الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يوليو 2020

الطعن 667 لسنة 19 ق جلسة 7 / 6 / 1949 مج عمر ج 7 ق 936 ص 918


جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(936)
القضية رقم 667 سنة 19 القضائية

ارتباط.
تقدير قيامه موضوعي. فصل محكمة الجنايات عن الجناية المقدمة لها الجنح المحالة إليها معها. من حقها.
---------------
الارتباط الذي يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرت أنه لا يؤثر في حسن سير العدالة. وإذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاعه كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى التي تقرر فصلها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق