الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 605 لسنة 19 ق جلسة 31 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 922 ص 905


جلسة 31 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(922)
القضية رقم 605 سنة 19 القضائية

تفتيش.
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية في صدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. تفتيش مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين. تفتيش صحيح. الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه بالقرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946. يصح.
------------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفي التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك الموظفين في مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هي ضبط دقيق صاف في مطحنه مخالفاً في ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين. ويصح الاستناد في إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التي وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946 إمساكه وما هو من الدفاتر الخاصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق