الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 474 لسنة 19 ق جلسة 26 / 4 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 887 ص 856

جلسة 26 من إبريل سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(887)

القضية رقم 474 سنة 19 القضائية (1 

تسول.
صحة البنية في معنى القانون رقم 49 لسنة 1933. أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش. امرأة لها من يعولها. ضبطها متسولة في الطريق العام. عقابها صحيح ولو كانت غير سليمة البنية.
-------------

إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد من صحة البنية أكثر من أن يكون الشخص ميسراً له سبيل العيش سواء من طريق عمله هو أو من أي طريق آخر. فمن ضبطت متسولة في الطريق العام، وكان لها من يعولها وينفق عليها، يحق عقابها بالمادة الأولى من القانون المذكور ولو كانت بنيتها غير سليمة.



المحكمة
وحيث إن حاصل وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قضى به من تبرئة المتهمة استناداً إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يشر إلى المتسول صاحب الدخل غير صحيح البنية بحجة أن المادة الأولى من هذا القانون لا تنطبق لأن المتهمة غير صحيحة البنية, وأن المادة الثانية لا تنطبق كذلك لأن المتهمة وهذه حالتها من وجود من ينفق عليها لا يمكن إرسالها إلى الملجأ الذي لا يقبل فيه إلا المعوزون. وتقول النيابة إن الشارع عندما حرم التسول قصد إلى أنه جريمة في ذاته يجب العقاب عليها في الحالتين وإن المادة الأولى واجبة التطبيق في الدعوى.

وحيث إن الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهمة ضبطت تتسول في الطريق العام بالقاهرة وأنها غير قادرة على العمل إلا أن لها زوجاً يعولها ويتولى الإنفاق عليها. وقد قضى لها الحكم بالبراءة وقال في ذلك: "إنه يتعين لمعاقبة المتهمة وفقاً للمواد 1 و2 و8 من القانون رقم 49 لسنة 1933 أن يكون التحاقها بالملاجئ ممكناً، وهو أمر غير ممكن إذ أن للمتهمة عائلاً ولائحة الملاجئ ترفض قبول المتسول ذي العائل. ومن ثم تكون التهمة المسندة للمتهمة غير متوفرة الأركان ويتعين لذلك براءتها عملاً بنص المادة 172 من قانون تحقيق الجنايات".
وحيث إن القانون رقم 49 لسنة 1933 لم يقصد بصحة البنية إلا أن يكون الشخص متوفراً لديه سبيل العيش سواء عن طريق عمله أو عن أي طريق آخر. ومتى كان الأمر كذلك وكانت المتهمة - ولو أنها غير صحيحة البنية - لها من يعولها وينفق عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءتها يكون مخطئاً، إذ يجب في هذه الحالة معاقبتها بالمادة الأولى من القانون المذكور.



 (1)رأس الجلسة في هذه القضية سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق