الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يوليو 2020

الطعن 2171 لسنة 32 ق جلسة 2 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 59 ص 292


جلسة 2 من إبريل سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
----------------
(59)
الطعن رقم 2171 لسنة 32 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص السلبي". نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة". "ما لا يجوز الطعن فيه".
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية. دلالته على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه، وعلى أن الواقعة لا شبهة فيها لجناية. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. علة ذلك: لأنه غير منه للخصومة. هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى. لمحكمة النقض أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة المختصة، وتعين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ محكمة الجنح المستأنفة - فيما ذهبت إليه من عدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية، ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية، وكان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعين الحكم وتعين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1959 بدائرة قسم المنتزه "سرق الميزان والشريط المبين بالمحضر وصفاًًًً وقيمة لعبد العزيز علي الشريف من مخزنه حالة كونه عاملاً لدى المجني عليه". وطلبت عقابه بالمادة 317/ 2 - 4 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 13 يناير سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 19 إبريل سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في هذين الاستئنافين حضورياً بتاريخ 13 مايو سنة 1961 بقبولهما شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى تأسيساًًً على أن سوابق المتهم تجعله عائداً عوداً يجعل الواقعة جناية مع أن هذه السوابق لا توفر في حقه هذا الوصف.
وحيث إنه يبين من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم المرافقة للمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن سوابقه لا تجعل الواقعة جناية طبقاً لأحكام العود وأن ما أسنده إليه الحكم المطعون فيه من سوابق هي لوالده عبد الغنى محمد عثمان، وقد ترتب على ذلك خطأ آخر هو الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية والواقع أنها جنحة ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنح دون محكمة الجنايات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ المحكمة فيما ذهب إليه ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية، ولما كان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعين محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق