جلسة
28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
--------------
(825)
القضية رقم
345 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه. تزوير.
توفر
علم المتهم بمخالفة الحقيقة. وجوب ثبوته. إقامة الحكم في هذا الصدد على الظنون
والفروض. لا يصح.
-----------------
إنه لما كان يلزم
في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، وكانت الحقائق القانونية في المواد
الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي، فإن
الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في
وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل، يكون معيباً
واجباً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق