الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2022

الدعوى رقم 129 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 14 / 5 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشري  رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجي عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 39 قضائية "دستورية".


المقامة من

أحمد عبدالله عزيز عبدالرحمن

ضد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - رئيس مجلس النواب

4 – وزير العدل

5- ياسمين رجب عبدالوهاب محمد

--------------
الإجراءات

      بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2017 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (20/1، 3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكذلك ما جاء بشأنها في المذكرة الإيضاحية.

  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبتاريخ 22/7/2019، طلب وائل محمد محمود الشوربجي، قبول تدخله خصمًا منضمًا إلى المدعى في طلباته.

      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

      ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

      بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

      حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أمام محكمة بندر الفيوم لشئون الأسرة، ضد زوجها، المدعى في الدعوى المعروضة، طالبة الحكم بتطليقها منه طلاقا بائنًا " للخلع " طبقًا لنص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبجلسة 14/9/2017، دفع المدعي بعدم دستورية ذلك النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة.

      وحيث إنه عن طلب التدخل في الدعوى المعروضة، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لقبول التدخل الانضمامي طبقًا لما تقضى به المادة (126) من قانون المرافعات، أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى. ومناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة طالب التدخل في الدعوى الموضوعية ذاتها التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية، وذلك بأن يكون الحكم في هذا الدفع مؤثرًا على الحكم فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت أن طالب التدخل في الدعوى الدستورية المعروضة، لم يكن طرفًا أصيلاً أو متدخلاً في الدعوى رقم 1377 لسنة 2017 أسرة بندر الفيوم، ومن ثم لا يعتبر من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله .

      وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك في ضوء طلبات الخصوم فيها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وكانت هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بنص تلك المادة، بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002، في الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية "، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا عليه، وقد نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

      وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن المادة (20) من ذلك القانون، فإنه لما كان اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر في النصوص التشريعية، ولا تنبسط ولايتها إلا على القانون بمعناه الموضوعي، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 لا تتضمن نصوصًا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما جاءت إيضاحًا لمؤدى ما تضمنه مشروع القانون المشار إليه، الأمر الذي تخرج معه المذكرة الإيضاحية للقانون عن نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم قبول تدخل وائل محمد محمود الشوربجي، خصمًا منضمًا في الدعوى، وألزمته مصروفات طلب التدخل.

ثانيًا: بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق