الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 137 لسنة 19 ق جلسة 28 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 824 ص 780


جلسة 28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(824)
القضية رقم 137 سنة 19 القضائية

حكم.
إقامته على أساس غير صحيح. نقضه. مثال في دعوى ضرائب.
------------------
إذا كانت المحكمة قد بَنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته في حكمها من أن تقدير مصلحة الضرائب الذي اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً، وكان الواقع أن الممول قد عارض في هذا التقدير ولم يفصل في معارضته بعد، فإن الحكم يكون باطلاً لهذا الخطأ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق