جلسة
28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(824)
القضية رقم
137 سنة 19 القضائية
حكم.
إقامته
على أساس غير صحيح. نقضه. مثال في دعوى ضرائب.
------------------
إذا كانت المحكمة
قد بَنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته في حكمها من أن تقدير مصلحة
الضرائب الذي اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً، وكان الواقع أن
الممول قد عارض في هذا التقدير ولم يفصل في معارضته بعد، فإن الحكم يكون باطلاً
لهذا الخطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق