جلسة 8 من إبريل سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور
السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
-----------------
(61)
الطعن رقم 2757 لسنة 32
القضائية
استئناف. معارضة. بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة
ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع
بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. قضاؤها
بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم. مخالف للقانون المادة
419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
-------------------
متى كانت محكمة أول درجة
قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد، وكان على المحكمة
الاستئنافية وفقاًً للمادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد رأت أن هناك
بطلاناًً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى،
فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة على خلاف
حكم المادة 419 سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10
أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز دشنا "بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر
المحجوز عليها قضائياًً لصالح أنور محمد حسن والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل
الوديعة بصفته حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا
بالدائن الحاجز". وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة
دشنا الجزئية قضت غيابياًً بتاريخ 27 فبراير سنة 1961 عملاًً بمادتي الاتهام بحبس
المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في
هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا
الابتدائية قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ قضى ببطلان الحكم المستأنف القاضي بقبول المعارضة شكلاًًً ورفضها موضوعاًً
وبتأييد الحكم المعارض فيه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة
من جديد قولاً منه بأن المتهم كان مريضاً عند نظر معارضته قد أخطأ في تطبيق
القانون ذلك بأنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت أن هناك
بطلاناًً في الحكم الابتدائي - أن تصححه وتحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى محكمة
أول درجة أخذاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بدد المحجوزات
المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح أنور محمد حسن والتي سلمت إليه على وجه
الوديعة للمحافظة عليها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن
الحاجز، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف
التنفيذ. فعارض وحضر أول جلسة لنظر معارضته ثم تخلف في الجلسة التالية فقضت
المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف،
وأمام المحكمة الاستئنافية دفع المطعون ضده بأنه كان مريضاً عند نظر معارضته وقدم
شهادة مرضية المؤرخة في 9/ 9/ 1961 تفيد أنه مريض بالتهاب وتضخم بالكبد ويحتاج
للراحة التامة للعلاج لمدة عشرين يوماً وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بإلغاء
الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد، لما
كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد،
وكان على المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية -
وقد رأت أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان
والحكم في الدعوى، فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في
المعارضة على خلاف حكم المادة 419 سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه
والإحالة إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها مجدداً هيئة استئنافية أخرى.
مثل هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 2758 لسنة 32 ق
- جلسة 8/ 4/ 1963 (لم ينشر) والطعن ق 2186 لسنة 32 ق - جلسة 4/ 2/ 1963 س 14 ع 1
ص 64.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق