الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 7 لسنة 6 ق جلسة 11 / 6 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 375 ص 1155


جلسة 11 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمود سامى بك المستشارين.
--------------
(375)
القضية رقم 7 سنة 6 القضائية

(أ) إثبات في المواد المدنية. 
الأوراق والمستندات التي تؤثر في حقوق الخصوم. تقديمها لقاضى الدعوى تقديما صحيحا. وجوب الردّ عليها. إغفالها. مبطل للحكم.
(المادة 103 مرافعات)
(ب) تفسير الأوراق والمستندات. 
سلطة قاضي الموضوع في ذلك. حدّها.
(حـ) نقض وإبرام. 
إغفال أوراق ومستندات هامة مقدّمة في الدعوى. الاستظهار بهذه المستندات لدى محكمة النقض على الخطأ في تطبيق القانون. اعتبار وجه الطعن هو قصور الحكم في الأسباب. جوازه.

--------------
1 - إن قاضي الدعوى لا يجوز له قانونا أن يطّرح ما يقدّم له تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدوّن في حكمه ما يبرر هذا الاطّراح بأسباب خاصة. فاذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التي لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة فان حكمه يكون باطلا لقصور أسبابه. ولا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فان سلطته في تفسير الأوراق والمستندات وفى العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هي مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التي يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ في تفسيره باعتبارات مقبولة أم لا.
2 - إذا كان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بالأوراق والمستندات التي قدّمها إليها والتي لم يقم على حجيتها ولا على دلالتها الظاهرة نزاع مّا، ثم استظهر بهذه الأوراق والمستندات أمام محكمة النقض في النعي على حكم الموضوع بالخطأ في تطبيق القانون، فانه يكون في الواقع قد طرح على محكمة النقض قصور الحكم عن ذكر الأسباب الخاصة التي يكون قد اعتمد عليها في اطراحه هذه الأوراق والمستندات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق