جلسة 28 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف،
وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.
----------------
(294)
الطعن
رقم 32 لسنة 37 القضائية
نقض. "النزول عن الطعن". دعوى. ترك الخصومة.
الطعن بعد انقضاء الميعاد
القانوني. النزول عنه يتضمن بالضرورة نزولا عن الحق في الطعن. النزول عن الحق في الطعن
يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبوله الخصم الآخر. ليس للمتنازل أن
يعود فيما أسقط حقه فيه.
-----------------
النزول عن الطعن أو ترك
الخصومة فيه - حسب تعبير قانون المرافعات - متى حصل الطعن بعد انقضاء ميعاد الطعن
يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق
ما دام ميعاد الطعن قد انقضى. وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق أثاره
بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط
حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا
بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من
المتنازل إليه (1) .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إنه بتاريخ 19 من
يناير سنة 1967 قرر الأستاذ هنري فارس المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة بالطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1966 من محكمة استئناف القاهرة
في الاستئناف رقم 355 سنة 83 قضائية ولم يودع الطاعن بعد ذلك ما يدل على قيامه بإعلان
الطعن للمطعون ضدهما أو شيئا من الأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة 432 من
قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 ومع ذلك فقد أودع البنك العقاري
المطعون ضده الأول بتاريخ 27 فبراير سنة 1967 مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء
أصليا ببطلان الطعن لعدم تفصيل أسبابه في تقريره واحتياطيا رفض الطعن وبتاريخ 18
مارس سنة 1967 قرر الأستاذ هنري فارس وكيل الطاعنة في قلم كتاب هذه المحكمة بنزوله
عن الطعن وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها إثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن -
وبجلسة 22 يونيه سنة 1967 التي حددت لنظر الطعن قرر الأستاذ هنري فارس الحاضر عن
الطاعنة أنه رجع في التنازل وطلب الفصل في الموضوع ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهم
في هذه الجلسة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 من ديسمبر سنة 1967 لتقديم مذكرات
تكميليه من الطاعنة والنيابة ولم تقدم الطاعنة شيئا وقدمت النيابة مذكرة انتهت
فيها إلى عدم جواز الاعتداء بعدول الطاعنة عن تنازلها. وطلبت النيابة إثبات نزول
الطاعنة عن الطعن وإلزامها بمصروفاتها.
وحيث أنه لما كان الثابت
أن الطاعنة قررت في قلم الكتاب بنزولها عن الطعن بعد فوات أكثر من ستين يوما على
تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فقد كان ميعاد الطعن في الحكم بالنقض قد انقضى
وقت التقرير بهذا النزول وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون
المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن
حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى وإذ
كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول
الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الخصومة الحاصل
بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه اعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق في الطعن
ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه.
وحيث إنه لذلك يتعين عدم الاعتداد
برجوع الطاعنة في تنازلها عن الطعن وإثبات هذا التنازل.
(1) مثل هذا
المبدأ تقرر في الطعن رقم 36 لسنة 37 ق بذات الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق