التعويض
المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن
ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.
تدبير
الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31
لسنة 1974 المقابلة للمادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996. عقوبة جنائية مقيدة
للحرية.
لما
كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة
الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه
بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
انطواء
الحكم على خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى
القانون. دون حاجة لإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع. ما دام العوار الذي شابه لم
يرد على بطلانه أو على بطلان في الإجراءات أثر فيه.حق محكمة النقض في تقدير
العقوبة عند تصحيحها للحكم.
المادتان
288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة
واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد
العقوبة في الثانية عن الأولى
.
مفاد
نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976. بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992: إباحة
النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب
الأحوال. وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات .
لا
عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مقتضى ذلك .
عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .
كل
من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين. يعاقب بالحبس الذي لا تقل
مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا
تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976
.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية. مقتضاها.
تقدير تحققها. موضوعي.
من
المقرر أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على
أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته
وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير
حسن النية.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها.
تقدير تحققها. موضوعي.
قضاء
الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها. خطأ في القانون. اقتصار
العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً
للقانون. أساس ذلك.
العقاب
في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين
المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة
الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد
الإيجار.
جريمة
الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة
في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من
القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.
عدم
سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف
التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.
الحكم
بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن
يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.
لما
كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة
الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض
الحكم المطعون فيه.
جواز
إيداع المحكوم عليه إحدى مصحات الإدمان بدلاً من تنفيذ العقوبة وفقاً لنص الفقرة
الثانية من القانون 182 لسنة 1960. شرطه؟ ثبوت إدمانه وأن ترى المحكمة من ظروف
الدعوى تطبيق هذا التدبير.
العقوبة
المقررة لمخالفة أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو إبداء أقوال
كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بها لتسهيل الحصول
على تأشيرة خروج تبيح مغادرة أراضي الجمهورية. هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر .
التعويضات
المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة
على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا
من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.
جزاء
الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في
ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
إلغاء
وقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق
القانون.
نقض
الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال
لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع
الدعوى .
جزاء
الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من
بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .
قضاء
الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً
للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها.
أثر ذلك: جواز الطعن.
سقوط
الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ
قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.
العقوبة
المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها
بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات
والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
إيداع
الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أن عقوبة
مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.
لما
كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون
.العقوبات.هي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون، عملاً بنص المادة
العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون
المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
إن
المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن
صاحبها بغير مقابل.
تقرير
هذا القانون للعقوبة المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه.
مؤداه: جعل الجرائم المعاقب عليها بمقتضاه من قبيل المخالفات. مضي سنة على آخر إجراء
في مواد المخالفات.
إذا
كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة
ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة
المجرفة.
العقوبة
المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر . المادة 269
مكرراً عقوبات . معاقبة المطعون ضدها عن جريمة تحريض المارة على الفسق بالغرامة .
لا
جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة
المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.
إلزام
المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة
الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على
عنصر التعويض.
وجوب
تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من القانون المذكور.مقتضى
المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً
دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.
قضاء
المحكمة بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه
وهي المقررة بالمادة 40/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 بعد إعمال المادة 17 عقوبات
عن تهمة التعدي مع حمل سلاح.
يوجب
القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة
للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة
كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90
لسنة 1957 المعدلة.
قواعد
التفسير الصحيح للقانون يستوجب بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن تتبع الجريمة ذات
العقوبة الأخف. الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها بموجب أثر الارتباط وليس
العكس.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
جريمة
تسهيل تعاطي المخدرات. بغير مقابل. عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون
المذكور.
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه
المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن.
مخالفات
أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة
الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.
عدم
جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن
الدولة طوارئ.
عقوبة
الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز الذخيرة .
القضاء
بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم
حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم.
إدانة
الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون
المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً, حال أنها لا تقل عن عشرة
جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.
التعويض
المنصوص عليه في المادة 35/ ب من القانون رقم 111 لسنة 1980. طبيعته عقوبة تنطوي
على عنصر التعويض. تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
إيداع
الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإن كان تدبيراً احترازياً إلا أنه عقوبة
مقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من الطاعن.
التعويضات
المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج
والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق
وقوع الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره
منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
تحميل
المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من
مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.
وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة دون الحبس.
تدليل
الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار به
توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك
وأثره؟
الفقرة
الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة
1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام
الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد دلت على أن
القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من
المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.
العلة
الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني
للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجني عليه أو من يخف لنجدته ويهيئ السبيل
للجاني لاستعماله وقت الحاجة. هذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول
سلاحاً بطبيعته أي معد أصلاً للاعتداء على النفس
.
إيداع
الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول
الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
انتفاء
مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد
دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في
نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.
جريمة
تجريف أرض زراعية دون ترخيص. توجب القضاء على مقارفها بإحدى عقوبتي الحبس أو
الغرامة. المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59
لسنة 1973.الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً عن هذه الجريمة. خطأ في القانون وجوب
النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
لما
كان مناط تطبيق أحكام أي من القانونين رقمي 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 في حق
الطاعن ومواجهة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على حقيقته يقتضي
استظهار تاريخ إقامة البناء محل الاتهام وهل يخضع لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1973
فيستثنى من حظر البناء في الأراضي الزراعية لمجرد أنه مخصص لخدمة الأراضي الزراعية .
من
المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن
تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى
مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه
للبيع جريمة فى حد ذاته
.
تدبير
الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من
العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من
القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.
من
المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وان كان الشارع قد
ربط لها حدا ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت
اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها "اذا حكم على جملة متهمين
بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على
انفراد .
متى
كان الحكم قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة
لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا
يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه
.
عقوبة
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار
قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل
عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان.
عقوبة
الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98
لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون
الاجراءات الجنائية.
معاقبة
من ينتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى
الفقرتين الاولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
النص
فى المادة 17 من قانون العقوبات على عقوبة السجن دون تحديد لحديها الادنى والاقصى.
قصد الشارع من ذلك الاحالة الى المادة 16 من ذات القانون.
مجال
تطبيق المادة 112 عقوبات المعدلة: شموله كل موظف أو مستخدم عمومى، ومن فى حكمهم
ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة، يختلس مالا مما تحت يده، متى كان المال المختلس
قد سلم اليه بسبب وظيفته.وجوب معاقبة الجانى بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى
الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات، متى كان من الأمناء على الودائع وسلم اليه
المال بهذه الصفة.
عقوبة
المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا
تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى
تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
الغاء
وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم
ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم
جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.
جريمة
تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل عقوبتها أخف ويحكمها نص المادة 35 من القانون
المذكور.حكم الادانة فى جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات وجوب اشتماله على
بيان أن ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه والا كان قاصرا.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة
القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما
.
عدم
بيان توافر ظرف العود بالشروط التي نص عليها في المادة 51 عقوبات قصور. له وجه
الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
.
عدم
سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف
التنفيذ . أثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه
.
لما
كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر
عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم
بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.
ارتكاب
الطاعن جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغائها وإدارة محل
لممارسة الدعارة. يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/ 2 عقوبات. وجوب
اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
استقلال
الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن
تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم
المادة 234/ 2 عقوبات.
شروط
الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام
القانون 52 لسنة 1940.
صدور
فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره يتحقق به تأييد حالة
الإشتباه قبله وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.
لا
محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة الجنايات فى جناية
السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً المادة 529 إجراءات.
حظر
خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.
الاختلاس
الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.
التعويضات
المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج
والاستهلاك.
صدور
قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه الذي عاقب الطاعن الذي جاوز
خمس عشرة سنة ولم يجاوز ثماني عشرة سنة بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الضرب المفضي
إلى الموت اعتباره أصلح له.
من
المقرر أن تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان
الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
القضاء
بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص خطأ في القانون ما لم يكن
البناء مخالفاً لأحكام القانون.
قضاء
محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بعقوبة الجنحة. استئناف المتهم هذا الحكم. قضاء
الاستئناف بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية
.
التزوير
فى المحررات. لا عقاب عليه. إلا إذا وقع بيان جوهرى أعد المحرر لإثباته.
التعويضات
المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على
عنصر التعويض.
جريمة
الاتجار فى الكسب بغير ترخيص. العقوبة المقررة لها بموجب المادتين 113 و 341 من
قرار وزير الزراعة رقم 75 لسنة 1967
.
حق
النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه استئنافها
الحكم الصادر فى المعارضة دون الحكم الغيابي.
لا
مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي
تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها
.
إدانة
الحكم الطاعن بمخالفة شروط المراقبة استناداً إلى مشاهدة الضابط إياه يسير في
الطريق بعد غروب الشمس أثناء مدة وضعه تحت المراقبة.
توقيع
الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة وإحراز المواد المخدرة
لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.
التعويض
الجمركي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة.
إدانة
الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير
الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله
.
الجزاء
الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة
1960 المعدل. هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة. ليس من العقوبات
السالبة أو المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون.
عقوبة
قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر الغرامة التى تقل عن 15 قرشا
ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين
المادة 88 من القانون 449 سنة 1955 بشأن المرور
عقوبة
سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 16/ 2 من القانون 45 لسنة 1962 فى
شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت لمجلس المحافظة تحديد
الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه.
الحد
الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ ستة أشهر. الفقرة الأولى من المادة 238
عقوبات. النزول عن هذا الحد. خطأ فى تطبيق القانون.
قضاء
الحكم بإلغاء عقوبة الغلق إستنادا إلى ترخيص مصلحة الميكانيكا والكهرباء. خطأ فى
الإسناد يوجب النقض والإحالة.
حيازة
الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا.
المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة
بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض.
الخطأ
في تطبيق القانون الذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي يوجب نقض الحكم وتصحيحه وفق
القانون بتوقع عقوبة مستقلة عن جريمة القتل الخطأ
.
عقوبة
جريمة القتل الخطأ التي ينشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص الحبس وجوباً الذي لا
تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
إلزام
المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها عقوبة تكميلية وجوبيه
يقضي بها في جميع الأحول بالإضافة إلى العقوبة الأصلية.
عقوبة
جريمة تقديم المخدر للتعاطي هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى
عشرة آلاف جنيه.
العقوبة
المقرر لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما
عداها من جرائم مرتبطة دون العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.
عدم
استظهار الحكم في مدوناته عدد العمال اللذين وقعت في شأنهم جريمة استخدام أحداث
تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في أعمال وصناعات من الأعمال المحددة بقرار وزير الشئون
الاجتماعية
.
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمالها في حقه المادة 17
عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن
.
العبرة
فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر
الدعوى.
جريمة
إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10 من القانون 52 سنة
1940 .
جريمة
التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات
المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.
عقوبة
جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في
موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.
المادة
33/ 1 من قانون مكافحة المخدرات تعاقب بالإعدام وبالغرامة من 3 آلاف إلى 10 آلاف
جنيه على تصدير أو جلب الجواهر المخدرة.
جرائم
التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بموجب المواد 217 وما بعدها من قانون
العقوبات. استثناء لا يصح التوسع فيه
العقوبة
الجنائية تمر بمرحلتين: الأولى القضاء بالعقوبة والثانية تنفيذها. مرحلة القضاء
بالعقوبة
الجرائم
التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت. لا تتعدد الغرامة فيها
بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.
من
المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف
استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا.
إدانة
المتهم عن جريمة ضرب بسيط مرتبطة بجريمة إحداث عاهة. لا تحول دون محاكمته عن
الجريمة الأخيرة.
وحدة
الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.
اتحاد
الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب.
ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب
الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من
الجريمتين.
مصادرة
التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج الدخان المذكور من دائرة
التعامل.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
وجوب
القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام
أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.
مناط
تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته: بالمساحة المزروعة ذاتها دون أي
اعتبار للكمية المزروعة.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة.
المشرع
أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد
المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة
أو المغشوشة.
المصادرة
المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها
أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء
المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.
النص
في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن
تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.
القضاء
بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة
7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.
العبرة
في تحديد العقوبة في معنى المادة 34 إجراءات بما يرد به نص القانون.
اقتصار
قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض. خروج أتعاب المحاماة
عنها.
جواز
إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
كفاية
إيراد الحكم لنصوص القانون المتعلقة بعقوبة الجريمة.
الحد
الأدنى للعقوبة في جريمة الاشتغال في بيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة
صحية في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966. هو خمسة جنيهات.
اتهام
الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة
المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.
إطلاق
الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من
التوقيت.
متى
كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد وقعتا في زمن واحد ومكان
واحد ولسبب واحد وقد انتظمهما فكر جنائي واحد
.
عقوبة
المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95
لسنة 1945.
على
المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في
عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.
مجرد
تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون،
يتحقق به تزويرها، وينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة
المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، عقوبة نوعية
مراعى فيها طبيعة الجريمة
.
الالتزامان
الخاصان بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد مما تتعدد فيهما الغرامة
بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
إذا
كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل
للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية
.
تقدير
توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة
الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً.
توقيع
الحكم على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار باعتبارها
الجريمة الأشد. إثارة الطاعن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمتي الإهانة والتعدي.
معاقبة
من يتصرف في مواد التموين لغير المستهلكين لها بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في
الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
تصدر
القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على
محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.
معاقبة
المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه. يعيب الحكم.
الأصل
في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه من خطأ في تطبيق القانون
.
وجوب
تفسير نص المادة 30 من قانون الأسلحة والذخائر على هدى القاعدة المنصوص عليها في
المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
عدم
جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101
إجراءات.
لا
محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.
سريان
حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على
كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى.
شرط
معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم
10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947
.
مقتضى
المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً
دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.
كون
فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء
بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.
جريمة
عدم اشتراك صاحب العمل في هيئة التأمينات الاجتماعية عن أي من عماله. طبيعتها:
مخالفة.
جزاء
الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في
ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
الغرامة
التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة
1948.
إغفال
الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص
بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.
لا
ارتباط بين جريمتي تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة،
وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية.
مناط
تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟ الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عدم
تطبيق المحكمة المادة 32/ 2 عقوبات رغم وجوب ذلك.
ارتكاب
الطاعنة جرائم تسهيل الدعارة لأخرى ومعاونتها عليها واستغلال بغاء تلك المتهمة
وإدارة محل لممارسة الدعارة.
الحكم
طبق المادة 32/ 2 عقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم والتي لا مطعن للطاعن
عليها.
إغفال
الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص
بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا.
انحصار
المخالفة في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال
التنظيم ودون أن يكون واقعا على جانب طريق عام أو خاص.
الظرف
المشدد في مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960.
انصراف
مراد الشارع في المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر إلى المغايرة بين حالة الحكم
بعقوبة الجناية، وحالة الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
شمول
عبارة "جرائم الاعتداء على النفس" الواردة بالفقرة (ب) من المادة 7 من
قانون الأسلحة والذخائر كل صور الاعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد القضاء على
الحياة.
جريمة
عدم أداء صاحب العمل الاشتراكات الشهرية للعاملين لديه إلى الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.
عبارة
المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من
اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه
فيهم.
تغليظ
العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن
جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
التزام
صاحب العمل بإرسال بيان مفصل بعدد موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم وسنهم
وجنسيتهم إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص.
شرط
استحقاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات وقوع القتل لأحد المقاصد
المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل.
جريمة
عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في
القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.
التعويضات
المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج. طبيعتها: تضمينات مدنية فضلاً عن كونها
جزاءات تأديبية تكمل العقوبات المقررة للجرائم الخاصة بهذا القانون. وجوب الحكم
بها في جميع الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.
للخزانة
العامة التدخل في الدعاوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بالتعويضات المنصوص
عليها في قانون رسم الإنتاج.
مصادرة.
طبيعتها: قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها النظام العام، أو من
قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.
مجرد
حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.
توافر
حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي
والغاية. وجوب توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة أشد الجرائم.
عقوبة
أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني. هي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من
العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات، لا حسب ما يقدره
القاضي.
لا
انطباق للمادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن
فعل واحد. وعلة ذلك. الجاني يعتبر أنه قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها.
العقوبة
الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة
الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة.
العبرة
في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة
32 عقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12
عقوبات لا بما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون
تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى
الأشدين في كليهما.
عقوبة
المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح
الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب
الاستيلاء عليها.
العقوبة
التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 605 لسنة 1954. وجوبية , التنصيص
عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره.
عدم
توفير وسائل الإسعاف الطبية وعدم وضع لائحة النظام الأساسي في مكان ظاهر بالمؤسسة.
لا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال.
مصادرة
ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من
دائرة التعامل.
الغرض
من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في
شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر
ضرر أو خطر عام. عدم تحققه إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز
له القانون حيازته.
للمحكمة
الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ
قدرها. ليس في ذلك تشديد للعقوبة إذا كان هو المستأنف وحده.
الغرامة
المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم
المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.
على
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح بالهدم وفقاً
لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم بثلاثة أمثاله
غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.
إقامة
البناء على غير جانب طريق عام أو خاص وجوب القضاء بتصحيح أو استكمال أو هدم
الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.
العقوبات
التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو
بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق
والمصادرة.
إغفال
الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة
عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً.
شروط
الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام
القانون 52 لسنة 1940.
وجوب
توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب
العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني القانون 178 لسنة 1961 في شأن
تنظيم هدم المباني و45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.
وجوب
تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان
الحكم قاصراً.
من قبيل الأحكام التنظيمية عدم تعدد الغرامة فيه بقدر عدد العمال عند الإخلال به.
العقاب على الإخلال به هو الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش.
اعتبار حيازة الدخان المخلوط تهريباً. وجوب القضاء بمصادرته وبغرامة مقدارها عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه.
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.
قضاء المحكمة بغلق المحل لمخالفة حكم المادة 15 سالفة الذكر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغلق.
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/ 4 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة. طبيعتها: عقابية بحتة.
الاشتباه. طبيعته: وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه. هذا الوصف ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود .
بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 مجرد إحراز هذه المواد معاقب عليه بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور.
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع لا معقب عليها فيه ما دام ذلك متفقاً مع القانون.
فرض القانون 956 لسنة 1954 في مادته الثلاثين عقوبة سداد رسوم الترخيص فضلاً عن الغرامة - عند إقامة البناء بدون ترخيص.
إدانة المحكمة الطاعن في جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً تطبيقها المادة 34/ 1 من القانون 180 لسنة 1960 دون استظهار توافر قصد الاتجار قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط رغم ما أثبته من أن الطاعن هو المستأنف وحده خطأ في القانون.
تدرج الشارع في العقاب في أحكام القانون 182 لسنة 1960. تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام.
العقوبة المقررة بمقتضى المادة 14 من القانون 203 لسنة 1956 أشد من العقوبة المقررة بالمادة 244 عقوبات قبل تعديلها بالقانون 120 لسنة 1962.
تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون. مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.
القانون 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح والواجب التطبيق بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف. المادة 5 عقوبات.
استخلاص الحكم من عناصر الدعوى السائغة أن نقل الجواهر المخدرة من الإقليم السوري إلى الإقليم المصري قد تم على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات. إنزاله على الطاعن العقوبة المقررة لهذه الجريمة - وهى واحدة في المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والقانون 182 لسنة 1962. تطبيقه للقانون تطبيقاً سليماً.
معاقبة الطاعنة بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى. لا وجه لنقض الحكم.
تطبيق المحكمة المادة 17 عقوبات ونزولها إلى الحد الأدنى للعقوبة طبقاًًً للوصف الذي أخذت به.
إعمال الحكم في حق الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها.
العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء في الواقعة الواحدة.
الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من قانون 221 لسنة 1951. طبيعتها: عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك: عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية.
فعل التسول لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف. اقترانه بجريمة التشرد. هما يكونان معاً جريمتين متميزتين، ولكنها مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
توقيع عقوبة واحدة عن الجريمة الأشد التي لم تسقط بمضي المدة. ذلك مما تنتفي معه مصلحة الطاعن في النعي على الحكم من هذه الناحية، ولو كانت الجرائم الأخرى المرتبطة قد سقطت بمضي المدة.
قضاء الحكم بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة وهى العقوبة المقررة لجريمة إقامة بناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة بمقولة إن المتهمة لم تنشئ التقسيم الذي أقيم عليه البناء. خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح.
هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان الحكم بعقوبة الإعدام.
عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.
جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
الحكم بعقوبة الإعدام. تعديل المادة 381/ 2 أ. ج، ووجوب اجماع أراء أعضاء المحكمة عند إصدار الحكم بهذه العقوبة ذلك لا يعدو أن يكون إجراء منظما لاصدار الحكم وشرطا لصحته.
شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.
توافر نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد. استخلاص ذلك فى الحكم استخلاصا سليما. جمعه بين هذين الظرفين عند تحدثه عنهما. لا يعيبه.
عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة.
عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور.
عقوبة المراقبة المساواة بينها وبين عقوبة الحبس فى تطبيق قواعد العود.
عقوبة واحدة للارتباط شروط المادة 32 عقوبات توفرها أو عدم توفرها يدخل فى سلطة قاضى الموضوع: ما دام استخلاصه سائغا.
بيان كيفية ارتكاب الجريمة. على وجه الصحيح. لا يعتبر تعديلا لوصف التهمة: ما دام أنه لا مغايرة فيه للعناصر المطروحة. إجراء ذلك فى الحكم. دون لفت نظر الدفاع فى الجلسة. لا تثريب. مثال.
عقوبة الإزالة. شرطها: كون المتهم هو منشئ التقسيم دون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها فى القانون. أو عدم قيام المقسم أو المشترى أو المستأجر أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التى فرضها القانون فى المادتين 12 و13 منه.
صدور قانون أصلح للمتهم أثناء محاكمته. إعماله وادانته بمقتضاه , ليس فى ذلك تغيير التهمة. لفت نظر الدفاع. لا يلزم.
جرائم متعددة. فصل النيابة بعضها عن البعض الآخر. تقديم بعضها إلى محكمة الجنايات وبعضها الآخر إلى محكمة الجنح. مقتضاه: لا يجوز لمحكمة الجنايات التصدى للفصل فى الجنحة التى لم تعرض عليها: ذلك سلب لاختصاص محكمة الجنح.
الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان.
عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة 1952.
عمر المتهم أثره على نوع العقوبة التى يمكن الحكم بها عليه ومدتها حرمات المادة 72 عقوبات.
العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالمادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 كون الجانى من المشتبه فيهم سبق الحكم بإنذار المتهم أثره اتصافه بالاشتباه توافر الظرف المشدد للعقاب مادام حكم الإنذار قائما فى تاريخ جريمة الإحراز.
النص فى المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 على عقوبة السجن دون تحديد حدها الأقصى قصد الشارع من ذلك الإحالة إلى المادة 16 عقوبات.
إحراز المخدر بقصد التعاطى عقوبة المادة 37/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 لا تختلف عن عقوبة المادة 34 من القانون 351 لسنة 1952 المنطبق على الواقعة لا محل لإعمال نص المادة 37/ 3 من القانون الجديد متى كانت الواقعة لا ترشح لقيام حالة الإدمان.
جريمة المادة 109 عقوبات ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة اختلاف عناصرها فى جريمة الرشوة المقصود من إعطائها حكم الرشوة هو من حيث العقوبة المقيدة للحرية دون عقوبة الغرامة.
إعمال حكم المادة 17 عقوبات، دون الإشارة إليها ودون ذكر أسباب النزول بالعقوبة لا يعيب الحكم تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع.
إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى لا جدوى له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية.
إدانة المتهم فى جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة 32 عقوبات الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية.
سرقة تيار كهربائى التفرقة بين الفاعل الأصلى والشريك استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداداعتبار المتهم فاعلا أصليا مادام هو الذى يختلس التيار.
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشئ موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، فإذا كان الثابت من الحكم أن السلاح لم يضبط فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع على خلاف حكم القانون.
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط المنوط بسلطة محكمة الموضوع مثال لا ارتباط فيه بين تهمتى جلب الأفيون إلى مصر وحيازة حشيش بقصد التعاطى.
الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم.
تنفيد الأحكام الإكراه البدنى لا يبرئ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم على ألا تزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر.
آثار الاستئناف تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم وهو المستأنف وحده عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا خطأ فى تطبيق القانون.
المادة 32 عقوبات تقدير توافر الارتباط عملا بنصها منوط بسلطة قاضى الموضوع عدم تطبيقها - متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم توجب ذلك - خطأ فى القانون يقتضى تدخل محكمة النقض لتصحيحه.
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر وهو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين فى الالتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها.
سلاح بدون ترخيص وجوب الحكم بالمصادرة لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة.
إذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط، فإن يكون قد أصاب التطبيق السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس.
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية هو فى الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصى الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين .
ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى فقرتها الثالثة ليس عقوبة مفروضة للجريمة بقدر ما هى تدبير يجوز للمحكمة توقيعه لمناسبة ارتكابها، تيسيرا على مدمنى المخدرات بوضعهم تحت العلاج فى إحدى المصحات .
القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار عدم سداد الاشتراكات للمؤسسة وعدم الاشتراك فيها يجمعهما غرض جنائى واحد والارتباط بينهما غير متجزئ وجوب إعمال المادة 32 عقوبات.
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوزالترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
مجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بغير بيان وجه الارتباط ودون الدفع بانطباق المادة 32 من قانون العقوبات هو مما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة.
الأفعال التي عبرت عنها اللائحة الجمركية والقوانين الملحقة بها بتهريب البضائع ووسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الاختصاص كل هذه الأفعال تنطبق عليها أحكام تقادم الالتزام .
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة .
القصد الجنائى. متى يتوافر. عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة.
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها طبقاًًًًً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة .
التعدد الحقيقي مع الارتباط غير القابل للتجزئة. تحديد عقوبة الجريمة الأشد. الجريمة ذات العقوبة المفردة بالمقارنة بالشروع في الجريمة .
مجال تطبيق حكم المادة "65" من القانون رقم 66 لسنة 1953 مقصور على الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بعقوبة أخرى أشد.
توافر الارتباط غير القابل للتجزئية بين جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وجريمة بيعها بسعر يزيد عليه عدم إعمال حكم المادة 32/ 2 ع. خطأ في القانون يوجب تصحيحه من محكمة النقض.
معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها.
عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251ع.
إن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق المتهم دون الإشارة إليها لا يعيب حكمها ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون .
إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه.
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 سنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى المواد المخدرة .
اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956.
تطبيق المحكمة المادة 17ع على الجريمة المنصوص عليها فى المواد 45، 46، 233 ع ومعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
إن المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها – تنص على أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ لمن يحكم عليه بعقوبة الجنحة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها.
التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا.
إدعاء المتهم أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة. الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة دون تناول هذا الدفع.
تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس.
العقوبة الواجبة التطبيق على العائد إلى حالة التشرد بعد سبق الحكم عليه بإنذاره لتشرد.
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
ارتباط الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة. حق المتهم في عدم توقيع عقوبة الجنحة عليه في هذه الحالة.
الجزاء المقرر في الأمر العالي الرقيم 22 من يونيه سنة 1891 التي تختص لجنة الجمارك بتوقيعه عن أعمال التهريب. هو تعويض مدني.
تطبيق المحكمة المادة 17 ع. في جريمة إحراز السلاح المعاقب عليها قانوناً بالسجن. نزولها بعقوبة الحبس إلى أسبوع. خطأ.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 53. هي غرامة نسبية.
المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون.
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية.
المراقبة المنصوص عليها في المادة 28 ع. ما نص عليه منها في المادة 75 ع. كل منهما عقوبة تبعية. السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما. ماهيته.
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار باستئنافه، وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان الشارع قد أورد حكما خاصا فى المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يقضى بأن يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى مادة من المواد المخدرة.
إن ممثل النيابة ذو صفة فى التقرير بأن الإجراءات التى نصت عليها المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية قد تمت لأن النيابة العامة هى صاحبة الشأن فى تنفيذ حكم الإعدام ولا تستطيع إجراء التنفيذ دون إتمامها.
إن الغرامة التي نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور.
مجرد اعتقاد المحكمة خطأ أنها طبقت فى حق المتهمين المادة 17 من قانون العقوبات لا يكسبهم حقا فى تخفيض العقوبة طبقا لهذه المادة.
تخفيفها طبقا للمادة 72 من قانون العقوبات بعد تقدير موجبات الرأفة لمن كانت سنة تقل عن سبع عشرة سنة.
الدعوى العموميه رفعت ضد المتهم لإقامته بناء بدون ترخيص عقابه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات .
إدانة المتهم بجريمة سرقة باكراه طبقا للمادة 314 فقرة أولي من قانون العقوبات. معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سنتين خطأ.
الحكم غيابيا على المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر. عدم استئناف النيابة هذا الحكم واستئنافها الحكم الصادر في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابيا.
متهم عمره ست عشرة سنة، عقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، خطأ.
مناط تخفيف العقوبة على المخالفات للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. مجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى. ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف.
ضبط بندقيتين لدى المتهم غير مرخص له في حملهما إحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش.
المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 بائع متجول لم يعلن أسعار بضاعته الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عليه خطأ.
تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة للجريمة التي دين بها مما تختص به محكمة الموضوع.
متهم تقل سنه عن سبع عشرة سنة، توقيع عقوبة السجن عليه.
تقدير العقوبة موضوعي، التفريق في العقوبة بين متهمين في جناية.
إدانة المتهم في جريمة مقترنة بظرف مشدد. العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة. النعي على الحكم من جهة الظرف المشدد. لا يجدي.
ما دامت المحكمة لم تتجاوز الحدّ الأقصى للعقوبة المقرّرة في المادة المنطبقة على فعلة المتهم فلا يجديه التمسك بأن المحكمة أخذته بالشدّة بناء على صحيفة سوابق ليست له.
بيان الواقعة التي أدين فيها المتهم. توافر أركان فقرتين من النص القانوني المطلوب إدانة المتهم بموجبه في الأفعال المسندة إليه. إدماج هذه الأركان في بيان واحد. توقيع عقوبة واحدة داخلة في نطاق المادة التي أدين بمقتضاها. لا حرج في ذلك.
إن الشارع إذ نص في المادة 179 من قانون العقوبات على عقاب كل من عاب في حق الذات الملكية قد قصد أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس، تصريحاً أو تلميحاً، من قريب أو من بعيد، مباشرة أو غير مباشرة.
إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد في بيت مسكون أو معدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته أو في أحد الأماكن الأخرى المبينة في المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
العقاب على جريمتين: جريمة تعرّض بالقوّة لحيازة عقار وجريمة إتلاف. عدم ثبوت جريمة التعرّض. نقض الحكم فيما يتعلق بها وإبقاؤه فيما يتعلق بالجريمة الثانية مع إبقاء العقوبة. جواز ذلك بشرط كفاية الجريمة الثانية لاستحقاق العقوبة.
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925، إذ أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل بعض الجنايات إلى القاضي الجزئي إذا رأى فيها من الظروف المخففة ما يبرر تطبيق عقوبة الجنحة فإنه لم يغير من طبيعة الجريمة نفسها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق