الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018

الطعن 1333 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 10 ص 54


برئاسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي.
----------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". قتل " قتل خطأ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه موضوعي . المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . كفاية أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها . مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
إذ كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل.
- 2  حكم " إصداره - وضعه والتوقيع عليه" "بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم . لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيدا بمحضر الجلسة .
إذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا- تسبب خطأ في موت كل من ... ... و... ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات التي أودت بحياتهما، ثانيا- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و43 و55 و59 و80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه أسس خطأ الطاعن على اتجاهه في الطريق المخالف وأغفل دفاعه بأن سبب اتجاهه في هذا الطريق هو إغلاق الشرطة العسكرية للطريق العادي لوجود حادث به فلم يعرض له، كما أن الحكم قد صدر من ثلاثة قضاة من أربعة هم الذين سمعوا دفاع الطاعن وحضروا إجراءات المحاكمة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم (الطاعن) وذلك ثابت من المعاينة التي ثبت منها أن كومة التراب التي قرر بها المتهم وأنها كانت أمام السيارة المضادة ومحاولة قائد السيارة المضادة مفاداتها، فقد ثبت من المعاينة أن تلك الكومة من التراب لم تكن في يسار الطريق أو أنها تعترض السيارة المضادة ولكنها كانت في يمين الطريق للمتجه إلى القاهرة أي أما السيارة قيادة المتهم وأنه مما تطمئن إليه المحكمة كان المتهم يحاول تفادي هذه الكومة بالانحراف إلى اليسار مضيقاً الطريق على السيارة المضادة مما تسبب في وقوع الحادث وأودى بحياة المجني عليهما - وكان يمكن للمتهم وهو يعلم مسبقا حالة الطريق وقد ظهرت الكومة التراب لم يقلل من سرعته حتى درجة الوقوف ومن ثم تكون التهمة على النحو السالف ذكره ثابتة قبل المتهم.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 24010 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 526

جلسة 22 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جاب الله محمد ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ووائل شوقي .
---------------
(72)
الطعن 24010 لسنة 3 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
 للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
 منازعة الطاعن بشأن أقوال ضابط الواقعة وسلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها دون تبريرها ذلك .
 مثال .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
 لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها . شرط ذلك ؟

(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
 وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بإغفال الحكم دفاعه ودفوعه دون كشفه عن أوجهها . غير مقبول .
(6) دعوى مدنية " تركها " .
القضاء بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية . قرين للقضاء بإثبات تنازله عنها .
(7) إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . وصف التهمة .
إيراد الحكم تقريراً قانونياً صحيحاً لتعريف المقصود بالإزعاج . لا يعد تعديلاً لقيد الاتهام ووصفه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعي بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
5- لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن .
7- لما كان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وأورد على ثبوتها بحق الطاعن أدلة مستقاة مما شهد به شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الفحص الفني وأقوال القائم به ومما قرره ضابط الواقعة متضمناً ما دلت عليه تحرياته ، وهي أدلة سائغة أوردها الحكم في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال ضابط الواقعة وكذا منازعته في سلامة الاستدلال بما دلت عليه تحرياته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم للإقرار بالتنازل والصلح الصادر عن المدعى بالحق المدني أو للتقارير الفنية الاستشارية المقدمة في الدعوى وكذا ما أثاره الطاعن في دفاعه من تلقيه ذات الرسالة الإلكترونية المتضمنة عبارات القذف والسب على بريده لا يقدح في سلامة الحكم ، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من تلك الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها وتطرح ما سواه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية ، وكان من المقرر أن ذلك القضاء هو قرين للقضاء بإثبات التنازل عن الدعوى المدنية ، فإنه يضحى ولا جدوى مما يثيره الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في شأن المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لإيضاح ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) في تعريف المقصود بالإزعاج دون أن ينطوي على تعديل لقيد الاتهام ووصفه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 119 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 620

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د/ عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع عنتر .
-----------------
(86)
الطعن 119 لسنة 83 ق
حكم " بطلانه " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . محكمة النقض " سلطتها " .
 تشكيل محكمة الجنايات . تعلقه بأسس النظام القضائي . مخالفته ترتب البطلان .
 صدور الحكم المطعون فيه من هيئة مُشكلة من أربعة مستشارين . أثره : بطلان الحكم . للمحكمة نقض الحكم لهذا السبب من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ــ ضرب / .... عمداً بأن كال له ضربتين بسلاحه الأبيض " مطواه " استقرت إحداهما بعينه اليمنى فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصره بها وتقدر درجة العجز الناشئ عنها بحوالي 35 % . 2 ـــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " دون يوجد لإحرازها وحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند رقم " 5 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بذات القانون مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه ولما كان الشارع قد نص في المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية والسادسة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها . وكان هذا التشكيل على هذا النحو هو مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم الصادر عنها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة المستشار/ .... وعضوية المستشارين/ .... و.... و.... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تُجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم 4 بتاريخ / / 2014 بشأن تعميم الكتب الدورية على الإدارات القانونية




كتاب دوري رقم 12 بتاريخ 3 /3 / 2015 بشأن مسئولية عضو الإدارات القانونية عن التأخر في سداد الرسوم القضائية




الكتب الدورية من مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية







كتاب دوري رقم 11 بتاريخ 4 /3 / 2015 بشأن الإقرار بالتصالح في القضايا التي تباشرها الإدارات القانونية




كتاب دوري رقم 1 بتاريخ 6 /4 / 2014 بشأن تقديم الدعم الفني للإدارات القانونية


جمهورية مصر العربية
     وزارة العدل
  مساعد وزير العدل
لشئون الادارات القانونية

كتاب دورى
رقم (1) لسنة 2014
بشأن
الإجراءات المتخذة لتنظيم حسن سير العمل بالإدارات القانونية

فى ضوء ما يسعى إلية قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل للنهوض والارتقاء بالمستوى الوظيفي للسادة مديري و أعضاء الإدارات القانونية فقد تم عقد الدورات التدريبية العامة لسيادتهم ، والتي كان أولها بتاريخ 26 ،27 /11/2013 بمركز الدراسات القضائية بالقاهرة وثانيهما بتاريخ 2،1 /3/2014 بفندق هلنان بمحافظة أسوان . 

و تنفيذا للتوصيات التي انتهت إليها التقارير المعدة بشأن تلك الدورات ، و ما اتضح للقطاع من وجود العديد من الأخطاء و المشكلات التي تعترى العمل الفني بالإدارات القانونية و حرصا من القطاع على حسن سير العمل و انتظامه بمختلف الإدارات القانونية و إعمالا للقانون رقم 47 لسنة 1973 و حفاظا على المال العام 

فقد تقرر : 

تقديم الدعم الفني للإدارات القانونية بما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل القانوني ، وذلك من خلال استعانتها بالسادة المستشارين بالقطاع في إطار الدور المنوط بهم وفق القانون و لما لديهم من خبرات و كفاءات فنية – متى طلبت الإدارة القانونية ذلك ، مع تحديدها نوعية الدعم الفني المطلوب . 

تحريرا فى 6/4/2014


مساعد وزير العدل
                                                    لشئون الإدارات القانونية
                                                     المستشار / (هانـى حنــا )
                                                     نائب رئيس محكمة النقض

كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 30 /4 / 2014 بشأن التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة بإمساك الدفاتر والسجلات

جمهورية مصر العربية 
وزارة العدل 
مساعد وزير العدل 
لشئون الادارات القانونية 

كتاب دورى 
رقم (2) لسنة 2014 
بشأن 
التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات العامة 
و الوحدات التابعة لها و شركات قطاع الأعمال العام 
بإمساك الدفاتر والسجلات 
إعمالا للقرار رقم (7) لسنة 2013 

في ضوء ما تلاحظ لقطاع الإدارات القانونية من خلال متابعة لسير العمل و انتظامه بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فقد اتضح عدم إمساكها الدفاتر والسجلات المبينة بالقرار رقم (7) لسنة 2013 لذلك تقرر و لمقتضيات حسن سير العمل : 

أولا : تعميم القرار رقم (7) لسنة 2013 والخاص بالدفاتر والسجلات التي يتعين إمساكها على كافة الإدارات القانونية . 

ثانيا : إلتزام كافة الإدارات القانونية بإمساك الدفاتر و السجلات المبينة بالقرار سالف البيان لمقتضيات حسن سير العمل و انتظامه . 

تحريرا فى : 30 / 4 / 2014 

مساعد وزير العدل 

لشئون الإدارات القانونية 

المستشار / (هانــى حنــا ) 

نائب رئيس محكمة النقض

كتاب دوري رقم 3 بتاريخ 30 /5 / 2014 بشأن إحصائيات الأحكام والدعاوى المتداولة


جمهورية مصر العربية
     وزارة العدل
  مساعد وزير العدل
لشئون الادارات القانونية
كتاب دوري
رقم (3) لسنة 2014
بشأن
الإحصائيات المتعلقة بالأحكام و الدعاوى المتداولة

اعمالا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية و لمقتضيات حسن سير العمل فقد رؤى موافاة القطاع بالإحصائيات الأتية وفق النماذج المرفقة :

أولا : بإحصائية تتضمن ما صدر من أحكام سواء للصالح أو للضد ، و ما تم بشأن الطعن على الأحكام الصادرة للضد ، و الموقف القانونى بشأن تنفيذها ، و الموقوف و المشطوب و المنقطع سير الخصومة فيه ، و ما تم من إجراءات بشأن تجديدها أو تعجيلها من عدمه عن عام مضى من 1/4/2013حتى 1/4/2014 على أن تكون تلك الإحصائية سنوية .

ثانيا : بإحصائية بالقضايا المتداولة حاليا أمام جميع المحاكم متضمنة – أسماء الخصوم ، رقم الدعوى ، الجلسة المحددة لنظرها ، المحكمة المنظورة أمامها ، اخر إجراء تم بشأنها ، ملخص موجز بموضوعها و إسم العضو مباشر الدعوى على أن نوافى بإحصائية مماثلة بصفة دورية كل ستة أشهر .


على أن يرفق مع الإحصائية فى البندين السابقين نسخة مدونة على إسطوانة مدمجة ( cd-word)  .

تحريرا فى 30 / 5/2014
                                              مساعد وزير العدل
                                         لشئون الإدارات القانونية
                                      المستشار / ( هانــــــى حنـــــا )
                                          نائب رئيس محكمة النقض

الطعن 14 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 252 ص 1320


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وحسين محمد حسن.
-----------
طاعة "دعوى الطاعة". تطليق "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعن اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر . الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها . لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوي التطليق للضرر . لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات . الضرر بما يتصل به في دعوي الطاعة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهى بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1051 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته ولا زالت في عصمته وطاعته وإذ تعددت إساءاته إليها وهجرها لمدة ست سنوات دون مبرر مما تضررت منه ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 26/4/1981 بتطليق الطاعنة على المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 98ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 18/1/1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن الهجر الذي استندت إليه سببا للمضارة المبيحة للتطليق ينفيه الحكم بدخولها في طاعة المطعون عليه وباعتبارها ناشزا في حين أن الحكم في دعوى الطاعة والنشوز كما لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط في كل فإنه لا يفيد انتهاء الهجر كسبب للضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يعرض لبحث عناصر الضرر الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق من إساءة المطعون عليه لسمعتها والتهديد بإلحاق الأذى بها مما يعيبه كذلك بالقصور
وحيث إن النعي بالسببين في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة. ولما كان الحكم المطعون فيه وأن أورد هذه التقريرات القانونية إلا أنه لم يعملها في مجال التطبيق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق على قوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف إنبنى على هجر المستأنف للمستأنف ضدها الأمر الذي يكذبه الحكم الصادر في دعوى الطاعة المؤيد استئنافيا ومن ثم يكون قد جاء في غير محله واجب الإلغاء ..." فإنه يكون قد استند في نفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتطليق إلى مجرد الحكم بدخول الطاعنة في طاعة المطعون عليه دون أن يستدل على ذلك بما قد يتصل بالهجر من وقائع في دعوى الطاعة أو بأدلة أخرى تؤدي إلى نفيه، وكان الحكم قد عرض لبحث الهجر وحده كسبب من أسباب الضرر دون أن يبحث سائر أسبابه التي استندت إليها الطاعنة في دعوى التطليق، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.

الطعن6 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 251 ص 1317


برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعه، مرزوق فكري، حسين محمد حسن.
-------------
نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سباق حاز قوة الأمر المقضي . شرطه . اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض
مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب في كل من الدعويين يختلف عنه في الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي كوم أمبو ضد الطاعن للحكم بتسليمها ابنها الصغير "...." ليكون في حضانتها وقالت بيانا لدعواها أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد ورزق منها بالصغير في 18/1/1972 ثم طلقها بتاريخ 30/10/1977 ولم تتزوج بعده وظل الصغير بيدها إلى أن انتقلت حضانته إلى الطاعن تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو. بضمه إليه وإذ كان غير أمين عليه بأن أذاقه صنوف العذاب وأهمل رعايته وحرمه من التعليم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 المشار إليها فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة أسوان الابتدائية بالاستئناف رقم 73 لسنة 1980 وبتاريخ 28/5/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وأعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 15/4/1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 1981 أسوان. وبتاريخ 18/11/1981 حكمت محكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبضم الصغير "......" للمطعون عليها لترعى شئونه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ورأت النيابة نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن حصانة الصغير كانت محل نزاع بينه وبين المطعون عليها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو وصدر الحكم فيها بضم الصغير إليه، وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته إلا أنه أهدر هذه الحجية فقضى بضم الصغير إلى المطعون عليها وناقض بذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة 249 من قانون المرافعات مما يوجب إلغاؤه
وحيث أنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو أن الأولى أقامها الطاعن بطلب الحكم له بحضانة الصغير لتجاوزه السن التي تكون فيها الحضانة للنساء مما نازعته فيه المطعون عليها وفصلت المحكمة في هذا النزاع وحكمت بضم الصغير إلى الطاعن لتجاوز تلك السن، وأن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول أمانة الطاعن على الصغير بعد أن ضمه إليه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى الأولى وما إذا كانت مصلحة الصغير تقضي بقاءه في يده أو نزعه من حضانته وإسنادها إلى المطعون عليها وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى بضم الصغير للمطعون عليها لترعى شئونه على سند من ثبوت عدم أمانة الطاعن عليه، وكان السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو من محكمة ابتدائية "بهيئة استئنافية" إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي "أحوال شخصية" كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز.

الطعن 2047 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 250 ص 1314


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة ومسعد بدر، ومدحت المراغي وجرجس اسحق.
-------------
رسوم. دعوى "رسم الدعوى".
الرسوم المستحقة علي الدعوى . التزام المدعي أصلا بأدائها . جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائيا . مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر إساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي . م 14 ق 90 لسنة 1944 .
النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائياً ومتروك بالتالي لتقديره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعى في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون في حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه وتبعاً لتقديره في هذا الخصوص .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 334 سنة 1979 تنفيذ عابدين ضد المطعون عليهم طالبا الحكم بوقف تنفيذ المطالبة رقم 1179 سنة 1978 جنوب القاهرة وقال بيانا لإشكاله أنه قد صدر لصالحه بصفته ضد وزارة المالية حكما في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ورغم ذلك فقد حرر قلم كتاب تلك المحكمة أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع بمبلغ 1726 جنيه وأوقع بمقتضاه في 17/3/79 حجزاً تنفيذيا على مستحقاته بصفته تحت يد البنكين المطعون ضدهما الأخيرين وإذ كان نص قانون الرسوم يجيز لقلم الكتاب تحصيل رسوم الدعوى من المحكوم ضده فإن عدم استعمال قلم الكتاب لهذه الرخصة يعد من قبيل إساءة استعمال الحق ويبيح له إقامة إشكاله، قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14541 سنة 96ق القاهرة، وبتاريخ 30/6/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قلم الكتاب الذي يمثله المطعون ضده الأول قد أساء استعمال حقه حين قام بتنفيذ أمر تقدير الرسوم - محل التداعي - بالحجز على أموال التركة رغم كونها المحكوم لصالحها نهائيا مع إلزام وزارة المالية - المحكوم ضدها - بالمصاريف والأتعاب بالإضافة إلى أن الاستمرار في التنفيذ بأمر التقدير المذكور يتعارض مع حجية الحكم المذكور غير أن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي في محله دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري ومن ثم فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن (يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استأنف ومع ذلك إذ صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه) يدل على أن المدعي هو الملزم أصلا بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائيا - ومتروك بالتالي لتقديره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع التداعي - على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعي في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة المحكوم فيها لصالح الطاعن فإنه يكون وفي حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائيا - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقا صحيحا ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن مادام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوطا بقلم الكتاب وفقا لما يراه وتبعا لتقديره في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بنص المادة 14 سالفة الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.