حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء. يحقق علمها به. اعتبار النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق .الحكم كاملاً
النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة. اعتبارها إعلاناً للخصوم بها. شرطه. أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق.الحكم كاملاً
النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة.الحكم كاملاً
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.الحكم كاملاً
للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وجوب نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً مادتان 871و878 مرافعات.الحكم كاملاً
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
وجوب نظر قضايا الولاية على المال في غرفة مشورة. وجوب النطق بالحكم علانية. لا يلزم تضمينه بيان النطق به في علانية. الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي المخالفة عبء إثباتها.الحكم كاملاً
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .الحكم كاملاً
النيابة العامة طرف أصلي في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية وذلك بعد صدور القانون 628 لسنة 1925.الحكم كاملاً
قواعد رد أعضاء النيابة العامة. عدم سريانها متى كانت النيابة طرفاً أصلياً . المادة 163 مرافعات .الحكم كاملاً
تدخل. الحكم بعدم قبوله. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى الأصلية أو طرفا فى الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه فى طلب التدخل. استئنافه الحكم بعدم قبول تدخله. جوازه. أثره.الحكم كاملاً
الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.الحكم كاملاً
اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها (الم 5 الق 462/ 55).الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق