الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 فبراير 2022

طعن 43181 لسنة 65 إدارية عليا جلسة 19 /6 /2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة ( موضوع (
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نبيل عطا الله مهني عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / إسلام شوقي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد أمين أبو كيله أمين السر
---------

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 43181 لسنة 65 قضائية. عُليا
المقامة من
1-
رئيس مجلس الوزراء
2-
وزير المالية
3-
رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفاتهم
ضد
…………….
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
في الطعن التأديبي رقم 151 لسنة 52 قضائية بجلسة 27/1/2019

----------------
الإجراءات
بتاريخ 3/3/2019 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتابها تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 43181 لسنة 65 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 151 لسنة ٥٢ قضائية بجلسة 27/1/2019 أولًا بقبول طلب إلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة بمصلحة الضرائب المصرية رقم ٢٦١5 لسنة ۲۰۱۷ شكلًا وفي الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، وثانيًا بعدم قبول طلب التعويض شكلًا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وألتمس الطاعنون – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الأول بإلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة بمصلحة الضرائب المصرية رقم ٢٦١٥ لسنة ۲۰۱٧ بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبي الطعين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأى القانوني في الطعن.

ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/4/2021، وبجلسة 8/5/2021 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبول شكلًا.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 151 لسنة ٥٢ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بتاريخ 28/2/2018 طالبًا الحكم بإلغاء القرار الطعين رقم ٢٦١5 لسنة ٢٠١٧ بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه ، وإلزام الجهة الإدارة بان تؤدى له تعويضًا مناسبًا عن الأضرار التي لحقته من جراء القرار الطعين على سند من أن الجهة الإدارية نسبت إليه أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم صفحة مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والإتهامات في حق الأستاذ … وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ/…..رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، وأنه سبق أن جوزي بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لوقائع مماثلة على سند من الكتابة على الفيسبوك، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الصفحة التي نشر عليها الموضوع وهي صفحة مصلحة الضرائب المصرية لا تخصه وأن التحقيق تم معه دون إخطار النقابة رغم أنه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمالية والضرائب بمنطقة شمال القاهرة واختتم الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعن من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية من قيامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والاتهامات في حق الأستاذ/ …….. وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ/ ……… رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، غير ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا لعدم تقديم الجهة الإدارية ما يثبت من الجهات الفنية المختصة نسبة هذه الصفحة إليه، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر .

بيد أن الطاعنين بصفتهم لم يرتضوا هذا الحكم فأقاموا طعنهم ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق وتأويله ووجيزها أنه مسألة الدليل الفني على نسبة الصفحة على الفيسبوك إلى المطعون ضده الذي استندت إليه المحكمة في إلغاء القرار الطعين أمر دقيق للغاية وليس من اختصاص الجهة الإدارية على حين أن الجهة الإدارية قدمت رفق حافظة مستنداتها ما يفيد صور ما نشر على الفيسبوك ممهورًا بخاتم المصلحة، وخلص الطاعنون في ختام تقرير الطعن إلي طلباتهم سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن المادة مادة (1) من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على إنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية محزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها بإستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة .

كما نصت المادة (١١) من القانون المذكور تحت عنوان : في الأدلة الرقمية على إنه : يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إنه : تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية :

1- أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنيةDigital Images Hash ، Write Blocker ، وغيرها من التقنيات المماثلة.

2- أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو نفيه ، وفقًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

3- أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المحول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها، مع توثیق کود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .

4- في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

5- أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .

وتنص المادة (١٠) من ذات اللائحة على أن: يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها : ۱- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير. ۲- إسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير . 3- اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به. 4- اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ. 5- البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط . 6- بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة .

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم ، أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة . كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائی متی توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .
ومن حيث إن المشرع عين في الباب الثالث من القانون تحت عنوان الجرائم والعقوبات أربعة وعشرين جريمة جنائية قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومي من ناحية ، وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى، وتراوحت العقوبات بين الحبس الذي تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تراوحت ما بين ٢٠ ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة (34) منه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد، لذا فإنه إمعانًا في تحقيق العدالة وعدم معاقبة برئ استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمي على جميع جرائم تقنية المعلومات على جميع وسائل الإتصال والتواصل الاجتماعي .

كما أن المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القاعدة العامة في شرعية الجزاء الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريًا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الاداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائيًا بحكم من المحكمة التأديبية، أن التحقيق وهو وسيلة استبانة الحقيقة وثبوت وجه الحق فيما ينسب إلى العامل من إتهام ومآخذ، تحقيقًا مستكملًا كافة الأركان وشرائطه وضماناته، ويكون للإدارة مكنة الفصل على وجه شرعي وقانوني في الإتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو بالإدانة، ولأجل ذلك فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق - مستندًا لغير تحقيق أو استنادًا لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان -، يضحي غير مشروع لأن التحقيق لا يكون مستكملًا أركانه من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها، بحيث لابد وأن تحدد عناصر الواقعة بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت وتحقيق أوجه دفاع المتهم ، فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة، والتي تدور وجودًا وعدمًا حول توافر أدلة وقوعها ونسبتها للعامل المحال، فإن قرار الجزاء الذي يستند لهذا التحقيق يكون معيبًا فاسدًا لا يصلح البناء عليه، لافتقاده لضمانة تحقيق أوجه دفاع المتهم ودفوعه وسماع شهود إثبات ونفي الواقعة.

وحيث إن من المستقر عليه ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام بمعنى أن تتم مواجهته بالتهمة المحددة في عناصرها ومكان حدوثها، فإذا قام الموظف بالرد على الإتهام وتقديم دفاعه، فعلى المحقق أن يحقق هذا الدفاع ويتثبت منه ويستبعد ما يثبت له من خلال التحقيق عدم صحته حتى يتسنى للمحقق أن يعيد استجواب المتهم على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، ويتحقق بالتالي مبدأ المواجهة، وغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبًا ويبطل ما يبنى عليه سواء كان قرارًا بالجزاء أو بالإحالة للمحكمة التأديبية.

من حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر خمسة عشرة يومًا من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية قام بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك يوم 10/8/2017 باسم مصلحة الضرائب المصرية بالتجاوزات والإهانات والإتهامات في حق الأستاذ/ ........... وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب ، والأستاذ/………. رئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية تحت عنوان النظام المصلحي العاهر القواد جرائمه تفوق حد التصور، وإتهامه لرئيس المصلحة بأنه يستعين بالساقطات الزواني والقوادين وإتهام رئيس القطاع القانوني بالمصلحة بأنه مسعور يلفق التهم ، وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة وخصص دفاعه بأن طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك في التحقيقات وإنكاره ذلك الاتهام، بل كان يجب على رئيس المصلحة ورئيس القطاع القانوني أن يقوما بتقديم بلاغ ضد المطعون ضده إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حتى تستطيع إقامة الدليل الرقمي ضد المطعون ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية ومن ثم التأديبية بدليل قاطع لا شك فيه ، وقد جانب التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاعه في وجود الدليل الرقمي الذي يفيد ملكية الصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمي طبقًا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سالف الذكر على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهري وصولًا للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها ، وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه، وقد وقفت الجهة الإدارية عاجزة عن الإبلاغ ضد المطعون ضده لإقامة الدليل الرقمي عليه واكتفت بأنه أمر يخرج عن حدود اختصاصها ! مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية بعدم تحقيق أوجه دفاع المطعون ضده حتى تنجلى وقائع المخالفة ومدى نسبتها إلى المطعون ضده ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، مما يكون معه القرار الطعين مخالفًا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حقًا وصدقًا، وأسسته هذه المحكمة على عمد راسخة من البنيان القانوني السديد وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا.
صدر هذا الحكم و تلى علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 9 ذو القعدة سنة 1442 هجريًا، الموافق 19/6/2021 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق