاء بإلتزاماتها المترتبة على عقد القرض المبرم بينهما والمؤرخ 25 نوفمبر سنة 1997, وبعد أن سددت قيمة هذا القرض فوجئت بمطالبة المطعون ضده لها بالمبلغين المدونين بالسندين سالفي الذكر بعد إضافتها على خلاف الحقيقة, وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقوله إن الأوراق خلت من دليل كتابي أو مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إستكماله بشهادة الشهود أو القرائن لإثبات صحة هذه الإضافة, في حين انها قدمت من المستندات ما يؤكد ذلك هي صورة سند آخر موقع منها على بياض ويماثل سندي الدعوى والكتاب الصادر من المطعون ضده المؤرخ 3 أبريل سنة 2001 الذي يفيد أن مستحقاته لديها بلغت 4619193.63 جنيهاً مصرياً فقط, وكشفي حساب مؤرخين في 17 مارس سنة 2003 مع المكاتبات المتبادلة بينهما المتضمنة حقيقة مديونيتها والتي يعد كل منها في حقيقته مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز إستكماله بشهادة الشهود والقرائن, هذا إلى أنه فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه يجوز في هذه المواد التجارية إثبات عكس ما أشتمل عليه دليل كتابي بكافة طرق الإثبات, وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع برمته فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة, فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية, وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها (1- …….., 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما أشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 3- ………). لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن إثبات ما يناقض السندين الإذنيين محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة, ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفي التداعي هي علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها - بحسب الأصل - بكافة طرق الإثبات القانونية, ولو إنصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة, وكان ما أثبت في السندين محل النزاع ليس من الحالات التي يوجب القانون في المواد التجارية الإثبات بالكتابة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 921 لسنة 69 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 56 ص 338

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
-------------------
- 1  تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألاّ يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218/1، 2 مرافعات. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها" .
استقامة شكل الطعن طبقاً للمادة 253 مرافعات. مناطها. اختصام جميع المحكوم عليهم والمحكوم لهم. التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات ميعاد الطعن. امتناعه عن التنفيذ. لازمه. أن تقضي ولو من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تحقيقاً لهذا الهدف (استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة) أوجب المشرع على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله.
- 3  تجزئة "أحوال عدم التجزئة". شركات "أنواع الشركات: شركات الأشخاص: تصفية شركات الأشخاص" .
دعوى المطالبة بتعيين مصفٍ للشركة لانتهاء مدتها. موضوع غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد. أثره. القضاء بقبول استئناف حكم التصفية شكلاً رغم عدم اختصام أحد الخصوم بصفته ولي طبيعي على قصر التي كان قد أقام بها الدعوى ابتداءً. مخالفة للقانون وبطلان .
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثاني عن نفسه أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفٍ للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحُكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإن يكون قد خالف القانون بما يبطله.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه والثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ......, ......, ...... أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني دمياط الابتدائية "مأمورية رأس البر" بطلب الحكم بتعيين مصفي للقيام بأعمال تصفية شركة ......، وقالا بياناً لها إنه بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1992 تكونت شركة توصية بسيطة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم مدتها خمس سنوات تنتهي في 19 سبتمبر سنة 1997 وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الشركاء الباقين بعدم رغبته في الاستمرار، وإذ عن لهما عدم التجديد فقد أعلنا باقي الشركاء إلا أنهم رفضوا، فقد أقاما الدعوى مختصمين المطعون ضده السابع الذي سبق أن عين حارساً قضائياً على الشركة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني مستعجل دمياط وأثناء نظرها أقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب عدم أحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما وإدخال المطعون ضده الثالث بصفته وزير المالية باعتبار أن المعدات الموجودة بالشركة عليها حظر من مصلحة الضرائب والجمارك بعدم التصرف فيها هذا إلى أن الأرض المقام عليها مصنع الشركة مملوكة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وبتاريخ 6 مايو سنة 1999 حكمت بتعيين مصفٍ للشركة. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم ...... لسنة 31 ق، وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان إنه لم يتم اختصام المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ......, ......، ...... وهم الشركاء في عقد الشركة المعدل بين الخامس حتى السابع رغم أن موضوع الدعوى هو تصفية شركة التي يعد هؤلاء القصر شركاء فيها وهو موضوع غير قابل للتجزئة مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمر المستأنفين باختصامهم في شخص وليهم المطعون ضده الأول، وإذ أحجمت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة وتحقيقا لهذا الهدف أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 252 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والمطعون ضده الثاني عن نفسه أقاما الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بتعيين مصفي للشركة المكونة بينهما وبين الطاعنين وباقي المطعون ضدهم لانتهاء مدتها وحكم لهما بالطلبات فاستأنفه الطاعنان دون أن يختصما المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الشركاء في عقد الشركة المعدل في 2 سبتمبر سنة 1996 من الخامس حتى السابعة ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه بهذه الصفة في الاستئناف بالرغم من أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تتوفر له مقومات قبوله باختصام هؤلاء القصر في شخص وليهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يبطله ويوجب نقضه.