الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية

 

 

 

تغيب المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية. أثره: استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيًا واجب التنفيذ.

 

 

 

 

وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟

 

 

 

 

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب فى حكمها. كفاية الإحالة عليها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية فى حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الثبوت.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.

 

 

 

 

دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة.

 

 

 

 

تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.

 

 

 

 

تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.

 

 

 

 

قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.

 

 

 

 

سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .

 

 

 

 

العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .

 

 

 

 

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون. أساس وعلة ذلك.

 

 

 

 

المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

 

 

 

 

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.

 

 

 

 

حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك.

 

 

 

 

قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي. في حقيقته حكم قطعي.

 

 

 

 

قعود محكمة اول درجة عن الفصل فى جزء من الدعوى. لا يجيز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيه. مخالفة ذلك: تبطل الحكم.

 

 

 

 

احالة المحكمة الاستئنافية فى ذكر وقائع الدعوى أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى. صحيح. ولو خالفته الرأى ما دام التنافر منتفيا.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام.

 

 

 

 

محكمة الجنايات. تشكيلها؟. المادتان 366، 367 إجراءات . توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة. أثر ذلك .

 

 

 

 

بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

 

 

 

 

الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.

 

 

 

 

لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه.

 

 

 

 

استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.تصدي المحكمة الاستئنافية حال نظرها استئناف المدعين بالحقوق المدنية للدعوى الجنائية. خطأ في القانون

 

 

 

 

الأصل في الدعاوى الجنائية بعامة وفي مواد الجنايات بخاصة أن يكون لدفاع شفاهاً. إلا إذ طلب الدفاع أن يكون مسطوراً. اعتباراً بأن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ومبنى على إقناع القاضي وما يدور في وجدانه.

 

 

 

 

من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.

 

 

 

 

لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.

 

 

 

 

سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم ما دام التنافر منتفياً.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب حكم الإدانة المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام. متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم. ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها.

 

 

 

 

قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية أثره: عدم جوازإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض الحكم.

 

 

 

 

 

 

حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة.التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعاوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية والتي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهته. صحيح. ما دام التنافر منتفياً.

 

 

 

 

تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الاقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة. دون المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.

 

 

 

 

ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب الحكم الابتدائى الذى اعتنقه. مفاده. أن ياخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.

 

 

 

 

بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.

 

 

 

 

العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم التزام محكمة ثاني درجة بطلبات التحقيق التي لم يطالب بها أمام محكمة الدرجة الأولى .

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم. ما دام التنافر منتفياً. مثال لتسبيب سائغ في تهمتي سرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .

 

 

 

 

ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم .

 

 

 

 

تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك.

 

 

 

 

جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.

 

 

 

 

سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف. إذا ما رأت تأييده.

 

 

 

 

إنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

إنحصار اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المحالة إليها.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية. في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية مخالف للقانون المادة 417/ 3 إجراءات.

 

 

 

 

الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.

 

 

 

 

عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.

 

 

 

 

حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها.

 

 

 

 

اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها.

 

 

 

 

تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات دون سماعه.

 

 

 

 

على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.

 

 

 

 

اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة.

 

 

 

 

إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.

 

 

 

 

على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات.

 

 

 

 

استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.

 

 

 

 

محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق. ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.

 

 

 

 

النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد.

 

 

 

 

التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم حافظة مستندات سبق تقديمها إلى محكمة أول درجة. لا يعيب الحكم. لعدم تمسك الطاعن بالطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

طلب سماع محرر المحضر. إبداؤه أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط وعدم الاصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثانى درجة. الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.

 

 

 

 

الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصور

 

 

 

 

المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار باب المحاكمة موصدا دونها.

 

 

 

 

على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضي خطأ بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفه .

 

 

 

 

لا محل للنعي على الحكم عدم إجابة الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

المادة 289 إجراءات تخويلها المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً.

 

 

 

 

عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم مقتضاه أن باب المعارضة ما زال مفتوحاً الطعن في هذا الحكم بالنقض غير جائز المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

الخطأ في الحكم لعدم تضمن العقوبة أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ليس للمحكمة الاستئنافية تصحيحه طالما أن النيابة العامة قد سكتت عن استئنافه.

 

 

 

 

اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.

 

 

 

 

ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلو مدونات الحكم من الإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى المدنى فى فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الإستئنافية.

 

 

 

 

التزام المحكمة الاستئنافية فى تمحيص الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح ولو كان هو الأشد

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى تحقيقا إلا ما ترى لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

لئن كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

 

 

 

 

الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.

 

 

 

 

المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية رغم ثبوت تنازل المدعى المدني عن دعواه بالجلسة الاستئنافية. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. ما دام قضاؤها سائغاً.

 

 

 

 

متى كان الثابت بوجه النعي أن المتهم لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يكون لما ينعاه المتهم بهذا السبب محل

 

 

 

 

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتنقه. مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية في حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الاتهام.

 

 

 

 

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وأخذه بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه.

 

 

 

 

إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص.

 

 

 

 

اقتصار قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً .

 

 

 

 

وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. بيانات حكم الإدانة؟ المادتان 310، 312 إجراءات.

 

 

 

 

من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .

 

 

 

 

نعي الطاعن على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها. غير مقبول.

 

 

 

 

سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهد أدلى بشهادته أمامها .

 

 

 

 

تأجيل المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى لمانع لديها. إصدارها الحكم المطعون فيه بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى بذات تشكيلها السابق.

 

 

 

 

قاعدة وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالات الخلاف بينها وبين حكم محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة.

 

 

 

 

ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية، طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. وجوب سماعها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، واستبعاد كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها. ليس في ذلك تشديد للعقوبة إذا كان هو المستأنف وحده.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا إذا كان القصد تحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى.

 

 

 

 

إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. عليه الرجوع إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل على مقتضى الأوراق.

 

 

 

 

على محكمة ثاني درجة إذا رأت هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده أن تصحح هذا البطلان .

 

 

 

 

تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها. عدم التزامها بسماع الشهود. إلا إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهري .

 

 

 

 

تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.

 

 

 

 

محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.

 

 

 

 

على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة، أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.

 

 

 

 

متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج.

 

 

 

 

متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة.

 

 

 

 

حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. التزام المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.

 

 

 

 

المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق في الحالة التي تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم انتهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها.

 

 

 

 

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتى سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 .

 

 

 

 

إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلاً لذلك اكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم.

 

 

 

 

واجب المحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف هو أن تعيد نظر الدعوى وتفصل فى موضوعها حسبما يتبين لها هى من دراستها وتحقيقها.

 

 

 

 

هو أن محكمة الاستئناف تحكم فى الدعوى بناء على الأوراق عدم التزامها باجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوم إجرائه .

 

 

 

 

الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق سريان ذلك فى حالة الحضور الاعتباري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمامها بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى. قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى. يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها.

 

 

 

 

الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق. سماع محكمة أول درجة شهود الإثبات في الجلسة التي تخلف فيها المتهم عن الحضور بغير عذر مقبول

 

 

 

 

متى يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي إما بعدم اختصاصها لكون المتهم عائدا وإما بالتطبيق للمادتين 414و415 من قانون الإجراءات؟

 

 

 

 

الأصل أنها تقضي بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري تحقيقا إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافي وفصلها.

 

 

 

 

هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

الأصل أنها تقضى في واقع الأوراق سماعها الشهود غير لازم ما دامت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيقا.

 

 

 

 

استجابتها إلى سماع شهود المتهم قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه لا يعيب حكمها.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدعوى المدنية عدم استئناف المدعي المدني استئناف المتهمة للدعوى العمومية. القضاء بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية خطأ.

 

 

 

 

الأصل أنها تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق.

 

 

 

 

استئناف المدعي بالحق المدني وحدة الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية للمحكمة الاستئنافية أن تنظر في موضوع الجريمة على الرغم من الحكم ببراءة المتهم انتهائيا.

 

 

 

 

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هي من جانبها ضرورة ذلك.

 

 

 

 

عدم طلب المتهم إليها أو إلى محكمة الدرجة الأولى إجراء تحقيق. طعنه في الحكم في صدد تقديره لأدلة الدعوى. لا يصح.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هي استيفاء تحقيق أو سماع شهود.

 

 

 

 

تأجيلها الدعوى بناءً على طلب المتهم ليقدم لها مخالصة بالدين المحجوز من أجله. طلبه بعد ذلك التأجيل لإعلان شاهد. رفضه وإدانته. لا إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود.

 

 

 

 

الأصل أنها تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق.

 

 

 

 

المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء فيها. فإذا كان الخطأ شكلياً وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم صحيحاً في شكله.

 

 

 

 

لا يقدح في حكم المحكمة الاستئنافية أنها - مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي - قد أضافت مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم ترتب على ذلك أي أثر.

 

 

 

 

الدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش. قبولها الدفع وقضاؤها في الدعوى بالبراءة. استئناف النيابة الحكم. عدم صحة رأي المحكمة الابتدائية في صدد التفتيش. على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في الدعوى.

 

 

 

 

إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، ولا تملك المحكمة الاستئنافية، لأى سبب من الأسباب، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها.

 

 

إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية في هذا الشأن، بل كانت المحكمة الاستئنافية، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق