الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 4424 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 231 ص 1245

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(231)
الطعن رقم 4424 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري، عقد التوريد". اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
(2) عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه. شرطه. إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. خلوه من هذه الشروط. أثره. عدم اعتباره من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام في هذا الاتفاق. عدم اعتباره عقداً إدارياً. لا ينال من ذلك شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة كجزء من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد. علة ذلك. العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة عنه.
(4) دعوى "شطب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في شطب الدعوى". حكم "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان".
شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما. لا بطلان. م 82 مرافعات.
(5) وكالة. محاماة. أشخاص اعتبارية.
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل. عدم لزوم إصدار توكيل لاحق من النائب الجديد. علة ذلك.
(6) حكم "بيانات الحكم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.

--------------------
1 - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها.
2 - عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياًً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفيّ النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريد وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به، وذلك على فرض صحتها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
5 - لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 16861 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه وفوائده القانونية, وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها جهاز التحليل الطبي بقيمة إجمالية مقدارها 12738.60 جنيهاً، وحال تركيب الجهاز بمعرفة مندوب الأخيرة تبين وجود عيوب فنية حالت دون تشغيله الأمر الذي دعاها إلى استعادته وتعهدت بموجب خطابها المؤرخ 16/ 3/ 1981 بتوريد آخر بدلاً منه، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام رغم إعذارها بالتسليم مما ألحق بالمطعون ضدها أضراراً تمثلت في إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرضت عينات أبحاثها للتلف فضلاً عن إفشاء أسرارها العلمية مع ارتفاع أسعار هذا الجهاز إلى ما تزيد عن عشرين ألف جنيه مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة برقم 10471 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الإداري بها على سند من أن العقد موضوع المنازعة لا يعد عقداً إدارياً لأنه لم يظهر فيه نية طرفيه في الأخذ بأحكام القانون العام في حين أن هذا العقد أُبرم مع المطعون ضدها وهي من أشخاص القانون العام الذي أخذت بأسلوبه في التعاقد، وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة والذي يمثل 10% من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد وذلك على النحو الوارد بخطاب بنك القاهرة المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم منها رفق صحيفة الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وكان عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أُبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كمان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفي النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به وذلك على فرض صحتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن خلال مرحلتي التداعي لعدم حضور محام يمثل الهيئة المطعون ضدها قانوناً بجلسة 6/ 5/ 1986 أمام محكمة أول درجة وهو ما تكرر أيضاً أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 5/ 1988 مما لازمه اعتبار الدعوى مشطوبة بقوة القانون في هاتين الواقعتين, وذلك على سند من أنه يتعين لإجابة هذا الطلب وجوب صدور أمر من المحكمة بشطب الدعوى وهو ما لم يصدر منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجب الطاعنة إلى طلبها شطب الدعوى واستمرت في نظرها، فإنه لا محل بالتالي لإعمال الجزاء الوارد في المادتين 82/ 2, 240 من قانون المرافعات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10427 لسنة 103 ق القاهرة إثر زوال صفة رافعه الدكتور/ ....... رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة 130 مرافعات على سند من تعيين رئيس جديد لها بدلاً منه وحضور وكيل عنه لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة, في حين أنه بجلسة 10/ 5/ 1988 حضر محام استناداً إلى توكيل منعدم الحجية لصدوره من رئيس زالت صفته مما كان يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراًً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل نقدي للجهاز محل المنازعة تزيد عن ما قدرته في طلبها له, مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تمسكت في طلباتها الختامية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها خمسين ألف جنيه قيمته الجهاز محل المنازعة وما لحقها من أضرار مادية نتيجة إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرض عينات أبحاثها للتلف مع ما قد يصاحب ذلك من إفشاء لأسرارها العلمية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه عن الطلبين معاً فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات في الدعوى ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً, ذلك أنه أورد في ديباجته أنه صدر في الاستئنافين رقما 10471, 1057 لسنة 103 ق القاهرة في حين أن صحة الاستئناف الأول 10417 لسنة 103 ق القاهرة وصحة الاستئناف الثاني 10471 لسنة 103 ق, كما جاء بها أن رافع الاستئناف الأول الدكتور/ ......... رغم زوال صفته عنها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج في شقة الأول ذلك أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الرقمين المنوّه عنهما بسبب النعي عاد وأوضح الرقم الصحيح لهما وهو في غير محله في شقة الثاني إذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداء بين الطاعنة وهيئة الآثار المصرية, فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه ولا يبطله إيراد اسم الدكتور/ ........ باعتباره الممثل القانوني للهيئة بعد أن زالت صفته، لأن العبرة بحقيقة الخصم على النحو سالف البيان, والذي لم يتغير دون ممثلة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6827 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 233 ص 1258

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(233)
الطعن رقم 6827 لسنة 66 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: تشكيل اللجان المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط". بطلان.
وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء وإصدار قراراتها بكامل تشكيلها الثلاثي. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. ثبوت صدور القرار المطعون عليه خلواً من أسماء أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم عليه. أثره. البطلان. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

-------------------
النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 849 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية طعناً على القرار الصادر من إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة رقم 2692 لسنة 1992 بإزالة الطابق العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالعقار رقم 67 شارع..... وتنكيس باقي العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مكتب هندسي متخصص واحتياطياً تعديله إلى الاكتفاء بتنكيس العقار وترميمه وذلك على سند من بطلان هذا القرار لخلوه من أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته ولسلامة المبنى وبنائه وفقاً للترخيص الصادر له. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار بإزالة الدور الثالث عشر بالأراضي وتنكيس العقار تنكيساً شاملاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1502 لسنة 112 قضائية بتاريخ 15 من مايو سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان القرار المطعون عليه لعدم بيان أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته بالمخالفة لما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن المشرع لم ينص في المادتين السابقين على البطلان جزاء على مخالفتها, حال أن البطلان مقرر كجزاء لمخالفة هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها". وفي المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ....." يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لبطلان القرار المطعون فيه.

الطعن 3600 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 232 ص 1253

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

----------------

(232)
الطعن رقم 3600 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة".
صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية. التمتع بمزاياه. شرطه. أن يكون قد مضى على اشتراك العضو ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل. وجوب الاعتداد في حساب هذه المدة بتاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة باعتبار أنه تاريخ مباشرة الصندوق نشاطه فعلاً دون تاريخ صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بقبول تسجيله.

---------------
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل "وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية......." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص في المادة الثانية منه على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراً من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية - الدعوى رقم 969 لسنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 6323 جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى شركة بيع المصنوعات المصرية منذ 16/ 5/ 1943 إلى أن أحيل إلى المعاش في 4/ 9/ 1992 وقد أنشأت الشركة صندوق تأمين تكميلي خاص يحقق لأعضائه مزايا تأمينية في حالات ترك الخدمة أو العجز أو الوفاة وتم تسجيله بمعرفة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم 40 لسنة 1982 وقام بالاشتراك في عضويته مسدداً الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ انتهاء خدمته، ومما يخوّله الحق في صرف ما يعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، طبقاً للميزة المقررة بالنظام الأساسي للصندوق وإذ امتنع المطعون ضده عن منحه هذه الميزة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 16/ 2/ 1984 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 6006.818 جنيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 165 لسنة 102 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية قد تم قبول تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 4/ 3/ 1982 بالقرار رقم 40 لسنة 1982 والذي نص فيه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولأن إحالة الطاعن إلى المعاش كانت بتاريخ 4/ 9/ 1982 فإنه يكون قد مضى على اشتراكه في عضوية الصندوق مدة الستة أشهر المشترطة بنظامه الأساسي للتمتع بمزاياه بصرف النظر عن عدم سداد القسط المستحق عن الشهر السادس باعتبار أن الشركة هي التي تتولى تحصيل قيمة الأقساط بخصمها من المرتب الشهري مباشرة وقد قامت بتحصيل خمسة أقساط فقط دون القسط السادس المستحق في 1/ 9/ 1982 بقصد حرمانه من الميزة المقررة بنظام الصندوق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن إنشاء الصندوق تم بتاريخ 1/ 4/ 1982 وأن الطاعن أُحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 9/ 1982 قبل مرور مدة الستة أشهر اللازمة لاستحقاق المزايا المقررة بنظام الصندوق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية....." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتامين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية......" وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضي على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن الصندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراّ من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن، بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين, لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة الطاعن لدى الشركة قد انتهت في 4/ 9/ 1982 ببلوغه سن الستين أي قبل مضي ستة أشهر على اشتراكه بالصندوق في 1/ 4/ 1982, فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المقرر في حالة بلوغ السن القانونية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يستوف مدة الستة أشهر الموجبة لاستحقاق التأمين التكميلي، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون, ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 385 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 234 ص 1262

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

----------------

(234)
الطعن رقم 385 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها : الصلح".
القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من أحدهما. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف.
(2، 3) أحوال شخصية "الحكم في الدعوى: وصف الحكم".
 (2)
الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. م 283، 285، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
 (3)
الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
(4، 5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
 (4)
قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
 (5)
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها. الموافقة التامة والموافقة التضمنية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
 (6)
أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "تطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.
2 - النص في المواد 283، 285، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية.
3 - الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.
5 - المقرر - في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمي موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 114 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على الطاعنة للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بينهما وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1991 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 26/ 8/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأولى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن تتدخل محكمة الموضوع بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 8/ 3/ 1990 أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها فلا حاجة لإعادة عرضه عليهما أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه حضر جميع جلسات نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بنفسه أو بوكيل عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون حضورياً وإذ وصفه الحكم المطعون فيه بأنه حضوري اعتباري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 283 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أنه "إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له, تسمع الدعوى وأدلتها, ويحكم في غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل" وفي المادة 285 منها على أن "الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق". وفي المادة 286 منها على أنه "إذ غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية, حكم عليه في غيبته بدون إعلان, ويعتبر الحكم صادراً في مواجهة الخصوم, وكذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. وكان الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة وكان الواقع في الدعوى أنه بعد أن سمعت محكمة الاستئناف بيّنة الطرفين مثل الطاعن أمامها مع محاميه, وبجلسة 17/ 7/ 1993 مثلت المطعون ضدها بوكيل عنها وغاب الطاعن عن تلك الجلسة والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم, فيكون الطاعن قد غاب بعد ثبوت الدعوى في مواجهته بالطرق الشرعية ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يعتبر حضورياً ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها أمام محكمة الاستئناف من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب في حين أن شهادتهما اقتصرت على واقعة زواجه بأخرى دون إشارة إلى واقعة الضرب والسبب فإن الحكم بذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يُقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف أنها انصبت على واقعة زواج الطاعن بأخرى وعدم إنفاقه على المطعون ضدها, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها سالفة البيان من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع, لما كان ذلك، وكان الثابت من بيّنه المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة أن شهادة شاهديها اتفقت على إيذائه لها إذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأساء معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 59 لسنة 24 طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن.

الطعن 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 237 ص 1279

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(237)
الطعن رقم 9621 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: الانقطاع عن العمل" "إنهاء خدمة" "استقالة" "الجزاء التأديبي".
إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً. علة ذلك. سلطة جهة العمل في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العامل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته. اختيارها طريق الجزاء التأديبي عن مدة غيابة غير المشروع. أثره. عدم جواز اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته. مجازاة العامل لا تمنع من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة. معاودة العامل الانقطاع عن عمله لمدة غير متصلة أكثر من ثلاثين يوماً محتسباً فيها مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها, أثره. اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته.
(2) مسئولية. محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.

-----------------
1 - النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة..... وفي الحالتين الواردتين في البندين (1، 2) يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.....3 -....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل..... "يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طول المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العمل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب.
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ...... - الدعوى رقم 1316 لسنة 1995 عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1993 وإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنية وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وقد فوجئ بإخطاره بقرار إنهاء خدمته لديها للغياب أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال عام 1993 دون أن يسبق ذلك إنذار وفقاً للقانون حتى يتمكن من تقديم عذر الغياب وقد أصابه هذا الإنهاء بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به مما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مجازاة العامل عن انقطاعه عن عمله لا يمنع جهة العمل من إنهاء خدمته للغياب وفقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقد بلغت مدة غياب المطعون ضده عن العمل مدة غير متصلة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة وهو ما يبرر إنهاء خدمته إلا أن الحكم المطعون فيه خلط بين الأمرين واعتبر مجازاة العامل لغيابه عن العمل مانعاً من إنهاء خدمته وأقام قضاءه بالتعويض على أساس توافر الخطأ في جانب الطاعنة لإصدارها قرار إنهاء الخدمة لهذا السبب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة...... وفي الحالتين الواردتين في البندين 1، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية....... 3 - ....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل......" يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طوال المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العامل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 10906 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 238 ص 1285)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نوائب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر. وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتباراً من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بعد تلك المهلة حتى 30/6/1985 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالفة الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
 
2 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1984 وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 1/10/1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 759 لسنة 1994 الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة - شركة .... - بطلب الحكم بإجراء تسوية صحيحة له بالدرجة الثالثة وما يستتبعها من درجات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة عامل مناخل اعتبارا من أول يناير سنة 1961 وإذ قامت بترقيته إلى الدرجة الثالثة في 31/3/1981 في حين أنه يستحقها اعتبارا من 1/10/1972 إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وترتب على ذلك حرمانه من الترقية للدرجتين الثانية والأولى فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/1996 بترقية المطعون ضده للدرجة الثالثة فالثانية اعتبارا من التواريخ الواردة بأسباب الحكم وتقرير الخبير والفروق المالية المبينة بهما، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 25/9/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في الترقية استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم انتهاء العمل به قبل إقامته الدعوى ويكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975 ... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر، وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتبارا من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيرا إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد تلك المهلة حتى 30/6/1985، ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالف الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي. فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1985، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/10/1972 طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر المطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 7588 لسنة 63 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 236 ص 1273

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم، عبد العزيز الطنطاوي وسمير فايزي.

----------------

(236)
الطعن رقم 7588 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". قضاة "ولاية القضاة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب ألا يكون عدم حضوره عند النطق به بسبب زوال صفته. علة ذلك. المواد 167, 170, 178 مرافعات.
(2) الأصل في الجلسات العلانية. كيفيته مخالفة ذلك. أثره. بطلان الأحكام. تعلقه بالنظام العام. المواد 101, 102, 171/ 1 مرافعات, 169 من دستور سنة 1971.
(3) وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم. قرار الدائرة بتشكيلها الجديد بإعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وحجزها للحكم لجلسة تالية دون تنفيذه في جلسة مستقلة علنية. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم.
2 - النص في المواد 101، 102، 171/ 1 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعيين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العامة التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
3 - لما كان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 917 لسنة 1991 أمام محكمة المنصورة الكلية "مأمورية دكرنس الكلية" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1978 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه المطعون ضده بصفته مخزن النزاع واستعمله بطريقة ضارة بسلامة المبني بالمخالفة للعقد والقانون وأحدث به تلفيات جوهرية على النحو الثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 مستعجل المنزلة وإذ قضى بإلزامه بقيمة هذه التلفيات بحكم قضائي نهائي في الاستئناف رقم 539 لسنة 41 ق المنصورة فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 4 ق المنصورة. وبتاريخ 14/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول إن مفاد نص المادة 167 مرافعات وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة وإلا كان باطلاً والثابت من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبالجلسة الأخيرة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار/ .... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات اليوم المحدد وحجزها للحكم لجلسة 14/ 7/ 1993 دون أن تعاد الدعوى للمرافعة فعلاً ومثول الخصوم أمام الهيئة الجديدة وسماع دفوعهم وأوجه دفاعهم ويكون ما أثبت بمحضر جلسة 15/ 6/ 1993 من إعادة الدعوى للمرافعة غير حقيقي ومطعون عليه لإثباته بمحضر الجلسة دون تنفيذه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان لعدم سماع الهيئة بتشكيلها الجديد للمرافعة فعلاً قبل حجزها للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم. والنص في المادتين 101، 102 من قانون المرافعات على أن "تكون المرافعة علنية....... وأنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم"، والنص في المادة 171 فقرة أولى من ذات القانون على أن "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها" يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافقة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ....... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني التقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1950 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 235 ص 1269

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

------------------

(235)
الطعن رقم 1950 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. وجوب الرجوع إلى القانون في بيان مداها وحدودها. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
(2) استئناف "الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. حدودها. م 236 مرافعات.
(3) دعوى "الصفة في الدعوى".
تصحيح الصفة في الدعوى. وجوب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. م 115 مرافعات.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". استئناف "الخصوم فيه". ضرائب.
وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب. فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين واعتباره كلاًً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى. قصور.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي
للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
3 - إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى.
4 - المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3633 سنة 1986 الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المحكوم بها في الجنحتين رقمي 2813، 2814، سنة 1985 جنح الرمل الموقوف تنفيذهما في الاستئنافين رقمي 4529، 2814 سنة 86 شرق إسكندرية واحتياطياً ببراءة ذمته من المبالغ الموضحة بالطلب الأصلي عدا رسم الاستهلاك وحده، وقال شرحاً لذلك إن مأمورية الضرائب على الاستهلاك أبلغت ضده في الجنحتين - المشار إليهما - بتهمة التهرب من سداد رسم الاستهلاك المقرر على الأجهزة الكهربائية، وادعت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - مدنياً أمام المحكمة التي قضت بجلسة 22/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2813 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بمبلغ 600 جنيه ضريبة استهلاك ومثلها للخزانة العامة، ومبلغ 2134 جنيه بدل مصادرة، كما قضت بجلسة 10/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2814 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 717.600 جنيه ضريبة استهلاك وثلاثة أمثالها كتعويض و2582 جنيهاً بدل مصادرة، فأقام الاستئنافين رقميّ 2529، 6085 سنة 1986 شرق الإسكندرية حيثُ قضى فيهما بتأييد الحكمين المستأنفين وأمرت المحكمة بإيقاف التنفيذ مطلقاً غير مقيد، وإذ قامت المطعون ضدها بتوقيع الحجز عليه رغم هذا القضاء فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 6/ 1989 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1990 بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن وزير المالية الذي اختصم في الاستئناف لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة حيث كان الخصم في هذه الدرجة من التقاضي هو وزير الخزانة الذي لم يختصم في الاستئناف، في حين أن الاسمين مترادفين لوزارة واحدة تمثل مصلحة الضرائب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم و إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، وكان المقرر أن كلاً من مسمى "وزارة المالية" ومسمى "وزارة الخزانة" ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1702 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 240 ص 1297

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

----------------

(240)
الطعن رقم 1702 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية" "إجازة بدون مرتب".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. التزام جهة العمل بتلك الضوابط والمعايير. اشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً لا يناهض أحكام القانون.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم. مقتضاه. الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978. عدم توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه طبقاً للجداول المذكورة. أثره. عدم بقائه بها ونقله إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل.

------------------
1 - النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1978 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1978 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشغلها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8257 لسنة 1989 عمال بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإرجاع أقدميتها في الترقية للفئة الثالثة إلى 30/ 6/ 1978 وفي الترقية للدرجة الثانية إلى 1/ 1/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيتها في الاحتفاظ بوظيفة تجميع منتجات الكترونية التي عينت ولا زالت تعمل عليها، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن ترقيتها إلى الفئة الثالثة في 30/ 6/ 1978 بحجة وجودها بإجازة بدون مرتب وترتب على ذلك تأخر ترقيتها إلى الدرجة الثانية حتى 1/ 1/ 1987 بالرغم من أن القانون لم ينص على حرمان العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب من الترقية، كما قامت بتغيير وظيفتها من وظيفة تجميع منتجات الكترونية إلى وظيفة ملاحظ مما أدى إلى خفض ما تتقاضاه من مرتب وحوافز فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1978 وللدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المبيّنة بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وقيد الاستئناف برقم 744 لسنة 24 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 784 لسنة 24 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة - إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 وضع ضوابط ومعايير حركة الترقيات التي أُجريت في 30/ 6/ 1978 بأن قصرها على العاملين الموجودين بالخدمة دون الحاصلين على أجازات بدون مرتب، وإذ كانت المطعون ضدها في أجازة بدون مرتب في هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثالثة في تلك الحركة ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1987 - على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية...... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1987 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها كانت في الفترة 1/ 3/ 1977 حتى 1/ 10/ 1981 بإجازة بدون مرتب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها في الترقية إلى الفئة الثالثة في حركات ترقيات 30/ 6/ 1978 ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1987 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها - وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - كانت تشغل وظيفة ملاحظ تجميع منتجات الكترونية وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 قامت لجنة شئون العاملين بمواءمة جداول وظائفها وتوزيعها على المجموعات النوعية للوظائف والمهن الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 ونقلت لوظيفة مهني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف المهن المعاونة واستمر هذا الوضع دون أن تتضرر منه، فضلاً عن أن تسكينها على الوظيفة المشار إليها تم وفقاً للعمل الذي كانت تقوم به في ذلك الوقت.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يُعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين ودون الإحاطة بالهيكل التنظيمي للشركة واستظهار ما إذا كان وضع المطعون ضدها بالمجموعة السابعة "معاونة مهنية" عند تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 جاء متفقاً والقواعد سالفة الذكر من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 239 ص 1291

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, خلف فتح الباب متولي, حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

---------------

(239)
الطعن رقم 2529 لسنة 60 القضائية

(1, 2) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار: العقود المبرمة بسبب حرفة المستأجر أو المتعلقة بشخصه". قانون "القانون الواجب التطبيق". إثبات.
(1) خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أُبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه. المادتان 601، 602 مدني. علة ذلك. مؤداه. عقد إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977. خضوع إيجار تلك الأماكن لحكم المادة 601 مدني. عدم انتهائها بوفاة المستأجر إلا إذا كانت أُبرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. وجوب أن يقيم المؤجر الدليل على ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
2 - النص في المادتين 601, 602 من القانون المدني - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر.... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5739 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الجراج المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً, وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم استأجر من المالك السابق للعقار هذا الجراج لإيواء سيارته وقد انتقلت ملكية هذا العقار إليه وتوفي المستأجر الأصلي للعين وإذ امتنع ورثته من بعده عن تسليمها إليه فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم عن هذه العين وثبوت العلاقة الإيجارية بينهما منذ 1/ 9/ 1982 وذلك على سند من أن مورثهم كان يستأجره وظلوا ينتفعون به بعد وفاته عام 1979 وإذ اشترى الطاعن هذا العقار فقد رفض استلام الأجرة منهم فأقاموا الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإحالة المطعون ضدهم إلى طلبهم في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 لسنة 44 قضائية فقضت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجري على إيجار العين محل النزاع حكم المادة 602 من القانون المدني على سند من أن الإيجار لم يعقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك. في حين أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق حددت في الفقرة الثانية منها حالات امتداد عقد الإيجار على سبيل الحصر وليس من بينها عقد إيجار الجراج الخاص إذ ينتهي هذا العقد وفقاً لها بموت المستأجر. هذا فضلاً عن أنه إذا قدم المستندات التي تؤكد أن الإيجار روعي فيه شخص المستأجر. كما ذهب الحكم إلى أن أسباب الإخلاء وردت في قانون الإيجار على سبيل الحصر في حين أنها نصت في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الأسباب التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء عند إخلاء المستأجر بالتزاماته بينما ترك الأسباب الأخرى للقواعد العامة فيما لا يتعارض مع نصوص قانون إيجار الأماكن وإذ استبعد الحكم تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم أجرى تطبيقها على إيجار العين محل النزاع وصولاً لإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم عن تلك العين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. وكان النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "(1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......" وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه. إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر..... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وإن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من أن "الواقع في الدعوى أن الغرض من التأجير هو استغلال العين موضوع التداعي جراج خاص للمستأجر وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلي في عام 1979 ولم يكن هناك أي اعتبار خاص يتعلق بشخص المستأجر خاصة وإن المستأنف - الطاعن - لم يقدم ثمة دليل على توافر مقومات معينة في شخص مورث المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - كانت هي السبب الدافع إلى التعاقد معه ومن ثم فإن وفاة المستأجر ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي وأنه ليس للمؤجر الحق في إخلاء المكان لوفاة المستأجر" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه طبق القواعد العامة في القانون المدني وأعمل حكم المادة 601 والتي رتبت انتقال الحق في الإجارة للمطعون ضدهم كوارثين للمستأجر الأصلي المتوفى عام 1979 لعدم انتهاء العقد بوفاته. وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لحجج الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ويضحى النعي عليه فيما تضمنته أسبابه من مخالفة القانون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن لطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التأجير كان مراعياً فيه شخص المستأجر لقعوده عن تقديم الدليل على ذلك رغم إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وكانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص فإن النعي برمته يكون قائماً على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.