الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478


جلسة 24 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.
----------
(97)

الطعن رقم 943 لسنة 51 القضائية
 (1)دعوى "الدعوى غير المباشرة".

الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.
 (2)دعوى "تكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها.
 (3)إثبات "الإقرار". تقادم "تقادم مسقط".
الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.
(4،5 ) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "بدء مدة التقادم". دعوى.
 (4)مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
 (5)دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------

1 - إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته.
2 - قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
3 - لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.
4 - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
5 - إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5709 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول وشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية - طالبين الحكم بإلزامهما على وجه التضامم بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لهما أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارته في موت مورثهم وقد قضى جنائياً بإدانته بحكم نهائي صار باتاً، وإذ كانت تلك السيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى المطعون ضدها الثانية وقد أصابتهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها والتعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1978 قررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ عجل الطاعنون السير فيها، قضت المحكمة بتاريخ 14 من مايو 1979 باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، ومن بعد ذلك أدخلها الطاعنون في خصومة الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1979 طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه من تعويض على أن يؤديه إليهم قائلين في الصحيفة أنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة اعتباراً بأن المطعون ضدها الثانية مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول، دفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى غير المباشرة وبإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع للطاعنين مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3872 سنة 97 قضائية طالبين تعديله والحكم لهم على المطعون ضدها على وجه التضامم بكامل طلباتهم، وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبسقوطها بالتقادم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية عاودوا إدخالها في الخصومة بصحيفة تضمنت بياناً صريحاً بأنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة وفقاً للحق المقرر للدائن بنص المادة 235 من القانون المدني وعلى سند من أن تلك الشركة مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول - واختتموا هذه الصحيفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه أن يؤديه إليهم، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على دعواهم تكييفاً غير صحيح بقوله أن مطلبهم في أن يؤدي إليهم ما يحكم به لصالح مدينهم يدل على أن الدعوى من الدعاوى المباشرة ولا يصدق عليها وصف الدعوى غير المباشرة، في حين أن النص في الطلبات الختامية على أن يؤدي إليهم ما يحكم به على مدينهم هو مما تكتمل به صورة الدعوى غير المباشرة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن التقنين المدني إذ أجاز في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا - المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للتجزئة فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أحواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته، وإذ كان من المقرر أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه من بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أدخلها الطاعنون في الخصومة بصحيفة طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول - مدينهم - ما عساه أن يحكم به عليه على أن يؤديه إليهم، ولم يطلبوا هذا الحق ليدخل في عموم أموال مدينهم ليتقاسموه مع سائر الدائنين قسمة غرماء، ثم ما لبثوا في صحيفة استئنافهم أن أفصحوا بوضوح وجلاء من أنهم يطلبون الحكم بإلزام المطعون ضدهما سوياً بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ أضفى على دعوى الطاعنين وصف الدعوى المباشرة تأسيساً على أنهم ما طلبوا الحق محل التداعي إلا باسمهم ولمصلحتهم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بخطئه في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قد انطوى دفاع المطعون ضدها الثانية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 على إقرار بأحقية الطاعنين في التعويض وهو ما يترتب عليه انقطاع التقادم المسقط للدعوى، ولا يغير من ذلك أنها أبدت هذا الدفاع في تلك المذكرة التي تمسكت فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذ أغفل الحكم إعمال أثر هذا الإقرار وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو اعتراف شخصي بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أثارت بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 أمام محكمة أول درجة رداً على الدعوى الموجهة لها بمقتضى صحيفة افتتاحها دفاعاً أصلياً تمسكت فيه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لأخوة المتوفى والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب وإعلانها في الميعاد القانوني، ثم ساقت دفاعاً احتياطياً تناولت فيه تفنيد الحق في اقتضاء تعويض عن الضرر المادي واقتضاء التعويض المورث، وكان مؤدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تمسك من المطعون ضدها الثانية بزوال الدعوى بما في ذلك صحيفتها وإلغاء أثرها في قطع التقادم وكان تمسكها بدفاع احتياطي يقوم على تفنيد بعض عناصر الحق موضوع التداعي لا ينطوي على إقرار صريح أو ضمني بثبوت هذا الحق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بثمة إقرار يرتب قطع تقادم الدعوى يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن التقادم الثلاثي لدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن لا يبدأ سريانه إلا من وقت رفع دعوى المسئولية على المؤمن له، وبالتالي فإن دعواهم غير المباشرة قبل المطعون ضدها الثانية لا يبدأ تقادمها الثلاثي إلا من وقت رفع الدعوى على المطعون ضده الأول، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ كبداية لسريان التقادم فإنه يكون معيباً، ويقولان في بيان الوجه الثاني أن الدعوى لو اعتبرت مباشرة فإن مدة تقادمها تكون خمسة عشر سنة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأن محكمة الموضوع قد انتهت إلى تكييف الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية بأنها دعوى مباشرة من المضرور وليست دعوى غير مباشرة باستعمال حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وكان هذا التكييف صحيحاً في القانون على نحو ما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثاني، ولما كانت دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري في هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة تقادم دعوى الطاعنين المباشرة قبل المؤمن - المطعون ضدها الثانية - هي ثلاث سنوات ولم يحتسب في التقادم المدة التي ظلت فيها الدعوى الجنائية قائمة حتى صدور الحكم النهائي فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 994 لسنة 56 ق جلسة 30 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 245 ص 1569

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
(245)
الطعن رقم 994 لسنة 56 القضائية
(1،2 ) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء. تعويض.
 (1)إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه.
وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها. شرطه. تخلف ذلك. أثره.
 (2)استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونيةغصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر. مؤدى ذلك.
 (3)نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن بدفاع أبداه أمام محكمة أول درجة دون محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام.
2 - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 9072 لسنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهما مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن استيلائه على الأرض المبينة بالصحيفة دون اتباع أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أم أودع تقريره قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأرض التي استولى عليها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 774 لسنة 34 ق طنطا وبتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم مقتضى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن دفع التعويض عن نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته استولى على أرض النزاع وأقام عليها إستاد طنطا الرياضي دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب يرتب مسئوليته ويخول للمطعون ضدهما مطالبته بالتعويض باعتباره - دون هيئة المساحة - صاحب الصفة في الاختصام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بصفته بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية بما يستتبع تقدير قيمة أرض النزاع وقت تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل في سنة 1974 حتى لا يستفيد صاحب الشأن من تراخيه في رفع الدعوى بالتعويض غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في تقدير قيمة هذه الأرض - استناداً إلى تقرير الخبير - بوقت رفع الدعوى في سنة 1981 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التي استولى عليها الطاعن بصفته وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بصرف ثمن أرض النزاع لمورث المطعون ضدها وقدم تدليلاً لذلك صورة استمارة الصرف وأن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بحكم الأثر الناقل للاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده أمامها غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الطاعن بصفته قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 32 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــد 
.... لمقاولات البناء (ش. ذ. م.م) 
.... بوكالة المحامي / .... 
.... للتمويل (ش.م.ع) بوكالة المحامي / .... 
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة بالذمة وإخطار شركة .... العقاري المالك للمشروع الكائن به الوحدة العقارية محل الاتفاقية بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المطعون ضده الثاني وتسجيل هذه الوحدة باسم المطعون ضدها الأولى والتسليم ، والزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 281,103,55 درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة عدم تنفيذ المطعون ضدهما التزاماتهما التعاقدية ، بتاريخ 30/4/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص. 
وقد تمت الإحالة إلى اللجنة وقيدت برقم .... لسنة 2015 منازعة عقارية التي قررت بتاريخ 18/11/2015 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص ، 
وقد تمت الإحالة إلى المحكمة المدنية وقيدت برقم .... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة وبتاريخ 10/1/2016 حكمت المحكمة باستنفاد الولاية بالفصل فيها بتاريخ 30/4/2015 . 
وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة ، فأقام بتاريخ 8/5/2018 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على : " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة الشركة المدعية قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أسند لهذه اللجنة الاختصاص بنظر جميع المنازعات العقارية التي تنشأ بين شركات التطوير العقاري المسجلة براس الخيمة والغير من ناحية وكذا المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تكون هذه اللجنة هي ذات الاختصاص الولائي دون غيرها من المحاكم بنظر النزاعات التي يكون مصدرها عقد الإيجار أو/ والعقد المنطوي على علاقة إيجار . 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان تستند إلى عقد تضمن علاقة إيجار بغض النظر عما ساندها من اتفاق تمويل يفضي إلى التزام المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضده الثاني ببيعه العين محل النزاع ، فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن علاقة الإيجار المذكورة ينعقد إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية دون محاكم الحق العام المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وبالتالي تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية ، وإذ خالفت اللجنة المذكورة عند نظرها الدعوى رقم 8 لسنة 2015 منازعة عقارية فيكون حكمها الصادر فيها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم.

الطعن 26 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـد في جدول المحكمة بـرقـم 26 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى 

الطاعن / النائب العام 
ضـــــــــد 
المطعون ضدهما / 
1- .... بوكالة المحامي / .... 
2- .... بوكالة المحامي / .... 
المحكمـــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم له بتوجية اليمين الحاسمة على النحو المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى ووقف البت فى الدعوى رقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية وذلك على سند أنه أقام الدعوى الأخيرة لحصر ميراث تركة الجد ....وهو الذي خلف بعد وفاته ورثة شرعيين طبقا حصـر ميراث رقم .... لسنة 2016 وتركة كبيرة وبالتالى فإنه يطالب بتقسيم تركة والدة ومنها القسيمة رقم .... محل اليمين الحاسمة ،ومن ثم فكانت الدعوى. بتاريخ 14/4/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية ، وتمت الإحالة ،وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية تركات ، وبتاريخ 19/6/2016 قضت بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية ، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 6/9/2016 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى ، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجزئية للأحوال الشخصية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث أن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها نوعيا بنظرها، وثانيهما من محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعيين المحكمة يكون متحققاً. 
وحيث لما كان النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي سواء قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 أو بعد هذا التعديل قد عقد الاختصاص بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد دون الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 أنه يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالزواج والنسب والميراث. ويشمل الميراث شرعاً الأحكام الخاصة بالتركة وتصفيتها وتسوية ديونها وقسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالتخارج من التركة. بما مفادة ان المشـرع جعل الاختصاص بالفصل فى دعاوى الأحوال الشحصية إلى الدوائر الجزئية وكذلك أى منازعة فى شأن تركة تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الجزئية للأحوال الشخصية . 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي طلب توجيه يمين حاسمة بشأن القسيمة محل الطلب وما يترتب عليه من آثار قانونية في شأن توزيع التركة محل الدعوى رقم 36 لسنة 2016 أحوال شخصية وهو ما تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية الكلية وينعقد الاختصاص إلى المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية تركات . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفي حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا فى سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما فى الفصل فى الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائى فيها وبالتالى لن نكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعيين المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن هذة المسألة لا تخضع لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى إختصاص محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية تركات بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم اسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ,ولما تقدم.

الطعن 25 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقم 25 لسنة 12 ق 2017 –مدنى 

الطاعن/ النائب العام 
المطعون ضدهم / 
1- .... بوكالة المحاميان / .... و.... 
2- .... بوكالة المحاميان / .... و.... 
3- .... 6 - .... 
المحكمـــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 3/1/2010 وإلزامهم متضامنين برد الثمن والتعويض الأدبى والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ التسليم وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد سالف البيان باع له المطعون ضدهما الثانى والثالث قطعة الأرض المبينة بالعقد والتزما بتقديم مستندات الملكية , إلا أنه فوجئ عند تسجيل العقد أن الأرض مسجلة بإسم شخص آخر فضلاً عن نكولهما عن تقديم مستندات الملكية , فكانت الدعوى، بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم.... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ14/5/2015 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 4/6/2015 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/2/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجاريه قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لتعين المحكمة المختصة ، وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على أنه " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والايجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، إذ متى استقامت دعوى تنازع الاختصاص بموجب التشـريع سالف البيان وهو تشريع محلي بجعل الاختصاص الولائي لمحكمة تمييز راس الخيمة للفصل فى تنازع الاختصاص فيسري بأثر رجعي على جميع الطعون متى أدركها أمام محكمة التمييز طبقا للفقرة أ من المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية وبالتالى فإن مقتضـى ذلك التشريع المحلى المتعلق بالإختصاص وهو تشريع إجرائي أسبغ الولاية لمحكمة التمييز على نظر الطعن من جديد بحيث تلتزم بالفصل فى الطعن غير مقيدة بسبق صدور حكمها بعدم جواز الطعن . 
وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم إختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي بفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعيين المحكمة يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود ايجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الافراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى فسخ عقد البيع سالف البيان وما يترتب عليه من آثار قانونية وبين أشخاص طبيعيين ولم يكن بين طرفيها شركة من شركات التطوير العقاري وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفى حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا فى سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما فى الفصل فى الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائى فيها وبالتالى لن تكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعين المحكمة المختصة ، ومن ثم فان هذة المسألة لاتخضع لأحكام المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة إنتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ، ولما تقدم

الطعن 24 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمــة بـرقـم 24 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى 

الطاعن / النائب العام 

المطعون ضدهم / 
1- ..... - بوكالة المحامي / ..... 
2- ..... 
3- ..... عن نفسه وبصفته مالك الرخصة التجارية المسماة فندق ..... - بوكالة المحامي / ...... 
4- منتجع وشاطئ ..... ش.ذ.م.م - بوكالة المحامي / ..... 
المحكمـــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتعويض المادي والمعنوي طبقا لتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 مستعجل وذلك على سند من القول أن المطعون ضده الثالث سبق له استثمار البناية المملوكة للمطعون ضده الرابع وقام بإصدار الرخصة التجارية المسماة فندق ..... بموجب عقد استثمار مؤرخ 1/5/2012 بين المطعون ضده الأول والثانى لمدة سنتين ووافق المطعون ضدة الثالث على هذا الاتفاق إلا أن الأخير لم يجدد الرخصة التجارية مما أدى إلى غلق المنشاة والمقهى واذ أنفق على تجهيزه مبالغ ولم ينتفع بها وتم تقديرها بمعرفة الخبير المنتدب فى الدعوى رقم ..... لسنة 2013 مستعجل وترتب أضرار, فكانت الدعوى. بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ30/9/2015 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 29/12/2015 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/2/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجاريه قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عـُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والايجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، إذ متى استقامت دعوى تنازع الاختصاص بموجب التشـريع سالف البيان وهو تشريع محلي يجعل الاختصاص الولائي لمحكمة تمييز رأس الخيمة للفصل فى تنازع الاختصاص فيسري بأثر رجعى على جميع الطعون متى أدركها أمام محكمة التمييز طبقا للفقرة أ من المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية وبالتالى فإن مقتضى ذلك التشريع المحلي المتعلق بالاختصاص وهو تشريع اجرائي أسبغ الولاية لمحكمة التمييز على نظر الطعن من جديد بحيث تلتزم بالفصل فى الطعن غير مقيدة بسبق صدور حكمها بعدم جواز الطعن . 
وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم إختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي بفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعين المحكمة متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود ايجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناءً من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض عن كافة الاضرار الناتجة عن عدم استغلال المنشاة والمقهى محل التداعي وبين أشخاص طبيعيين ولم يكن بين طرفيها شركة من شركات التطوير العقاري وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الاميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الاميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفى حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا في سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما في الفصل في الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائي فيها وبالتالي لن تكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعيين المحكمة المختصة ، ومن ثم فان هذة المسألة لاتخضع لأحكام المادة 174 من قانون الاجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة إنتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضـى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً . 
ولما تقدم.

الطعن 121 لسنة 11 ق جلسة 30 / 1 / 2017 مدني

جلسة 30 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريف رئيس المحكمة ، وعضوية القاضيين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبه .
--------------
الطعن 121 لسنة 11 ق "تنازع اختصاص" 
(1) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". إيجار . 
الأصل . اختصاص المحاكم بنظر جميع المنازعات. الاستثناء : المنازعات العقارية الإيجارية . حد ذلك ؟ المرسوم الأميري 3 لسنة 2015 المعدل . 
خروج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة . 
دعوى طرد للغصب تخرج عن اختصاص اللجنة وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
(2) قانون " تطبيقه" . اختصاص " تنازع الاختصاص". حكم " حجيته ". 
الفصل في تنازع الاختصاص السلبي . حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة 
انتهاء محكمة التمييز إلى اختصاص المحكمة المدنية . مقتضاه . إسباغ الولاية عليها من جديد فتُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها نهائياً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 – حيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن ".... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصـر بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي ، فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
المحكـمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار محل التداعي المسجل بالوثيقة رقم ... لسنة 2014 وما عليه من مباني وصيانته وتسليمه حتى سداد كافة فواتير الكهرباء ودفع قيمة الربح والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقال بياناً لذلك أنه تملك الأرض وما عليها من مباني عن طريق الشراء من حكومة رأس الخيمة وذلك بتاريخ 26/02/2012، ومنذ ذلك التاريخ سالف البيان، امتنع المطعون ضده عن تسليم العين محل التداعي إذ قام بغصب حيازتها بدون وجه حق وحرمانه من الانتفاع منها، فكانت الدعوى، وبتاريخ 12/07/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة للاختصاص، وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 16/03/2016 قضت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 17/04/2016 حكمت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 12/07/2015، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 12/07/2016 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع ، وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أن المشرع جعل بعض المنازعات العقارية الإيجارية من اختصاص هذه اللجنة المشار إليها سلفاً إذ حدد اختصاص اللجنة في جميع المنازعات العقارية التي تنشأ من شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير وقصره بالنسبة للأفراد على المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تخرج أي منازعة بين الأفراد لا يكون مصدرها عقد الإيجار عن اختصاص هذه اللجنة ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة المدنية. 

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي دعوى طرد للغصب وما يترتب عليه من آثار قانونية وهو ما تخرج عن اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وينعقد الاختصاص إلى المحكمة المدنية. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص المحكمة المدنية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تُلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم. 
ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25 لسنة 9 ق جلسة 7 / 7 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة 

------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســـعد محمد توكل 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رمضان سنة 1435 ه الموافق 7 من يوليو سنة 2014 م
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 25 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ورثة المرحوم ...... وهم / ...... .وكيلهم المحامي ...... 

المطعون ضده / النائب العام / ممثل حكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي وكيله المحامي ...... 

الوقائـــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعين " الطاعنين " قد أقاموا بتاريخ 8/7/2010 الدعوى رقم ...... /2010 لدى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة " النائب العام " بصفته ممثلاً لحكومة رأس الخيمة / دائرة الأراضي بموضوع " تثبيت ملكية " وقالوا بياناً لدعواهم أن مورثهم كان يملك قطعة ارض عليها بيوت قديمة بمنطقة " ...... " آلت إليه عن طريق الميراث عن والده المتوفى خلال عام 1965 وترك ورثة منهم مورث المدعين الذي قام بشراء نصيب إخوته في الأرض الموروثة وما عليها وأصبح المالك الوحيد لها وكانت الأراضي في الفترات الأخيرة معرفة باسم مالكيها من الأفراد دون وجود أوراق تثبت الملكية ،وأنه منذ وفاة جد المدعين والأرض وما عليها في حيازة مورثهم والدهم ويباشر عليها كافة حقوق المالك دون منازع ،وبعد وفاته آلت للمدعين وأصبحت في حيازتهم وجميع من في الأرض يعلمون أنهم المالكون للأرض والبيوت التي يسكنون بها وقد سعى المدعون لإثبات ملكية تلك الأرض وتوجهوا لدائرة الأراضي وباشروا الإجراءات إلا أن الدائرة رفضت استكمال الإجراءات وإصدار وثيقة الملكية وتقدموا بطلب لمستشار الحكومة استناداً لقانون دعاوى المحكومة رقم 2 لسنة 2010 ومضت المهلة المحددة في المادة ( 6 / د / 2 ) منه دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 
وطلب المدعون بصحيفة دعواهم وبصفة مستعجلة وقف جميع التعاملات الناقلة للملكية على قطعة الأرض موضوع النزاع لحين الفصل في موضوع الدعوى وندب خبير أراضي لمعاينة الأرض للمهمة المشار إليها في صحيفة الدعوى ولبيان وجه الحق فيها وأحقية المدعين في طلب ملكية الأرض وما عليها بالميراث الشرعي كسبب من أسباب كسب الملكية من عدمه. 
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد استكمال إجراءاتها أصدرت بتاريخ 3/4/2012 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصاريف . 
لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ...... /2012 وبتاريخ 29/12/2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف . 
لم يقبل المدعون بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 27/2/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بصفته بتاريخ 24/3/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 6/4/2014 طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة 26/5/2014 حيث تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المحكمة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن أسباب الطعن : فقد أقيم الطعن على ثلاثة أسباب . 
وحيث ينعى الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والتناقض من حيث ما توصل إليه الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف استناداً للمرسوم 3 لسنة 2008 والمرسوم 13 لسنة 2011 . وأن المرسوم 13 لسنة 2011 لا علاقة له بموضوع النزاع وكان على المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص . 
فإن هذا الطعن سديد فيما يتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة 6733 قدم مربع بحدود ما سيرد لاحقاً . وتجدر الإشارة ابتداء إلى أن الخطأ بذكر صفة ونوع التشريع الذي تستند إليه المحكمة في حكمها لا بترتب عليه تناقض هذا الحكم أو مخالفته للقانون . فمن حيث التشريع فقد أسست المحكمة حكمها على ما جاء في المرسوم رقم 13 لسنة 2011 والصحيح أنه القرار رقم 13 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 17/7/2011 المتعلق بتشكيل لجنة تثبيت الأملاك استناداً للقرار 16 لسنة 2005 بشأن تثبيت الأملاك والقرار 3لسنة 2008 بشأن تحديد شروط تثبيت الأملاك حيث أناط القرار رقم 13 لسنة 2011 باللجنة المشار إليها صلاحية النظر في كافة الطلبات الخاصة بتثبيت الأملاك بعد الموافقة على فتح الملف من قبل رئيس اللجنة بدائرة الأراضي . ولما كان ذلك فإن ما جاء في الحكم المطعون فيه من إشارة للمرسوم 13 لسنة 2011 فالمقصود به القرار رقم 13 لسنة 2011 فإن ذلك من قبيل الخطأ الذي لا يبطل الحكم. 
ومن حيث ما قضت به محكمة الاستئناف باختصاص اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 13 لسنة 2011 بنظر الشق المتعلق بالبيوت الحجرية والأرض المقامة عليها وعدم اختصاصها بذلك فقد ورد في أوراق الدعوى أن هذا الموضوع قد عرض على اللجنة وأنه بموجب كتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 بأن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حتى يتم النظر فيها يما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 . وأنه بموجب الكتاب ذاته ( فإن الأراضي الخالية لا تفوت .... فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له ...) وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى صدور قرار من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 13 لسنة 2011 بخصوص البيوت الحجرية والأرض المقامة عليها بمساحة ( 6733 قدم ) ، فإن محكمة الاستئناف لم تتثبت من اللجنة أو الجهات المعينة فيما إذا صدر قرار بشان البيوت المذكورة بحيث يمنع المدعين من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بملكية هذه البيوت والأرض التي عليها ، أم أنه لم يصدر مثل هذا القرار عن اللجنة لسبب أو لآخر مما يجعل باب القضاء متاحاً أمام المدعين بهذه المطالبة ويتعين بحثها موضوعاً. وحيث لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مستوجب النقض والإعادة . 
أما من حيث المطالبة بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وما توصل إليه الحكم المطعون فيه . فإن الطعن على الحكم من هذا الجهة غير سديد ؛ ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد توصل إلى رفض الدعوى تأسيساً على أنها قد أقيمت بعد انتهاء المدة المقررة إلا أن محكمة الاستئناف ولغايات الفصل في الطعن الاستئنافي أعادت المأمورية للخبير المنتدب وللغاية المبينة بحكمها المؤرخ 27/1/2013 ومن ثم وفي ضوء تقرير الخبرة فصلت في هذا الشق من الدعوى المتعلق بتثبيت ملكية الأرض موضوع النزاع وتوصلت لخلو أوراق الدعوى مما يثبت أن الأرض محل النزاع ملك للطاعنين أو آبائهم أو أجدادهم أو أنهم كانوا يضعون يدهم عليها أو أنها آلت إليهم بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، وبذا تكون المحكمة قد تجاوزت عن الدفع بانقضاء المدة الواردة في القرار رقم 3 لسنة 2008 للمطالبة بتثبيت الأملاك وقضت في الموضوع بالنسبة للأراضي الخالية غير المسورة التي وردت بتقرير الخبرة وقد جاء حكمها هذه الجهة في محله ووفق سلطتها التقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة ، ويسعفها في ذلك ما جاء بكتاب مدير دائرة الأراضي الموجه لمستشار الحكومة بتاريخ 13/4/2010 ( بأن الأراضي الخالية لا تفوت فقط يتم تثبيت البيوت القديمة من الحصى واللبن والجص وبمساحة البيت مع حرم له وان على صاحب العلاقة الحصول على أمر من سمو الحاكم حيث أن هذه المعاملات خارج عن صلاحيات اللجنة ) وتم الإشارة في الكتاب ذاته إلى أن جميع المعاملات لدى دائرة الأراضي يتم إحالتها إلى لجنة فنية مشتركة من دائرة الأراضي وإدارة التخطيط والمساحة ودائرة البلدية حيث يتم النظر فيها بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن سمو ولي العهد قرار رقم 3 لسنة 2008 ورقم 16 لسنة 2005 وعليه فإن النعي على الحكم بالتناقض غير وارد مما يتعين رفضه . 
وعن السبب الثاني وينعى فيه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب . 
فإن هذا الطعن غير سديد . فمن حيث عدم إيراد طلب الإحالة للتحقيق ،فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بالاستجابة لهذا الطلب في ضوء ما تقدره من ظروف الدعوى وإنتاجية التحقيق الذي يطلبه الخصوم وحيث لم تجد محكمة الاستئناف مبرراً لذلك واكتفت بما جاء في تقرير الخبرة وأعمال الخبير من إجراءات تحقيق فلا معقب عليها في ذلك من محكمتنا مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة. 
ومن حيث عدم الرد على أوجه الاعتراض على تقرير الخبرة . فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز وهى إن رأت الأخذ بما توصل إليه الخبير تكون بذلك طرحت ضمناً ما وجه إليه من مطاعن . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد أعادت المأمورية للخبير الذي توصل بتقريره الأخير بعد ما أجراه من تحقيقات وإجراءات لغايات إعداد تقريره وأداء مهمته إلى أن الأرض غير مسجلة لدى دائرة الأراضي باستثناء وثيقتين وان هناك تسعة أراضي مسجلة بأسماء لأشخاص آخرين تقع إما بكاملها أو بأجزاء منها ضمن الأرض موضوع النزاع . وأن الطاعنين لا يضعون يدهم على المساحة المدعى بها وإنما هناك غرف حجرية بمساحة 6733 قدم مربع تعود لجد الطاعنين ، وانتهى الخبير إلى القول بأنه لم يتبين له توافر الهدوء والظهور والاستمرار بوضع اليد على الأرض محل النزاع ولم يتبين له وجود ظواهر أو دلائل أو إشارات كان الطاعنون وآبائهم وأجدادهم يمارسونها على هذه الأرض . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أخذت بما جاء في تقرير الخبرة فإن الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لها من سلطة تقديرية كمحكمة موضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا ، مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 
وعن السبب الثالث وينعى فيه الطاعن على الحكم بالخطأ بتطبيق القانون . فإن الطعن الموجه بهذا السبب بتعلق بحكم محكمة أول درجة فيما توصل إليه برفض الدعوى لمرور مهلة السنة المحددة في القرار رقم 3 لسنة 2008 وحيث أن الطعن بالنقض يوجه للحكم الاستئنافي وليس للحكم الابتدائي فإن هذا السبب يغدو غير مقبول .

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 5490 لسنة 51 ق جلسة 3/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 87 ص 430

جلسة 3 من إبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
-------------
(87)
الطعن رقم 5490 لسنة 51 القضائية
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم. مثال.
---------------
ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. ولما كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تعدى على...... الموظف العام (براد بهيئة السكك الحديدة) أثناء تأديته وظيفته وذلك بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل عن التهمة المسندة إليه وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ..

المحكمة
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها، فقد عدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده بجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بضربه بآلة وإصابته طبقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، فقد قضي بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوع المقضى عليه بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة عشرة جنيهات، في حين أن العقوبة الواجب القضاء بها وفقاً للمادتين المذكورتين هي الحبس، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم الاستئنافي الغيابي والحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين المذكورتين - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.