جلسة
7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان
بك المستشارين.
-----------------
(932)
القضية رقم
470 سنة 19 القضائية
تموين.
إدانة
المتهم في عدم تسليمه الشعير المستولى عليه لمراقبة التموين. عدم ادعاء المتهم أنه
لم يكن لديه شعير وقت صدور الأمر بالاستيلاء. الإدانة في محلها.
---------------
إذا كانت الجريمة
التي أدين بها المتهم هي أنه في يوم 13 من ديسمبر سنة 1947 لم يسلم مراقبة التموين
الشعير المستولى عليه في 18 من مايو سنة 1947، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء،
بحكم الأمر الصادر به، أن يحرر به محضر، وكان ما ارتكبه المتهم قد وقع بعد نشر
القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور، يكون قول المتهم إن
محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر في يوم 18 من مايو وقرار وزير
التجارة المرخص في الاستيلاء لم ينشر في الجريدة إلا في نفس يوم 18 مايو فلم يكن
قد وصل إلى علمه - يكون هذا القول لا محل له ما دام هو لا يدعي أن شعيراً لم يكن
لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق