الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 644 لسنة 19 ق جلسة 30 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 918 ص 897


جلسة 30 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.
---------------------
(918)
القضية رقم 644 سنة 19 القضائية

تعويض.
محكمة جنائية. لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا ما كان ناشئاً عن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم. تبرئة المتهم لعدم كفاية الثبوت. لا يصح طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. المطالبة بها على أساس آخر، من اختصاص المحاكم المدنية.
---------------
المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. فإذا كانت المحكمة قد برَّأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. أما المطالبة بالتعويض على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية دون أن يدفع أحد من طرفي الخصومة بهذا الدفع، وإنما جاء الكلام فيه عرضاً على لسان المسؤول عن الحقوق المدنية حيث قال إنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، ولم تستجب المحكمة لما طلبه الدفاع من ضم القضية المدنية التي يبين منها أن دعواه المرفوعة أمام المحكمة المدنية تختلف عن دعوى التعويض موضوعاً وسبباًَ وخصومة.
وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن النيابة العمومية اتهمت عبده إبراهيم حسن بأنه سرق طرد قماش لشركة النسر للنقل بالسيارات حالة كونه عاملاً لديها بالأجرة، وأن وقائع الاتهام تتحصل في أن المتهم المذكور يعمل قائداً لسيارة نقل مملوكة لإبراهيم بك شرف الدين المطعون ضده الثاني، وقد تسلم قائد السيارة هذا من مكتب شركة النسر للنقل بالسيارات بالإسكندرية 324 طرداً لنقلها إلى فرع الشركة بالقاهرة وقد وجد لدى وصولها أنه نقص طرد من هذه الطرود فاتهم بسرقته، ودخل الطاعن مدعياً بحق مدني ضده وأدخل إبراهيم بك شرف الدين بوصف كونه مسؤولاً مدنياً، وقد قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم (السائق) من تهمة السرقة لعدم كفاية الأدلة وبسقوط حق المدعي المدني في دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية لأنه أدخل المدعى عليهما مدنياً ضامنين في دعوى مدنية مرفوعة عليه من صاحب الطرد المفقود.
وحيث إن المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائي المسند إلى المتهم. ومتى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد برَّأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله. أما المطالبة بها على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق