الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعنان 76 ، 80 لسنة 32 ق جلسة 5 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 78


جلسة 5 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزة مندور، ومحمد صدقي البشبيشي.
-------------
(13)
الطعن رقم 76 و80 لسنة 32 القضائية

(أ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". "تلاوة تقرير التلخيص". دعوى.
وجوب وضع تقرير التلخيص في الاستئناف من العضو المقرر وتلاوته في الجلسة. وجوب تلاوته من جديد في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة. لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضاء. الهيئة الجديدة.
(ب) نقل. "نقل بحرى". "مهمة مقاول التفريغ". مقاولة. وكالة.
مقاول التفريغ. اقتصار مهمته على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة. له صفة "أمين الحمولة" وبالتالي صفة الوكالة عن المرسل إليه إذ عهد إليه بالاستلام وسلمه سند الشحن. هذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية ومطابقتها للأوصاف الواردة بسند الشحن وواجب اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الموكل بما في ذلك الالتجاء للقضاء أو عمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية. تقصيره في ذلك موجب لمسئوليته عما يصيب المرسل إليه من ضرر نتيجة هذا التقصير.
)جـ) مسئولية. "دعاوى المسئولية". "دعوى إثبات الحالة". دعوى. نقل. وكالة.
دعوى إثبات حالة البضاعة ليست من دعاوى المسئولية. غايتها إثبات العجز وتهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل. لمقاول التفريغ الموكل في استلام البضاعة رفع هذه الدعوى.
)د) نقل. "نقل بحرى". "تلف البضاعة أو عجزها". "تسليم الاحتجاج". إثبات.
التحفظ أو الاحتجاج في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها. وجوب تسليمه للناقل أو إثبات امتناعه عن الاستلام. لا يكفى - عند الإنكار - تقدم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما. وجوب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل.
)هـ) نقل. "نقل بحرى". "مسئولية مقاول التفريغ". إثبات. "قرائن".
توجيه دعوى المسئولية - عن عجز البضاعة - من المرسل إليه قبل الناقل ومقاول التفريغ بالتعويض. دلالته. عدم ضرورة اشتمال صحيفة الدعوى على بيان ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو إقامة الدليل عليه متى تسلم الأخير البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات. هذا الاستلام قرينة على مطابقتها لما هو مبين بسند الشحن ما لم يثبت عكس ذلك.
(و) نقل. "نقل بجري". "استلام البضاعة". إثبات. "القرائن القانونية". "عبء الإثبات".
عدم توجيه المرسل إليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ "احتجاجا" بشأن العجز أو التلف. استلام المرسل إليه البضاعة - في هذه الحالة - يعد قرينة على مطابقة البضاعة للشروط والأوصاف المبينة في سند الشحن. قرينة قانونية تضمنتها قواعد معاهدة لاهاي سنة 1921. الاتفاق عليها في سند الشحن يجعلها حجة على أطراقه. قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل يترتب عليه انتقال عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله.

---------------
1 - كل ما أوجبه القانون في المادتين 407 مكررا و408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة. ولئن كان يجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة التقرير تلاوته من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى في هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعيا لوضع تقرير جديد وتتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير وتلاوته  (1) .
2 - لئن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة إلا أنه متى عهد إليه المرسل إليه باستلام البضاعة وسلمه سند الشحن فإنه تكون له في هذه الحال إلى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة "أمين الحمولة" وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل إليه في الاستلام. وهذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة في سند الشحن والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل إليه. فيلتزم في حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة باتخاذ التحفظات والإجراءات الكفيلة بإثباتهما بما في ذلك الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة البضاعة إذا اقتضى الأمر ذلك كما يلتزم بعمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية وعلى العموم فإنه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الإثبات اللازمة للرجوع على الناقل فإذا قصر في ذلك كان مسئولا قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير.
3 - دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز وتهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل ومن ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل في استلام البضاعة رفع هذه الدعوى.
4 - يشترط في التحفظ أو الاحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها أن يسلم للناقل أو يثبت امتناعه عن استلامه، فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الاحتجاج - في حالة إنكار الناقل حصولهما - مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل.
5 - متى وجهت دعوى المسئولية - من المرسل إليه - إلى كل من الشركة الناقلة ومقاول التفريغ بطلب إلزامهما معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة فإن ذلك يفيد بذاته أن المرسل إليه قد اعتبر كليهما مسئولا عن هذا العجز ومن ثم فليس على المدعى بعد ذلك أن يبين في صحيفة دعواه ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه ما دام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات فإن هذا الاستلام يعتبر قرينة على أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين بسند الشحن ولا يستطيع التخلص من المسئولية إلا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسي.
6 - لما كانت سندات الشحن التي بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت اتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التي تضمنتها قواعد معاهدة لاهاي لسنة 1921 والتي من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ إخطارا كتابيا "احتجاجا" بشأن العجز أو التلف وقت استلام الرسالة أو عن العجز الجزئي غير الظاهر المدعى به في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الرسالة فإن تسلم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والأوصاف المبينة في سند الشحن - فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على اعتبار أنها من القواعد المتفق عليها في سند الشحن ومن هذا الاتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - ويترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة مصر للتأمين أقامت الدعوى رقم 84 سنة 1957 تجارى كلى الإسكندرية على شركة أولاد بابا ديمتريو بصفتها وكيلة الباخرة "كانديللى" وعلى شركة دونيمكس بصفتها مقاولا لأعمال التفريغ وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا لها مبلغ 3152 ج و957 م والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم حتى السداد والمصروفات وقالت بيانا لدعواها إن شركة التبادل التجاري كانت قد استوردت رسالة من سلفات الألمنيوم زنتها 3360 طنا شحنت إلى الإسكندرية على الباخرة "كانديللى" وعند وصول الرسالة إلى ميناء الإسكندرية في يوم 2 من ديسمبر سنة 1955 وتفريغها بواسطة الشركة مقاولة التفريغ تبين وجود عجز بها مقداره 138 ر 161 طنا بلغت قيمته المبلغ المرفوعة به الدعوى - وقد ثبت هذا العجز بموجب الإيصال الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1955 من الشركة التي قامت بالتفريغ إلى الشركة الناقلة والثابت به استلام 862 ر 3198 طنا بدلا من 3360 طنا - ولما كانت الشركة المستوردة قد أمنت على هذه الرسالة لدى شركة مصر للتأمين فقد قامت هذه الأخيرة بدفع قيمة العجز لها - وتنازلت لها الشركة المستوردة عن كافة حقوقها في الرجوع على الغير المسئول وذلك بموجب حوالة الحق وعقد التنازل المؤرخ في 7 من إبريل سنة 1956 ولذا أقامت شركة مصر للتأمين دعواها بطلباتها السابقة استنادا إلى القول بأن شركة أولاد بابا ديمتريو تعتبر مسئولة عن العجز وتلتزم بتعويضه بصفتها وكيلة الباخرة وأمينة النقل البحري الذى يجب عليها تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى أصحابها في ميناء الوصول تنفيذا لالتزامها التعاقدي الناشئ عن عقد النقل البحري كما أن شركة دونيمكس تعتبر هى الأخرى مسئولة عن العجز المذكور بصفتها المقاول الذى قام بتفريغ البضاعة من الباخرة وحراستها على الأرصفة مقابل أجر مستقل عن أجر النقل البحري - وبتاريخ 24 من مايو سنة 1959 قضت محكمة أول درجة (أولا) بقبول الدفع المبدى من الشركة الناقلة وبعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على خلاف المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274 و275 من القانون البحري وبرفضها قبل شركة دونيمكس وألزمت شركة مصر للتأمين بالمصروفات - استأنفت الشركة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 15 ق ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 15 من يناير سنة 1962 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى (ثانيا) برفض الدعوى بالنسبة لشركة أولاد بابا ديمتريو (ثالثا) بإلزام شركة دونيمكس بأن تؤدى لشركة مصر للتأمين مبلغ 3152 ج و957 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى تمام الوفاء والمصروفات عن الدرجتين. طعنت شركة مصر للتأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 76 سنة 32 قضائية - كما طعنت فيه شركة دونيمكس أيضا وقيد طعنها برقم 80 سنة 32 قضائية - وقدمت النيابة العامة في كل طعن مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن ودفعت شركة مصر للتأمين في مذكرتها التي قدمتها في الطعن رقم 80 سنة 32 ق بعدم قبول هذا الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أنه رفع باسم مدير محل دونيمكس في حين أن الخصومة كانت موجهة إلى صاحبي هذا المحل بصفتهما الشخصية - وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع وأصرت على رأيها السابق وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين قررت هذه المحكمة ضمهما معا وصممت النيابة على رأيها.
عن الطعن رقم 80 سنة 32 قضائية:
وحيث إن مبنى دفع شركة مصر للتأمين بعدم قبول هذا الطعن هو أنها وجهت دعواها إلى امبرتو دوناتو وامديو - ف أ دوناتو بصفتهما الشخصية موصوفين بأنهما صاحبا محل دونيمكس في حين أن الطعن لم يرفع منهما بهذه الصفة وإنما رفع من مدير ذلك المحل - وإذ كان محل دونيمكس لا يعتبر شخصا قانونيا فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن شركة مصر للتأمين عندما استأنفت الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية وجهت استئنافها إلى محل دونيمكس – امبرتو دوناتو وامبرتو - ف أ دوناتو ويمثله مديره وقد صدر الحكم المطعون فيه ضد هذا المحل - وبذلك يكون الطعن قد رفع من الطاعن بذات الصفة التي كان مختصما بها في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون مرفوعا من ذى صفة ويكون الدفع المبدى من شركة مصر للتأمين بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن القانون أوجب في المادتين 407 و408 من قانون المرافعات أن تحال الدعوى في الاستئناف من التحضير إلى المرافعة بتقرير يلخص فيه العضو المقرر موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم ودفوعهم وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة - كما استلزم القانون في حالة تغيير الهيئة بعد تلاوة التقرير إعداد تقرير جديد وتلاوته من الهيئة الجديدة. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي حكمت في الاستئناف كانت قد خلفت هيئة أخرى في نظر الدعوى ولم تقم بما يفرضه عليها القانون في هذه الحالة من وضع تقرير تلخيص جديد من عمل أحد أعضائها بل اكتفت بتلاوة التقرير الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة السابقة - فإن حكمها يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن كل ما أوجبه القانون في المادتين 407 مكررا و408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع العضو المقرر في الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة ولئن كان يجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة التقرير تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى في هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره وتبناه ولم يجد داعيا\ لوضع تقرير جديد وتتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير وتلاوته.
وحيث إن محصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على أن التزاماتها بوصفها مقاولا للتفريغ لا تقف عند حد المحافظة على حقوق المرسل إليه بتوجيه الاحتجاج إلى الناقل بل تتخطاه إلى حد إقامة الدعوى أمام القضاء مع أن مقاول التفريغ المكلف باستلام الشحنة غير ملزم قانونا برفع الدعاوى نيابة عن المرسل إليه بشأن ما يوجد في البضاعة من تلف أو عجز، كما ذهب الحكم إلى أن الطاعنة لم تحافظ على حقوق المرسلة إليه مع أن الثابت أنها تحفظت في نفس إيصال استلام البضاعة بما يكفى في القانون للاحتجاج ويحفظ حقوق المرسل إليه على الغير المسئول، كما انتهى الحكم المطعون فيه إلى إسناد التقصير إلى الطاعنة على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى "شركة مصر للتأمين" لم تنسب إليها أى خطأ أو إهمال في عملها كمقاول للتفريغ، كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه في إسناد الخطأ إلى الطاعنة لعدم إقامتها دعوى بإثبات حالة البضاعة عند استلامها وتعيين خبير محايد لحضور عملية الوزن إذ أنها غير ملزمة قانونا باتخاذ هذه الإجراءات - ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق فيما أسنده إلى الطاعنة من أنها لم تقم بواجب الاحتجاج قبل الشركة الناقلة بعد اكتشافها العجز في الرسالة ذلك أن الثابت من إيصال الاستلام الوحيد المقدم في الدعوى من المطعون ضدها الأولى والمؤرخ 15 ديسمبر سنة 1955 أنه يتضمن احتجاج الطاعنة على العجز الذى وجد بالرسالة - ويتحصل السبب الرابع في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور والخطأ في الاستنتاج لإطراحه دلالة الإيصال الآنف الذكر بمقولة إنه لا يعتبر حجة على الشركة الناقلة لعدم توقيعها عليه ولإنكارها علاقاتها به ولوجود هذا الإيصال تحت يد المطعون ضدها الأولى التي قدمته للمحكمة - مع أن خلو الإيصال من توقيع الشركة الناقلة لا يعتبر دليلا على عدم صدوره إليها من الشركة الطاعنة كما أن تقديم الإيصال من الشركة المؤمنة على البضاعة لا ينفى إرساله إلى الشركة الناقلة لأن ما قدمته الشركة المؤمنة إنما هو صورة الإيصال الذى كان تحت يد الطاعنة أما الأصل فقد تسلمته الشركة الناقلة واحتفظت به ولم تقدمه للمحكمة.
وحيث إن هذا النعي في جميع وجوهه غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على قوله "حيث إن المستأنف عليها الثانية (الطاعنة) هي وكيلة عن الشركة المستوردة في تفريغ الشحنة لقاء أجر تقاضته منها ومن المقرر أن مقاول التفريغ يكون مسئولا قبل المرسل إليه عن أى عجز أو تلف يصيب البضاعة ما لم يقم بإثبات أن هذا العجز أو التلف يرجع لفعل الناقل ذلك أنه بعد تسلمه البضاعة واستقرارها في حيازته يكون هو المسئول عنها ويفترض أن ما أصابها من عجز أو تلف إنما كان بفعله فإذا أراد تفادى هذه المسئولية فعليه قبل تسليم البضاعة تهيئة الأدلة اللازمة لإثبات مسئولية الناقل عن هذا العجز أو التلف فإذا قصر في ذلك فهو الذى يتحمل نتيجة هذا التقصير - وحيث إن المستأنف عليها الثانية (الطاعنة) وقد تسلمت الشحنة من الشركة الناقلة لم تقدم دليلا لإثبات مسئولية هذه الأخيرة عن العجز الذى ظهر في الرسالة كما أنها قصرت في الحصول على الأدلة اللازمة لذلك إذ كان يتعين عليها عند استلام البضاعة أن تحصل من الشركة الناقلة على كتابة تثبت مقدار ما تسلمته منها فإذا رفضت إعطاءها تلك الكتابة فكان عليها أن تلجأ إلى القضاء بدعوى إثبات حالة وتطلب ندب خبير لحضور عملية الوزن وإثبات مقدار العجز أو تلجأ إلى هيئة محايدة كهيئة اللويدز لتندب مندوبا من قبلها لمباشرة الوزن في حضوره ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك بل تسلمت البضاعة وقامت بوزنها في غير مواجهة الشركة الناقلة اعتمادا على أنها كانت قد طلبت من هذه الشركة قبل وصول السفينة أن تستعد لحضور عمليات الوزن فردت عليها بالكتاب الذى أودعته حافظتها بأنها ترفض الحضور بحجة أن الباخرة غير مسئولة عن الوزن طبقا لسند الشحن" وهذا الذى استند عليه المستأنف عليها الثانية (الطاعنة) لا يشفع لها في أن تقوم بالوزن بمفردها إذ كان يتعين عليها أن تلجأ للقضاء أو الهيئة اللويدز لندب من يقوم بالوزن فتحصل بذلك على دليل يصلح للاحتجاج به على الشركة الناقلة ويحفظ حقوق موكلته المستوردة كما أن نفس الاحتجاج الذى أرسلته للمستأنف عليها الأولى بخصوص العجز قد جاء متأخرا بعد استلام البضاعة بمدة ثمانية عشر يوما" - وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وإن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة إلا أنه متى عهد إليه المرسل إليه باستلام البضاعة وسلمه سند الشحن - كما هو الحاصل في الدعوى - فإنه تكون له في هذه الحال إلى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة أمين الحمولة وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل إليه في الاستلام وهذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة في سند الشحن والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل إليه - فيلتزم في حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة باتخاذ التحفظات والإجراءات الكفيلة بإثباتهما بما في ذلك الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة البضاعة إذا اقتضى الأمر ذلك كما يلتزم بعمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية -وعلى العموم فإنه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الإثبات اللازمة للرجوع على الناقل فإذا قصر في ذلك كان مسئولا قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير - ولما كان الحكم المطعون فيه قد سجل على الشركة الطاعنة تقصيرها في تهيئة الأدلة اللازمة لإثبات مسئولية الناقل عن العجز الذى وجد في الرسالة وتخلفها عن توجيه الاحتجاج بشأنه إلى الشركة الناقلة في الميعاد كما سجل عليها في موضع آخر منه عجزها عن نقض القرينة المستمدة من تسلمها البضاعة من غير تحفظ والتي تقوم على افتراض أن الناقل سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في سند الشحن فإن الحكم إذ انتهى إلى اعتبار الشركة الطاعنة مسئولة عن العجز لا يكون مخالفا للقانون - وليس فيما تطلبه من الالتجاء إلى القضاء أو إلى هيئة محايدة كهيئة اللويدز لإثبات حالة البضاعة بعد أن رفضت الشركة الناقلة حضور عملية الوزن ما يجاوز واجبات أمين الحمولة لأن دعوى إثبات الحالة لا تعتبر من دعاوى المسئولية وإنما غايتها إثبات العجز وتهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل - أما ما تقوله الطاعنة من أنها وجهت احتجاجا إلى الشركة الناقلة في إيصال الاستلام الذى أصدرته إليها في 15 ديسمبر سنة 1955 فمردود بما قرره الحكم المطعون فيه بحق من أن هذا الإيصال لا يعتبر حجة على الشركة الناقلة لأنه لم يصدر منها وليس لها أى توقيع عليه وقد أنكرت علاقتها به ولأن الشركة الطاعنة لم تقدم دليلا على تسليم هذا الإيصال للشركة الناقلة - وليس في هذا الذى قرره الحكم مخالفة للثابت في الأوراق كما تدعى الطاعنة كما أنه لا محل للجدل فيما إذا كانت عبارات هذا الإيصال تحمل معنى الاحتجاج أم لا طالما أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع أن هذا الاحتجاج قد أبلغ للشركة الناقلة إذ يشترط في التحفظ أو الاحتجاج الذى يحفظ حق المرسل إليه قبل الناقل في حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها أن يسلم للناقل أو يثبت امتناعه عن استلامه فلا يكفى لإثبات حصول التحفظ أو الاحتجاج في حالة إنكار الناقل حصولهما مجرد تقديم صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما بل يجب تقديم الدليل على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل، أما ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من إسناد الخطأ إليها على الرغم من أن الشركة المدعية لم تنسب إليها خطأ ما فمردود بما هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه من أن هذه الشركة قد وجهت دعوى المسئولية إلى كل من الشركة الناقلة والشركة الطاعنة على السواء وطلبت إلزامهما معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة وهو ما يفيد بذاته أن الشركة المدعية اعتبرت كليهما مسئولة عن هذا العجز ولم يكن على الشركة المدعية بعد ذلك أن تبين في صحيفة دعواها ماهية الخطأ الواقع من الشركة الطاعنة (مقاول التفريغ) أو تقيم الدليل عليه لأنها ما دامت قد تسلمت البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات فإن هذا الاستلام يعتبر قرينة على أنها تسلمتها بالمطابقة لما هو مبين بسند الشحن ولا تستطيع التخلص من المسئولية إلا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسي.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن في جميع أسبابه لا أساس له ويتعين رفضه.
عن الطعن رقم 76 سنة 32 قضائية:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة في أولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى برفض دعواها قبل المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة السفينة "كانديللى" استنادا إلى القول بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على وقوع العجز المدعى به خلال فترة الرحلة البحرية -مع أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق نتيجة هى نقل البضاعة وتسليمها لأصحابها بحالتها المبينة في سند الشحن. وإذ كانت المطعون ضدها الأولى وكيلة السفينة لم تثبت تسليمها الرسالة سليمة وكاملة للشركة المرسل إليها أو لوكيلتها فانها تكون مسئولة عما وجد بها من عجز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم مسئوليتها فإنه يكون مخالفا للقانون. ويتحصل السبب الثانى في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القرينة التي أقامها القضاء والتي تفترض وقوع الضرر المدعى به خلال الرحلة البحرية ما لم يثبت الناقل البحري عكس ذلك وما دامت الشركة الناقلة لم تقدم الدليل العكسي اللازم لنقض هذه القرينة فإنها تكون مسئولة عن العجز. وتنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته قواعد الإثبات القانونية حيث ألقى عبء الإثبات على مقاول التفريغ بينما تقضى قواعد المسئولية العقدية والعرف البحري العالمي بأن عبء إثبات عدم حصول العجز خلال الرحلة البحرية يقع على عاتق الناقل - وتضيف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) لم توجه الاحتجاج للمطعون ضدها الأولى (الناقلة) إلا في 2 من يناير سنة 1956 إذ أن الاحتجاج الأول وجه في يوم 16 من ديسمبر سنة 1955على ما هو ثابت من المستند رقم 4 من حافظة الطاعن والذى كان مقدما أمام محكمة الاستئناف وهو عبارة عن خطاب مرسل من المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) إلى شركة الملاحة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1955 أي في اليوم التالي لصدور الإيصال المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1955 - تخطرها فيه بأنه مرفق به صورة من الإيصال الخاص باستلام البضاعة والمبين به العجز ومقداره ولم يعترض الناقل على ذلك إلى أن أقيمت دعوى المسئولية.
وحيث إن هذا النعي في جميع وجوهه غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى المسئولية الموجهة إلى المطعون ضدها الأولى (الناقل البحري) على قوله "وحيث إنه من المقرر أن تسلم البضاعة إلى مقاول التفريغ يخلى مسئولية الناقل البحري وقد استقر القضاء الفرنسي على ذلك ويعتبر هذا التسليم قرينة على أن البضاعة قد سلمت بالكيفية الموصوفة بها في سند الشحن حتى يثبت العكس، ولما كانت المستأنفة (الطاعنة) والمستأنف عليها الثانية (مقاول التفريغ) لم تقدم أيهما دليلا لنفى هذه القرينة سوى الإيصال وخطاب الاحتجاج المشار إليهما ولا يصلح أى منهما دليلا قبل المستأنف عليها الأولى لما سلف بيانه ومن ثم فإن الدعوى بالنسبة للمستأنف عليها الأولى (الناقلة) تكون على غير أساس" وهذا الذى انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أنه لما كانت سندات الشحن التي بموجبها تم نقل الرسالة محل النزاع قد تضمنت في بندها الخامس عشر اتفاق أطرافها على الأخذ بالقرينة القانونية التي تضمنتها قواعد لاهاي لسنة 1921 والتي من مقتضاها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ إخطارا كتابيا "احتجاجا" بشأن العجز أو التف وقت استلام الرسالة أو عن العجز الجزئي غير الظاهر المدعى به في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الرسالة فإن تسليم المرسل إليه للرسالة يعتبر قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والأوصاف المبينة في سند الشحن فإن هذه القرينة تكون واجبة الإعمال على اعتبار أنها من القواعد المتفق عليها في سند الشحن ومن هذا الاتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف سند الشحن - ويترتب على قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الاحتجاج المؤرخ 2 يناير سنة 1956 الموجه من المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) بصفتها وكيلة عن المرسل إليه إلى المطعون ضدها الأولى وكيلة السفينة بشأن العجز المدعى به قد جاء متأخرا لإرساله بعد ثمانية عشر يوما من تاريخ تسليم الرسالة واكتشاف العجز بها حسبما يبين من الإيصال الصادر منها بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 وسجلت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن المستندات المقدمة من الطاعنة ومن الشركة التى قامت بالتفريغ لا تصلح لدحض القرينة المتقدم ذكرها فإنها إذ انتهت إلى رفض دعوى المسئولية قبل الشركة الناقلة تكون قد طبقت حكم القانون الصحيح وبالتالي يكون النعي عليها بالأوجه المتقدمة على غير أساس - ولا وجه لما تقوله الطاعنة من أن المطعون ضدها الثانية (مقاول التفريغ) قد وجهت احتجاجا للمطعون ضدها الأولى وكيلة السفينة بخطابها المؤرخ في 16 من ديسمبر سنة 1955 وأن الحكم المطعون فيه قد غفل عن ذلك إذ أنه حتى لو صح اعتبار ما تضمنه إيصال 15 ديسمبر سنة 1955 الذى انطوى عليه الخطاب المشار إليه احتجاجا فإن الطاعنة والمطعون ضدها الثانية لم تقدما لمحكمة الموضوع ما يثبت أن المطعون ضدها الأولى قد تسلمت ذلك الخطاب أو أنه أرسل إليها ورفضت استلامه وقد ورد في مذكرة الطاعنة نفسها المقدمة منها في الطعن رقم 80 سنة 32 ق المضموم لهذا الطعن ما يفيد تسليمها بعدم جدوى هذا الخطاب إذ جاء بهذه المذكرة ما يلى "ومع ذلك فلا يعيب الحكم أن يقول بأن الطاعن "مقاول التفريغ" لم يوجه إلى الناقل احتجاجا على وجود العجز مع وجود الإيصال الذى أشار إليه الطاعن "إيصال 15/ 12/ 1955" لأن مجرد بيان قيمة العجز في الإيصال الصادر من الطاعنة لا يكفى لإبراز معنى الاحتجاج على وجود العجز خصوصا وأنه لم يثبت على وجه اليقين أن ذلك الإيصال سلم إلى الناقل" ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع - بأن دفاع المطعون ضدها الأولى المستند إلى شرط إعفائها من المسئولية عن الوزن الوارد بسند الشحن مخالف لنصوص القانون طالما أن الناقل البحري لم يذكر في سند الشحن الأسباب والمبررات التي دعته إلى إيراد التحفظ الخاص بالوزن.
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه لم يأخذ بهذا الدفاع ولم يستند إليه في قضائه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.


 (1) نقض 4 نوفمبر سنة 1965 مجموعة المكتب الفني س 16 س 973.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق