جلسة
26 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور
حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(885)
القضية رقم
150 سنة 19 القضائية
تموين.
نقل
سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص. يجب للإدانة ثبوت علم الناقل بعدم وجود ترخيص.
مجرد النقل بدون ترخيص لا يكفي إلا لإدانة صاحب السكَّر لا المكلف من قبله بالنقل.
----------------
يجب لإدانة المتهم
بنقل سكَّر من مكان إلى آخر بدون ترخيص - تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 - أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن
فقول المحكمة إن مجرد نقل السكَّر بدون ترخيص يكفي للعقاب - ذلك لا يصلح أساساً
اللهم إلا لإدانة صاحب السكَّر، ولكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله
بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا
الترخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق