إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى لا جدوى له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية. الحكم كاملاً |
إدانة المتهم فى جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة 32 عقوبات الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية. الحكم كاملاً |
سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداداعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار. الحكم كاملاً |
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون. الحكم كاملاً |
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط المنوط بسلطة محكمة الموضوع مثال لا ارتباط فيه بين تهمتى جلب الأفيون إلى مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطى. الحكم كاملاً |
الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم. الحكم كاملاً |
تنفيد الأحكام الإكراه البدنى لا يبرئ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم على ألا تزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر. الحكم كاملاً |
آثار الاستئناف تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم وهو المستأنف وحده عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا خطأ فى تطبيق القانون. الحكم كاملاً |
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه. الحكم كاملاً |
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر وهو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين فى الالتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها. الحكم كاملاً |
سلاح بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة. الحكم كاملاً |
إذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط، فإن يكون قد أصاب التطبيق السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس. الحكم كاملاً |
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين . الحكم كاملاً |
ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات . الحكم كاملاً |
القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار عدم سداد الاشتراكات للمؤسسة وعدم الاشتراك فيها يجمعهما غرض جنائى واحد والارتباط بينهما غير متجزئ وجوب إعمال المادة 32 عقوبات. الحكم كاملاً |
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوزالترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة. الحكم كاملاً |
مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان وجه الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة 32 من قانون العقوبات هو مما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. الحكم كاملاً |
العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة. الحكم كاملاً |
الأفعال التي عبرت عنها اللائحة الجمركية والقوانين الملحقة بها بتهريب البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الالتزام . الحكم كاملاً |
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة . الحكم كاملاً |
القصد الجنائى. متى يتوافر. عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة. الحكم كاملاً |
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد. الحكم كاملاً |
تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها طبقاًًًًً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً |
إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة . الحكم كاملاً |
التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل للتجزئة. تحديد عقوبة الجريمة الأشد. الجريمة ذات العقوبة المفردة بالمقارنة بالشروع في الجريمة . الحكم كاملاً |
مجال تطبيق حكم المادة "65" من القانون رقم 66 لسنة 1953 مقصور على الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بعقوبة أخرى أشد. الحكم كاملاً |
توافر الارتباط غير القابل للتجزئية بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه عدم إعمال حكم المادة 32/ 2 ع. خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض. الحكم كاملاً |
معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها. الحكم كاملاً |
عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251ع. الحكم كاملاً |
إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون . الحكم كاملاً |
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. الحكم كاملاً |
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى المواد المخدرة . الحكم كاملاً |
اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956. الحكم كاملاً |
تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. الحكم كاملاً |
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها – تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . الحكم كاملاً |
لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها. الحكم كاملاً |
التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا. الحكم كاملاً |
إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع. الحكم كاملاً |
تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس. الحكم كاملاً |
العقوبة الواجبة التطبيق على العائد إلى حالة التشرد بعد سبق الحكم عليه بإنذاره لتشرد. الحكم كاملاً |
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . الحكم كاملاً |
ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة. الحكم كاملاً |
الجزاء المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني. الحكم كاملاً |
تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ. الحكم كاملاً |
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 53. هي غرامة نسبية. الحكم كاملاً |
المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون. الحكم كاملاً |
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. الحكم كاملاً |
المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته. الحكم كاملاً |
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه، وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية. الحكم كاملاً |
لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة. الحكم كاملاً |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق