جلسة أول إبريل سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور
السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان،
ومحمد صبري.
------------------
(57)
الطعن رقم 2741 لسنة 32
القضائية
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع.
"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" "الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة". حجية الشيء المحكوم فيه. دعوى جنائية
"انقضاؤها". "بناء".
(أ) قضاء الحكم برفض
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى.
اقتصاره على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها "إقامة بناء
مخالف لشروط الترخيص والاشتراطات القانونية". انتهاؤه إلى أن ثمة مغايرة بين
هذه الأعمال والاتهام موضوع الدعوى المطروحة. عدم إفصاحه عن أساس هذه المغايرة.
ثبوت أن من بين الأفعال موضوع الاتهام المطروح ما قد يندرج في عداد مخالفة شروط
الترخيص والاشتراطات القانونية. قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
(ب) قضاء الحكم برفض
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. عدم تحديده تاريخ وقوعها بالضبط حتى
يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة لها. قصور يعيب الحكم في الرد على هذا الدفع
القانوني بما يستوجب نقضه. مثال.
---------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في
دعوى أخرى، قد اقتصر على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها - إقامة
بناء مخالف للرسومات والمستندات التي منح على أساسها الترخيص وعدم مراعاته
الاشتراطات القانونية - وخلص إلى أن ثمة مغايرة بين هذه الأفعال والاتهام المسند
للطاعن في الدعوى المطروحة دون أن يفصح عن أساس هذه المغايرة وكيف انتهى من واقع
الأوراق إلى أن هذه الأفعال غير التي سبق محاكمته عنها، وخاصة أن من بين هذه
الأعمال ما قد يندرج في عداد مخالفة شروط الترخيص والاشتراطات القانونية مما يعيب
الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
2 - متى كان الحكم قد قضى
برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، واستند في قضائه إلى أن الأفعال
موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن
يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى
الجنائية، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/ 2/ 1959، وكان تاريخ ربط العوائد لا
يعتبر - في حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في
الرد على هذا الدفع القانوني، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون
على الواقعة، مما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28
فبراير سنة 1959 بدائرة بندر سوهاج "أولا: أقام بناء يزيد ارتفاعه عن القدر
المقرر قانوناً ثانياً: لم يراع المساحة المقررة في نهاية بروز المظلات والمباني
المجاوزة. ثالثاً: لم يرتد الارتداد القانوني عند إقامته المباني. رابعاً: أقام
درج سلم المبنى بعرض غير قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و20 و21 و29 و30 و33
و34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح سوهاج
الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية
رقم 2246 لسنة 1957 بندر سوهاج التي قضى فيها بانقضاء الدعوى العمومية لمضى أكثر
من ثلاث سنوات على إقامة المباني. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 13 نوفمبر
سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: برفض
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. وثانياً: بتغريم المتهم مائة قرش عن جميع التهم
وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور
في البيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رفض الدفع
الذي أبداه الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 1225 سنة
1958 استئناف سوهاج بمقولة إنه تبين من الاطلاع على هذه القضية أن الاتهام المسندة
إليه هو إقامة بناء مخالف للرسومات والمستندات التي صدر الترخيص على أساسها مما
يخالف موضوع الاتهام المسند إليه في الدعوى موضوع الطعن مع أن التهم المسندة إليه
في الدعوى الأخيرة ما هي إلا مخالفات للرسومات والمستندات التي صدر الترخيص على
أساسها وكان على المحكمة إذا ما ارتابت في أن موضوع الدعويين واحد أن تندب خبيراً
لمعاينة البناء وبيان ما إذا كانت المخالفات موضوع الدعويين واحدة أو مختلفة. ومن
ناحية أخرى فقد قضت المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مستندة
في ذلك إلى أن الأعمال موضوع المخالفة تمت في عام 1956 حسب الثابت من محضر العوائد
المؤرخ 20/ 2/ 1956 وأنه بذلك لا تكون المدة المسقطة للدعوى الجنائية قد انقضت يوم
تحرير المحضر في 28/ 2/ 1959 بيد أن هذا الرد مشوب بعيوب ثلاثة أولها: أنه خالف ما
أثبته الحكم الصادر في القضية رقم 1225 سنة 1958 مستأنف سوهاج - الذي انتهى إلى
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وحاز قوة الشيء المحكوم فيه على أساس
أن البناء مكون من ست طوابق وأنه تم في أوائل عام 1954 وفقاً لتقرير الخبير الذي
ندبته المحكمة في تلك الدعوى ومن مقتضى ذلك - وقد وقعت المخالفات في الدعوى موضوع
الطعن في الأدوار الأربعة الأول - أن تكون هذه الأدوار قد تم بناؤها في أوائل عام
1945. والعيب الثاني أن محضر ربط العوائد لا يعد دليلاً على تمام البناء في تاريخ
ربط العوائد إذ يجوز أن يتم البناء ويتراخى ربط العوائد عليه لأي مبرر كتراخي
المالك في التبليغ أو عدم سكنى المبنى فور تمامه - وأخيراً فإن الحكم لم يحدد
اليوم الذي تم البناء فيه من عام 1956 مع ما لهذا التحديد من أهمية في احتساب مدة
سقوط الدعوى خاصة وأن محضر الضبط حرر في 28/ 2/ 1959.
وحيث إن الدعوى الجنائية
أقيمت على الطاعن لأنه في يوم 28/ 2/ 1959 بدائرة بندر سوهاج أولاً: أقام بناء
يزيد ارتفاعه عن القدر المقرر قانوناً. ثانياً: لم يرتد الارتداد القانوني المقرر
عند إقامة المبنى. ثالثاً: لم يراع المساحة المقررة من نهاية بروز المطلات
والمباني المجاورة. رابعاً: أقام درج سلم المبنى بعرض غير قانوني. وطلبت النيابة معاقبة
بالمواد 1، 14، 20، 21، 29، 30، 33، 34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 والقرار رقم
767 لسنة 1955. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً في 13/11/ 1960 برفض الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية وبتغريم الطاعن 100 قرش عن جميع التهم وتصحيح الأعمال المخالفة
فاستأنفت هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في 16/ 5/ 1961 بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من عدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2246 سنة 1957 بندر سوهاج
المقيدة برقم 1225 سنة 1958 استئناف سوهاج وأطرح هذا الدفع في قوله "وحيث إنه
بالاطلاع على القضية رقم 2246 سنة 1957 بندر سوهاج تبين أنها مقيدة ضد نفس المتهم
- الطاعن - لأنه في تاريخ 16 من نوفمبر سنة 1957 أقام بناء مخالف للرسومات والمستندات
التي منح على أساسها الترخيص كما لم يراع الاشتراطات المقررة قانوناً وقد قضى عليه
فيها بجلسة 16/ 2/ 1958 بتغريمه 100 قرش وتصحيح الأعمال... وأنه يبين مما تقدم أن
موضوع المخالفات المنسوبة للمتهم في هذه الأعمال تغاير كل التغيير المخالفات التي
حوكم من أجلها في الدعوى المنضمة. ثم عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تحرير المحضر ورد عليه بقوله "وحيث
إن الدفع لا أساس له ذلك أن الأعمال موضوع هذه الدعوى تمت في سنة 1956 حسب الثابت
من محضر ربط العوائد المؤرخ 20/ 2/ 1956 الذي تقدم به الشاهد بالجلسة ومن ثم تكون
المدة القانونية اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية لما تنقضي بعد إذ أن محضر
المخالفة حرر في 28/ 2/ 1959". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها في الجنحة رقم 2246 سنة 1957 بندر سوهاج قد اقتصر على إيراد وصف التهمة
المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها إقامة بناء مخالف للرسومات والمستندات التي منح
على أساسها الترخيص وعدم مراعاته الاشتراطات القانونية وخلص إلى أنه ثمة مغايرة
بين هذه الأفعال والاتهام المسند للطاعن في الدعوى المطروحة دون أن يفصح عن أساس
هذه المغايرة وكيف انتهى من واقع الأوراق إلى أن هذه الأفعال غير الذي سبق محاكمته
عنها خاصة وأن من بين هذه الأعمال ما قد يندرج في عداد مخالفة شروط الترخيص
والاشتراطات القانونية مما يعيب الحكم بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى
برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واستند في قضائه إلى أن الأفعال
موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن
احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية في حين أن محضر الضبط حرر في
28/ 2/ 1959 وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر - في حد ذاته - تاريخاً لموضوع
الواقعة الأمر الذي يعيب الحكم أيضاً بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ
يحرم هذه المحكمة من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق