جلسة
7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وبحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان
بك المستشارين.
----------------
(935)
القضية رقم
663 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
إقامة
الإدانة على أساس خاطئ. نقض الحكم. مثال في جريمة ضرب أفضى إلى الموت.
---------------
إذا كانت المحكمة
قد أدانت واحداً من المتهمين الذين اشتركوا في ضرب المجني عليه بجريمة الضرب
المفضي إلى الموت على أساس ما حصّلته من مناقشة الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية
وقدم تقريره عنها من أن كل إصابة من إصابات رأس المجني عليه كافية وحدها لإحداث
وفاته، وكان الثابت في هذا التقرير وفي محضر مناقشة مقدمه أمام النيابة وفي تقرير
الطبيب الشرعي أن الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف،
وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار إليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من
أية ضربة من ضربات الرأس، فإن المحكمة تكون قد أقامت هذه الإدانة على أساس خاطئ،
ما دام أنه لا يمكن نسبة إحداث الإصابة المعينة إلى المحكوم عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق