جلسة أول مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد شبل عبد المقصود،
وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------------
(78)
الطعن
رقم 113 لسنة 31 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية".
"وعاء الضريبة". تأمين.
التأمين على الأصول
الثابتة ضد الحريق أو الحوادث. الغرض منه. تحقيق فائض بعد إعادة الأصل الهالك.
خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
--------------
الغرض من التأمين على
الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين المنشأة من إعادة الأصول الهالكة
بسببها إلى ما كانت عليه، فإذا كان ثمة فائض من مبلغ التأمين - الذى حصلت عليه بعد
تغطية تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى ما كان عليه تماما قبل وقوع الحادث - فإنه
يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتباره من الأرباح العرضية وفقا
للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الرحمن نوفل وأخيه
المرحوم حمادة نوفل وورثته من بعده كانوا يستغلون مطحنا لهم بالإسكندرية وفى سنة
1953 احترق وإذ قدمت المنشأة إقرارات عن أرباحها في السنوات من 1949 إلى 1953
وقامت مصلحة الضرائب ببحث هذه الإقرارات وانتهت إلى أن المنشأة حققت ربحا قدره
4750 ج و532 م في سنة 1953 هو فائض مبلغ التأمين الذى استحق بسبب الحريق وقدره 17
ألف جنيه واعترضت المنشأة وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن وبتاريخ 29/ 5/ 1956 أصدرت
اللجنة قرارها بأن المنشأة لم تحقق ربحا في سنة 1953، فقد أقامت مصلحة الضرائب
الدعوى رقم 587 سنة 1956 تجارى كلى الإسكندرية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه
وتأييد تقدير المأمورية لأرباح المنشأة في سنة 1953، وجرى النزاع فيها حول خضوع أو
عدم خضوع فرق التأمين للضريبة على الأرباح التجارية. وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1957
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون
فيه وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه
والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 271 سنة 16 قضائية. وبتاريخ 26 يناير
سنة 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب
المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة
على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وقدمت النيابة العامة
مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم خضوع فرق الأصول المستحدثة
ومبلغ التأمين المستحق بسبب الحريق للضريبة على الأرباح التجارية مستندا في ذلك
إلى أن مبلغ التأمين يعتبر تعويضا عما أصاب المنشأة من خسارة بسبب الحريق وبالتالي
لا يدخل شيء منه في وعاء ضريبة الأرباح التجارية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة
للقانون وقصور، إذ وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يخضع كل من الربح الإيراد
والربح الرأسمالي للضريبة وقد أدرجت المنشأة أقساط التأمين في حساب التكاليف
وعليها أن تتحمل بالضريبة على الفرق بين مبلغ التأمين وقيمة الأصول الهالكة، وإذ
اعتبر الحكم أن مبلغ التأمين يساوى ويقابل الخسارة التي نجمت عن الحريق دون أن
يبحث قيمة الأصول التي استحدثتها المنشأة بعد الحريق وهل يزيد التأمين المقبوض عن
القيمة الدفترية للأصول الهالكة فإنه يكون قد شابه قصور يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن الغرض من التأمين على الأصول الثابتة ضد الحريق أو الحوادث هو تمكين
المنشأة من إعادة الأصول الهالكة بسببها إلى ما كانت عليه وهو ما يتعين معه النظر
فيما إذا كان مبلغ التأمين الذى حصلت عليه قد غطى تكاليف إعادة الأصل الهالك إلى
ما كان عليه تماما قبل وقوع الحادث أو لم يكف لتغطيته بحيث إذا تبين وجود فائض
فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتباره من الأرباح العرضية
وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد جرى في قضائه - ومن غير تحقيق - على عدم خضوع مبلغ التأمين المقبوض وفروقه
للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
السبب الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق