جلسة 7 من يونيه سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد فهمي
إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(937)
القضية
رقم 893 سنة 19 القضائية
اشتباه.
"حالة العود" الواردة بالفقرة الثانية من المادة 6 من
المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. المراد منها: أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم
عليه بالاشتباه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه. لا يلزم في حالة الحكم بالعود أن
تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها
حكم الاشتباه.
------------------
إنه يبين من مقارنة نص
المادتين 6 و7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن المراد بما ذكرته الفقرة
الثانية من المادة السادسة من عبارة "حالة العود" ليس هو العود بالمعنى
الوارد في المادة 49 من قانون العقوبات، وإنما المراد به هو أن يقع من المشتبه فيه
بعد الحكم عليه بالاشتباه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها
عليه، وذلك وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم المذكور إذ لا
يوجد أي مبرر للقول باختلاف معنى العود في حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق
الحكم بالمراقبة. وإذن فلا يلزم في حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من
جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه الأول، بل
كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه أي فعل من شأنه
تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول في حقه.
المحكمة
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت المتهم بأنه
في يوم 31 من أكتوبر سنة 1948 ببندر بنها عاد إلى حالة الاشتباه بأن اشتهر عنه
لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على المال بعد الحكم عليه في قضية
الجنحة رقم 1001 سنة 1946 بنها للاشتباه. فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة
أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من إمكان التنفيذ عليه في
المكان الذي يعينه وزير الداخلية، فاستأنف المتهم، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل
الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت المراقبة
الخاصة لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية إلخ. ولما كانت الفقرة
الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي طبقتها
المحكمة تنص على أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين فيكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في
القانون فيما قضى به من تعديل عقوبة المراقبة إلى ستة أشهر.
وحيث إنه يبين من الحكم
الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه فيما يختص بالدليل على التهمة أنه
استند في إدانة المتهم إلى التحقيقات التي جاء فيها على لسان رجال الحفظ أن المتهم
سيء السير والسلوك وخطر على الأمن العام، وأن له عدة سوابق لسرقات، وأنه يتاجر في
الرقيق الأبيض، كما يبين من صحيفة سوابقه أن له عدة سوابق سرقات، وأنه سبق الحكم
عليه في اشتباه بستة أشهر مراقبة في 17 من سبتمبر سنة 1947، فيكون وصف التهمة
الصحيح هو أن المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه.
وحيث إن المادة الخامسة
من المرسوم بقانون المذكور بينت أحوال الاشتباه فذكرت أن الشخص يعتبر مشتبهاً فيه
إذا كان سبق الحكم عليه أكثر من مرَّة في إحدى الجرائم التي بيّنتها أو إذا اشتهر
عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم، ثم نصت المادة السادسة على
عقاب المشتبه فيه فقالت بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد
على خمس سنين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، ونصت المادة السابعة على أنه يجوز للقاضي
بدلاً من توقيع العقوبة الأولى أن يحكم بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً
مستقيماً، فإذا وقع منه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث
سنوات التالية للحكم وجب توقيع عقوبة المراقبة المذكورة.
وحيث إنه يبين من مقارنة
نص المادتين 6 و7 المذكورتين أن المراد بما ذكرته الفقرة الثانية من المادة
السادسة من عبارة حالة العود لا يعني العود بالمعنى الوارد في المادة 49 من قانون
العقوبات إذ القول بذلك يترتب عليه أنه إذا وجد شخص في حالة اشتباه وحكم عليه بمقتضى
الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه لا يمكن اعتباره عائداً إلا إذا توفرت جميع ظروف
الاشتباه بوقائع جديدة وقعت بعد الحكم عليه في أول مرَّة حتى يتحقق معنى العود كما
يعرفه قانون العقوبات. وإنما المراد هنا هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه
بالاشتباه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه. وذلك وفقاً
لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 7 إذ لا يوجد أي مبرر للقول باختلاف معنى
العود في حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق الحكم بالمراقبة. وإذن فلا يلزم في
حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناءً على وقائع أخرى لاحقة
للوقائع التي بني عليها حكم الاشتباه الأول، بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم
بعد الحكم عليه بالمراقبة للاشتباه أي فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم
الأول في حقه.
وحيث إنه متى تقرر ذلك،
وكان كل ما ذكره الحكم بصدد بيان العود للاشتباه ليس فيه ما يفيد أنه وقع منه فعل
معين بعد الحكم عليه للاشتباه يفيد تماديه في الإجرام حتى كان يصح لهذه المحكمة أن
توقع العقوبة على الوجه الصحيح، فإنه يتعين مع قبول الطعن إحالة القضية إلى محكمة
الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق