اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فى غير الولاية على الوقف. نفاذها بالنسبة لطرفيها.
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 14/ 6/ 1959 في حين أن النزاع القائم في الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 13/ 6/ 1959
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق