الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 سبتمبر 2013

الطعن 27941 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 2 ص 9

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)
نقابات
الطعن رقم 27941 لسنة 64 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية" قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بمنع الطاعن من مزاولة المهنة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟

---------------
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القرار الصادر من مجلس التأديب رقم ..... محامين تأديب بأنه أولاً: أهان بالإشارة والقول موظفين عموميين هما الأستاذين......، ..... وكيلي نيابة..... بأن أشاح بيده في وجهيهما وابتدرهما بألفاظ مهينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما على النحو المبين بالأوراق. - ثانياً: سب الأستاذين سالفي الذكر بأن وجه إليهما علناً ألفاظاً تخدش اعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى مجلس تأديب المحامين بالتهمة المؤثمة بالمواد 133/ 1، 171، 306 من قانون العقوبات والمجلس آنف الذكر قرر بجلسة...... بمعاقبته بالمنع من مزاولة المهنة ستة أشهر. فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.

 


السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1588 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 106 ص 321

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(106)
القضية رقم 1588 سنة 19 القضائية

أ - تعويض. 

الحكم به على المستأجر الجديد للمستأجر القديم. جوازه. مثال.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي.

--------------
1 - من المقرر في القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر، وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي، وإذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم باعتباره صاحب اليد على الأرض التي كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذي كان قائما بحصاده على أساس الضرر الناشئ عن مخالفة القانون باعتداء المستأجر الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني أحدثا بعلي حسنين السلكاوي الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما والمتهم الثالث وآخر حكم عليه أحدثا بعلي محمد شهيب الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. والمتهم الأول أيضاً مع آخرين حكم عليهما أحدثوا بعبده حسنين السلكاوى الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 241 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من علي حسنين السلكاوي وحسنين حسنين السلكاوي وعبده حسنين السلكاوي بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنية بصفة تعويض.
سمعت محكمة مركز المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبات وإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى علي حسنين السلكاوي مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهمين الأول مع آخرين أن يدفعوا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى عبده حسنين السلكاوي مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهم الثالث متضامنا مع إبراهيم السيد أبو كحلة والشربيني السيد شهيب بأن يدفعوا إلى حسنين حسنين السلكاوي مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى المدنية التي رفعها كل فريق في الخصومة على الفريق الآخر بمقولة إن الاعتداء قد وقع متبادلا بين الفريقين وعلى الرغم من هذا الذي قاله الحكم فإن فرق في العقوبة فقضى بالحبس على الطاعنين وأفراد فريقهم واكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة بالنسبة لأفراد الفريق الآخر. وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالعقوبة على الرغم من التناقض السابق بيانه ثم إنه قضى بالتعويض المدني على الطاعنين لمصلحة الفريق الآخر قولا منه إنهم واضعو اليد على الأرض المتنازع على حيازتها وإن أفراد فريق الطاعنين قد اعتدوا على تلك اليد مع أن الثابت في الأوراق هو أن أحد أفراد فريق الطاعنين استأجر تلك الأرض من مالكها فكان يتعين على الفريق الآخر إخلاؤها وتمكينهم من وضع يدهم وفي هذا ما يشير إلى أن محكمة ثاني درجة قد أخطأت فهم حقيقة الواقع في الدعوى وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون فضلا عما اعتور الحكم من قصور في أسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون في طعنهم فالتناقض المشار إليه في الطعن لا وجود له ما دام الثابت في الحكم المطعون فيه أن المحكمة آخذت الطاعنين وفريقهم بالمادة 241 من قانون العقوبات على أساس أنهم ضربوا أفراداً من الفريق الآخر ضربا أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما أما أفراد الفريق الآخر فقد عوقبوا بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات لأن ما أحدثوه بفريق الطاعنين من إصابات كان لا يحتاج لعلاجه أكثر من عشرين يوما. وإذن فإذا فرق الحكم في العقوبة بين الحالتين فلا يكون قد أخطأ بل هو قد راعى نصوص القانون من حيث تغليظ العقوبة في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية، على أن تقدير العقوبة من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك ما دامت العقوبة الواقعة تدخل في نطاق ما نص عليه القانون. أما ما يثيره الطاعنون بصدد الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض فلا محل له متى كان ما أثبته بأدلة سائغة ذكرها من أن من قضى لهم بالتعويض كانوا أصحاب اليد على الأرض بطريق الإيجار وكانت لا تزال مشغولة بزرعهم الذي كانوا مشتغلين بحصاده وأن فريق الطاعنين كانوا هم المعتدين، ومتى كان الأمر كذلك وكان من المقرر بالقانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم من العقار المؤجر بالقوة وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالتعويض على أساس الضرر الناشئ من مخالفة القانون بهذا الاعتداء الذي صحبه ضرب المجني عليهم لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا0

الطعن 1884 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 101 ص 308

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 1884 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب ضم قضية في إحدى الجلسات. عدم الإصرار عليه في الجلسات التالية. تنازل ضمني عنه. عدم إجابته إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمنا تنازله عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه اختلس مبلغ خمس جنيهات لمحمود أحمد الشافعي إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها رسوما في قضية رافعها هو المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السيدة الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 مايو سنة 1949.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول: (أولا) بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب أمام محكمة ثاني درجة ضم قضية كان محدداً لنظرها جلسة مقبلة، ومع أن المحكمة أجلت نظر القضية موضوع الطعن إلى تلك الجلسة فإنها لم تقرر بضم القضيتين لنظرهما معا، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت قراراً بضم القضيتين لارتباطهما والحكم فيهما معا، ولكنها لم تنفذ هذا القرار، وقد كان للطاعن مصلحة في ذلك الضم لقيام هذا الارتباط. (ثانياً) أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ الاستدلال حين اعتمد في إدانة الطاعن على القول بأنه أشر بخطه بتاريخ الجلسة وأسماء الخصوم على ملف القضية الذي اتهم بتبديد رسومها، في حين أنه أنكر أمام المحكمة أن هذه التأشيرات بخطه، كما أن الحكم استند إلى مخالصة صادرة بين المجني عليه واخى الطاعن بمقولة إنها تتضمن دليل صدق الاتهام، مع أن هذه المخالصة لم تصدر من الطاعن ولم يعترف بصحتها، ويضيف الطاعن أن التهمة ملفقة عليه، وأنه قصد بها التهديد والانتقام منه لسبب آخر يبدو جليا من الشكوى رقم 28 سنة 1949 محاماة التي طلب ضمها أمام محكمة ثاني درجة، ولكنه لم يجب أيضاً إلى هذا الطلب.
وحيث إنه وإن كان يتضح من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن طلب في إحدى تلك الجلسات ضم قضية أخرى غير التي ذكرها بطعنه من غير أن يبين علاقتها بدفاعه، إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية مما يؤخذ منه ضمنا التنازل عنه، ولم يثبت في محضرة جلسة المحكمة الاستئنافية أنه طلب ضم الشكوى التي يشير إليها ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. أما ما يثيره عدا ذلك فإنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ما دام الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها قبل الطاعن، وهي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1883 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 100 ص 305

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(100)
القضية رقم 1883 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب معاينة. رفضه بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه.

----------------
إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذي قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات أوردتها وإنما أرجعته إلى اعتبارات منطقية مقبولة ومستندة إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها شيئاً في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 /6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 49/ 3 من قانون العقوبات و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والنفاذ وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي البصير والأهرام. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب إليها معاينة الدولاب الذي قيل إن المخدر ضبط به لتحقيق ما إذا كان الرف الذي انتزع منه واتضح من التحليل عدم وجود أثر للمخدر به هو بذاته الرف الأصلي للدولاب أم أنه أبدل بآخر، وهذا الدفاع هام كان يجب تحقيقه لأنه إذا ثبت أن الرف المضبوط هو الرف الأصلي للدولاب فإن هذا يكون مصدقا لدفاعه، ولا محل للافتراضات التي أوردها الحكم ردا على رفض هذا الطلب، لأن رأى المحكمة يجب أن يبنى على الحقائق لا على مجرد فروض قد تتعارض مع الحقائق المادية للأشياء.
وحيث إن الطعن مردود بأن الحكم بعد أن بين الواقعة وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن فند دفاعه ورد على طلب إجراء المعاينة، فقالت محكمة أول درجة في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إن الاستناد إلى أن رف الدولاب الذي ضبط في يوم 13/4/1949 قد ظهر أنه خال من التلوث بمادة الأفيون لا يفيد شيئاً في نفي التهمة عن المتهم لأن هذا الرف كان بعد ضبط المخدرات وإلى حين أخذه بمعرفة اليوزباشى محمد خميس علي حسن كان بعيداً عن مراقبة سلطات التحقيق ومن الميسور لأهل المتهم وأعوانه أن يبذلوا الرف الحقيقي بآخر كما أن الضابط السباعي أفندي الشيوى قرر في المحضر المحرر بمعرفة اليوزباشى سالف الذكر أن ذلك الرف المضبوط ليس هو الرف الأصلي للدولاب. وفضلا عن هذا فليس بلازم أصلا أن يترتب على وضع المخدرات بالدولاب أن يتلوث الرف بها سيما إذا لوحظ أن المخدرات كانت موضوعة داخل ورق السلوفان ومحفوظة بكيس من القماش الأمر الذي يستبعد معه تلوث الرف بتلك المخدرات الموضوعة عليه بتلك الحالة". ثم أضافت محكمة ثاني درجة في الرد على هذا الطلب ما يأتي "طلب الدفاع أمام هذه المحكمة معاينة رف الدولاب الذي وضع فيه المخدر ولكن المحكمة لا ترى داعيا لذلك للأسباب الواردة بالحكم المستأنف بالنسبة للرف وعلى الأخص أنه لا ينتظر أن يكون به أثر مخدر لأن المخدرات التي كانت في الدولاب كانت ملفوفة بورق وداخل كيس ولأن هذا الرف والدولاب كانا في يد أهل المتهم بعد الضبط ومن السهل التلاعب في الرف بإبداله بغيره. وأما ما يطلبه الدفاع من أن المعاينة قد تثبت أنه قديم ومن نوع خشبة الأرفف الأخرى فلا يؤثر على دليل الاتهام كما تقدم، ولأنه يمكن أن يتم الإبدال بخشب قديم حتى لا ينكشف أمره" ويبين من ذلك أن المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من المعاينة لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات، ولكنها أرجعته إلى اعتبارات منطقية تتفق مع المعقول وتستند إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى، وإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1901 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 98 ص 300

جلسة 6 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(98)
القضية رقم 1901 سنة 19 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بسرقتها. التدليل عليه بشرائه إياها من شخصين غير معلومين له وعدم ردها فور علمه بأنها مسروقة. قصور. نقض هذا الحكم بالنسبة إليه يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين.

-------------
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التي أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدي إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - عبده محمد عمر. 2 - حسن أحمد الأقصرى. 3 - أحمد عبد القادر عبد المعطي. 4 - علي حسن السكري. 5 - زكي صقر أحمد (الطاعن الأول). 6 - السيد محمد مصطفى (الطاعن الثاني). 7 - محمد عبد العظيم السيد (الطاعن الثالث). 8 - عفيفي محمد عبد الخالق بأنهم: الأول والثاني سرقا الجملاكا المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مخزن سلفاتوري كارولا بواسطة الكسر من الخارج حالة كون الثاني عائداً. والثالث والرابع اشتركا مع الأول والثاني في سرقة الأشياء سالفة الذكر بالاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهما وقدما لهما المفاتيح الخاصة بفتح المحل وحرضاهما على ذلك وشجعاهما عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. والخامس والسادس والسابع والثامن، أخفوا الأشياء المسروقة السالفة الذكر والمملوكة لسلفاتوري كارولا مع علمهم بسرقتها، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و317/3 و5 و322 و49/3 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين عدا السابع ستة شهور مع الشغل وبحبس السابع ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمواد 317/2و4و7 و44 و49/2 و55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما نسب إليهم، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لزكي صقر أحمد والسيد محمد مصطفى وعفيفي محمد عبد الخالق.
فطعن الطاعنون الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن. وفي ذلك يقول إن الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ تحدث الحكم عن أن الجملاكا المنسوب إلى الطاعن إخفاؤها مع علمه بسرقتها وجدت داخل جوالين أمام باب متجره من الخارج، وأن الطاعن قدم للمحقق فاتورة بشراء هذه الجملاكا من المتهم السادس، وأن حديثا تلفونيا دار بين الاثنين في حضور المحقق وعلى مسمع منه بأنه ترامى إليه ما يشككه في مصدر هذه البضاعة، وأنه يريد ردها إليه لهذا السبب، ولم يمانع المتهم السادس في ذلك، كما أنه لم ينكر إتمام الصفقة بالكيفية التي رواها الطاعن، وأقر المتهم المذكور بأنه رفض رد الثمن إليه. ويضيف الطاعن أن الحكم استدل على علمه بأن البضاعة مسروقة بما قاله من أنه اشتراها من شخصين لا يعرفهما وأنه لم يبادر إلى رد البضاعة عندما علم بأنها مسروقة، وهذا الذي ساقه الحكم لا يتسق مع الوقائع الثابتة بالتحقيق، إذ أن الطاعن قرر أنه اشترى البضاعة من المتهم السادس باعتباره سمسارا، ولم يكن في استطاعته أن يردها إليه قبل أن يستولى على ما دفعه من الثمن، وقد أبى البائع عليه ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الوقائع على أساس أن المتهم السادس هو وآخر من المتهمين قد عرضا البضاعة على الطاعن، وأنه اشتراها بموجب فاتورة حررها المذكور وأن الطاعن حين علم بأنها مسروقة طلب إلى البائع استلامها مقابل رد الثمن، إلا أنه لم يقبل ذلك، ثم قال الحكم: "إن هؤلاء المتهمين الثلاثة الخامس والسادس والسابع (وهو الطاعن) يعلمون بأن هذه الجمالاكا متحصلة من السرقة، أما قول المتهم السابع بأنه لا يعلم أن هذه الجملاكا مسروقة وأنه حسن النية، فيرد عليه بأن إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، ومن ثم يكون ركن العلم متوافرا وحقت عليهم العقوبة".
وحيث إن الأدلة التي ساقتها المحكمة - على ما سبق بيانه - لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من ثبوت علم الطاعن بأن البضاعة مسروقة، وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين جميعا.