الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2017

الطعن 28 لسنة 37 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/ 11 /2016 ص  99
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المدعي بصفته، بطلب انتداب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم المستحقة على الرسالة الجمركية موضوع الدعوى، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيداً للحكم بإلزام المدعي بأدائها والفوائد القانونية من تاريخ السداد، ولقد شيد دعواه على سند من أن الشركة التي يمثلها قامت باستيراد بعض الرسائل بموجب مشمول الشهادة الجمركية رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة – وعند الإفراج عن تلك البضائع قدمت الشركة لمصلحة الجمارك المستندات التي يتطلبها القانون وهي فواتير الشراء الأصلية، وشهادة المنشأ الأصلية وأوراق الشحن، والاعتماد المستندي، إلا أن مصلحة الجمارك لم تعتد بتلك الأوراق وأهدرت السعر الوارد بها بالمخالفة للقانون، الأمر الذي اضطره إلى سداد الضرائب والرسوم الجمركية بناء على تقدير جزافي حتى يتم الإفراج عن البضائع، وإذ جاء هذا التقدير مخالفاً للقانون والمستندات مما يصير معه تحصيل هذه المبالغ قد تم دون وجه حق، فقد أقام المدعي دعواه للمطالبة باسترداد الفارق بين السعر الجزافي وبين السعر الوارد بالأوراق، وبجلسة 2/6/2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 52410 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، فطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 6503 لسنة 17 ق، وبجلسة 12/11/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
كما أقام المدعى عليه الدعوى رقم 20390 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالباً الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له مبلغاً قدره 318799 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية استناداً إلى أنه استورد بضائع صينية متنوعة، وتحرر عنها البيانات الجمركية أرقام 100، 468، 506، 508، 509 لسنة 2008، ولقد تقدم من أجل الإفراج عن هذه الرسائل بالمستندات الخاصة بها، إلا أن مصلحة الجمارك أهدرت السعر الوارد بالفاتورة الأصلية وقدرت رسوماً جزافية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك واتفاقية التجارة العالمية، وبجلسة 11/9/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً. وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين سالفي الذكر قد تعامدا على محل واحد فيما يتعلق بالمشمول الجمركي رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقام دعواه المعروضة
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولاً: ..... ثانياً: ..... ثالثاً: الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها". 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، وإن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وذلك طوعاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات المار ذكرها
وحيث إن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المنازعة التي فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية على مشمول الرسالة رقم 508 لسنة 2008 جمرك العين السخنة التي قام المدعى عليه باستيرادها، وهو ما ينطبق عليه نص البند (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، هو الحكم الصادر من الجهة القضائية التي تدخل المنازعة الموضوعية في ولايتها، وهو ما يتعين الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 11/9/2012 في الدعوى رقم 20390 لسنة 15 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 26/6/2013 في الدعوى رقم 3974 لسنة 2010 مدني كلي، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/11/2013 في الاستئناف رقم 6503 لسنة 17 قضائية.

كتاب دوري 1 لسنة 2017 بشأن انشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية

جمهورية مصر العربية
النيابة العـامـة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2017
-----------------------------------
وزارة العدل
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير العدل رقم 11301 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الاجرءات الجنائية رقم 1150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19 / 12 / 2016 ؛
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم ؛
قــــــــرر:
المـــــادة الاولــي
تنشأ نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية ، تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية ، ويكون مقرها بوحدة مرور شرم الشيخ التي تقع علي الطريق المؤدي الي دهب - خلف كمين شرم الشيخ - دهب ، تختص بقضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة قسمي شرطة أول وثان شرم الشيخ اعتبارا من 1/1/ 2017
المـــــادة الثانيـــة
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

المـــــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 1 / 2017 .

وزير العدل
المستشار
محمد حسام عبد الرحيم
----------------------------------

نبلغكم قرار السيد المستشار قرار وزير العدل رقم رقم 11301 لسنة 2016 بإنشاء نيابة مرور شرم الشيخ الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية للعلم به وتنفيذه
والله ولي التوفيق ،
النائب العام
المستشار /
نبيل أحمد صادق


كتاب دوري 2 لسنة 2017 بشأن انشاء نيابة قسم ثالث المحلة لشئون الاسرة

جمهورية مصر العربية
النيابة العـامـة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2017

----------------------------------------
وزارة العدل
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير العدل رقم 11300 لسنة 2016
وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون الاجرءات الجنائية رقم 1150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 19 / 12 / 2016 ؛
وعلي قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الاسرة ،
وعلي قرار السيد المستشار / وزير العدل رقم 4391 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية .
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الاسرة ، وعلي كتاب السيد المستشار / النائب العام المؤرخ 21 / 12 / 2016 ،
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم ؛
قـــــــرر:

المــــادة الاولــي
تنشأ نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة ويكون مقرها بالطابق الرابع بمجمع محاكم المحلة الكبري الكائن بشارع الزهراء - قسم أول المحلة الكبري بمدينة المحلة الكبري - محافظة الغربية .

المــــادة الثانيـــة
تحال الي النيابة المشار إليها في المادة السابقة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .

المــــادة الثالثـــة
علي الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

المــادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 1 / 1 / 2017 .

وزير العدل
المستشار
محمد حسام عبد الرحيم
---------------------------------------------------
نبلغكم قرار السيد المستشار قرار وزير العدل رقم رقم 11300 لسنة 2016 بإنشاء نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة تتبع نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة للعلم به وتنفيذه
والله ولي التوفيق ،



الطعن 7 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (تنازع) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  109
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي في دعوى التنفيذ أقام إشكالاً في التنفيذ أمام محكمة تنفيذ شمال القاهرة الابتدائية قيد برقم 2025 لسنة 2015 تنفيذ شمال، ابتغاء القضاء له بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 423 لسنة 2010 مدني كلي الأقصر، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 158 لسنة 34 ق استئناف عالي الأقصر، على سند من أن هذين الحكمين قد تناقضا مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 23 لسنة 2012 مدني اقتصادي قنا، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 52 لسنة 4 ق مدني مستأنف اقتصادي قنا، وبجلسة 26 من نوفمبر سنة 2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ووفقاً للمادتين (34 و35) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعاً عليها من محام أو عضو هيئة قضايا الدولة وأن يرفق بالطلب، في حالة تنازع الاختصاص، صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع في شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) منه والتي تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تحيل من تلقاء نفسها وفي شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل في النزاع المطروح عليها
لما كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به في الدعوى المعروضة قد ورد بالإحالة من محكمة تنفيذ شمال القاهرة إلى هذه المحكمة فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 14 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (منازعة تنفيذ) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  157
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بأنه بتاريخ 25/3/2012، بدائرة قسم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكذلك حيازة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح، وقيدت الدعوى ضده بالجناية رقم 5814 لسنة 2012 مركز المراغة، ورقم 698 لسنة 2012 كلي شمال سوهاج، وقدمته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات سوهاج، التي قضت بجلسة 22/10/2012، حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد مدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، استنادا إلى نصوص المواد (1/2 و6 و26/ 3-4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، فطعن كل من المدعي والنيابة العامة على هذا الحكم بالنقض، فقضت محكمة النقض بجلسة 11/2/2014، برفض الطعن المقدم من المدعي، وبقبول طعن النيابة العامة شكلا ونقض ذلك الحكم وجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المدعي هي السجن المؤبد بالإضافة لعقوبتي الغرامة والمصادرة، لأسباب حاصلها خطأ الحكم في تطبيق القانون لإعماله مقتضى حكم المادة (17) من قانون العقوبات خلافا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، بعد تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، التي حظرت على المحاكم الجنائية عند توقيع العقوبة على جرائم السلاح المنصوص عليها في أي من فقرات هذه المادة، تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات التي تنظم قواعد الرأفة، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ثم قضت بجلسة 14/2/2015 في القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"؛ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، وإذا ارتأى المدعي أن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه يعتبر عقبة أمام تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا السالفي البيان، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزا أو محرزا، بالذات أو بالواسطة، سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3). 
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2و3). 
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد ..... 
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة
وتنص المادة (17) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن: "يجوز في مواد الجنايات – إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة – تبديل العقوبة على الوجه الآتي
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر". 
وحيث إن المدعي أقام منازعة التنفيذ المعروضة؛ على سند من القول بأن الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض حكم محكمة جنايات سوهاج وتعديل العقوبة المقضي بها من السجن المشدد ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، لإعماله قواعد الرأفة المنصوص عليها في المادة (17) من قانون العقوبات خلافا لنص المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 السالف البيان بعد تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012، ونصها في الفقرة الأخيرة منها على حظر تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، يعد عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي للحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 8/11/2014 و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/2/2015
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراه، بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها أحكام الدستور؛ تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من أسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعي قدم إلى المحاكمة الجنائية استنادا إلى نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ولم يقدم بالفقرة الثانية منها، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية الدستورية رقم 78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/2/2015، قد قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر السالف البيان فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها، ومن ثم لا يتصور أن يكون الحكم المحتج عليه عقبة في سبيل تنفيذ هذا الحكم الدستوري لاختلاف محل كل منهما
وحيث إن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ....... 
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". 
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قانونها – ضمانا لصون الحرية الشخصية التي كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها عدوانا – قد نص في المادة (49) منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي؛ فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه تعتبر كأن لم تكن. وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعا، لتفارقها قوة الأمر المقضي التي قارنتها، وتلك هي الرجعية الكاملة التي أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية، وهي – بعد – رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفا لكل عائق على خلافها ولو كان حكما باتا
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التفسير المنطقي السديد لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون هذه المحكمة؛ بشأن إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر منها بعدم دستورية نص جنائي صدر بالإدانة، واعتباره كأن لم يكن ولو كان باتا، ينسحب إلى الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله؛ باعتباره وضعا تأباه العدالة إذا ما أسقط الحكم هذا الوصف عن الأفعال التي ارتكبها المتهم، أو عن طريق تعديل تكييفها، أو بتغيير بنيان بعض عناصرها، بما يمحو عقوبتها كلية أو يجعلها أقل وطأة؛ استنادا إلى أن هذا الحكم يسري في شأن الأحكام السابقة على صدوره ولو كانت باتة، طبقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 8/11/2014 في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، ولئن لم يتعرض – سواء في منطوقه أو ما يتصل به من أسباب اتصالا حتميا – للفصل في دستورية أي من نصوص مواد الاتهام المسندة إلى المدعي بارتكاب الجرائم التي دين على أساسها، إلا أنه إذ انتهى إلى عدم دستورية نص الفقرة المشار إليها، فإن أثره ينصرف إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها، وهو القيد المتمثل في عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يمكن المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها أن تجعل حكمها – بعد إزالة هذا القيد – أقل وطأة؛ متى ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقا لنص المادة (17) من قانون العقوبات. متى كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنايات المشار إليه قد أعمل مقتضى نص المادة (17) من قانون العقوبات، إلا أن حكم محكمة النقض – وهو الحكم الذي يطلب المدعي عدم الاعتداد به في منازعة التنفيذ الراهنة – إذ قضى بتشديد العقوبة في قضية الجناية المشار إليها استنادا إلى عدم جواز إعمال المحكمة حكم هذه المادة، يغدو مخالفا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها الآنف الذكر، وتبعا لذلك يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم؛ مما يتعين معه القضاء بإزالتها
وحيث إن طلب المدعي وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه بصفة مستعجلة, فإن هذا الطلب المستعجل يعد فرعا من أصل النزاع المعروض، وإذ قضت هذه المحكمة في موضوع النزاع على النحو السالف البيان؛ فإن مباشرتها اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد باتت غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014, في القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية", وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 10 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (منازعة تنفيذ) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  152

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعين للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 227 لسنة 2015 جنح التهرب الضريبي، بوصف أنهم في غضون المدة من 22/4/2002 حتى سنة 2010، بصفتهم مكلفين خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كونهم المديرين المسئولين بشركة ..... للتسويق، تهربوا من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطهم في مجال خدمات التشغيل للغير، بأن لم يتقدموا لمصلحة الضرائب للتسجيل في الميعاد القانوني، ودون الإقرار عن الخدمة التي يقومون بها وسداد الضريبة المستحقة عنها، وطلبت عقابهم بالمواد (1، 2/2، 3/2، 6/1، 18/1، 32/1، 3، 43/1، 2، 44، 46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والبند (11) من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأخير، وبجلسة 28/6/2015، قضت المحكمة بحبس كل منهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 224 لسنة 2015 جنح مستأنف التهرب الضريبي، وبجلسة 28/11/2015، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع, بانتداب خبير في الدعوى، وقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، على سند من أن كافة الإجراءات التي اتخذت قبلهم والحكم الصادر بإدانتهم في الجنحة المشار إليها، تعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، لإغفالها إعمال آثاره، وإهدارها حجيته، بما يشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بها، والاستمرار في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها أمرا ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بعبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وكذا كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" القاضي: أولا: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيا: بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم فقد أضحت الضريبة المقررة على "خدمات التشغيل للغير" وفق التفسير المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر في 21/4/2002، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مطهرة من مظنة العوار الدستوري بوجهيه الشكلي والموضوعي معا
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الوقائع المنسوبة للمدعين وكافة محاضر الضبط والتحقيق، وإجراء إحالتهم إلى محكمة جنح التهرب الضريبي في الجنحة رقم 227 لسنة 2015، والحكم الصادر فيها بجلسة 28/6/2015 بإدانتهم، وكذا الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/11/2015، من محكمة الجنح المستأنفة، في الاستئناف رقم 224 لسنة 2015، بانتداب خبير في الدعوى، قد تساندت إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات التي قضت المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" برفض الدعوى بالنسبة له، بما مؤداه أن أيا من الإجراءات والأحكام المتقدمة لا تكون قد خالفت قضاء هذه المحكمة المشار إليه، ومن ثم لا تعتبر عائقا في سبيل تنفيذه، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول هذه الدعوى، وهو ما يتعين معه القضاء به
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 11 يناير 2017

قرار وزير العدل 781 لسنة 1978 بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ 
وبعد أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه؛ 
قرر:

المادة 1
يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات  القطاع العام.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 19733 وفي هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال

وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

الباب الثاني - في التعيين والترقية
المادة 2
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام

(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أو بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل
(ب) أن يكون كامل الأهلية المدنية
(ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(د) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
(هـ) أن يكون حائزاً على شهادة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية، أو على شهادة تعتبر معادلة لها على أن ينجح في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
(و) أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة إذا رأى مجلس الإدارة أن يتم التعيين عن هذا الطريق ويشترط في هذه الحالة الإعلان عن الامتحان في صحيفتين يوميتين قبل التاريخ المحدد له بوقت مناسب
(ز) أن تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو الاستمرار في العمل كله أو بعضه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي الجهة الطبية
(ح) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وألا يعين إلا في الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 19733 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973
ويشترط فضلاً عن ذلك فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية نقلا من إحدى الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين  المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أن يكون حاصلاً على تقرير بتقدير كفايته بدرجة ممتاز في السنة الأخيرة السابقة على النقل، أو بتقريرين بدرجة جيد على الأقل في السنتين السابقتين.

المادة 3
لا يجوز التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا في حدود ربع الوظائف الخالية في الإدارات القانونية، وتحسب هذه النسبة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون المشار إليه.
المادة 4
يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  13 من القانون.
المادة 5
تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية محصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة جيد على الأقل

وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة  متوسط على الأقل.

المادة 6
تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه

ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية
(1) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة
(2) إذا كان التعيين نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملاءه في الإدارة القانونية
(3) إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سنا. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية
وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية.


الباب الثالث - في النقل والندب والإعارة
المادة 7
مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 20،19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المشار إليه ندب عضو الإدارة القانونية للقيام بأعمال أخرى قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله

وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو لغير عمله طوال الوقت على ثلاث سنوات متصلة.

المادة 8
يجوز إعارة عضو الإدارة القانونية بعد موافقته كتابة للعمل في الداخل أو الخارج وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة

ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ولا يجوز أن تزيد مدد الإعارة على أربع سنوات متصلة.

المادة 9
تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.