الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 903 لسنة 19 ق جلسة 6 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 930 ص 910


جلسة 6 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(930)
القضية رقم 903 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
اعتذار المتهم بمرضه عن عدم حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. تدعيمه هذا العذر بشهادة من طبيب. حكم المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. عدم التعرض في الحكم لمبلغ المرض ودرجته وبيان الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده عن الحضور. قصور.
------------------
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ودعم عذره بشهادة من طبيب، وكانت المحكمة في حكمها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لم تتعرض في صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه وتبين درجته وتورد الاعتبارات التي أخذت منها أنه لم يكن يقعده ويحول بينه وبين حضور الجلسة، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق