الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 652 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 933 ص 912

جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------------
(933)
القضية رقم 652 سنة 19 القضائية
جهاز الزوجية.
ليس من المثليات بل هو من القيميات. القول بأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك. غير صحيح. اشتراط رد الشيء عند فقده. لا يكفي وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة. تسليم الزوج منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية وتصرفه فيها بالبيع. تبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها. خطأ.
-----------------
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المدعي بالحقوق المدنية سلم المتهم عند زفاف ابنته إليه منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية فتصرف في بعضها بالبيع وأخفى بعضها في منزل آخر، وقضت المحكمة بتبرئته بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إليه (الزوج) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه، وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك، فهذا من المحكمة غير سديد، إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك، والصحيح أن الجهاز من القيميات. وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف، لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النص على أن رد القيمة يكون عند العقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عيناً ما دام الشيء موجوداً، وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه هو أصبح صاحب اليد فعلاً عليه.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى ببراءة المتهمين. وفي بيان ذلك تقول النيابة إن الواقعة - كما أوردها الحكم الابتدائي - هي أن المدعي المدني سلم المتهم الأول عند زفافه بابنته منقولات منزلية لتأثيث منزل الزوجية فتصرف في بعضها بالبيع وأخفى البعض الآخر في منزل المتهم الأخير، وتم ذلك بمساعدة المتهمين الباقين فتكون السرقة قد توافرت أركانها. ولكن المحكمة قضت بالبراءة وقالت إن الواقعة لو صحت تكون جريمة تبديد لأن المنقولات تسلمت إلى المتهم الأول، والتسليم ينفي الاختلاس، وكما أنها لم تسلم على سبيل الوديعة إذ التزم الزوج برد قيمة المنقولات إذا فقدت والشرط في الوديعة الالتزام برد الشيء بعينه، ومن ثم فلا تبديد. وأضافت المحكمة الاستئنافية أن العقد لا يعتبر عارية استعمال بل قد سلمت المنقولات على سبيل عارية الاستهلاك. وإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة في تكييف عقد التسليم وبالتالي في وجود الجريمة أو انتفائها خطأ لا يتفق وحكم القانون.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهمين بالسرقة والإخفاء فقضت محكمة أول درجة بالبراءة وقالت "إن الجهاز سلم إلى المتهم الأول بموجب القائمة التي وقَّع عليها أي أنه سلم إليه على سبيل الأمانة والتسليم مانع من توفر ركن الاختلاس... فلا محل لتطبيق جريمة السرقة أما الجريمة الواجب البحث فيها فهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات على اعتبار أن الجهاز سلم على سبيل الوديعة... وحيث إن المدعي وابنته دفعا أمام المحكمة أنه نص في قائمة الجهاز على التزام المتهم الأول برد القيمة في حالة الفقد... وحيث إن التزام المودع لديه برد الشيء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسي في وجود عقد الوديعة.. فإذا انتفى هذا الشرط انتفت معه الوديعة وانتفى بالتالي تطبيق المادة 341 عقوبات... ويتعين براءة المتهمين". فاستأنفت النيابة فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد وقالت فيما قالته: "إنه إذا قيل بأن تلك المنقولات إنما سلمت على سبيل العارية إذ قصد بتسليمها إليه أن يكون له الحق في الانتفاع بها واستعمالها - إذا قيل بذلك وبأن تلك المنقولات هي من الأشياء المثلية التي يقوم بعضها مقام بعض وتستهلك بالاستعمال... وأنها على فرض أنها سلمت على سبيل العارية فقد سلمت على سبيل عارية الاستهلاك لا الاستعمال... ويكون كل ما للمدعي من حقوق أن يطالب المودع لديه... بالمنقولات أو قيمتها طبقاً للاتفاق المقول بحصوله بينهما في قائمة الجهاز... وإن نص المادة 465 مدني صريح في أنه في عارية الاستهلاك تنتقل ملكية الأشياء المعارة إلى المستعير بشرط أن يرد قيمتها أو منقولات من نوعها عند انتهاء مدة الإعارة. ومتى كان الأمر كذلك انتفت جريمة التبديد وذلك أن من أهم عناصرها أن تكون الأشياء المبددة ليست مملوكة لمن سلمت إليه... وإنه ترتيباً على ما تقدم تكون تلك المنقولات إذ قيل بأنها سلمت على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية فليس هناك وديعة لانتفاء شرطها وهو رد الشيء بعينه عند طلبه، ولا عارية الاستعمال لأنها سلمت على سبيل عارية الاستهلاك. وعلى أي الحالين لا تكون هناك جريمة تبديد ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بالبراءة في محله".
وحيث إن ما أوردته المحكمة على النحو المتقدم غير سديد. فما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجة من المثليات التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر، وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك لأن الجهاز من القيميات - وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن اشتراط رد قيمة الشيء عند فقده لا يكفي وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة بل إنه بذاته يرشح إلى رد الشيء المسلم عيناً ما دام موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف كذلك لأنها لم تبين في واقعة الدعوى أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازتها له للزوج وأن هذا أصبح صاحب اليد فعلاً عليه ثم إنها لم تتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى كانت محكمة النقض تستطيع أن تفصل فيها بعد أن تكيفها التكييف الصحيح, ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ويتعين نقضه وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق